المواد القانونية
المادة 31 تقديم التقارير الوطنية إلى مؤتمر الأطراف تقدم الدول الأطراف مرة كل سنتين إلى مؤتمر الأطراف عن طريق الأمانة، بإحدى اللغات الرسمية لليونسكو، جميع المعلومات ذات الصلة عن التدابير التي اتخذتها لأغراض الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 31 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تشكل محكمة جنح او اكثر في كل مكان فيه محكمة بداءة وتختص بالنظر في الدعاوى المعينة لها وفقا لاحكام القانون. ثانيا – تنعقد محكمة الجنح من قاض واحد. ثالثا – يعتبر قاضي محكمة البداءة قاضيا لمحكمة الجنح ان لم يكن لها قاض خاص.
المادة المادة (31) تظل هذه الاتفاقية سارية لفترة غير محددة ولكن يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إلغاءها عن طريق القنوات الدبلوماسية بإعطاء الدولة المتعاقدة الأخرى أخطارا مكتوب بعد مرور خمس سنوات تسري بعد ست شهور قبل نهاية أي سنة وفي هذه الحالة تصبح الاتفاقية غير فاعله : أ – فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع – للمبالغ المدفوعة او المقيدة ، في أو بعد الأول من يناير / كانون الثاني التالي لنفاذ هذه الاتفاقية . ب – فيما يتعلق بالضرائب الأخرى – لمبالغ الضرائب المفروضة التي تفرض خلال فترة تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير / كانون الثاني التالي لنفاذ هذه الاتفاقية . وإثباتا على ذلك قام الموقعون أدناه ، المفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية . حررت في أبو ظبي في يوم الثلاثاء الموافق 3-10-2017 بنسختين أصليتين باللغة العربية وكل من النصوص ذا حجية متساوية . عن حكومة جمهورية العراق عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور إبراهيم الاشيقر الجعفري الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية
المادة 31 تقرر المعونة القضائية للاشخاص الطبيعية او المعنوية التي لا تستطيع دفع رسم الدعوى او رسم الطعن.
المادة 31 تحل عبارة مجلس شورى الدولة محل عبارة ديوان التدوين القانوني. وعبارة رئيس مجلس شورى الدولة محل عبارة رئيس ديوان التدوين القانوني اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات. وتحل عبارة مستشار مساعد محل عبارة مدون قانوني الواردة في قانون الملاك.
المادة المادة 31 العلاقة مع إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية 1- تدمج اللجنة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية العناصر المعلنة " روائع للتراث الشفهي وغير المادي للبشرية " قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . 2- وان أدراج هذه العناصر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لا يمس بأي حال بالمعايير المحددة وفقا للفقرة (2) من المادة 16 من اجل عمليات الأدراج المقبلة في القائمة . 3- لا تعلن أي روائع أخرى بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .
المادة (31): دخول الاتفاقية حيز النفاذ تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها ، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.
المادة-31 الحقوق والالتزامات عند انتهاء العضوية (1) لايكون للعضو نصيب في ارباح المؤسسة أو خسائرها من التاريخ الذي تنتهي فيه عضويته . كما لايتحمل أية التزامات عن التمويلات والضمانات التي قدمتها المؤسسة بعد ذلك التاريخ . وترتب المؤسسة ، وفقا للشروط الواردة في هذه المادة ، استرداد الأسهم التي يمتلكها العضو في رأس مال المؤسسة كجزء من تسوية الحسابات معه . (2) يجوز للعضو أن يتفق مع المؤسسة على الأنسحاب من العضوية واسترداد الأسهم العائدة لذلك العضو بالشروط الملائمة ، مع الأخذ في الحسبان الظروف المحيطة . فإذا لم يتم مثل هذا الاتفاق خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذي عبر فيه ذلك العضو عن عزمه الانسحاب ، أو خلال المدة التي يتفق عليها العضو والمؤسسة ، يكون سعر استرداد الأسهم مساوياً لقيمتها الدفترية في التاريخ الذي انتهت فيه العضوية . (3) يتم أداء قيمة الأسهم على أقساط ، تحدد المؤسسة عددها ، ووقت أدائها ، والعملات التي تؤدى بها ، مع الأخذ في الحسبان المركز المالي للمؤسسة . (4) لاتدفع أي مبالغ مستحقة لعضو سابق عن أسهمه بمقتضى هذه المادة قبل مضي شهر من التاريخ الذي انتهت فيه عضويته في المؤسسة . فإذا قررت المؤسسة خلال تلك المدة إيقاف عملياتها مؤقتا ، تحدد حقوق ذلك العضو وفقاً لحكم المادة 35 من هذه الاتفاقية. ولأغراض تلك المادة يعتبر ذلك العضو عضواً في المؤسسة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 31 التدابير الصحية المتعلقة بدخول المسافرين 1. لايطلب إجراء فحص طبي أو تطعيم أو اتخاذ إجراءات اتقائية، بشكل باضع، كشرط لدخول أي مسافر إلى أراضي الدولة الطرف؛ غير أن هذه اللوائح، مع عدم الإخلال بالمواد 32 و 42 و 45، لاتمنع الدول الأطراف من طلب إجراء الفحص الطبي أو التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى أو تقديم دليل يثبت إجراء التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى: أ. إذا اقتضت الضرورة ذلك لتقرير وجود أو عدم وجود مخاطر تحدق بالصحة العمومية؛ ب. كشرط لدخول أي مسافرين يطلبون الإقامة المؤقتة أو الدائمة؛ ج. كشرط لدخول أي مسافرين بمقتضى المادة 43 أو المرفقين 6 و 7؛ أو د. ما يجوز إجراؤه بمقتضى المادة 23. 2. في حالة عدم موافقة المسافر، الذي قد تطلب الدولة الطرف خضوعه لفحص طبي أو تطعيمه أو اتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على أي تدبير من هذا القبيل، أو في حالة رفضه إعطاء المعلومات أو الوثائق المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 23، يجوز للدولة الطرف المعنية، رهنا بأحكام المواد 32 و 42 و 45 أن ترفض دخول ذلك المسافر، وفي حالة وجود مخاطر وشيكة محدقة بالصحة العمومية يجوز للدولة الطرف، وفقا لأحكام قوانينها الوطنية، وإلى الحد الضروري لمواجهة هذه المخاطر، أن تجبر المسافر على الخضوع لما يلي أو تنصحه وفقا للفقرة 3 من المادة 23 بالخضوع لما يلي: أ. الفحص الطبي الذي يحقق غايات الصحة العمومية، بأقل قدر من الإجراءات الباضعة والإزعاج؛ ب. التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى؛ أو ج. تدابير صحية إضافية معمول بها تقي من انتشار المرض أو تكافحه، بما في ذلك العزل أوالحجر الصحي أو وضع المسافر تحت ملاحظة سلطات الصحة العمومية.
المادة 31 التدابير الصحية المتعلقة بدخول المسافرين 1. لايطلب إجراء فحص طبي أو تطعيم أو اتخاذ إجراءات اتقائية، بشكل باضع، كشرط لدخول أي مسافر إلى أراضي الدولة الطرف؛ غير أن هذه اللوائح، مع عدم الإخلال بالمواد 32 و 42 و 45، لاتمنع الدول الأطراف من طلب إجراء الفحص الطبي أو التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى أو تقديم دليل يثبت إجراء التطعيم أو اتخاذ الإجراءات الاتقائية الأخرى: أ. إذا اقتضت الضرورة ذلك لتقرير وجود أو عدم وجود مخاطر تحدق بالصحة العمومية؛ ب. كشرط لدخول أي مسافرين يطلبون الإقامة المؤقتة أو الدائمة؛ ج. كشرط لدخول أي مسافرين بمقتضى المادة 43 أو المرفقين 6 و 7؛ أو د. ما يجوز إجراؤه بمقتضى المادة 23. 2. في حالة عدم موافقة المسافر، الذي قد تطلب الدولة الطرف خضوعه لفحص طبي أو تطعيمه أو اتخاذ إجراءات اتقائية أخرى بشأنه بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على أي تدبير من هذا القبيل، أو في حالة رفضه إعطاء المعلومات أو الوثائق المشار إليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 23، يجوز للدولة الطرف المعنية، رهنا بأحكام المواد 32 و 42 و 45 أن ترفض دخول ذلك المسافر، وفي حالة وجود مخاطر وشيكة محدقة بالصحة العمومية يجوز للدولة الطرف، وفقا لأحكام قوانينها الوطنية، وإلى الحد الضروري لمواجهة هذه المخاطر، أن تجبر المسافر على الخضوع لما يلي أو تنصحه وفقا للفقرة 3 من المادة 23 بالخضوع لما يلي: أ. الفحص الطبي الذي يحقق غايات الصحة العمومية، بأقل قدر من الإجراءات الباضعة والإزعاج؛ ب. التطعيم أو الإجراءات الاتقائية الأخرى؛ أو ج. تدابير صحية إضافية معمول بها تقي من انتشار المرض أو تكافحه، بما في ذلك العزل أوالحجر الصحي أو وضع المسافر تحت ملاحظة سلطات الصحة العمومية.
المادة 31 (1) يمكن تعيين القائمين بالتسوية من خارج هيئة القائمين بالتسوية عدا في حالة كون التعيينات من قبل الرئيس استناداً الى المادة 30 . (2) يجب ان يتمتع القائمون بالتسوية المعينون من خارج هيئة القائمين بالتسوية بالصفات المذكورة في الفقرة (1) من المادة 14 .
المادة 31 الحالات التي يجوز فيها رفض التسليم يجوز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض طلب التسليم في الحالات التالية: 1- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في إقليم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم إلا إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بالمصالح الجوهرية للدولة الطرف طالبة التسليم وكان قانون هذه الدولة يمنحها ولاية قضائية بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ما لم تكن الدولة المطلوب منها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة. 2- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم قضائي من محاكم الدولة الطرف المطلوب منها التسليم أو من محاكم دولة أخرى وكان هذا الحكم باتاً غير قابل للطعن بأي من أوجه الطعن وفقاً لقانون الدولة التى أصدرت الحكم. 3- إذا كانت الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو كانت العقوبة المحكوم بها قد سقطت لأي سبب من أسباب السقوط أو الانقضاء، وفقاً لقانون الدولة طالبة التسليم. 4- إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطرف طالبة التسليم من شخص لا يحمل جنسية هذه الدولة وكان قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم لا يجيز ملاحقة مثل هذه الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليم الدولة من مثل هذا الشخص. 5- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب منه التسليم جريمة ذات صبغة سياسية أو تنحصر في الاخلال بالواجبات العسكرية.
المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات 1 - تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية. وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يلي: (أ) الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات المتعلقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ (ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ الأخلاقية في جمع الإحصاءات واستخدامها . 2 - تصنف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادة، حسب الاقتضاء، وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تذليلها . 3 - تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم .
المادة 31 فيما يتعلق بأي دولة ذات نظامين قانونيين أو اكثر مما يمكن تطبيقها في وحدات إقليمية مختلفة في مجال حضانة الأطفال: أ- أي إشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في تلك الدولة، تعني الإشارة إلى مكان الإقامة الاعتيادي في إحدى الوحدات الإقليمية في تلك الدولة. ب- أي إشارة الى قانون الدولة مقر الإقامة الاعتيادي، تعني الإشارة إلى قانون الوحدة الإقليمية في تلك الدولة والتي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية.
المادة مادة 31 1- يجوز لاي دولة طرف ان تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله الى ألامين العام للأمم المتحدة ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم ألامين العام هذا الإخطار. 2- لن يؤدي هذا إلانهاء الى إعفاء الدولة الطرق من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما يتعلق باي عمل او اعتقال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا ولن يخل الانهاء باي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة الماضية في نظرها بالعمل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانهاء نافذا 3- يعد التاريخ الذي يصبح فيه انهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا لاتبدأ اللجنة النظر في اية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
المادة 31 بدء النفاذ 1- يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام . 2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنظم اليها بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدولة او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي صك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها . 3- لاغراض الفقرتين 1 و2 لا يعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة .
المادة 31 يجوز لمجلس الأعضاء أن يصدر حكماً بتطبيق علامة ضمان دولي للجودة, ضماناً للامتثال للمعايير الدولية للمجلس الدولي للزيتون .
المادة 31 الجهات غير الأطراف تشجع الأطراف المتعاقدة أية دولة عضو في منظمة الأغذية والزراعة أو أية دولة أخرى، لا تكون قد تعاقدت في هذه المعاهدة على قبول هذه المعاهدة.
المادة المادة 31 (1) [ النصوص الأصلية ؛ والنصوص الرسمية ] (أ) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية . (ب) يتولى المدير العام إعداد نص رسمي بلغة لا تشير إليها الفقرة الفرعية (أ) وتكون لغة رسمية لأحد الأطراف المتعاقدة , بعد التشاور مع الطرف المتعاقد المذكور وأي طرف متعاقد آخر معني بالموضوع . (2) [ مهلة التوقيع ] تظل هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في مقرَ المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها .
المادة المادة 31 (1) [ النصوص الأصلية ؛ والنصوص الرسمية ] (أ) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية . (ب) يتولى المدير العام إعداد نص رسمي بلغة لا تشير إليها الفقرة الفرعية (أ) وتكون لغة رسمية لأحد الأطراف المتعاقدة , بعد التشاور مع الطرف المتعاقد المذكور وأي طرف متعاقد آخر معني بالموضوع . (2) [ مهلة التوقيع ] تظل هذه المعاهدة متاحة للتوقيع في مقرَ المنظمة لمدة سنة بعد اعتمادها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة