المواد القانونية

المادة 30

المادة 30 ملغاة.(3)

المادة 30

المادة 30 تطبيق الاحكام والاجراءات المتعلقة باستعمال براءة الاختراع حسب الانظمة الصادرة لهذا الغرض.(17)

المادة 30 مكرر

المادة 30 مكرر يكون قرار المسجل بالترخيص الاجباري قابلا للطعن امام الوزير خلال 60 يوم من تاريخ تبليغه .(18)

المادة 30

المادة 30 للوزير وللنقيب ولاطراف القضية الطعن في قرارات لجنة الانضباط لدى مجلس الانضباط العام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم الوجاهي ومن تاريخ التبلغ به من المحكوم عليه غيابيا او الوزير او النقيب.

المادة 30

المادة 30 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات 1 - تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات تُراعى فيها جسامة ذلك الجرم. 2 - تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوني ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 3 - تسعى كل دولة طرف إلى ضمان ممارسة أي صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الأشخاص لارتكابهم أفعالا مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير إنفاذ القانون التي تُتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيلاء الاعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكابها. 4 - في حالة الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، وفقا لقانونها الداخلي ومع إيلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، لضمان أن تراعي الشروط المفروضة بخصوص قرارات الإفراج إلى حين المحاكمة أو الاستئناف ضرورة حضور المدعى عليه في الإجراءات الجنائية اللاحقة. 5 - تأخذ كل دولة طرف بعين الاعتبار جسامة الجرائم المعنية لدى النظر في إمكانية الإفراج المبكّر أو المشروط عن الأشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم. 6 - تنظر كل دولة طرف، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في إرساء إجراءات تجيز للسلطة المختصة، عند الاقتضاء، تنحية الموظف العمومي المتهم بارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض البراءة. 7 - تنظر كل دولة طرف، حينما تسوّغ جسامة الجرم ذلك، وبما يتوافق مع المبادئ الأساسية لنظامها القانوني، في اتخاذ إجراءات لإسقاط الأهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية يحددها قانونها الداخلي، عن الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية، للقيام بما يلي: (أ) تولي منصب عمومي؛ (ب) تولي منصب في منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة. 8 - لا تمس الفقرة 1 من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة صلاحياتها التأديبية تجاه المستخدمين المدنيين. 9 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدأ القاضي بأن يكون توصيف الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادئ القانونية الأخرى التي تحكم مشروعية السلوك محفوظا حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف، وبوجوب الملاحقة والمعاقبة على تلك الجرائم وفقا لذلك القانون. 10 - تسعى الدول الأطراف إلى تشجيع إعادة إدماج الأشخاص المدانين بارتكاب أفعال مجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية في مجتمعاتهم.

المادة 30

المادة 30 يفقد العامل العضوية في اللجنة النقابية او النقابة في احدى الحالات الاتية: اولا - الاستقالة. ثانيا - الفصل. ثالثا - الوفاة.

المادة 30

المادة 30 يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 10 ) عشر سنوات كل من : اولاـ كان من رعايا جمهورية العراق مستخدما عند دولة اجنبية قبل اعلان الحرب معها او دخل خدمة الحكومة المعادية من جديد بعد اعلان الحرب . ثانيا ـ مارس الغش او الاحتيال عند تسليمه مدخرات عسكرية في زمن الحرب . ثالثا ـ تقاعس عن الاخبار عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 28 ) و ( 29 ) من هذا القانون او احجم عن اخبار الجهة المختصة . رابعا ـ كان اجنبيا مستخدما في الجيش العراقي واتفق مع العدو ضد هذا الجيش . خامسا ـ تسبب عمدا في اطالة مدة النفير او اخل بالواجبات العسكرية تسهيلا لاعمال العدو او قام باعمال تؤدي الى الاضرار بالجيش او قوات الحكومة المتحالفة .

المادة 30

المادة 30 أولاً – تتضمن ورقة الاتهام ما يأتي : أ – اسم المتهم , المادة القانونية المنطبقة على الجريمة والوصف القانوني لها . ب – مدة توقيف المتهم وتاريخ وقوع الجريمة ومحل ارتكابها واسم المجني عليه أو الشيء الذي وقعت عليه الجريمة وكيفية ارتكابها وأي أمر من شأنه ان يوضح التهمة . ثانياً – تحرر ورقة تهمة مستقلة لكل جريمة من الجرائم التي يتهم بها الشخص .

المادة 30

المادة 30 يستمر المحافظ ونائباه ورؤساء الوحدات الإدارية في تصريف الأمور اليومية بعد انتهاء مدة الدورة الانتخابية للمجالس وإلى حين انتخاب من يخلفهم من قبل المجالس الجديدة.

المادة 30

المادة 30 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 30

المادة 30 للحزب السياسي الاندماج مع أي حزب سياسي اخر لتشكيل حزب سياسي جديد , و يتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 30

المادة 30 تقبل أي دولة متعاقدة أي طلب يُقدم إلى سلطاتها المركزية أو مباشرة إلى سلطاتها القضائية أو الإدارية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، وايضا أي وثائق ومعلومات أخرى مرفقة بتلك الطلبات أو مرسلة من قبل أي سلطة مركزية.

المادة 30

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ لذوي العلاقة اومن يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال(90) تسعين يوما من تاريخ التبلغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا ـ أ ـ يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة آلاف دينار. ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب الصندوق . ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون. ثالثا ـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال(60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.

المادة 30

المادة 30 ينفذ الحكم الصادر من ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بعد تبليغ المحكوم عليه بالحكم ولا يجوز تعديله او الغاؤه بعد ذلك الا في احدى الحالتين الاتيتين : اولا – اذا قدم المتهم طعنا خلال مدة الطعن القانونية . ثانيا – اذا كانت العقوبة المحكوم بها قد صدرت خطا او صدرت من ضابط غير مخول بالحكم ، فعلى الآمر الاعلى رتبة تبليغ ضابط التاديب الاقدم او ضابط التاديب بتعديل العقوبة او الغائها خلال ( 60 ) ستين يوما من تاريخ صدور القرار بالعقوبة .

المادة 30

المادة 30 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب اخبار النقابة باي شكوى تقدم ضد محام ، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك . ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق .

المادة 30

المادة 30 في حالة سحب اجازة الشركة فانها تلتزم بما يأتي : اولا : اعادة الوثائق الخاصة بحيازة الاسلحة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون و الهويات المنصوص عليها في البند (اولا ) من المادة (34) من هذا القانون . ثانيا : بيع العجلات و الاسلحة و الاعتدة و الاجهزة اللاسلكية التي بحوزتها الى الشركة او الشركات الامنية الاخرى المجازة و فق احكام هذا القانون بعد استحصال موافقة وزارة الداخلية على البيع و خلال مدة لاتتجاوز (60) يوما تبدا من تاريخ سحب اجازة الشركة و بخلاف ذلك يتم مصادرة مامنصوص عليه في هذا البند من قبل وزارة الداخلية .

المادة 30

المادة 30 أولاً :- يحظر على اي حزب أو جماعة أو تنظيم أو افراد أو أي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها . ثانياً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات . ثالثاً :- يحرم اي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الاصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد بأستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره .

المادة 30

المادة 30 اولا- تسترد من رجل الشرطة المعاد إلى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة الاعتيادية المتراكمة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتضاف مدة الاجازة الاعتيادية المتراكمة التي استردت رواتبها الى رصيده من الاجازت الاعتيادية. ثانيا- اذا اعيد المحال الى التقاعد الى الخدمة ثانية فلا يجوز ان تزيد مدة الاجازات المتراكمة التي تصرف له رواتبها عند احالته الى التقاعد على ما يستحقه فيما لو كان مستمرا في الخدمة بما في ذلك ما تم صرفه له باي حال من الاحوال على (180) مئة وثمانين يوما عن مجموع خدمته. ثالثا- تستقطع رواتب الاجازات المتراكمة دفعة واحدة او اقساطاً من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة.

المادة 30

المادة 30 يتم صرف مبلغ ( 600 ) مليار دينار ( ستمائة مليار دينار ) المخصصة لتغطية نفقات مبادرة رئيس الوزراء لدعم القطاع الزراعي لتشمل عموم العراق .

المادة 30

المادة 30 يحل كل من مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على منع إستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبايلوجية وتؤول حقوقها والممتلكات التي بحوزتها وإلتزاماتها وينقل موظفوها إلى الهيأة المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة