المواد القانونية

المادة 30

المادة 30 أولاً : تحدد أوجه الصرف من الصندوق بتعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية. ثانياً : تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 30

المادة 30 أولاً :- يحظر على اي حزب أو جماعة أو تنظيم أو افراد أو أي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها . ثانياً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات . ثالثاً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الاصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد بأستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره .

المادة 30

المادة 30 اولا – القسم او الفرع العلمي : هو التشكيل العلمي الاساس في التعليم الجامعي الاهلي و يديره مجلس القسم او مجلس الفرع و يضم عدد من التدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير او مايعادلهما ممن هم على ملاك الكلية لايقل عددهم عن (7) سبعة على ان يكون (5) خمسة منهم في الاقل من حملة شهادة الدكتوراه او مايعادلهما و ان يكون احدهم بمرتبة استاذ مساعد في الاقل ثانيا – يتكون مجلس القسم او مجلس الفرع من : أ – رئيس القسم او رئيس الفرع / رئيسا ب – اعضاء الهيئة التدريسية ممن هم على ملاك الكلية / اعضاءاً ثالثا – يختار رئيس القسم او الفرع احد اعضاء الهيئة التدريسية / مقررا للمجلس

المادة 30

المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 30

المادة 30 للوزير في حالة الضرورة ايفاد الموظف من مركز الوزارة الى الخارج، او من مقر البعثة في احدى الدول الى دولة اخرى لمدة لاتزيد على (90) تسعين يوما على وفق قانون الايفاد والسفر النافذ.

المادة 30

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على موظف أو مكلف بخدمة عامة من القائمين على تنفيذ القانون أو قاومهم بالقوة أو العنف أوالسلاح إثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ثانيا: تكون العقوبة السجن المؤبد أذا تحققت إحدى الحالات آلاتية: أ. أذا نشأ عن الاعتداء المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عاهة مستديمة. ب. أذا كان الفاعل من الموظفين المنوط بهم مكافحة الأجرام أو حفظ الآمن العام. ثالثا: تكون العقوبة الإعدام أذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة إلى موت المجني عليه.

المادة 30

المادة 30 اولا – يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه ودفع المصروفات المقتضاة ما لم يقم بذلك المرسل او شخص اخر بمقتضى اتفاق او قانون او تعليمات وعندئذ يكون هذا الاخير مسؤولا عن الاضرار التي قد تنجم عن ذلك. ثانيا – اذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض ان الشحن والرص قد تما تحت مسؤوليته حتى يقيم الدليل على عكس ذلك.

المادة 30

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 1 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ما يلي: (أ)التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة؛ (ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة الثقافية بأشكال ميسرة؛ (ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان، بالوصول إلى النصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية. 2 - تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا. 3 - تتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية. 4 - يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة الصم. 5 - تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع آخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل: (أ) تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛ (ب) ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين؛ (ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الرياضية والترفيهية والسياحية؛ (د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي؛ (هـ) ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.

المادة 30

المادة 30 يطبق قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

ماددەى (30)

ماددەى (30): هەركەسێك بە مەبەستی وەرگرتن و بەكارهێنانی كەسیی، ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاوردە بكات یان بەرهەم بهێنێت یان دروستبكات، یاخود دەستداری بكات یان بەدەستبهێنێت یان بەخاوەنیببێت یان بیكڕێت، یاخود ڕووەكێك لەو ڕووەكانەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی لێبەرهەمدێت، بچێنێت یان بیكڕێت، ئەوا بە بەندكردن بۆ ماوەیەك لە (1) یەك ساڵ كەمتر نەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت و بە پێبژاردنێك لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت.

المادة 30 (الهيئات الفرعية والآليات)

المادة 30 الهيئات الفرعية والآليات 1 - يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الإتفاقية أو تنشأ بموجبها أن تخدم البروتوكول ، إذا قرر ذلك مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، ويحدد إجتماع الأطراف ، في هذه الحالة ، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة . 2 - يجوز للأطراف في الإتفاقية والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لأي هيئة فرعية من هذا القبيل . وعندما تعمل هيئة فرعية للإتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول ، يقتصر إتخاذ المقررات بموجب البروتوكول على الأطراف في هذا البروتوكول . 3 - عندما تؤدي هيئة فرعية للإتفاقية وظائفها بخصوص مسائل تتعلق بهذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفاً في الإتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها .

المادة 30

المادة 30 1- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض , يطرح للتحكيم بناء على طلب أحدى هذه الدول . فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم , من الموافقة على تنظيم التحكيم , يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة . 2- يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها , أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة1 من هذه المادة . ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ . 3- يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ بإرسال أخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة 30

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت الزوجة معسرة وماذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فان وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم باقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط . واذا استدانت من اجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة او الزوج وان لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالانفاق عليها .

المادة 30

المادة المادة 30 باستثناء المادة 29 , لا يجوز إبداء تحفظات على هذه الاتفاقية .

المادة (30)

المادة (30) شرط خاص على ان لاتضر الاتفاقية الحالية باي حال بالالتزامات المنبثقة من عضوية هنكاريا في الاتحاد الاوربي .

المادة 30

المادة 30 اولا : تشكيل لجنة في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة ( البت في الاعتراض ) تتألف من : أ – مدير وحدة الشؤون القانونية في مديرية المرور المختصة رئيسا ب – ضابط من امن الإفراد عضوا جـ - ضابط من شعبة التدقيق عضوا ثانيا : للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة بحقه لدى لجنة البت في الاعتراض المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الحكم . ثالثا : للجنة تعديل او الغاء او المصادقة على قرار الحكم المعترض عليه ويكون قرارها نهائيا .

مادة 30

مادة 30 الاستثناءات الأمنية لا يتعين تفسير أي شيء في هذا القسم: أ) على انه يطلب من طرف تزويد أية معلومات يعتبر كشف النقاب عنها متعارضاً مع مصالحه الأمنية الحيوية، أو ب) على أنه يمنع أي طرف من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الحيوية: ب 1. ذات الصلة بنشاطات اقتصادية تجرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لغرض تموين منشأة عسكرية; ب 2. ذات الصلة بمواد قابلة للانشطار أو قابلة للالتحام أو المواد المشتقة منها; ب 3. المرتبطة بإنتاج الأسلحة و الذخيرة والمواد الحربية أو المتاجرة بها أو تلك المرتبطة بتهريب بضائع ومواد أخرى; ب 4. المتعلقة بمشتريات الحكومة التي لا يمكن الاستغناء عنها لأغراض الأمن الوطني والدفاع الوطني; ب 5. التي تتخذ في زمن الحرب أو في حالة طوارئ أخرى في العلاقات الدولية، أو ت) على أنه يمنع أي طرف من اتخاذ إجراء بموجب التزاماته وفق ميثاق الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

المادة المادة 30

المادة المادة 30 1- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل فى الدولة الطالبة، إلى وزارة العدل فى الدولة المطلوب إليها، ويعاد بنفس الطريق. 2- في حالة الاستعجال، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية فى الدولة الطالبة، إلى السلطات القضائية فى الدولة المطلوب إليها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية فى نفس الوقت، إلى وزارة العدل فى الدولة المطلوب إليها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه فى البند السابق. 3- يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية، إلى الجهة المختصة فى الدولة المطلوب اليها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.

المادة 30 (من الاتفاقية)

المادة 30 اذا لم تتشكل اللجنة خلال (90) يوماً بعد ارسال اشعار تسجيل الطلب من قبل الامين العام حسب الفقرة (3) من المادة 28 او فترة اخرى يتفق عليها الاطراف , فان الرئيس سوف يعين القائم بالتسوية او القائمين بالتسوية الذين لم يتم تعيينهم بعد , وذلك حسب طلب احد الاطراف وبعد استشارة الطرفين قدر المستطاع .

المادة 30 (الاتفاقية)

المادة 30 تقبل أي دولة متعاقدة أي طلب يُقدم إلى سلطاتها المركزية أو مباشرة إلى سلطاتها القضائية أو الإدارية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، وايضا أي وثائق ومعلومات أخرى مرفقة بتلك الطلبات أو مرسلة من قبل أي سلطة مركزية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة