المواد القانونية

المادة 31

المادة 31 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 31

المادة 31 1- يجوز لأي دولة طرف ان تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بأخطار كتابي ترسله إلى ألامين العام للأمم المتحدة . ويصبح الإنهاء نافذاً بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الأخطار . 2- لن يؤدي هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً . ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذاً. 3- يعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذاً, لا تبدأ اللجنة النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة .

المادة 31

المادة 31 يكون الدينار هو وحدة النقد الوطني للعراق.

المادة 31

المادة 31 اولا ­ يعين في الكلية الناجح الاول والثاني من كل اختصاص بعد تخرجهم فيها. ثانيا ­ للوزير بناء على توصية من مجلس الكلية، منح مكافات تقديرية لاي من منتسبي الكلية.

المادة 31

المادة 31 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 31

مادة 31 يلغى قانون استملاك الأموال غير المنقولة رقم 43 لسنة 1934 وتعديلاته ويعمل بهذا القانون بالنسبة للقضايا التي لم تكتسب الدرجة النهائية على أن تطبق عليها من المرحلة التي بلغتها عند تنفيذه . يصدر نظام يعين فيه كيفية الاستيلاء على الغراس والمنشئات بصورة فورية قبل البدء في معاملة الاستملاك والتعويض عنها .

المادة 31

المادة 31 يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية : أولا : إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة. ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يعارض مع الدستور و القوانين النافذة . ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة. رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد . خامساً : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية . سادساً : استحداث الجامعات و الكليات و المعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حدود موازنة المحافظة و مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس . سابعا : 1. إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس. 2. تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس . ثامناً : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . تاسعا : للمحافظ ان: 1. يامر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ، وفقا للقانون، وتقدم اوراق التحقيق الى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق . 2. استحداث و إلغاء مراكز الشرطة ، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة و ضوابط وزارة الداخلية. عاشرا : 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية . 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات . 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة. احد عشر: 1- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظ او المجلس المحلي في الحالات الآتية: ‌أ- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة . ‌ب- اذا لم تكن من اخصاصات المجلس. ‌ج- اذا كانت مخالفة لخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة. 2- يقوم المحافظ باعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة اقصاه (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،مشفوعا باسباب اعتراضه و ملاحظاته. 3- اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.(20)

المادة 31

المادة 31 1- يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية بأشعار خطي يوجه إلى الوديع في أي وقت بعد مضي سنتين من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة الى ذلك الطرف . 2- يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تاريخ استلام الوديع لأشعار الانسحاب , او في أي تاريخ لاحق لذلك يحدد في أشعار الانسحاب المذكور . 3- يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحبا ً أيضا من أي بروتوكول يكون طرفا فيه. حق التصويت

المادة مادة 31

المادة مادة 31 اعتماد وتعديل المرفقات 1- يُقترح ويُعتمد أي مرفق أضافي للاتفاقية وأي تعديل لأي مرفق وفقا للإجراء الخاص بتعديل الاتفاقية المبين في المادة 30 . شريطة أن تكون الأغلبية المنصوص عليها في تلك المادة ، عند اعتماد مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل أي مرفق تنفيذ إقليمي ، شاملة لأغلبية قدرها ثلثا أصوات الإطراف الحاضرين والمصوتين من الإقليم المعني ، ويقوم الوديع بإبلاغ جميع الإطراف باعتماد أي مرفق أو تعديله . 2- يبدأ سريان أي مرفق ، خلاف مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل لمرفق ما ، خلاف تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ، يكون قد اعتُمد وفقا للفقرة 1، بالنسبة إلى جميع الأطراف في الاتفاقية ، بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ تلك الإطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل ، باستثناء الأطراف التي تكون قد أخطرت الوديع كتابيا خلال تلك الفترة بعدم قبولها لهذا المرفق أو هذا التعديل . ويبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل ،بالنسبة إلى الإطراف التي تسحب أخطارها بعدم القبول ، في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الإخطار . 3- يبدأ سريان أي مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو أي تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ، يكون قد اعتمد وفقا للفترة (1) بالنسبة إلى جميع الإطراف في الاتفاقية ، بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ الإطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل ،ألا فيما يتعلق بما يلي : (أ‌) أي طرف يكون قد أخطر الوديع كتابيا خلال فترة الستة الأشهر هذه بعدم قبوله لمرفق التنفيذ الإقليمي الإضافي هذا أو لتعديل مرفق التنفيذ الإقليمي ، وفي هذه الحالة ، يبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل ، بالنسبة إلى الإطراف التي تسحب أخطارها بعدم القبول في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الإخطار . (ب‌) أي طرف يكون قد أصدر أعلانا فيما يتعلق بمرفقات التنفيذ الإقليمية الإضافية أو التعديلات المدخلة على مرفقات التنفيذ الإقليمية وفقاً للفقرة 4 من المادة 34 ،وفي هذه الحالة ، يبدأ سريان هذا المرفق أو التعديل بالنسبة إلى هذا الطرف في اليوم التسعين من تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه المتعلق بهذا المرفق أو التعديل ، لدى الوديع . 4- أذا أنطوى اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق ما على إدخال تعديلات على الاتفاقية ، لا يبدأ سريان ذلك المرفق أو التعديل ألا عندما يبدأ سريان التعديل المدخل على الاتفاقية.

المادة 31

المادة 31 لا يجوز لاية طائرة ان تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه ما لم تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها طبقا لقانون دولية التسجيل الا انه يجوز لسلطات الطيران المدني ان تصرح لاية طائرة غير مسجلة في دولة ما بالطيران او الهبوط لاغراض التجربة الفنية او لاغراض اخرى وذلك طبقا لما تقرره في هذا الشان

المادة 31

المادة 31 1 – يلتزم المغارس بما يلي: - ا – حراثة وتسوية الارض وشق السواقي اللازمة. ب – غرس فسائل النخيل وشتول الاشجــار حسب العدد المتفق عليه على ان لا يقل عن (40) شجــرة في الدونم الواحد. جــ – التسميد وعزق التربة وتنظيفها من الحشائش وتطهير السواقي. د – رعاية الاشجــار والعناية بها. هـ – جــني الثمار وحراستها ونقلها الى محل التجــميع في الزراعة. و – تسويق الثمار ونقلها الى محلات البيع. ز – مكافحة الافات الزراعية. وتكون تكاليف المواد والمعدات وفق الفقرتين (جـ و ز) ومصاريف التسويق والنقل وفق الفقرة (و) مناصفة بين المغرس وصاحب الارض. 2 – يلتزم الفلاح في البساتين بما يلي: - ا – القيام باعمال المغارس عدا اعمار الارض وغرس الاشجــار ويلتزم بالاعمال المتفق عليها الضرورية لرعاية البستان دون تحمل تكاليف المواد والمعدات اللازمة لذلك. ب – تكون مصاريف التسويق والنقل الى محلات البيع حسب الفقرة (1 – و) مناصفة بينه وبين صاحب الارض او المغارس او من استخدمه لذلك.

المادة 31

المادة 31 للمجلس ان يستعين بذوي الخبرة من الموظفين او غيرهم لتقديم المساعدة في لجنة الاختبار او في لجان اخرى على ان يتفق مع وزارة المالية على منحهم اجورا مناسبة ويجب ان تمثل الوزارة او الدائرة المختصة في لجان الاختبار للوظائف المهنية او الفنية .

المادة 31

المادة 31 1 - لجنة الانضباط هي ذات الاختصاص بالنظر في جميع المخالفات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون ولها احالة القضايا الى محكمة الجزاء مع كافة المعلومات المتيسرة لديها . 2 - لا يمنع صدور الحكم بالبراءة من قبل المحكمة من اصدار القرارات الانضباطية ضد المتهم وفق احكام هذا القانون .

المادة 31

المادة 31 علامة الضمان الدولي للمجلس الدولي للزيتون يجوز لمجلس الأعضاء أن يصدر حكماً بتطبيق علامة ضمان دولي للجودة, ضماناً للامتثال للمعايير الدولية للمجلس الدولي للزيتون .

المادة 31

المادة 31 اولاً- مدة العضوية في مجلس ادارة الاتحاد ومجلس ادارة الغرفة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثانياً- تزول صفة العضوية من العضو المنتخب بقرار من مجلس ادارة الاتحاد في احدى الحالتين الاتيتين: أ‌- اذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون. ب‌- اذا شغل وظيفة او عضوية مجلس هيئة يمنع الجمع بينها وبين عضوية المجلس والغرفة. ثالثاً- يعد عضو المجلس او مجلس الغرفة مستقيلاً اذا لم يحضر (3) ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مشروع او (6) ستة اجتماعات متتالية لاي سبب كان.

المادة 31

المادة 31 اولا – تؤيد النقابة ملاءة العضو المالية، في الحالات التالية : - ا – كفالة العضو المالية لزوجته واولاده واخوته واخواته ووالديه. ب – الكفالات المالية عن الغير، على ان لا تتجاوز خمسة الاف دينار. ثانيا – يكون اجر تاييد ملاءة المهندس في الكفالات والعقود بين المهندس وذوي العلاقة، بما يلي : - ا‌- خمسون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر المهندس يدفعه المهندس، وتعتبر اجزاء العشرة دنانير، عشرة دنانير لهذا الغرض . ب – لا يقل الاجر عن ربع دينار، ولا يزيد على عشرين ديناراَ. ثالثا – يعود تقدير ملاءة العضو المالية في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين ا وب من البند اولا من هذه المادة، للنقيب او رئيس الفرع، وفي حلة عدم قناعة العضو طالب تقدير الملاءة بقرار النقيب او رئيس الفرع، فله حق الاعتراض لدى المجلس المختص، ويكون قرار المجلس نهائيا.(8)

المادة 31

المادة 31 تخضع الاتحادات النوعية لاحكام هذا القانون

المادة 31

المادة 31 1 ـــ تؤسس هيئة تسمى ( هيئة البحث العلمي ) تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال الإداري والمالي والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله ، وترتبط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 2 ـــ للهيئة مجلس يسمى ( المجلس العلمي لهيئة البحث العلمي ) وتحدد تشكيلاته ومهماته وإجتماعاته وآليات عمله بالتعليمات .(17)

المادة 31

المادة 31 اولاً : يخول الوزير الجهة المختصة بما يأتي : أ – تحديد مفتش البذور والتقاوي من موظفي الوزارة لتنفيذ احكام هذا القانون . ب – التعاقد مع مفتش البذور والتقاوي من ذوي الاختصاص من خارج الوزارة . ج– اصدار شهادة تفويض لكل مفتش بذور لتقديمها عند الطلب من اي شخص يعترض على ممارسته لمهامه بموجب احكام هذا القانون . ثانياً : يجب ان يتمتع مفتش البذور والتقاوي بالمؤهلات التقنية المحددة بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة 31

المادة 31 1 - لجنة الانضباط هي ذات الاختصاص بالنظر في جميع المخالفات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون ولها احالة القضايا الى محكمة الجزاء مع كافة المعلومات المتيسرة لديها . 2 - لا يمنع صدور الحكم بالبراءة من قبل المحكمة من اصدار القرارات الانضباطية ضد المتهم وفق احكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة