المواد القانونية

المادة 31

المادة 31 تسرى على مذاخر الادوية و المكاتب العلمية لدعاية الادوية ومصانع الادوية احكام الفقرتين (2) و (3)، من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

المادة 31

المادة 31 تخضع الاتحادات النوعية لاحكام هذا القانون

المادة 31

المادة 31 يتم التنقيب علميا باشراف هيئة يشكلها الوزير او من يخوله من : اولا – رئيس الهيئة او البعثة ويشترط فيه ان يكون عالما اثاريا معروفا سبق له ممارسة اعمال التنقيب الاداري. ثانيا – مهندس متخصص في تاريخ العمارة. ثالثا – مساعد ممارس في الرسم والتصوير. رابعا – اختصاصي في قراءة الكتابات القديمة عند الحاجة اليه.

المادة 31

المادة 31 يشترط في الرضاع الُمحِّرم أمور: اوﻻً: أن يكون اللبن ناتجاً من وﻻدة بسبب سائغ شرعاً - دون الزناء - فلو دّر اللبن من المرأة من دون وﻻدة أو ولدت من الزناء فأرضعت بلبنها طفلا لم يوجب التحريم. ثانياً: أن يكون الرضاع ليوم وليلة متى رغب الطفل فيه، أو يكون خمس عشرة رضعة متتالية مشبعة، أو يكون بمقدار أنبت اللحم وشّد العظم عرفاً. ثالثاً: أن يكون اﻻرتضاع بامتصاص الطفل من الثدي، فلو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم يوجب الحرمة. رابعاً: أن يكون الحليب الذي يرتضعه الطفل من مرضعة واحدة ومنتسباً بتمامه إلى رجل واحد. خامساً: تغذي الطفل بالحليب، فلو ارتضع ثم قاء الحليب لم يترتب أثر على تلك الرضعة. سادساً: عدم تجاوز الرضيع السنتين من عمره.

المادة المادة 31

المادة المادة 31 يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعًا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التى قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب اليها.

المادة 31

المادة المادة 31 1 ـ يجوز لاي دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تقترح ادخال تعديلات عليها, بموجب رسالة مكتوبة توجهها الى المدير العام , ويقوم المدير العام بتوزيع هذه الرسالة على جميع الدول الأطراف. واذا وردت في غضون ستة اشهر من تاريخ هذا التوزيع ردود ايجابية على هذا الطلب من نصف الدول الأطراف على الاقل , فأن المدير العام يعرض هذا الاقتراح على الاجتماع التالي للدول الاطراف لمناقشته والنظر في اعتماده . 2 ـ تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمشتركة في التصويت. 3 ـ متى اعتمدت التعديلات المقترحة على هذه الاتفاقية ,فانها تخضع لتصديق الدول الاطراف او قبولها او موافقتها او انضمامها. 4 ـ تصبح التعديلات التي يتم إدخالها على هذه الاتفاقية نافذة فقط بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها او قبلتها او وافقت عليها او انضمت اليها , بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المشار اليها في الفقرة 3 من هذه المادة . وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا ً بالنسبة لكل من الدول او الأقاليم التي قامت بالتصديق عليه او قبوله او الموافقة عليه او الانضمام اليه بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع ذلك الطرف لوثيقة التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام. 5 ـ تعتبر كل الدول او الأقاليم التي تصبح أطرافاً في هذه الاتفاقية بعد تاريخ دخول التعديلات حيز النفاذ طبقاً للفقرة 4 من هذه المادة , ما لم تعرب عن نية مختلفة : (أ)أطرافاً في هذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة , (ب)أطرافاً في الاتفاقية غير المعدلة فيما يتعلق بأي دولة طرف غير ملزمة بالتعديل.

مادة 31

مادة 31 التحرير المتزايد للتجارة في الخدمات والمؤسسات كلما تسمح به الظروف، بما في ذلك الوضع الناشئ عن انضمام جمهورية العراق لمنظمة التجارة العالمية، يسوغ لمجلس التعاون منح توصيات للأطراف لأجل التوسيع المتزايد للتجارة في الخدمات والمؤسسات بينها وضمان الاتساق الكامل مع أحكام GATS وبالأخص المادة 5. و يسوغ دخول تلك ، التوصيات حيز التنفيذ عقب الموافقة عليها من خلال إبرام اتفاقات بين الأطراف.

ماددەى (31)

ماددەى (31): یەكەم: بە بەندكردن بۆ ماوەیەك لە (6) شەش مانگ كەمتر نەبێت و لە (2) دوو ساڵ زیاتر نەبێت، و بە پێبژاردنێك لە (3.000.000) سێ ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نەبێت سزا دەدرێت: 1- هەر كەسێك لە شوێنێكی خۆی، ڕێگە بە كەسی دیكە بدات ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی بەكاربهێنێت، تەنانەت ئەگەر بەبێ بەرامبەریش بێت. 2- هەركەسێك لە شوێنێكی ئامادەكراو یان رەخسێندراو بۆ بەكارهێنانی ماددە هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵییەكان بگیرێت، و بە ئاگاداریی ئەو ماددەكە بەكاربهێنرێت. دووەم: حوكمی بڕگەی (یەكەم) بەسەر هاوسەر، بنەچە و لقەكانی ئەو كەسەی ئەم شوێنەی ئامادەكردووە یان رەخساندووە، یان ئەوەی لەگەڵیدا نیشتەجێیە، جێبەجێ ناكرێت، بەمەرجی ڕەچاوكردنی حوكمەكانی یاسای سزادان دەربارەی بەشداریكردن و هەواڵ نەدان لەسەر تاوانەكان. سێیەم: 1- بە پێبژاردنێك لە (2.000.000) دوو ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نەبێت سزادەدرێت، هەر كەسێك ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی دەستداربێت یان بەدەستبهێنێت بە بڕی زیاتر لەو بڕانەی كە بەرئەنجامی فرەیی پرۆسەكانی كێشانەن، یان كەمتربێت لەوە بەو مەرجەی جیاوازییەكان لەمانەی خوارەوە زیاتر نەبن: أ- (10%) دە لەسەد لەو بڕانەی لە (1) یەك گرام زیاتر نین. ب - (5%) پێنج لەسەد لەو بڕانەی لە (1) یەك گرام زیاترن هەتا (25) بیست و پێنج گرام، بەو مەرجەی بڕی رێگە پێدراو لە (25) بیست و پێنج گرام زیاتر نەبێت. ج - (2%) دوو لەسەد لەو بڕانەی لە (25) بیست و پێنج گرام زیاترن. د - (5%) پێنج لەسەد لە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی شل جا بڕەكەی هەرچەند بێت. 2- لە حاڵەتی گەڕانەوە بۆ تاوان، سزاكە دەبێتە بەندكردن و پێبژاردنێك لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت یان بە یەكێك لەم دوو سزایە. چوارەم: هەركەسێك بزانێت ئەو ڕووەكە هۆشبەرانەی لەم یاسایەدا هاتوون، بە ناڕەوایی لە شوێنێكدا چێندراون، ودەستپێشخەری نەكات بۆ هەواڵدان بە دامەزراوە پەیوەندیدارەكان، ئەوا ئەو سزایەی بەسەردا جێبەجێدەكرێت كە لە خاڵی (1)ی بڕگەی (سێیەم)ی ئەم ماددەیدا دەقنووسكراوە.

المادة 31

المادة 31 1- يجوز لأي دولة طرف ان تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بأخطار كتابي ترسله إلى ألامين العام للأمم المتحدة . ويصبح الإنهاء نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الأخطار . 2- لن يؤدي هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً . ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً. 3- يعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذاً, لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .

المادة قاعدة (31)

المادة قاعدة (31) اولا : اذا راى القاضي او محكمة الجنايات ان سوء سلوك المحامي قد اصبح هجوميا ومسيئا او ماسا للمحكمة العراقية العليا وماسا بهيبتها واعتبارها او معوقا للاجراءات لها ان تتخذ بحقه الاجراءات القانونية . ثانيا : يجوز للقاضي او محكمة الجنايات القيام بموافقة رئيس المحكمة باشعار الهيئة المهنية المنظمة لسلوك المحامي في دولته باي سوء سلوك صادر منه .

المادة 31

المادة 31 يجوز لمجلس الأعضاء أن يصدر حكماً بتطبيق علامة ضمان دولي للجودة, ضماناً للامتثال للمعايير الدولية للمجلس الدولي للزيتون .

المادة 31

المادة 31 تقديم التقارير الوطنية إلى مؤتمر الأطراف تقدم الدول الأطراف مرة كل سنتين إلى مؤتمر الأطراف عن طريق الأمانة، بإحدى اللغات الرسمية لليونسكو، جميع المعلومات ذات الصلة عن التدابير التي اتخذتها لأغراض الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.

المادة 31 (التدابير المتعلقة بدخول المسافرين)

المادة 31 التدابير الصحية المتعلقة بدخول المسافرين 1. لايطلب إجراء فحص طبي أو تطعيم أو اتخاذ إجراءات اتقائية، بشكل باضع، كشرط لدخول أي مسافر إلى أراضي الدولة الطرف؛ غير أن هذه اللوائح، مع عدم الإخلال بالمواد 32 و 42 و 45، لاتمنع الدول الأطراف من طلب إجراء الفحص الطبي أو التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى أو تقديم دليل يثبت إجراء التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى: ‌أ. إذا اقتضت الضرورة ذلك لتقرير وجود أو عدم وجود مخاطر تحدق بالصحة العمومية؛ ‌ب. كشرط لدخول أي مسافرين يطلبون الإقامة المؤقتة أو الدائمة؛ ‌ج. كشرط لدخول أي مسافرين بمقتضى المادة 43 أو المرفقين 6 و 7؛ أو ‌د. ما يجوز إجراؤه بمقتضى المادة 23. 2. في حالة عدم موافقة المسافر، الذي قد تطلب الدولة الطرف خضوعه لفحص طبي أو تطعيمه أو اتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على أي تدبير من هذا القبيل، أو في حالة رفضه إعطاء المعلومات أو الوثائق المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 23، يجوز للدولة الطرف المعنية، رهنا بأحكام المواد 32 و 42 و 45 أن ترفض دخول ذلك المسافر، وفي حالة وجود مخاطر وشيكة محدقة بالصحة العمومية يجوز للدولة الطرف، وفقا لأحكام قوانينها الوطنية، وإلى الحد الضروري لمواجهة هذه المخاطر، أن تجبر المسافر على الخضوع لما يلي أو تنصحه وفقا للفقرة 3 من المادة 23 بالخضوع لما يلي: ‌أ. الفحص الطبي الذي يحقق غايات الصحة العمومية، بأقل قدر من الإجراءات الباضعة والإزعاج؛ ‌ب. التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى؛ أو ‌ج. تدابير صحية إضافية معمول بها تقي من انتشار المرض أو تكافحه، بما في ذلك العزل أوالحجر الصحي أو وضع المسافر تحت ملاحظة سلطات الصحة العمومية.

المادة 31

المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - للقاضي اثناء النظر في دعوى النفقة ان يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا قرارا قابلا للتنفيذ . 2 - يكون القرار المذكور تابعا لنتيجة الحكم الاصلي من حيث احتسابه او رده .

المادة 31

المادة 31 اولا : - يتمتّع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدّعون العامون ومدير الدائرة الادارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلّق بواجباتهم الرسمية . ثانيا : - يجب ان تعامل المحكمة الاشخاص الاخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها .

المادة 31

المادة 31 تقرر المعونة القضائية للاشخاص الطبيعية او المعنوية التي لا تستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن.

المادة 31 (من الاتفاقية)

المادة 31 (1) يمكن تعيين القائمين بالتسوية من خارج هيئة القائمين بالتسوية عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس استناداً الى المادة 30 . (2) يجب ان يتمتع القائمون بالتسوية المعينون من خارج هيئة القائمين بالتسوية بالصفات المذكورة في الفقرة (1) من المادة 14 .

المادة 31 (الأمانة)

المادة 31 الأمانة 1 - تعمل الأمانة المنشأة بموجب المادة 24 من الإتفاقية ، كأمانة لهذا البروتوكول . 2 - تسري الفقرة 1 من المادة 24 من الإتفاقية ، المتعلقة بوظائف الأمانة ، على هذا البروتوكول، بعد إدخال التغييرات الضرورية . 3 - تتحمل الأطراف في هذا البروتوكول تكاليف خدمات الأمانة لهذا البروتوكول متى كانت تلك التكاليف مستقلة . ويبت مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في إجتماعه الأول ، في الترتيبات المالية الضرورية لهذا الغرض .

المادة 31

المادة 31 فيما يتعلق بأي دولة ذات نظامين قانونيين أو اكثر مما يمكن تطبيقها في وحدات إقليمية مختلفة في مجال حضانة الأطفال: ‌أ- أي إشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في تلك الدولة، تعني الإشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في إحدى الوحدات الإقليمية في تلك الدولة. ‌ب- أي إشارة الى قانون الدولة مقر الإقامة الاعتيادي، تعني الإشارة إلى قانون الوحدة الإقليمية في تلك الدولة والتي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية.

المادة 31

المادة المادة 31 العلاقة مع إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية 1- تدمج اللجنة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية العناصر المعلنة " روائع للتراث الشفهي وغير المادي للبشرية " قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . 2- وان أدراج هذه العناصر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لا يمس بأي حال بالمعايير المحددة وفقا للفقرة (2) من المادة 16 من اجل عمليات الأدراج المقبلة في القائمة . 3- لا تعلن أي روائع أخرى بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة