المواد القانونية
المادة 30 يجوز ان يشمل قرار ابعاد الاجنبي افراد عائلته المكلف باعالتهم على ان يتم ذكرهم في قرار الابعاد
المادة 30 لوزير المالية الاتحادي اضافة تخصيصات مبالغ الأيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة الاتحادية لكافة دوائرها إلى موازنة وزارة الصحة الاتحادية لأغراض شراء الأدوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب وزارة الصحة الاتحادية مشفوعاً بجداول الأيرادات المتحققة فعلاً.
المادة 30 فـي الظروف الاستثنائية ، بامكان البنك المركزي العراقي وبموجب هذه المواد والشروط والحالات وكما يحددها ، ان يلعب دور مقرض الملجا الاخير للمصرف المجـاز او يملك ترخيص صادر من قبل البنك المركزي العراقي وفـق قانون المصارف. ويقدم مثل هذا الدعم عن طريق منح مساعدات مالية للمصرف ، او لصالحه ، لفترة لا تتجاوز الثلاث اشهر قابلة للتجديد من قبل البنك المركزي العراقي على اساس برنامج يحدد الاجراءات المتعلقة بالمصرف والتي يستخدمها شرط ان لا يتم مثل هذا الالتزام من قبل البنك المركزي العراقي مـا لـم : ا – كان المصرف ومن وجهة نظر البنك المركزي العراقي ذا ملاءة مالية وقادر على تقديم ضمانات اضافية مناسبة ، وان طلب المساعدة المالية يستند على الحاجة لتحسين السيولة ، او ب – تعتبر مثل هذه المساعدة ضرورية للحفاظ على استقرار النظام المالي واصدار وزير المالية ضمان خطي الى البنك المركزي العراقي نيابة عن الحكومة يؤمن فيه تسديد القرض.
المادة 30 أولاً :- يحظر على اي حزب أو جماعة أو تنظيم أو افراد أو أي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها . ثانياً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات . ثالثاً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الاصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد بأستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره .
المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 30 أولا – تحول ( 50 % ) من حصة الخزينة من أرباح الشركات العامة لسنة 2021 والسنوات السابقة قبل تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادية . ثانيا – يتم توزيع الربح القابل للتوزيع المشار أليه في البند رابعا من المادة (11) من قانون الشركات العامة رقم ( 22 ) لسنة 1997 المعدل وكالاتي :- - ( 60 % ) ( ستون من المائة ) للخزينة العامة للدولة . - ( 26 ) ( ستة وعشرون من المائة ) حوافز ربح لموظفي الشركة وللمتميزين منهم ولأعضاء مجلس الإدارة وموظفي مركز الوزارة وفق نسب وضوابط يضعها مجلس الإدارة وبمصادقة الوزير . - ( 5 % ) ( خمسة من المائة ) للبحث والتطوير . - (1 % ) ( واحد من المائة )لصندوق الحماية الاجتماعية . - ( 3 % ) ( ثلاثة من المائة ) للخدمات الاجتماعية للعاملين . - ( 5 % ) ( خمسة من المائة ) لاحتياطي رأس المال . - ثالثا – على وزارة المالية إيقاف تمويل جميع الشركات العامة ما لم تقدم موازنتها خلال النصف الأول من السنة المالية .
المادة 30 يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.
المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 30 اولا : - تكفل الدولة للفرد وللاسرة - وبخاصة الطفل والمراة - الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسية للعيش في حياة كريمة، تؤمّن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم . ثانيا : - تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل اوالتشرّد او اليتم او البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتاهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون .
مادەی 30 یەکەم: دەوڵەت گەرەنتی ئاسایشی کۆمەڵجایەتی و تەندروستی بۆ تاک و خێزان دەکات- بەتایبەتی منداڵان و ژنان- و پێداویستییە سەرەتاییەکان بۆ ژیانێکی بە شکۆمەندانە، داهاتێکی گونجاو و نیشتەجێبوونی گونجاویان بۆ دابین دەکات. دووەم: دەوڵەت گەرەنتی ئاسایشی کۆمەڵایەتی و تەندروستی بۆ عێراقییەکان دەکات لە ئەگەری پیری، نەخۆشی، نەتوانینی کارکردن، بێ ماڵ و حاڵ، هەتیوبوون، یان بێکاری. کاردەکات بۆ پاراستنیان لە نەزانی و ترس و هەژاری، هەروەها شوێنی نیشتەجێبوون و بەرنامەی تایبەتیان بۆ دابین دەکات بۆ چاکسازی و چاودێریکردنیان. ئەمەش بە یاسا ڕێکدەخرێت.
المادة 30 يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.
المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا: يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على موظف أو مكلف بخدمة عامة من القائمين على تنفيذ القانون أو قاومهم بالقوة أو العنف أوالسلاح إثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ثانيا: تكون العقوبة السجن المؤبد أذا تحققت إحدى الحالات آلاتية: أ. أذا نشأ عن الاعتداء المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عاهة مستديمة. ب. أذا كان الفاعل من الموظفين المنوط بهم مكافحة الأجرام أو حفظ الآمن العام. ثالثا: تكون العقوبة الإعدام أذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة إلى موت المجني عليه.
المادة 30 يجوز للبنك المركزي العراقي في الظروف الاستثنائية وبموجب الشروط والاحكام التي يحددها وبموجب القانون المصرفي ان يكون المقرد الاخير لمصرف مرخص او يحمل تصريحا صادر من البنك المركزي العراقي ويجوز تقديم مثل هذا الدعم في شكل معونات مالية تمنح للمصرف او لمصلحة المصرف لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يجدد هذه المادة على اساس برنامج يوضح الاجراءات التي يقوم بها المصرف المعني ولايلتزم البنك المركزي العراقي بتقديم مثل هذه المساعدات المالية الا اذا : (أ) راي البنك المركزي العراقي ان المصرف مليء وان الضمانات التي يقدمها مناسبة وان طلبه للمعونة المالية قائم على حاجته لتحسين السيولة . (ب) واذا كان هذا الدعم ضروري للحفاظ عل استقرار النظام المالي واذا كان وزير المالية قد اصدر ضمانا كتابيا للبنك المركزي العراقي نيابة عن الحكومة يضمن ففيه سداد قيمة القرض. ج. يكون القرض الممنوح للمصرف مقابل فائدة يحددها البنك على وفق متطلبات السوق .(6)
المادة 30 وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة او بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله لاحداث النتيجة مبنيا على وهم او جهل مطبق. ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الاعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 30 يصدر رئيس المجمع انظمة داخلية و تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ماددەی (30) زیادكراو لەگەڵ ڕەچاوکردنى هەر سزایەکی توندتر کە لە یاسا بەرکارەکانى هەرێمدا هاتوون، بە بەندکردن بۆ ماوەیەک کە لە (6) شەش مانگ کەمتر نەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت و بەپێبژاردنێک کە لە (2.000.000) دوو ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (4.000.000) چوار ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت، هەركەسێك:- یەکەم: بەڵگەنامەی ئەلیکترۆنی بۆ هەر مەبەستێکی ناڕەوا دروست بکات یان بڵاویبکاتەوە یان پێشکەشى بکات. دووەم: بەشێوەیەکی ناڕەوا بچێتە ناو داتابەیسێکی تایبەت بە واژۆ و بەڵگەنامەی ئەلیکترۆنی یان تیایدا بمێنێتەوە. سێیەم: بەڕێگەی گزى، داتا بخاتە ناو سیستەمی چارەسەریی زانیاری یان ئەو داتایانەی لەخۆی گرتووە لایببات یان هەمواری بکات. چوارەم: بەبێ مۆڵەتى خاوەنەکەى داتای دروستکردنی واژۆیەکی ئەلیکترۆنی تایبەت بە کەسێکی دیکە دەستداربکات یان ئاشکرای بکات یان بەکاریبهێنێت.
المادة 30 ا – يجوز اعادة خدمات المنتسب الى خارج ملاك الدار بموافقته التحريرية وبقرار من المجلس على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ( 3 ) سنوات. ب – يعاد المنتسب المعارة خدماته الى وظيفته بعد انتهاء مدة الاعارة. ج – لا تاثير للرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة للمنتسب على درجته وراتبه في الدار. د – تحتسب مدة الاعارة خدمة لاغراض ترفيع وترقية المنتسب المعارة خدماته ، ويجوز ترفيعه اثناء الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة. ه – تطالب الدائرة المستعيرة بتقديم تقارير دورية عن المنتسب المعارة خدماته وفق المادة التاسعة عشرة من هذه القواعد.
المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا ـ أ ـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة آلاف دينار. ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق . ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا ـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.
المادة 30 تباع الاحياء المائية المضبوطة بسبب مخالفة احكام هذا القانون من قبل الشركة او من تخوله بالمزايدة العلنية، ويدون محضر بكميتها ونوعها وسعر بيعها، مع بيان المخالفة، ويبقى ثمنها لحين صدور حكم من المحكمة بشانها واكتساب هذا الحكم الدرجة القطعية .
المادة 30 اولا : على الاتحادات وضع شروط و تعليمات و رسومات منح اجازات لممارسة لعبة او لرياضة في الاندية و المدارس و الاكاديميات تكون واجبة التطبيق و تشرف على ذلك لجنة مشكلة من الاتحاد و من لا يلتزم بها يفقد حق العضوية او المشاركة بنشاطاته الرياضية ثانيا : تحتفظ الاندية بكامل حقوقها كاعضاء في الاتحاد عند تغيير كيانها القانوني الى شركات ثالثا : للاتحادات انشاء اكاديميات و مدارس و مراكز تدريب خاصة برياضته و بالتنسيق مع الجهات الحكومية و غير الحكومية و الشركات رابعا : يسمح للاكاديميات و المدارس المجازة رسميا من قبلها المشاركة في نشاطات الاتحاد
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة