المواد القانونية

المادة 31

المادة 31 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 31

المادة 31 اولا : أ – ترتبط الدوائر المالية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والإقليم والمحافظة غير المنتظمة في اقليم ومجلس المحافظة ، إداريا بالجهات التي ينتمون اليها وفنيا بوزارة المالية . ب – ترتبط دائرة الخزينة في المحافظة فنيا بوزارة المالية الاتحادية وتكون مسؤولة عن صحة المعاملات المالية والحسابية التي تقوم بها . ثانيا : ترتبط تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي العاملة في وحدات الإنفاق كافة فنيا بوزارة المالية الاتحادية . ثالثا : اذا وقع خلاف بين الامر بالصرف والموظف المسؤول عن الصرف فيحسم بامر تحريري يصدره الأمر بالصرف وتتولى تشكيلات الرقابة والتدقيق الداخلي ابلاغ ديوان الرقابة المالية الاتحادي راي الطرفين خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ امر الصرف كحد اعلى .

المادة 31

المادة 31 1 - لجنة الانضباط هي ذات الاختصاص بالنظر في جميع المخالفات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون ولها احالة القضايا الى محكمة الجزاء مع كافة المعلومات المتيسرة لديها . 2 - لا يمنع صدور الحكم بالبراءة من قبل المحكمة من اصدار القرارات الانضباطية ضد المتهم وفق احكام هذا القانون .

المادة 31

المادة 31 اولا - يجوز دمج شركتين او اكثر بصورة كاملة في شركة واحدة مملوكة بشرط ان يقوما بنشاط متشابه او متالف . اذا كانت كل الشركات المعنية عائدة لوزارة واحدة فللوزارة المعنية ان تقترح الدمج . واذا كانت الشركات المعنية عائدة لوزارات مختلفة فيجب ان توافق هذه الوزارات تحريريا على هذا الدمج بضمنها الاخذ بنظر الاعتبار الوزارة التي ستملك في النهاية الشركة نتيجة الدمج لاغراض المواد 33 , 32 , 31 و34 , الشركات الجديد . 2 - يقوم الوزير او الوزراء المعنيين باعداد عرض للدمج وتقديمه المدير الاداري للمصادقة عليه بصورة نهائية بالتشاور مع مجلس الحكم . وبعد انتقال السلطة الحكومية الى الحكومة العراقية المؤقتة يقدم المقترح الى مجلس الوزراء للموافقة عليه او الجهة التي ستخلفه . (5)

المادة 31

المادة 31 يحال رئيس دائرة وحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة / 2010 لدائرته بعد نفاد القانون في الموعد المحدد في قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 الى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الاجابة عن تقارير واستفسارات ديوان الرقابة المالية .

المادة مادة 31

المادة مادة 31 اعتماد وتعديل المرفقات 1- يُقترح ويُعتمد أي مرفق أضافي للاتفاقية وأي تعديل لأي مرفق وفقا للإجراء الخاص بتعديل الاتفاقية المبين في المادة 30 . شريطة أن تكون الأغلبية المنصوص عليها في تلك المادة ، عند اعتماد مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل أي مرفق تنفيذ إقليمي ، شاملة لأغلبية قدرها ثلثا أصوات الإطراف الحاضرين والمصوتين من الإقليم المعني ، ويقوم الوديع بإبلاغ جميع الإطراف باعتماد أي مرفق أو تعديله . 2- يبدأ سريان أي مرفق ، خلاف مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو تعديل لمرفق ما ، خلاف تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ، يكون قد اعتُمد وفقا للفقرة 1، بالنسبة إلى جميع الأطراف في الاتفاقية ، بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ تلك الإطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل ، باستثناء الأطراف التي تكون قد أخطرت الوديع كتابيا خلال تلك الفترة بعدم قبولها لهذا المرفق أو هذا التعديل . ويبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل ،بالنسبة إلى الإطراف التي تسحب أخطارها بعدم القبول ، في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الإخطار . 3- يبدأ سريان أي مرفق تنفيذ إقليمي أضافي أو أي تعديل لأي مرفق تنفيذ إقليمي ، يكون قد اعتمد وفقا للفترة (1) بالنسبة إلى جميع الإطراف في الاتفاقية ، بعد ستة أشهر من تاريخ قيام الوديع بإبلاغ الإطراف باعتماد هذا المرفق أو هذا التعديل ،ألا فيما يتعلق بما يلي : (أ‌) أي طرف يكون قد أخطر الوديع كتابيا خلال فترة الستة الأشهر هذه بعدم قبوله لمرفق التنفيذ الإقليمي الإضافي هذا أو لتعديل مرفق التنفيذ الإقليمي ، وفي هذه الحالة ، يبدأ سريان هذا المرفق أو هذا التعديل ، بالنسبة إلى الإطراف التي تسحب أخطارها بعدم القبول في اليوم التسعين من تاريخ تلقي الوديع لسحب هذا الإخطار . (ب‌) أي طرف يكون قد أصدر أعلانا فيما يتعلق بمرفقات التنفيذ الإقليمية الإضافية أو التعديلات المدخلة على مرفقات التنفيذ الإقليمية وفقاً للفقرة 4 من المادة 34 ،وفي هذه الحالة ، يبدأ سريان هذا المرفق أو التعديل بالنسبة إلى هذا الطرف في اليوم التسعين من تاريخ إيداع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته أو انضمامه المتعلق بهذا المرفق أو التعديل ، لدى الوديع . 4- أذا أنطوى اعتماد مرفق أو تعديل لمرفق ما على إدخال تعديلات على الاتفاقية ، لا يبدأ سريان ذلك المرفق أو التعديل ألا عندما يبدأ سريان التعديل المدخل على الاتفاقية.

المادة 31

المادة المادة 31 المنع 1- تسـعى الـدول الأطـراف إلى تطويـر وتقييـم مشـاريعها الوطنيـة وإرسـاء وتعزيـز أفضـل الممارسـات والسياسـات الراميــة إلى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 2- تسـعى الـدول الأطـراف، وفقـا للمبـادئ الأساسـية لقانونها الداخلـي، إلى تقليـل الفـرص الـتي تتـاح حاليـــا أو مســتقبلا للجماعات الإجرامية المنظمة لكي تشارك في الأسواق المشـروعة بعـائدات الجرائـم، وذلـك باتخـاذ مـا يلـزم مـن التدابـير التشـريعية أو الإدارـية أو التدابير الأخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابير على ما يلي: (أ) تدعيم التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة وبين الهيئات الخاصة المعنية، بما فيها قطاع الصناعة؛ (ب) العمـل علـى وضـع معايـير وإجـراءات بقصـد صـون سـلامة الهيئـات العامـة والهيئـات الخاصـة المعنيـة، وكذلـــك لوضــع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛ (ج) منــع إســاءة اســتغلال الجماعــات الإجراميــة المنظمــة للمناقصــات الــتي تجريــها الهيئــات العامــة وكذلــك للإعانــــات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري؛ (د) منع إساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة؛ ويجوز أن تشمل هذه التدابير: (1) إنشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والأشخاص الطبيعيين الضالعين في إنشـاء الهيئـــات الاعتباريــة وإدارتها وتمويلها؛ (2) استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن محكمة أو أية وسيلة أخرى مناسبة، بإسقاط أهلية الأشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتباريـة المنشـأة ضمـن نطـاق ولايتـها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛ (3) إنشاء سجلات وطنية عن الأشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية (4) تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين ( د) ’1‘ و’3‘من هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الأطراف الأخرى. 3- تسعى الدول الأطراف إلى تعزيز إعادة إدماج الأشخاص المدانين بأفعال إجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع 4- تسـعى الـدول الأطـراف إلى إجـراء تقييـم دوري للصكـوك القانونيـة والممارســـات الإداريــة القائمــة ذات الصلــة بغيــة استبانة مدى قابليتها لإساءة الاستغلال من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة. 5- تسـعى الـدول الأطـراف إلى زيـادة وعـي الجماهـير بوجـود الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنية وأســبابها وجســامتها والخطــر الـذي تشـكله. ويجـوز نشـر المعلومـات مـن خـلال وسـائط الإعـلام الجماهيريـة حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، بحيـث تشـمل تدابـير ترمـي إلى تعزيــز مشاركة الجماهير في منع هذه الجريمة ومكافحتها. 6- تبلغ كل دولة طـرف الأمـين العـام للأمـم المتحـدة باسـم وعنـوان السـلطة أو السـلطات الـتي يمكنـها أن تسـاعد الـدول الأطراف الأخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية. 7- تتعـاون الـدول الأطـراف، حسـب الاقتضـاء، فيمـا بينـها ومـع المنظمـات الدوليـة والإقليميـة المعنيـة علـى تعزيـز وتطويــر التدابير المشار إليها في هذه المادة. وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدوليـة الراميـة إلى منـع الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، وذلـك مثـلا بتخفيـف وطأة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

المادة 31

المادة 31 أولا : لا يجوز بيع الطوابع الا باجازة تصدر بموجب احكام هذا القانون. ثانيا : تفرض على الشخص الذي يبيع الطوابع دون اجازة غرامة لاتزيد على )100000( مائة الف دينار في المرة الاولى وتضاعف في حالة العود. ثالثا : تفرض على الشخص المجاز ببيع الطوابع اذا باع الطابع بأكثر من قيمته الرسمية غرامة لاتزيد على (100000) مائة الف دينار في المرة الاولى وتضاعف في حالة العود، وتسحب اجازته في المرة الثالثة مؤقتاً او نهائياً بقرار من الوزير.

المادة 31

المادة 31 لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد لاي شخص او جهة ويقع باطلا ما يخالف ذلك.(13)

المادة 31

المادة 31 تلتزم الشركات العامة بمراعاة احكام القسم ( 8 ) من قانون الادارة المالية والدين العام رقم ( 59 ) لسنة / 2004 .

المادة 31

المادة 31 لاتعد الاحالة قطعية الابتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما .

المادة 31

المادة 31 يحال رئيس الدائرة لوحدة الإنفاق إلى التحقيق وفق القواعد القانونية والتعليمات النافذة الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة /2009 لدائرته بعد نفاذ القانون في الموعد المحدد في قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 .

المادة 31

المادة 31 منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء).

المادة 31

المادة 31 تتحمل كل وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة مبالغ السلف وفوائدها الممنوحة لكل من استشهد والمفقودين والجرحى الذين تزيد نسبة العجز (50%) (خمسون من المائة) بعد تأريخ (9-4-2003) جراء العمليات الارهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق اجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية.

المادة 31

المادة 31 علقت . (26)

المادة 31

المادة 31 للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بابعاده من اراضي جمهورية العراق

المادة 31

المادة 31 للاتحاد الفرعي في القضاء شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويعين النظام الداخلي اجراءات تاسيسه وحله وشروط العضوية فيه وقواعد تشكيل الهيئة العامة له وقيامه باعماله وكل ما يتعلق بادارة شؤونه.

المادة-31-

المادة-31- يتم ايداع النسخة الاصلية لهذه الاتفاقية لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقوم بتسليم صورة مطابقة للاصل لكل دول من الدول المصدقة عليها او المنضمة اليها .

المادة 31

المادة 31 تعتبر درجة السلوك لكل طالب 100 مائة في ابتداء كل سنة دراسية ويعتبر راسبا في صفه اذا خصم من درجة سلوكه اكثر من خمسين درجة بسبب العقوبات التي تفرض عليه خلال السنة.

المادة 31

المادة 31 أولا–‌ يحدد مجلس الوزراء بتعليمات مقدار الأجور التي تستوفى عن منح الإجازة بتأسيس الروضة أو المدرسة أو المعهد وتجديدها . ثانياً–‌ تحدد بتعليمات يصدرها الوزير شروط وإجراءات منح الإجازة المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (30) من هذا القانون وتجديدها وإيقافها و إلغائها وكيفية إشراف الوزارة عليها من النواحي التربوية و الإدارية والمالية . ثالثا–‌ تؤول المبالغ المستوفاة بموجب أحكام البند (أولا) من هذه المادة إلى صندوق التربية . رابعا –‌ تحدد الروضة والمدرسة والمعهد المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة(30) من هذا القانون مقدار الأجور السنوية التي تستوفى من الأطفال والطلاب .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة