المواد القانونية
المادة 30 الاعتناء باثاث المدارس الزراعية الانتاجية والاتها ومعداتها من واجبات الطلاب جميعهم واذا ثبت لادارة المدرسة تعمد اي طالب من الطلاب في تلفها او كسرها او فقدانها كليا او جزئيا يغرم ثمنها ويعاقب بالعقوبة التي تنسبها المدرسة عنها.
المادة (30) شرط خاص على ان لاتضر الاتفاقية الحالية باي حال بالالتزامات المنبثقة من عضوية هنكاريا في الاتحاد الاوربي .
المادة 30 التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام 1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية للدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبارا من اليوم التالي لتاريج اقفال باب التوقيع عليه وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الوديع . 2- تكون أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بدون ان يكون أي من الدول الاعضاء فيها طرفا ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وفي هذه المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية تتولى المنظمة ودولها الاعضاء البت في مسؤولية كل منها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لا يجوز للمنظمة والدول الاعضاء فيها ان تمارس معا وفي الوقت ذاته الحقوق الناشئة عن الاتفاقية . 3- تعلن أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقا او قبولها او اقرارها او انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وتخطر أي منظمة من هذا القبيل ايضا الوديع الذي يخطر بدوره الاطراف بأي تعديل ذي صلة يطرأ على نطاق اختصاصها . 4- تشجع كل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي على ان تحيل الا الامانة وقت تصديقا او قبولها او اقرارها او انضمامها للاتفاقية معلومات عن تدابيرها لتنفيذ الاتفاقية . 5- يجوز لاي طرف ان يعلن في صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه ان أي تعديل لمرفق ما لا يدخل حيز النفاذ بالنسبة له الا عند ايداع تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه المتعلق بذلك التعديل .
المادة المادة 30 1- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل فى الدولة الطالبة، إلى وزارة العدل فى الدولة المطلوب إليها، ويعاد بنفس الطريق. 2- في حالة الاستعجال، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية فى الدولة الطالبة، إلى السلطات القضائية فى الدولة المطلوب إليها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية فى نفس الوقت، إلى وزارة العدل فى الدولة المطلوب إليها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه فى البند السابق. 3- يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية، إلى الجهة المختصة فى الدولة المطلوب اليها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.
المادة مادة 30 1- أي نزاع ينشأ بين دولتين او اكثر من الدول الإطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية او تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض يطرح للتحكيم بناء على طلب احدى هذه الدول فاذا لم تتمكن الإطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الموافقة على تنظيم التحكيم يجوز لاي من تلك الإطراف ان يحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه المحكمة . 2- يجوز لكل دولة ان تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها او الانضمام اليها انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة1 من هذه المادة ولن تكون الدول الإطراف الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لاي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ. 3- يجوز في أي وقت لاي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ بإرسال إخطار الى ألامين العام للأمم المتحدة.
المادة 30 للمدير العام ان يحدد قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.
المادة 30 لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .
المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا كانت الزوجة معسرة وماذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فان وجد من تلزمه نفقتها (لو كانت ليست بذات زوج) فيلزم باقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط . واذا استدانت من اجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة او الزوج وان لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل التزمت الدولة بالانفاق عليها .
المادة 30 وضع المسافرين تحت ملاحظة الصحة العمومية رهنا بأحكام المادة 43 أو بما تسمح به الاتفاقات الدولية السارية يجوز السماح لأي مسافر مشتبه في إصابته ووضع عند وصوله تحت الملاحظة في إطار مرفق من مرافق الصحة العمومية أن يواصل رحلته الدولية إذا كان لايشكل خطرا محتملا وشيكا على الصحة العمومية، وتبلغ الدولة الطرف السلطة المختصة في نقطة الدخول إلى الوجهة النهائية، إذا كانت معروفة لها، بتوقع وصول المسافر إليها. ويجب على المسافر أن يتقدم إلى تلك السلطة لدى وصوله.
المادة 30 اذا لم تتشكل اللجنة خلال (90) يوماً بعد ارسال اشعار تسجيل الطلب من قبل الامين العام حسب الفقرة (3) من المادة 28 او فترة اخرى يتفق عليها الاطراف , فان الرئيس سوف يعين القائم بالتسوية او القائمين بالتسوية الذين لم يتم تعيينهم بعد , وذلك حسب طلب احد الاطراف وبعد استشارة الطرفين قدر المستطاع .
المادة 30 وضع المسافرين تحت ملاحظة الصحة العمومية رهنا بأحكام المادة 43 أو بما تسمح به الاتفاقات الدولية السارية يجوز السماح لأي مسافر مشتبه في إصابته ووضع عند وصوله تحت الملاحظة في إطار مرفق من مرافق الصحة العمومية أن يواصل رحلته الدولية إذا كان لايشكل خطرا محتملا وشيكا على الصحة العمومية، وتبلغ الدولة الطرف السلطة المختصة في نقطة الدخول إلى الوجهة النهائية، إذا كانت معروفة لها، بتوقع وصول المسافر إليها. ويجب على المسافر أن يتقدم إلى تلك السلطة لدى وصوله.
المادة 30 مهام مؤتمر الأطراف 1- إضافة إلى المهام المنصوص عليها في الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، يقوم مؤتمر الأطراف بالمهام التالية: (أ) الترويج للغرض المنشود من هذه الاتفاقية؛ (ب) مناقشة العلاقة مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ودراسة آليات تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة. ويجوز دعوة دول غير أطراف للمشاركة في المناقشة؛ (جـ) اعتماد خطة لاستخدام موارد صندوق التبرعات، وفقاً لأحكام المادة 18؛ (د) دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقاً لأحكام المادة 31؛ (هـ) الاضطلاع، على أساس مستمر، بدراسة عملية مراقبة الامتثال لهذه الاتفاقية وفقاً لتطور نظم مكافحة المنشطات، وذلك طبقاً للمادة 31. وإن أية آلية أو تدبير للمراقبة يتجاوز أحكام المادة 31 يموّل من صندوق التبرعات المُنشأ بموجب المادة 17؛ (و) دراسة أي مشروع تعديل يُقترح إدخاله على هذه الاتفاقية، بغية اعتماده؛ (ز) دراسة التعديلات على قائمة المحظورات وعلى معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بغية إقرارها على النحو المبيَّن في المادة 34؛ (ح) تحديد وتنفيذ أساليب التعاون في إطار هذه الاتفاقية بين الدول الأطراف والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات؛ (ط) دعوة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى أن تقدم إليه في كل دورة من دوراته تقريراً عن تنفيذ المدونة بغية دراسته. 2- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يتعاون مع هيئات دولية حكومية أخرى لدى الاضطلاع بمهامه.
المادة 30 الهيئات الفرعية والآليات 1 - يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الإتفاقية أو تنشأ بموجبها أن تخدم البروتوكول ، إذا قرر ذلك مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، ويحدد إجتماع الأطراف ، في هذه الحالة ، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة . 2 - يجوز للأطراف في الإتفاقية والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لأي هيئة فرعية من هذا القبيل . وعندما تعمل هيئة فرعية للإتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول ، يقتصر إتخاذ المقررات بموجب البروتوكول على الأطراف في هذا البروتوكول . 3 - عندما تؤدي هيئة فرعية للإتفاقية وظائفها بخصوص مسائل تتعلق بهذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفاً في الإتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها .
المادة 30 اذا لم تتشكل اللجنة خلال (90) يوماً بعد ارسال اشعار تسجيل الطلب من قبل الامين العام حسب الفقرة (3) من المادة 28 او فترة اخرى يتفق عليها الاطراف , فان الرئيس سوف يعين القائم بالتسوية او القائمين بالتسوية الذين لم يتم تعيينهم بعد , وذلك حسب طلب احد الاطراف وبعد استشارة الطرفين قدر المستطاع .
المادة 30 للحزب السياسي الاندماج مع أي حزب سياسي اخر لتشكيل حزب سياسي جديد , و يتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد او انحراف السلوك.
المادة 30 للمدير العام ان يحدد قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.
المادة 30 يصدر وزير الداخلية تعليمات في شأن حيازة وحمل الأسلحة الجارحة والأسلحة الراضة او نقلها او صنعها او إصلاحها او استيرادها او المتاجرة بها.
المادة 30 1- يلتزم الأعضاء بالاضطلاع معاً بأنشطة الترويج النوعية بغية زيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة في العالم, معتمدين في ذلك على استعمال تسميات ما يصلح للأكل من زيوت الزيتون وزيتون المائدة كما هي معرَفة في المرفقين باء وجيم على الترتيب. 2- تتخذ تلك الأنشطة صورة حملات تثقيفية وإعلامية, وتتناول الخصائص العضوية والكيميائية لزيوت الزيتون وزيتون المائدة, وكذلك خواصها الغذائية والعلاجية وما عداها. 3- في أطار حملات الترويج, يجري أعلام المستهلك بتسميات زيوت الزيتون وزيتون المائدة ومنشأهما ومصدرهما, مع الحرص على تفادي ترويج أو إبراز أي نوعية أو أي منشأ أو مصدر دون سواه . 4- يقرر مجلس الأعضاء برامج الترويج التي تباشر بموجب هذه المادة, على أساس الموارد الموضوعة تحت تصرفه لهذا الغرض. وتمنح الأولوية للأنشطة المنفذة في البلدان المستهلكة بصفة رئيسية والبلدان التي يمكن أن يزيد فيها استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة. 5- تستعمل موارد الميزانية المخصصة للترويج وفقاً للمعايير التالية: (أ) حجم الاستهلاك وإمكانيات تطوير الأسواق القائمة؛ (ب) أيجاد أسواق جديدة لزيت الزيتون وزيتون المائدة ؛ (ج) العائد من الإنفاق على الترويج . 6- يقوم مجلس الأعضاء بإدارة جميع الموارد المخصصة للترويج المشترك. ويعد كمرفق بميزانيته تقديراً سنوياًَ للإيرادات والنفقات المتصلة بهذا الترويج. 7- في حالة قيام عضو أو منظمة أو شخص بتقديم مساهمة طوعية من اجل إعمال الترويج, يقرر مجلس الأعضاء الإجراءات الناظمة لاستعمال هذه الموارد في أطار اتفاق خاص بين المجلس الدولي للزيتون و المساهم. 8- تقع مسؤولية التنفيذ التقني لبرامج الترويج على عاتق المجلس الدولي للزيتون, الذي يجوز له أيضاً أن يسند هذا التنفيذ إلى هيئات متخصصة يختارها وفقاً لنظامه الداخلي.
المادة 30 أولاً: لخمسة وعشرين نائباً طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضـاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات بطلب يقدم الى الرئيس يتضمن تحديدا للموضوع الذي يطلب عرضه للمناقشة الى الرئيس. ثانياً: يُبلغ الرئيس رئيس مجلس الوزراء او الوزراء المعنيين بالطلب لتحديد موعد لطرح الموضوع للمناقشة والذي يجب ان يكون خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة