المواد القانونية
المادة 32 اولا : على وزارة المالية ضغط النفقات و تخفيض المبالغ المخصصة للوقود و صيانة السيارات المستخدمة و كما يلي : أ . خمس سيارات لكل واحد من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث و اربع سيارات الى نوابهم . ب . ثلاث سيارات للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ممن هو بدرجة وزير . ج – سيارتان لكل من وكلاء الوزارة و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) و المدراء العاملين و من بدرجتهم ( المدنيين و العسكريين ) . ثانيا – يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود و الصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات التشغيلية و الحقلية و الانتاجية و سيارات الاسعاف و سيارات نقل الموظفين و سيارات الاجهزة الامنية . ثالثا – عدم صرف الرواتب التقاعدية لاي موظف من موظفي الدولة و القطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث الا بعد ابراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة و غير المنقولة و باثر رجعي على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريرا الى مجلس النواب في موعد اقصاه نهاية الفصل الاول من سنة /2017 . رابعا : تخفيض الايفادات الخارجية و حصرها للاغراض الضرورية جدا و تقليص اعداد الموفدين على ان لا تقل نسبة التخفيض عن نسبة (50%) ( خمسين من المئة ) مقارنة بالعام 2016 مع تحديد مدة الايفاد بالمدة الاقل و عدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق . خامسا – أ. على وزارة الخارجية اعادة النظر في غلق السفارات و البعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق و فقا لمبدأ المعاملة بالمثل , و للوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدداً من الدول . ب . الابقاء على التخفيض في اعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية و الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام 2016 , و على وزارات ( الثقافة , التجارة , الدفاع , الصحة و التعليم العالي و البحث العلمي ) غلق الملحقيات او نقلها الى مقر السفارات و الابقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها للعام 2016. ج – ايقاف التعاقد للمستخدمين المحليين , و تقليص اعداد الموجودين منهم في السفارات و البعثات الدبلوماسية العراقية بنسبة لاتقل عن (25%) ( خمسة و عشرين من المئة ) من اجمالي المستخدمين الحاليين و الاكتفاء بالحد الادنى لتسير الامور الضرورية . د – للجهات المختصة اعادة النظر باعادة رؤساء الممثليات و البعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية و الاقليمية و الدولية الى مركز الوزاره المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم على حاله و المستخدمين المحليين و الذي تم اقراره في موازنة عام 2016 , و يتولى سفير العراق في تلك الدولة ادارة شؤون الممثلية المالية على ان يتولى موظفو الممثلية او البعثة تسيير الامور الادارية , و يستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك و المنظمة الدولية في جنيف . هـ - لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لابناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج و المشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية . و – تقوم وزارات الدولة و الجهات غير المرتبطة بوزارة بتسديد ما عليها من التزامات خارجية في المنظمات العربية و الدولية و ضمن المبالغ المرصدة في الموازنة بشرط ان تحصل حكومة العراق على استحقاقها من الوظائف و المواقع الادارية في تلك المنظمات و حسب نسبة المساهمة التي يساهم بها العراق . ز. على وزارة المالية دراسة الجدوى من المساهمات في الصندوق العراقي للتنمية الخارجية و تقديم تقريرها الى مجلس الوزراء للنظر في تصفية حصة العراق في تلك الشركات من عدمه . سادسا – يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على ان تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من قبل الرئاسات الثلاث و تتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك .
المادة 32 اولا- يعد القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع امري ضبط لمنتسبي القوات المسلحة . ثانيا-للقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وامر الضبط اصدار قرار بتضمين العسكري استنادا الى قرار المجلس التحقيقي او ضابط التحقيق اذا ادى فعله الى حصول ضرر بالمال العام العائد للقوات المسلحة اضافة الى العقوبة الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحياته القانونية وفقا لما يأتي : أ- القائد العام للقوات المسلحة بما لايزيد على (000000 2) مليوني دينار . ب- وزير الدفاع بما لايزيد على (0000 175) مليون وسبعمائة وخمسين الف دينار . جـ- قائد القيلق او من هو بمنصبه بما لايزيد على (00000 15) مليون وخمسمائة الف دينار . د- قائد الفرقة او من هو بمنصبه بما لايزيد على (000000 1) مليون دينار . هـ- آمر التشكيل او من هو بمنصبه بما لايزيد على (0000 75) سبعمائة وخمسين الف دينار . و- آمر الوحدة او من هو بمنصبه بما لايزيد على (00000 5) خمسمائة الف دينار .
المادة 32 لرئيس الديوان – سنوياً- صرف رواتب الأجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفي الديوان الذي تتراكم أجازاته لمدة تزيد عن 180 يوماً عما زاد عن تلك المدة .
المادة المادة 32 التصديق أو القبول أو الموافقة 1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة الدول الأعضاء في اليونسكو ، وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها . 2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى المدير العام لليونسكو .
المادة 32 ضبط ومصادرة وتسليم الأشياء والمتحصلات الناتجة عن الجريمة 1- تلتزم كل دولة طرف إثر تلقيها طلباً من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو أي أشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها. 2- يكون للدولة الطرف أن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والصادر من سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي. 3- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من إحدى الجرائم المطلوب فيها التسليم أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطرف الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير ما لم تعد حيازة هذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم. أو أن تلك الأشياء تعتبر جزءاً من الأدلة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص، ويجوز تسليم هذه الأشياء ولو لم يتحقق تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر. 4- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يخل بما يثبت من حقوق مقررة لأي من الدول الأطراف أو الغير حسن النية على الأشياء أو المتحصلات المذكورة. 5- تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأموال الناتجة عن بيعها وفقاً لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في إمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزء منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين.
المادة 32 لرئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة جنح للنظر في نوع واحد او اكثر من الدعاوى.(15)
المادة 32 – مهام جهة الايداع يقوم المدير العام لليونسكو , بوصفه جهة ايداع هذه الاتفاقية , بتبليغ الدول الاعضاء في المنظمة , والدول غير الاعضاء فيها ومنظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي المشار اليها في المادة 27 , وكذلك منظمة الامم المتحدة , بأيداع جميع وثائق التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام المشار اليها في المادتين 26 و 27 , وبوثائق الانسحاب المشار اليها في المادة 31 .
المادة 32 تشكل لجنة لتقديم الرأي والمشورة في مدى توافر الشروط الواجب توافرها في الاستجواب وفق النظام الداخلي .
المادة 32 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يسقط المقدار المتراكم من النفقة بالطلاق او بوفاة احد الزوجين .
المادة 32 ترعى الدولة المعاقي وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تاهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
المادة 32 يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام اسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .
المادة 32: يتألف البرلمان من عدد من الأعضاء يمثلون سكان الإقليم، يتم انتخابهم بالاقتراع العام السري المباشر، وتحدد نسبة التمثيل وعدد الأعضاء وكيفية انتخابهم بقانون، على أن يراعى تمثيل المكونات القومية في الإقليم.
المادة 32 أولاً : يُعد مسؤولاً كل من سبب بفعله الشخصي أو إهماله أو تقصيره أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الأتباع أو مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزم بالتعويض وإزالة الضرر خلال مدة مناسبة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها . ثانياً : في حالة إهماله أو تقصيره أو امتناعه عن القيام بما هو منصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة فللوزارة بعد إخطاره اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة الضرر والعودة على المسبب بجميع ما تكبدته لهذا الغرض مضافا إليه النفقات الإدارية مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الآتية : أ – درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها . ب – تأثير التلوث على البيئة آنيا ومستقبلياً . ثالثاً : تُعد مسؤولية مسبب الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مفترضة . رابعاً : يودع مبلغ التعويض عن الأضرار الحاصلة نتيجة المخالفة في الصندوق لحين استخدامها في إزالة التلوث وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون .
المادة 32 يلتزم الناقل بتوصيل الشيء في الميعاد المتفق عليه والا ففي ميعاد معقول تحدده ظروف النقل.
المادة 32 لمحكمة الاحداث بناء على طلب احد اقارب الصغير او الحدث او الادعاء العام ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث لمدة تقدرها في الحالات الاتية : اولا – اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة. ثانيا – اذا حكم على الولي بجريمة الاعتداء على شخص الصغير او الحدث بالجرح او الضرب المبرح او بالايذاء العمد. ثالثا – اذا حكم على الولي وفق احكام المادة ( 30 ) من هذا القانون. رابعا – اذا حكم على الولي في جناية عمدية بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة 32 يعلن في النشرة عن انتهاء وانتقال وبطلان البراءة ونزع ملكيتها ومنح الرخصة الاجبارية بها وتجديدها وكافة الامور المتعلقة بذلك.
المادة 32 الالتزامات العامة يلتزم الأعضاء بعدم اتخاذ أي إجراء يتنافى مع الالتزامات المتعاقد عليها بموجب هذا الاتفاق ومع الأهداف العامة المحددة في المادة 1 .
المادة 32 1 - تميز القرارات الصادرة من لجنة الانضباط من قبل احد طرفي النزاع او مجلس النقابة او وزارة الصحة لدى محكمة تمييز العراق خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبليغ ذوي العلاقة بقرار الحكم ويكون قرارها قطعيا . 2 - لا تنفيذ قرارات لجنة الانضباط بمنع ممارسة المهنة الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية .
المادة 32 لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة