المواد القانونية
ماددهی (31): ئهگهر دهستخۆشانهی پارێزهر به پێكهاتنێكی تایبهتی دیاری نهكرابێ ئهوكاته وهك كرێی هاوشێوهی ئهو دهعوایه دیاری دهكرێ.
المادة 31 تعتبر درجة السلوك لكل طالب 100 مائة في ابتداء كل سنة دراسية ويعتبر راسبا في صفه اذا خصم من درجة سلوكه اكثر من خمسين درجة بسبب العقوبات التي تفرض عليه خلال السنة.
المادة 31 اولا : اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا : اصدار انظمة داخلية تحدد تشكيلات الهيئة وتقسيماتها ومهامها وسير العمل فيها وصلاحيات الهيئة والشؤون المالية وشؤون الموظفين واية امور اخرى .
المادة 31 تحدد الشروط الفنية والصحية لتربية الحيوانات بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 31 اولاً- مدة العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة الغرفة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثانياً- تزول صفة العضوية من العضو المنتخب بقرار من مجلس ادارة الاتحاد في احدى الحالتين الاتيتين: أ- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون. ب- اذا شغل وظيفة او عضوية مجلس هيئة يمنع الجمع بينها وبين عضوية المجلس والغرفة. ثالثاً- يعد عضو المجلس او مجلس الغرفة مستقيلاً اذا لم يحضر (3) ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع او (6) ستة اجتماعات متتالية لاي سبب كان.
المادة 31 ملغاة . (6)
المادة 31 يشكل وزير الصحة لجنة مؤقتة من (5) خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى إدارة انتخابات الدورة الأولى بإشراف قضائي على أن لايحق لهم الترشيح وتحل اللجنة وتنهي أعمالها بإعلان نتائج الانتخابات .
المادة 31 اذا حكم على العضو بعقوبة المنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن الشهر فلا يجوز انتخابه نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او عضوا في لجان الانضباط او مجالس الفروع وبقية لجان النقابة الاخرى ما لم تمض على ذلك ثلاث سنوات.
المادة 31 تلتزم المنظمة بإبلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ على البيانات والوثائق المقدمة إلى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.
المادة 31 تخضع الاتحادات النوعية لاحكام هذا القانون
المادة 31 اولا - لكل عامل حق الاستقالة من اللجنة النقابية او النقابة بطلب يقدمه الى مكتب اللجنة او النقابة يحدد فيه تاريخ استقالته ثانيا - يعتبر العامل مستقيلا، دون التقيد باي اجراء، في احدى الحالتين الاتيتين: ا - اذا تخلف عن دفع اشتراكه الشهري دون عذر مشروع مدة (6) اشهر متتالية، وانذر بالدفع ولم ينفذ الانذار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به. ب - اذا ترك العمل في المهنة وباشر عملا غير مشمول باحكام هذا القانون.
المادة 31 1- يجوز لكل دولة طرف عند تصديق على هذه الاتفاقية او بعده ان تعلن اعترافها باختصاص اللجنة بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين يخضعون لولايتها او المقدمة بالنيابة عن افراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم ضحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لاحكام هذه الاتفاقية ولا تقبل اللجنة أي بلاغ يهم دولة من الدول الاطراف لم تعلن هذا الاعتراف. 2- تعلن اللجنة عدم مقبولية كل بلاغ: أ- يصدر عن شخص مجهول الهوية. ب- او يشكل اساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه او يتنافى مع أحكام هذه الاتفاقية. ج- او يجري بحثه امام هيئة دولية اخرى من هيئات التحقيق او التسوية لها نفس الطابع. د- او لم تكن قد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية المتاحة ولا تنطبق هذه القاعدة اذا تجاوزت اجراءات الانتصاف مهلا معقولة. 3- اذا رأت اللجنة ان البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الفقرة 2 من هذه المادة تقوم بارساله الى الدولة الطرف المعنية طالبة اليها تقديم ملاحظاتها او تعليقاتها في الأجل الذي تحدده لها. 4- بعد استلام البلاغ وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر يجوز للجنة في أي وقت ان تحيل بصفة عاجلة الى عناية الدولة الطرف المعنية طلباً باتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة لمنع وقوع ضرر لا يمكن اصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم ولا يكون في ممارسة اللجنة لهذا الحق ما يشكل حكما مسبقاً بشأن مقبولية البلاغ او بحثه من حيث الجوهر. 5- تعقد اللجنة جلساتها سراً عند دراسة البلاغات المشار اليها في هذه المادة وتحيط مقدم البلاغ علما بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية وعندما تقرر اللجنة اتمام الاجراء ترسل استنتاجاتها الى الدولة الطرف والى صاحب البلاغ.
المادة 31 تخضع الاتحادات النوعية لاحكام هذا القانون
المادة 31 1- للهيئة الادارية المركزية ايفاد عضو النقابة داخل العراق وخارجه لمهام نقابية، واذا كان العضو غير متفرغ فتستحصل موافقة الوزير المختص على ايفاده الى خارج العراق. 2- للهيئة الادارية للفرع ايفاد عضو الفرع داخل العراق لمهام تتعلق بالعمل النقابي. 3- تطبق على الموفدين للاغراض النقابية احكام قانون الايفاد والسفر بالنسبة لمخصصات الموظفين من الصنف الاول.
المادة 31 يجوز للمحكمة ان توجه اليمين المتممة لمن يتمسك بالقيود الوارد ذكرها في المادتين 28، 29 لاستكمال قناعتها بشانها.
المادة 31 اولا: يدفع المشمولون بهذا القانون النسب التالية للعمليات الجراحية . أ- (10%) من كلفة العمليات الجراحية عند إجرائها في المستشفيات الحكومية (الأجنحة الخاصة العاملة بنظام الضمان الصحي) . ب- (25%) من كلفة العمليات الجراحية عند إجرائها في المستشفيات غير الحكومية . ثانيا: لاتشمل النسب المشار إليها في البند (اولا) عمليات التجميل باستثناء الحالات الناشئة عن الحروق والحوادث والتشوهات الخلقية الولادية . ثالثا: يعفى المذكورون في البند (ثانيا/ب وجـ) من المادة (27) من هذا القانون من دفع أي نسبة . رابعا: للهيأة التنسيق مع الوزارة تعديل النسب المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بحسب الضرورات والمستجدات .
المادة 31 اولا – تؤيد النقابة ملاءة العضو المالية، في الحالات التالية : - ا – كفالة العضو المالية لزوجته واولاده واخوته واخواته ووالديه. ب – الكفالات المالية عن الغير، على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار. ثانيا – يكون اجر تاييد ملاءة المهندس في الكفالات والعقود بين المهندس وذوي العلاقة، بما يلي : - ا- خمسون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر المهندس يدفعه المهندس، وتعتبر اجزاء العشرة دنانير، عشرة دنانير لهذا الغرض . ب – لا يقل الاجر عن ربع دينار، ولا يزيد على عشرين ديناراَ. ثالثا – يعود تقدير ملاءة العضو المالية في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ا وب من البند اولا من هذه المادة، للنقيب او رئيس الفرع، وفي حلة عدم قناعة العضو طالب تقدير الملاءة بقرار النقيب او رئيس الفرع، فله حق الاعتراض لدى المجلس المختص، ويكون قرار المجلس نهائيا.(8)
المادة 31 اولا – تدعو الهيئة التاسيسية اعضاء الاتحاد الى مؤتمر عام لاجراء انتخابات المجلس المركزي في موعد لا يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الدعوة، استثناء من احكام المادتين (6 و7) من هذا القانون . ثانيا – تتم الانتخابات اللاحقة للاتحاد حسب الاجراءات المحددة في هذا القانون والنظام الداخلي الصادر بموجبه .
المادة 31 يحاكم النقيب ونائبه عند قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن احكام هذا القانون امام مجلس الانضباط العام وتكون الاحالة من المؤتمر العام . (7)
المادة 31 للاتحاد الفرعي في القضاء شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويعين النظام الداخلي اجراءات تاسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه باعماله وكل ما يتعلق بادارة شؤونه.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة