المواد القانونية

مادده‌ی (30)

مادده‌ی (30): یه‌كه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر وه‌زیر رێنمایی پێویست بۆ ئاسان جێبه‌جێكردنی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌ربكات. دووه‌م: پێویسته‌ له‌سه‌ر وه‌زیر له‌ رێگای لیژنه‌ رێنمایی تایبه‌ت به‌ كارو به‌رپرسیاریه‌تی و هیكه‌لیه‌تی پرۆگرامی به‌خشین و چاندنی ئه‌ندامه‌كان ده‌ربكات.

المادة 30

المادة 30 يصدر رئيس المجمع انظمة داخلية و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 30

المادة 30 يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.

المادة 30

المادة 30 اولا : - لا يجوز محاكمة اي شخص امام اية محكمة عراقية اخرى عن جرائم تمّت محاكمته عنها سابقا امام المحكمة استنادا الى احكام المادتين 300 و301 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانيا : - في محاكمة الشخص امام اية محكمة عراقية عن جريمة او جرائم تدخل في ولاية المحكمة، فلا يحق للمحكمة اعادة محاكمته عن ذات الجريمة او الجرائم الا اذا قررت ان اجراءات المحاكمة لم تكن نزيهة ومحايدة، او ان تلك الاجراءات كانت معدّة لحماية المتهم من المسؤولية الجنائية، وعند اتخاذ القرارات باعادة المحاكمة ينبغي ان تتوافر لدى الحالات الواردة في المادة 196 من قانون المرافعات المدنية والمادة 303 من قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثالثا : - عند تحديد العقوبة التي ستفرض على شخص مدان بجريمة على وفق هذا القانون فعلى المحكمة ان تاخذ بنظر الاعتبار المدة المنقضية من اية عقوبة فرضتها محكمة عراقية على ذات الشخص لذات الجريمة .

المادة 30

المادة 30 يجوز للبنك المركزي العراقي في الظروف الاستثنائية وبموجب الشروط والاحكام التي يحددها وبموجب القانون المصرفي ان يكون المقرد الاخير لمصرف مرخص او يحمل تصريحا صادر من البنك المركزي العراقي ويجوز تقديم مثل هذا الدعم في شكل معونات مالية تمنح للمصرف او لمصلحة المصرف لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يجدد هذه المادة على اساس برنامج يوضح الاجراءات التي يقوم بها المصرف المعني ولايلتزم البنك المركزي العراقي بتقديم مثل هذه المساعدات المالية الا اذا : (أ) راي البنك المركزي العراقي ان المصرف مليء وان الضمانات التي يقدمها مناسبة وان طلبه للمعونة المالية قائم على حاجته لتحسين السيولة . (ب) واذا كان هذا الدعم ضروري للحفاظ عل استقرار النظام المالي واذا كان وزير المالية قد اصدر ضمانا كتابيا للبنك المركزي العراقي نيابة عن الحكومة يضمن ففيه سداد قيمة القرض. ج. يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق .(6)

المادة 30

المادة 30 يتبع فيما لم يرد بشانه نص في المواد السابقة من احوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولي الخاص الاكثر شيوعا.

المادة 30

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على موظف أو مكلف بخدمة عامة من القائمين على تنفيذ القانون أو قاومهم بالقوة أو العنف أوالسلاح إثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ثانيا: تكون العقوبة السجن المؤبد أذا تحققت إحدى الحالات آلاتية: أ. أذا نشأ عن الاعتداء المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عاهة مستديمة. ب. أذا كان الفاعل من الموظفين المنوط بهم مكافحة الأجرام أو حفظ الآمن العام. ثالثا: تكون العقوبة الإعدام أذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة إلى موت المجني عليه.

المادة 30

المادة 30 وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة او بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله لاحداث النتيجة مبنيا على وهم او جهل مطبق. ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الاعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 30

المادة 30 اولا : - تكفل الدولة للفرد وللاسرة - وبخاصة الطفل والمراة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم . ثانيا : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل اوالتشرّد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتاهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .

المادة 30

المادة 30 يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.

المادة 30

المادة 30 أولاً :- يحظر على اي حزب أو جماعة أو تنظيم أو افراد أو أي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها . ثانياً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات . ثالثاً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الاصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد بأستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره .

المادة 31

المادة 31 يمارس المحافظ الصلاحيات الآتية : أولا : إعداد الموازنة العامة للمحافظة وفق المعايير الدستورية عدا ما يقع ضمن اختصاصات الحكومة الاتحادية لرفعها إلى مجلس المحافظة. ثانيا : تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة بما لا يعارض مع الدستور و القوانين النافذة . ثالثا : تنفيذ السياسة العامة الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية في حدود المحافظة. رابعا : الإشراف على سير المرافق العامة في المحافظة وتفتيشها ما عدا المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد . خامساً : تمثيل المحافظة في المؤتمرات والندوات والمحافل التي يدعى إليها والمتعلقة بشؤون المحافظة وإدارتها المحلية وله إيفاد موظفي المحافظة وفقا للقانون والأصول المرعية . سادساً : استحداث الجامعات و الكليات و المعاهد في المحافظة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في حدود موازنة المحافظة و مصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس . سابعا : 1. إصدار أمر تعيين الموظفين المحليين في المحافظة ممن هم في الدرجة الخامسة فما دون ، من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون اللذين يتم ترشيحهم من الدوائر المختصة وفقا لخطة الملاك التي وافق عليها المجلس. 2. تثبيت الموظفين المحليين ، في المحافظة، ممن هم في الدرجة الرابعة فما فوق من درجات السلم الوظيفي المنصوص عليها في القانون باستثناء المناصب العليا بترشيح من الدوائر المختصة وفق الضوابط المعدة من قبل المجلس . ثامناً : اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظف المحلي للدوائر المشمولة بأحكام المادة (45) ويُعد المحافظ بمثابة الوزير المختص . تاسعا : للمحافظ ان: 1. يامر الشرطة باجراء التحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ، وفقا للقانون، وتقدم اوراق التحقيق الى القاضي المختص على أن يتم إعلام المحافظ بنتيجة التحقيق . 2. استحداث و إلغاء مراكز الشرطة ، بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وفقا للشروط الواردة في القوانين المختصة و ضوابط وزارة الداخلية. عاشرا : 1. للمحافظ سلطة الأمر على الاجهزة الامنية المحلية والتشكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الامن والنظام العاملة في المحافظة ويستثنى من ذلك وحدات الجيش والتشكيلات الامنية الاتحادية . 2. اذا رأى المحافظ ان الاجهزة المكلفة بحفظ الأمن والنظام غير قادرة على انجاز واجباتها , عليه أن يعرض الأمر فوراً على القائد العام للقوات المسلحة مبيناً مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات . 3. تنسق السلطة الاتحادية مع المحافظ مسبقاً عندما تنفذ مهام امنية ضمن المحافظة. احد عشر: 1- للمحافظ الاعتراض على قرارات مجلس المحافظ او المجلس المحلي في الحالات الآتية: ‌أ- اذا كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة . ‌ب- اذا لم تكن من اخصاصات المجلس. ‌ج- اذا كانت مخالفة لخطة العامة للحكومة الاتحادية او للموازنة. 2- يقوم المحافظ باعادة القرار الى المجلس المعني خلال مدة اقصاه (خمسة عشر يوما) من تاريخ تبليغه به ،مشفوعا باسباب اعتراضه و ملاحظاته. 3- اذا اصر المجلس المعني على قراره او اذا عدل فيه دون ازالة المخالفة التي بينها المحافظ، فعليه احالته الى المحكمة الاتحادية العليا للبت في الأمر.(20)

المادة 31

المادة 31 يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن (3) ثلاثة أشهر أو بغرامة لأتقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولأتزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومنع مزاولة المهنة لمدة (1) سنة كل طبيب أعطى وصفة طبية لصرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لغير إغراض العلاج الطبي مع علمه بذلك.

المادة 31

المادة 31 اولا : - لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية . ثانيا : - للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفاتٍ او دور علاج خاصة، وباشراف من الدولة، وينظم ذلك بقانون .

المادة 31

المادة 31 يلغى قانون المجمع العلمي رقم ( 3 ) لسنة 1995 و تبقى التعليمات و الانظمة الداخلية الصادرة بموجبه نافذه لحين صدوره ما يحل محلها او يلغيها .

المادة 31

المادة 31 يعتبر بيانا تجاريا كل ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غير مباشرة بما ياتي : - 1 - نوع البضائع وعددها ومقدارها ومقاييسها ووزنها وطاقتها . 2 - البلاد التي صنعت فيها . 3 - طريقة صنعها وانتاجها . 4 - العناصر الداخلة في تركيبها . 5 - اسم واوصاف منتجها وصانعها . 6 - وجود براءات اختراع او اية امتيازات او جوائز او مميزات تجارية او صناعية تتعلق بها . 7 - الاسم او الشكل الذي تعرف به البضائع عادة .

مادده‌ی (31)

مادده‌ی (31) یەكەم: ڕادەستكردنی موڵك و ماڵی فرۆشراو، لەدوای دانەوەی بڕی بەرامبەری فرۆشتن و خەرجییەكان دەبێت و فرۆشتنەكە بە بنبڕ دادەنرێت، و كڕیار پابەند دەبێت بە گواستنەوەی لە ماوەی (15) پازدە ڕۆژ لە ڕێكەوتی هەواڵەكردنی بنبڕەوە، و دەسەڵاتی تایبەتمەند بەرپرسیارێتی لە ناوچوون یان ئەو زیانانە لەئەستۆ ناگرێت كە لە دوای ئەم ماوەیە دووچاری موڵك و ماڵەكە دەبێت. دووەم: دەسەڵاتی تایبەتمەند دەتوانێت ماوەیەكی لەسەر ڕاوەستان بداتە كڕیار كە لە (30) سی ڕۆژ زیاتر نەبێت بۆ گواستنەوەی موڵك و ماڵەكە ئەگەر بە پێویستی بزانێت، یان پاساوێكی ڕەوا هەبێت و كڕیار كرێی لەكۆگا دانانی ماوەی لەسەر ڕاوەستانەكە لەئەستۆ دەگرێت. سێیەم: لەحاڵەتی نەگواستنەوەی موڵك و ماڵە گوازراوەكە لە دوای كۆتایی هاتنی ماوەی دیاركراو یان ماوەی لەسەر ڕاوەستانەكە ئەوا كرێی لەكۆگادانانی لێوەردەگیرێت بە ڕێژەی (0.5%) نیو لەسەدی بڕی بەرامبەری فرۆشتنەكە لەبری هەر ڕۆژێك دواكەوتن و بۆماوەی (30) سی ڕۆژ، و ئەگەر ئەم ماوەیەش كۆتایی هات و كڕیار موڵك و ماڵەكەی نەگواستەوە، ئەوا فەرمانگە دەتوانێت بۆ دووبارە فرۆشتنەوەی بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە، جاڕبداتەوە. چوارەم: ئەگەر بڕی بەرامبەری فرۆشراوەكە لە زیادكردنی دووەمدا لەو بڕی بەرامبەرەی كە كڕیاری (یەكەم) داویەتی كەمتر بێت، ئەوا جیاوازی نێوان هەردوو بڕی بەرامبەرەكە و كرێی لە كۆگادانان لەئەستۆی كڕیاری (یەكەم) دەبێت و لەو بڕە پارەیە وەردەگیرێت كە پێشتر داویەتی، و ئەگەر بڕەكەی لە پابەندییەكانی كەمتربوو، ئەوا بەپێی یاسای وەرگرتنەوەی قەرزە حكومیەكانی بەركار لە هەرێم، لە موڵك و ماڵەكانی دیكەی وەردەگیرێت. پێنجەم: ئەگەر كەسێك نەبوو خواستی كڕینی هەبێت ئەوا دەكرێت لە یەكێك لە كۆگاكان سپاردە بكرێت بەو مەرجەی تێچووەكانی گواستنەوە و سپاردن لە ئەستۆی كەسی كڕیار بێت.

المادة 31

المادة 31 للوزير او من يخوله ان يقرر ابعاد الاجنبي الذي صدر عليه حكم قضائي بات يتضمن الايصاء بابعاده من اراضي جمهورية العراق

المادة 31

المادة 31 1 - لجنة الانضباط هي ذات الاختصاص بالنظر في جميع المخالفات المهنية المنصوص عليها في هذا القانون ولها احالة القضايا الى محكمة الجزاء مع كافة المعلومات المتيسرة لديها . 2 - لا يمنع صدور الحكم بالبراءة من قبل المحكمة من اصدار القرارات الانضباطية ضد المتهم وفق احكام هذا القانون .

المادة 31

المادة 31 يتم التنقيب علميا باشراف هيئة يشكلها الوزير او من يخوله من : اولا – رئيس الهيئة او البعثة ويشترط فيه ان يكون عالما اثاريا معروفا سبق له ممارسة اعمال التنقيب الاداري. ثانيا – مهندس متخصص في تاريخ العمارة. ثالثا – مساعد ممارس في الرسم والتصوير. رابعا – اختصاصي في قراءة الكتابات القديمة عند الحاجة اليه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة