المواد القانونية

المادة 32

المادة 32 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا - للمنفذ العدل ان يقرر ان كانت التسوية التي عرضها المدين تلائم حالته المالية ام لا، فاذا راى انها لا تلائمها فيقرر تعديلها على الوجه الذي يراه متفقا مع حالته المالية. ثانيا ـ للمنفذ العدل في اثناء التسوية وبطلب من الدائن ان يلزم المدين بتقديم كفيل ضامن لتسديد الدين ضمن التسوية التي قررها المنفذ العدل . ثالثا ـ اذا رفض المدين تقديم كفيل ضامن لتسديد الدين يفاتح قاضي البداءة لحبس المدين لحين تقديم كفيل ضامن .(8)

المادة مادة 32

المادة مادة 32 حق التصويت 1- يكون لكل طرف في الاتفاقية صوت واحد ، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 2. 2- تمارس منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية، في المسائل الداخلة في إطار اختصاصها حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد الدول الأعضاء فيها التي هي أطراف في الاتفاقية . ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت أذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها والعكس بالعكس .

المادة 32

المادة 32 اذا تحقق للوزير او للسلطة الادارية او للمجلس لان لامين العاصمة او لرئيس البلدية او لاحد اعضاء المجلس او لاقربائهم حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية في اي موضوع تجرى معالجته والنظر فيه من قبل المجلس فعليه ان يقرر عدم اشراكهم في الجلسات التي تنظر فيها هذه المواضيع

المادة 32

المادة 32 لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .

المادة 32

المادة 32 أولاً : يُعد مسؤولاً كل من سبب بفعله الشخصي أو إهماله أو تقصيره أو بفعل من هم تحت رعايته أو رقابته أو سيطرته من الأشخاص أو الأتباع أو مخالفته القوانين والأنظمة والتعليمات ضررا بالبيئة ويلزم بالتعويض وإزالة الضرر خلال مدة مناسبة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حدوث الضرر وذلك بوسائله الخاصة وضمن المدة المحددة من الوزارة وبالشروط الموضوعة منها . ثانياً : في حالة إهماله أو تقصيره أو امتناعه عن القيام بما هو منصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة فللوزارة بعد إخطاره اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بإزالة الضرر والعودة على المسبب بجميع ما تكبدته لهذا الغرض مضافا إليه النفقات الإدارية مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الآتية : أ – درجة خطورة المواد الملوثة بأنواعها . ب – تأثير التلوث على البيئة آنيا ومستقبلياً . ثالثاً : تُعد مسؤولية مسبب الأضرار الناجمة عن مخالفة أحكام البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة مفترضة . رابعاً : يودع مبلغ التعويض عن الأضرار الحاصلة نتيجة المخالفة في الصندوق لحين استخدامها في إزالة التلوث وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون .

المادة 32

المادة 32 يوزع المجلس من تقرر تعيينهم على الوزارات والدوائر المختلفة التي توجد لديها وظائف شاغرة .

المادة 32

المادة المادة 32 مؤتمر الأطراف في الاتفاقية 1- ينشئ بموجب هذا مؤتمر للأطراف في الاتفاقيـة مـن أجـل تحسـين قـدرة الـدول الأطـراف علـى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه. 2- يدعـو الأمـين العـام للأمـم المتحـدة مؤتمـر الأطـراف إلى الانعقـاد في موعـد أقصـــاه ســنة واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذه الاتفاقيـة. ويعتمـد مؤتمـر الأطـراف نظامـا داخليـا وقواعـد تحكـم الأنشـطة المبينـة في الفقرتـين 3 و 4 مـن هـذه المـادة ( بمـا في ذلـك قواعـد بشـــأن تسديد النفقات المتكبدة لدى القيام بتلك الأنشطة) . 3- يتفق مؤتمر الأطراف على آليات لإنجاز الأهداف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي: (‌أ) تيسير الأنشطة التي تقوم بها الـدول الأطـراف بمقتضـى المـواد 29 و30 و31 مـن هـذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك بوسـائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛ (ب) تيسـير تبـادل المعلومـات بـين الـدول الأطـراف عـن أنمـاط واتجاهـــات الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيــة وعــن الممارســات الناجحة في مكافحتها؛ (ج) التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛ (د) الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية؛ (هـ) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها. 4- لأغراض الفقرتين الفرعيتــين 3 (د) و( هــ) مـن هـذه المـادة، يحصـل مؤتمـر الأطـراف علـى المعرفـة اللازمـة بالتدابـير الـتي تتخذهـا الـدول الأطـراف لتنفيـذ هـذه الاتفاقيـة، والصعوبـات الـــتي تواجهــها أثنــاء القيــام بذلــك، مــن خــلال المعلومــات المقدمــة مــن الــدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية. 5- تقـدم كـل دولــة طــرف إلى مؤتمــر الأطــراف معلومــات عــن برامجــها وخططــها وممارساتها وكذلــك عــن تدابيرهــا التشريعية والإدارية الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف.

المادة 32

المادة 32 الالتزامات العامة يلتزم الأعضاء بعدم اتخاذ أي إجراء يتنافى مع الالتزامات المتعاقد عليها بموجب هذا الاتفاق ومع الأهداف العامة المحددة في المادة 1 .

المادة 32

المادة 32 للمجلس ان يطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية منع غير العراقيين من مزاولة المهنة لحسابهم الخاص او في الشركات.

المادة 32

المادة 32 توجه السلطة الصحية البيطرية انذاراً الى اصحاب المشاريع المنصوص عليها في المادة (31) من هذا القانون في حالة مخالفتهم للشروط الفنية والصحية لتربية الحيوانات بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها في الانذار وفي حالة عدم ازالة المخالفة يتم ايقافها اوغلقها نهائيا.

المادة 32

المادة 32 يؤسس في كل محافظة اتحاد محلي للجمعيات الفلاحية التعاونية من الاتحادات الفرعية والجمعيات المتخصصة على مستوى المحافظة والمؤسسة بموجب هذا القانون يستهدف تحقيق الاهداف الواردة في المادة 8 منه ويعرف باسم الاتحاد المحلي.

المادة 32

المادة 32 لفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية تملك الأموال المنقولة وفق القانون .

المادة 32

المادة 32 يحاكم النقيب او نائبه عند قيامه مقام النقيب عن المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام اذا صدر قرار من الهيئة العامة بالموافقة على محاكمته وعندئذ يجيب عليه الامتناع من ممارسة اعمال منصبه لنتيجة المحاكمة ويكون قرار مجلس الانضباط العام قابلا للطعن به لدى محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به.

المادة 32

المادة 32 لرئيس الديوان – سنوياً- صرف رواتب الأجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفي الديوان الذي تتراكم أجازاته لمدة تزيد عن 180 يوماً عما زاد عن تلك المدة .

المادة 32

المادة 32 يلغى ما يأتي : أولاً : قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة رقم ( 99 ) لسنة 1980 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها . ثانياً : أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 72 ) لسنة 2004 ( الهيأة العراقية للسيطرة على النشاط الإشعاعي ) ويبقى النظام الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 2006 الصادر بموجبه نافذاً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه . ثالثاً : قانون هيأة الرقابة الوطنية على منع الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية رقم ( 48 ) لسنة 2012 ، ويبقى النظام الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 2014 وضوابط تنفيذ أحكام المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الإنتشار نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل ملحها أو يلغيها .

المادة 32 من الاتفاقية

المادة 32 ضبط ومصادرة وتسليم الأشياء والمتحصلات الناتجة عن الجريمة 1- تلتزم كل دولة طرف إثر تلقيها طلباً من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية بشأن إحدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية أن تتخذ ما يلزم من تدابير لكشف المتحصلات الإجرامية أو الممتلكات أو الأدوات أو أي أشياء أخرى ذات صلة بالجريمة واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها بغرض مصادرتها. 2- يكون للدولة الطرف أن تحيل إلى سلطاتها المختصة طلب المصادرة المتعلقة بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية والصادر من سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر المطلوب، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها قانونها الداخلي. 3- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم بضبط وتسليم الأشياء والعائدات المتحصلة من إحدى الجرائم المطلوب فيها التسليم أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها للدولة الطرف الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو لدى الغير ما لم تعد حيازة هذه الأشياء جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم. أو أن تلك الأشياء تعتبر جزءاً من الأدلة في تحقيق أو محاكمة ضد ذلك الشخص، ويجوز تسليم هذه الأشياء ولو لم يتحقق تسليم الشخص المقرر تسليمه بسبب هروبه أو وفاته أو لأي سبب آخر. 4- لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة على نحو يخل بما يثبت من حقوق مقررة لأي من الدول الأطراف أو الغير حسن النية على الأشياء أو المتحصلات المذكورة. 5- تتصرف كل دولة طرف في المتحصلات أو الممتلكات المصادرة أو الأموال الناتجة عن بيعها وفقاً لأحكام قانونها الداخلي، ويجوز للدول الأطراف المعنية الاتفاق فيما بينها على كيفية التصرف فيها مع النظر في إمكانية رد عائدات الجرائم أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة لتقديمها أو جزء منها كتعويضات إلى أصحابها الشرعيين.

المادة 32

المادة 32 1 – اذا غش الطالب في اي درس من الدروس في الامتحانات المدرسية وامتحان نصف السنة يعتبر راسبا في ذلك الدرس وتخصم منه 15 خمس عشرة درجة من سلوكه. 2 – اذا غش الطالب في اي درس عملي او نظري خلال امتحانات الدور الاول او الثاني يعتبر راسبا في جميع الدروس.

المادة 32

المادة 32 أمانة مؤتمر الأطراف 1- يؤمن المدير العام لليونسكو خدمات الأمانة لمؤتمر الأطراف. 2- بناء على طلب مؤتمر الأطراف، يستعين المدير العام لليونسكو إلى أقصى حد ممكن بخدمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وفقاً للشروط التي يقرها مؤتمر الأطراف. 3- تمول تكاليف التشغيل ذات الصلة بالاتفاقية من الميزانية العادية لليونسكو ضمن إطار الموارد المتاحة وبمستوى مناسب، أو من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة 17، أو من توليفة من المصدرين تحدد كل عامين. وتمويل الأمانة من الميزانية العادية ينبغي أن يبقى في أدنى الحدود، علماً بأنه ينبغي تقديم مساهمات طوعية لدعم الاتفاقية. 4- تعدّ الأمانة وثائق مؤتمر الأطراف، كما تعد مشروع جدول agenda اجتماعاته، وتكفل تنفيذ قراراته.

المادة 32

المادة 32 لا تحتسب خدمة مضمونة أي مدة خدمة لم تسدد عنها مبالغ الاشتراكات ويستثنى من ذلك حالات الإصابة والوفاة للمضمون وله حق اللجوء إلى القضاء بإقامة دعوى على صاحب العمل لتسديد مبالغ الاشتراكات .

المادة 32

المادة 32 يجوز ابرام اتفاقيات ثنائية او متعددة الاطراف تنظم كيفية التصرف في حصيلة الاموال المحكوم بمصادرتها في جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب من جهات قضائية عراقية او اجنبية تتضمن قواعد توزيع حصيلة تلك الاموال بين اطراف الاتفاقية و فقا لاحكامها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة