المواد القانونية
المادة 31 تخضع المنشاة العامة لتوسيق النفط والمنتوجات النفطية، لقرارات وتوجيهات اللجنة بشان عمليات تسويق النفط والمنتوجات النفطية .
المادة 31 1 - تضبط محاضر الجلسات والمقررات تحريرا في كل جلسة ويوقع عليها الحاضرون بعد ان تقرا عليهم في نهاية الجلسة ويدون المخالفون منهم مخالفاتهم تحت توقيعهم عليها 2 - تمسك البلدية سجلا خاصا بمحاضر جلسات المجلس ومقرراته
المادة 31 1- يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية بأشعار خطي يوجه إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف . 2- يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لأشعار الانسحاب , او في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في أشعار الانسحاب المذكور . 3- يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحبا ً أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه. حق التصويت
المادة 31 1 – يلغى قانون البريد رقم (6) لسنة 1930 وتعديلاته على ان يعمل بالتعليمات السابقة لحين صدور تعليمات جديدة تحل محلها ولا يعمل باي نص في اي قانون اخر يتعارض مع احكام هذا القانون. 2 – يستمر سريان قرار مجلس قيادة الثورة رقم 518 تاريخ 24-6-1973 على مستخدمي المصلحة المعينين فيها قبل نفاذ القرار المذكور.
المادة 31 اذا حكم على العضو بعقوبة المنع من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن الشهر فلا يجوز انتخابه نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او عضوا في لجان الانضباط او مجالس الفروع وبقية لجان النقابة الاخرى ما لم تمض على ذلك ثلاث سنوات.
المادة 31 اولاً- مدة العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة الغرفة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثانياً- تزول صفة العضوية من العضو المنتخب بقرار من مجلس ادارة الاتحاد في احدى الحالتين الاتيتين: أ- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون. ب- اذا شغل وظيفة او عضوية مجلس هيئة يمنع الجمع بينها وبين عضوية المجلس والغرفة. ثالثاً- يعد عضو المجلس او مجلس الغرفة مستقيلاً اذا لم يحضر (3) ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع او (6) ستة اجتماعات متتالية لاي سبب كان.
المادة 31 يشكل وزير الصحة لجنة مؤقتة من (5) خمسة أعضاء من الهيئة العامة تتولى إدارة انتخابات الدورة الأولى بإشراف قضائي على أن لايحق لهم الترشيح وتحل اللجنة وتنهي أعمالها بإعلان نتائج الانتخابات .
المادة 31 1 - لجنة الانضباط هي ذات الاختصاص بالنظر في جميع المخالفات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون ولها احالة القضايا الى محكمة الجزاء مع كافة المعلومات المتيسرة لديها . 2 - لا يمنع صدور الحكم بالبراءة من قبل المحكمة من اصدار القرارات الانضباطية ضد المتهم وفق احكام هذا القانون .
المادة 31 تلتزم المنظمة بإبلاغ الدائرة بأي تغيير يطرأ على البيانات والوثائق المقدمة إلى الدائرة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.
ماددهی (31) کار بە دەقى هیچ یاسا یان بڕیارێک ناکرێت کە لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایەدا ناکۆک بێت.
ماددەی (31) زیادكراو بەبەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (1) یەک ساڵ زیاتر نەبێت و بەپێبژاردنێک کە لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (3.000.000) سێ ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، هەركەسێك:- یەکەم: زانیاری نادروست بەمەبەستی وەرگرتنی ڕێگەپێدانی دەرکردنی بڕوانامەى پەسەندکردن و نوێکردنەوە و هەڵوەشاندنەوەیان، پێشکەش بکات. دووەم: دانپێدانانی ناڕاست بدات بۆ وەرگرتنی بڕوانامەى پەسەندکردن.
ماددهی (31) یەکەم: خوێندن بە زمانی عەرەبی، تورکمانی، سریانی و ئەرمەنی، بۆ قوتابی و خوێندکارانی ئەو پێکهاتانە، لە دامەزراوەى پەروەردەیى حکومی تایبەت بەو زمانانە دابیندەکرێت، بە مەرجێک زمانى دایکى بەخێوکاری قوتابی و خوێندکار زمانى کوردی نەبێت، و ژمارەی قوتابیان و خویندکاران بۆ کردنەوەی قوتابخانەیەکی لەو جۆرە گونجاوبێت، وهاوکات زمانی کوردیش لەو ناوەندانە بخوێندرێت. دووەم: ئەگەر قوتابیەکی بنەڕەتی لە قوتابخانەیەکی حکومی بخوێنێت کە خوێندن تیێدا بە زمانى دایک نەبێت، مافی هەیە بێ بەرامبەر لەسەر داواى بەخێوکار بۆ ماوەی دوو کاتژمێر لە هەفتەیەکدا بە زمانی دایک بخوێنێت، بە مەرجێک زمانى دایکى بەخێوکارەکەى زمانی کوردى نەبێت، و ژمارەی ئەو قوتابیانەی کە دەیانەوێت بەو زمانە بخوێنن لە (10) دە قوتابی کەمتر نەبێت. سێیەم: وەزارەت دەتوانێت بەپێی حوکمەکانی ئەم یاسایە، باخچەی منداڵان و قوتابخانە و خوێندنگە و پەیمانگەی پەروەردەیی پیشەیی حکومی بە زمانە جیهانییەکان بکاتەوە، لەگەڵ پابەندکردنیان بە خوێندنی زمانی کوردی تیایاندا.
ماددەی (31) زیادكراو بەبەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (1) یەک ساڵ زیاتر نەبێت و بەپێبژاردنێک کە لە (1.000.000) یەک ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (3.000.000) سێ ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، هەركەسێك:- یەکەم: زانیاری نادروست بەمەبەستی وەرگرتنی ڕێگەپێدانی دەرکردنی بڕوانامەى پەسەندکردن و نوێکردنەوە و هەڵوەشاندنەوەیان، پێشکەش بکات. دووەم: دانپێدانانی ناڕاست بدات بۆ وەرگرتنی بڕوانامەى پەسەندکردن.
المادة 31 تختص محكمة البداءة بدرجة أخيرة قابلة للتمييز بالنظر في الدعاوى الآتية : 1- دعوى الدين و المنقول التي لا تزيد قيمتها على مليون دينار . 2- دعوى إزالة الشيوع في العقار أو في المنقول مهما بلغت قيمة كل منهما . 3- تخلية المأجور مهما بلغ مقدار الأجرة . 4- دعوى الحيازة و طلب التعويض عنها إذا رفعت بالتبعية و لم تتجاوز قيمة التعويض مليون دينار . 5- دعوى الأقساط المستحقة من الديون المقسطة على ان لا يزيد مقدارها على مليون دينار ، و كذلك المتبقي من دين اذا كان مليون دينار أو اقل ، أما إذا آلت الدعوى لإثبات أصل الدين الذي يزيد على المبلغ المذكور فيكون الحكم الصادر فيها بدرجة أولى قابلا للاستئناف و التمييز . 6- الدعاوى الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص محكمة البداءة بدرجة أخيرة بها .(13)
المادة 31 اولا : - لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية . ثانيا : - للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفاتٍ او دور علاج خاصة، وباشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .
المادة 31 لرئيس البعثة، في حالة الضرورة ايفاد الموظف من مقر البعثة الى مدينة اخرى ضمن منطقة عمل البعثة لمدة لاتتجاوز (14) اربعة عشر يوماً، على ان يشعر مركز الوزارة بذلك.
المادة 31 للوزير منح الأشخاص الطبيعية والمعنوية من الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتحسينها مكافآت يحدد مقدارها وكيفية صرفها بتعليمات يصدرها وفقاً للقانون .
المادة 31 يلغى قانون المجمع العلمي رقم ( 3 ) لسنة 1995 و تبقى التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذه لحين صدوره ما يحل محلها او يلغيها .
مادة 31يعتبر بيانا تجاريا كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي :1. نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها.2. البلاد التي صنعت فيها.3. طريقة صنعها وانتاجها. 4. العناصر الداخلة في تركيبها. 5. اسم واوصاف منتجها وصانعها. 6. وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها.7. الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة.
المادة 31 مع مراعاة احكام المادة 17 من هذا القانون، على الناقل ان يسلك الطريق المتفق عليه، والا وجب اتباع اقصر الطرق وله ان يحيد عن الطريق او يسلك طريقا اطول اذا وجدت ضرورة الى ذلك.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة