المواد القانونية
المادة 30 اولا : تشكيل لجنة في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة ( البت في الاعتراض ) تتألف من : أ – مدير وحدة الشؤون القانونية في مديرية المرور المختصة رئيسا ب – ضابط من امن الإفراد عضوا جـ - ضابط من شعبة التدقيق عضوا ثانيا : للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة بحقه لدى لجنة البت في الاعتراض المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الحكم . ثالثا : للجنة تعديل او الغاء او المصادقة على قرار الحكم المعترض عليه ويكون قرارها نهائيا .
المادة 30 يجوز ان يشمل قرار ابعاد الاجنبي افراد عائلته المكلف باعالتهم على ان يتم ذكرهم في قرار الابعاد
المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من كان آمراً لمفرزة أو مخفر أو دائرة وكل من كان حارساً وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك, وتكون العقوبة السجن في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.
المادة 30 للحزب السياسي الاندماج مع أي حزب سياسي اخر لتشكيل حزب سياسي جديد , و يتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد او انحراف السلوك.
المادة 30 لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .
المادة المادة (30) أذا نشأت منازعات عن تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها فيصار إلى تسويتها بطريق التفاوض أو التشاور من خلال لجنة مشتركة ، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية تحسم وفق قوانين الدولة التي وقع فيها النزاع وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية .
المادة 30 يمنح العاملون في الديوان المخصصات الآتية :- اولاً : مخصصات رقابة نسبتها (50%) من الراتب أو الأجر. ثانياً : مخصصات خطورة نسبتها(50%) من الراتب او الاجر. ثالثا : مخصصات نقل ومخاطر ومهام خاصة بنسبة (30%) من الراتب أو الأجر لاي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس. رابعاً- مخصصات منع مزاولة مهنة خارج اوقات الدوام الرسمي لا تتجاوز نسبتها (50%) من الراتب او الاجر .(6)
المادة 30 يحظر على الادارات و اصحاب العمل تشغيل أي عامل اجنبي باي صفة ما لم يكن حاصلا على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 30 الاعتناء باثاث المدارس الزراعية الانتاجية والاتها ومعداتها من واجبات الطلاب جميعهم واذا ثبت لادارة المدرسة تعمد اي طالب من الطلاب في تلفها او كسرها او فقدانها كليا او جزئيا يغرم ثمنها ويعاقب بالعقوبة التي تنسبها المدرسة عنها.
ماددهی (30) یەکەم: 1- ئەرکی وەزارەتە، لە سەرەتای ساڵی خوێندندا، کتێبەکانی خوێندن بەخۆڕایی، بۆ دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان دابین بکات، بەمەبەستی دابەشکردنیان بەسەر قوتابیان و خوێندکاراندا. 2- پێویستە وەزارەت لە سەرەتای ساڵی خوێندندا کتێبەکانی خوێندن، بە تێچووی خۆی بەبێ قازانج بۆ ئەو دامەزراوە پەروەردەییە ناحکومییانەی پرۆگرامی حکومی بە کاردێنن دابین بکات، بەمەبەستی دابەشکردنیان بەسەر قوتابیان و خوێندکاراندا بە خۆڕایی. دووەم: ئەرکی وەزارەتە، پێش دەستپێکردنى ساڵى خوێندن پێدوایستیەکانی دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکان، دابین بکات.
المادة 30 الاعتناء باثاث المدارس الزراعية الانتاجية والاتها ومعداتها من واجبات الطلاب جميعهم واذا ثبت لادارة المدرسة تعمد اي طالب من الطلاب في تلفها او كسرها او فقدانها كليا او جزئيا يغرم ثمنها ويعاقب بالعقوبة التي تنسبها المدرسة عنها.
المادة 30 اولا – للاتحاد الفرعي هيئة عامة مؤلفة من اعضاء مجالس ادارة الجمعيات الفلاحية التعاونية المكونة له. ثانيا – تقوم الهيئة العامة بانتخاب مكتب تنفيذي يتالف من 3 ثلاثة الى 5 خمسة اعضاء اصليين وعضوي احتياط. وتكون مدة العضوية فيه 3 ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مكتب تنفيذي جديد.
المادة 30 اضيفت هذه المادة بموجب المادة (5) من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، رقمه 2 لسنة 2010: تُلزم وزارات المالية والبلديات والأشغال العامة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيأت والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الأراضي والعقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية وإعلام الهيأة الوطنية بأرقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهيأة الوطنية تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين أو الأجانب وفق نظام تقترحه الهيأة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء .
المادة 30 لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد ايضا التاخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .
المادة مادة 30 إدخال تعديلات على الاتفاقية 1- يجوز لأي طرف أن يقترح إدخال تعديلات على الاتفاقية . 2- تُعتمد تعديلات الاتفاقية في دورة عادية من دورات مؤتمر الإطراف . وتقوم الأمانة الدائمة بإرسال نص أي تعديل مقترح إلى الأطراف قبل انعقاد الاجتماع الذي يُقترح اعتماده فيه بستة أشهر على الأقل . وتقوم الأمانة الدائمة أيضا بإرسال التعديلات المقترحة إلى الموقعين على الاتفاقية . 3- تبذل الإطراف قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق على أي تعديل مقترح للاتفاقية بتوافق الاراء . فأذا استُنفذت كل الجهود الرامية إلى تحقيق توافق الآراء دون التوصل إلى اتفاق . يعتمد التعديل كحل أخير ، بأغلبية قدرها ثلثا أصوات الأطراف الحاضرين والمصوتين في الاجتماع . وتقوم الأمانة الدائمة بإرسال التعديل المعتمد إلى الوديع فيعممه على جميع الإطراف لكي تقوم بالتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام أليه . 4- تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام التي تتعلق بالتعديل لدى الوديع ويبدأ نفاذ التعديل المعتمد عملا بالفقرة 3 ، بالنسبة إلى الأطراف التي قبلت التعديل ، في اليوم التسعين من تاريخ استلام الوديع صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام من جانب ما لايقل عن ثلثي الأطراف في الاتفاقية التي كانت إطرافا وقت اعتماد التعديل . 5- يبدأ سريان التعديل بالنسبة إلى أي طرف أخر في اليوم التسعين من تاريخ إيداع هذا الطرف صك تصديقه على التعديل المذكور أو قبوله له أو موافقته أو انضمامه أليه لدى الوديع . 6- لأغراض هذه المادة والمادة 31 ، تعني عبارة "الإطراف الحاضرين والمصوتين " الإطراف الحاضرين الذين يدلون بأصواتهم سلبا أو إيجابا.
المادة 30 أولاً: تسجل في دوائر السلطة الصحية البيطرية مشاريع التربية الجماعية للحيوانات. ثانياً: لايجوز فتح أسواق اوممحلات بيع الحيوانات الحية الا بعد استحصال موافقة السلطة الصحية البيطرية. ثالثاً: تخضع المشاريع المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة لرقابة وتفتيش اجهزة التفتيش البيطري ولها في سبيل ذلك الاستعانة بتقارير الاطباء البيطريين المسجلين لديها.
المادة 30 الغيت . ( 16)
المادة 30 اولاً- لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. ثانياً- لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين متتاليتين.
المادة 30 ترتبط الرقابة الداخلية بالمدير العام، ولا يجوز نقل او معاقبة اي من القائمين بها الا بموافقة مجلس الادارة وبقرار مسبب.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة