أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يوقف العمل في اقليم كوردستان بالفقرة ( 2 ) من المادة ( 377 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعفى المعاملات والعقود المبرمة قبل 1- 4 – 1971 مع ادارات اموال القاصرين الوارد ذكرها ادناه من رسم الطابع المترتب عليها. 1 – استمارات سلف الرواتب وكفالاتها وعقودها. 2 – استمارات رهن العقار.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تسري احكام هذا القانون على الاحزاب و التنظيمات السياسية في العراق .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند – سابعاً: من المادة -5

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم 197 لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي : ب - يكون راس المال الاسمى للدار ( - /...../....../5) خمسة ملايين دينار، ويكون الاحتياطي العام كحد اعلى بنسبة (50%) خمسين بالمائة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 50 في 30/3/ 2000

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (133) في 29-1-1985.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (190) لسنة 1994

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لإغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : المركبة : اله ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز أخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأية وسيلة أخرى ويشمل ذلك الجرار . أ – المركبة الخفيفة : كل مركبة معدة لنقل الأشخاص أو البضائع ، ولا يزيد وزنها على ( 2،5 طن ) طنين ونصف وتشمل العجلة الصالون ، والدراجة التي صممت أو هيئت لنقل البضائع مهما كان وزنها ، تصنف إلى نوعين : خصوصية وعمومية . ب – المركبة الثقيلة : كل مركبة معدة لنقل البضائع ، ويزيد وزنها الفارغ على ( 2،5 طن ) طنين ونصف ، وتصنف إلى نوعين : خصوصية وعمومية . ج – الحافلة : كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على أربعة عشر راكبا وتصنف إلى نوعين : 1 – حافلات خفيفة : وهي التي لا تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عدا السائق . 2 – حافلات ثقيلة : وهي التي تزيد سعتها على ستة وعشرين راكبا عرا السائق . ثانيا : عجلة : واسطة آلية معدة للنقل ذات محرك آلي للاندفاع . ثالثا : عجلة خصوصي : العجلة المعدة لنقل الأشخاص بدون اجر . رابعا : عجلة الأجرة : العجلة المعدة لنقل الأشخاص لقاء اجر . خامسا : عجلة حمل : العجلة المعدة لنقل المواد والبضائع والحيوانات على اختلاف أنواعها . سادسا : عجلة مدرعة : العجلة التي تدرع للحفاظ على ما ينقل فيها من أشخاص أو أموال أو أشياء ثمينة . سابعا : العجلة المصفحة : العجلة التي تكون جوانبها مدرعة للحفاظ على ما ينقل في داخلها من أشخاص . ثامنا : رأس القاطرة : العجلة التي تسحب مركبة نصف مقطورة . تاسعا : المركبة الزراعية : آلية تستعمل للإغراض الزراعية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الساحبة والحاصدة وغيرها . عاشرا : المركبة الإنشائية : آلية تستعمل للإغراض الإنشائية وتسير بقوة محركها الآلي مثل الحادلة والرافعة والخباطة وغيرها . حادي عشر : الدراجة النارية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث مجهزة بمحرك آلي للاندفاع على ألا يقل حجمه عن ( 40 ) سم3 ولا يكون تصميمها على شكل عجلة . ثاني عشر : الدراجة الهوائية : واسطة نقل ذات عجلتين أو ثلاث تسير بجهد راكبها وغير مجهزة بمحرك آلي ولا تشمل الدراجة المعدة لركوب الأطفال التي يقل حجم محركها عن ( 40 ) سم 3 وبشرط احتفاظها بخصائص الدراجة الهوائية . ثالث عشر : العربة : مركبة معدة لنقل الأشخاص أو المواد تسير بجهد إنسان أو حيوان ولا تسجل في دائرة المرور . رابع عشر : نصف المقطورة : مركبة معدة لنقل الأشياء صممت ليحمل رأس القاطرة قسما من وزنها ويمكن أن ترتبط خلفها مقطورة . خامس عشر : المركبة المقطورة : مركبة بدون محرك معدة للحمل أو غيره تسحب بواسطة عجلة وتكون وتكون منفصلة عنها عادة وتدعى نصف مقطورة إذا حملت العجلة القاطرة قسما من وزنها. سادس عشر : السائق : كل شخص طبيعي يقود مركبة بإجازة تختص بنوع المركبة . سابع عشر : أجازة السوق : وثيقة قيادة المركبة التي يصدرها ضباط الإجازات وفق أحكام هذا القانون . ثامن عشر : ضابط الإجازات : مدير المرور العام أو من يخوله من الضباط صلاحية إصدار إجازة السوق . تاسع عشر : وثيقة التسجيل : وثيقة الملكية التي يصدرها ضابط التسجيل إلى مالك المركبة . عشرون : ضابط التسجيل : مدير المرور العام أو من يخوله من الضابط صلاحية إصدار وثيقة التسجيل وتخصيص وطبع الرقم . حادي وعشرون : وسائل التسجيل : المعدات والتقارير المستندات وأجهزة التصوير وأجهزة البصمات والوسائط الالكترونية التي تستخدم في دائرة التسجيل لتدوين وحفظ المعلومات عن مالك المركبة وإجازات السوق والمعاملات والتأشيرات الجارية عليها والإيعاز لإصدار الوثائق . ثاني وعشرون : مستندات التسجيل : الاستمارات والكتب والتصاريح الكمركية وقوائم البيع الرسمية التي يستند أليها أو إلى بعضها في إصدار وثائق التسجيل . ثالث وعشرون : وثائق التسجيل : النماذج الرسمية التي تعدها مديرية المرور العامة كوثيقة التسجيل وإجازة السوق . رابع وعشرون : رجل المرور : الضابط أو المنتسب الذي يعمل في أدارة وتنظيم المرور المخول بتطبيق أحكام هذا القانون . خامس وعشرون : لوحة التسجيل : لوحات معدنية تصدر عن دوائر المرور التي تحمل الأرقام والرموز والعلامات المرئية والمخفية وهي تميز المركبة عن المركبات الأخرى .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيأة مستقلة تسمى ( الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس الهيأة او من يخوله و ترتبط بمجلس النواب , و يكون مقرها في بغداد

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): مه‌به‌ست له‌م گوزارشت و زاراوانه‌ی خواره‌وه‌ ئه‌م مانایانه‌ن كه‌ به‌رامبه‌ریان نووسراوه‌. یه‌كه‌م: هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستانی عێراق. دووه‌م: وه‌زاره‌ت: وه‌زاره‌تی دارایی و ئابووری هه‌رێمی كوردستان. سێیه‌م: سندووق: سندووقی خانه‌نشینی پارێزه‌ران. چواره‌م: ده‌سته‌ی سندووق: ئه‌و ده‌سته‌یه‌ی به‌پێی ئه‌م یاسایه‌ دامه‌زرێندراوه‌.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم (11) لسنة 954 وخارجها الى مسافة عشرة كيلومترات من حدود امانة العاصمة واربعة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(1)

المادة قاعدة (1)

متن المادە :

المادة قاعدة (1) تكون للتعابير الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة ازاء كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك . 1 . القانون : هو قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 . 2 . القاضي : هو قاضي التمييز او قاضي محكمة الجنايات او قاضي التحقيق . 3 . الرئيس : هو رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا . 4 . قاضي التمييز : هو اي قاضي من قضاة الهيئة التمييزية . 5 . رئيس محكمة الجنايات : هو القاضي الذي يتراّس محكمة جنايات وفقا لما منصوص عليه في القانون . 6 . رئيس قضاة التحقيق : هو رئيس قضاة تحقيق المحكمة . 7 . قاضي التحقيق : هو القاضي المعين . 8 . هيئة الادعاء العام : هي الهيئة المعينة في المحكمة . 9 . رئيس هيئة الادّعاء العام : هو رئيس هيئة الادعاء العام المنصوص عليه في القانون . 10 . المدعي العام : المعين في المحكمة . 11 . القضاة غير العراقيين : هم القضاة المعينين بموجب هذا القانون . 12 . الخبراء : هم اولئك الاشخاص غير العراقيين الذين ورد ذكرهم في القانون . 13 . الضحية : هو الشخص الذي ادّعى او اكتشف ان جريمة تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا ارتكب ضده . 14 . المشتبه به : هو شخص يمتلك قاضي التحقيق معلومات معتمدة في شانه تحمل على الميل الى الظن بارتكابه جريمة خاضعة لولاية المحكمة الجنائية العراقية العليا . 15 . العملية : عدد من افعال او امتناعات تقع في اطار حادثة واحدة او عدد من الحوادث الواقعة في اماكن واحدة او مختلفة وتكون جزءا من مشروع مشترك او ستراتيجية خطة تشكل جريمة . 16 . التحقيق : هو جميع الاعمال والانشطة التي تمارس بموجب القانون وهذه المواد لجمع المعلومات والادلة قبل صدور قرار الاحالة او بعده .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعاريف الاتية المعاني المبينة ازائها : اولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثالثا : وكيل الوزارة : وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . رابعا:المجلس : مجلس العمل والشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى جميع الاشخاص الذين قاموا بالحركة الوطنية المؤدية الى انقلاب 29 تشرين الاول 1936 من كافة التعقيبات والتعبات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم مما لها مساس بالحركة المذكورة بصورة مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها . وكذلك يعفى الذين اشتركوا مع هؤلاء الاشخاص باية كيفية كانت سواء اكان ذلك قبل تاريخ 29 تشرين الاول او بعده الى حين صدور هذا القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون. 1 – الوزير – وزير العمل والشؤون الاجتماعية. 2 – الوزارة – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 3 – المديرية العامة – مديرية العمل العامة. 4 – الشركة – الشركة المساهمة الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط. 5 – المشروع – كل شركة او منشاة صناعية تابعة للقطاع العام تدار من قبل مجلس ادارة. 6 – المؤسسة او المصلحة – كل مؤسسة او مصلحة حكومية تدار من قبل مجلس ادارة وتستخدم ثلاثين عاملا فاكثر. 7 – النقابة – مكتب النقابة المختصة. 8 – الاتحاد – الاتحاد العام لنقابات العمال في القطر العراقي. 9 – المستخدم – العامل الذي يعمل في الشركة ويغلب على عمله الطابع الفكري او الاداري.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يتكون الإقليم من محافظة أو أكثر .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) یاسای واژۆی ئەلیکترۆنی و مامەڵە ئەلیکترۆنییەکان ژمارە (78)ی ساڵی 2012، لە هەرێمی کوردستان - عێراق، بەرکار و هەموارى پیادەکردنی دەکرێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة من القانون رقم 110 لسنة 1974 وتعتبر الفقرة 8 لها. 8 - اقراض الفلاحين القائمين على ادامة وتعمير وادارة البساتين العائدة للاوقاف لغرض شرائها بنسبة 50% من قيمتها وبضمانه البستان نفسها ويسترد القض بثلاثة اقساط سنوية متساوية وبفائدة سنوية مقدارها 7%.