المواد القانونية
المادة المادة 30 مـدة سـريان مفـعـول هذه الاتفـاقيـة 1- يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة ثلاث سنوات، ما لم يتم إنهاء العمل به من قبل أحد الطرفين قبل انتهاء تلك الفترة عملاً بالفقرة (3) من هذه المادة . 2- لا يعدل هذا الاتفاق إلا بموافقة الطرفين رسمياً وخطياً وفق الإجراءات الدستورية السارية في البلدين. 3- ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة واحدة من استلام أحد الطرفين من الطرف الآخر إخطاراً خطّياً بذلك. 4- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأول من كانون الثاني 2009، بعد تبادل الطرفين المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الإجراءات اللازمة لدى كل منهما لتنفيذ الاتفاق وفقا للإجراءات الدستورية النافذة لدى الطرفين. تمّ التوقيع على هذا الاتفاق في بغداد في اليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني 2008 بنسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية ويتساوى النصان في الحجية القانونية. عن عن الولايات المتحدة الأمريكية جمهورية العراق
المادة 30 التحفظات لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه المعاهدة.
المادة 30 للحزب السياسي الاندماج مع أي حزب سياسي اخر لتشكيل حزب سياسي جديد , و يتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 30 اولا – تنعقد محكمة الجنايات في مركز محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة رئيس محكمة الاستئناف او احد نوابه، وعضوية نائبين اخرين او احدهما وقاض، او عضوية قاضيين لا يقل صنف اي منهما عن الصنف الثاني. ثانيا – تنعقد محكمة الجنايات في المحافظات الاخرى برئاسة نائب الرئيس في مركز المحافظة، وعضوية قاضيين لا يقل صنف احدهما عن الصنف الثاني. ثالثا – يتم تسمية رئيس واعضاء محكمة الجنايات الاصليين منهم والاحتياط ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح رئيس محكمة الاستئناف.(14)
المادة 30 الهيئات الفرعية والآليات 1 - يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الإتفاقية أو تنشأ بموجبها أن تخدم البروتوكول ، إذا قرر ذلك مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، ويحدد إجتماع الأطراف ، في هذه الحالة ، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة . 2 - يجوز للأطراف في الإتفاقية والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لأي هيئة فرعية من هذا القبيل . وعندما تعمل هيئة فرعية للإتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول ، يقتصر إتخاذ المقررات بموجب البروتوكول على الأطراف في هذا البروتوكول . 3 - عندما تؤدي هيئة فرعية للإتفاقية وظائفها بخصوص مسائل تتعلق بهذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفاً في الإتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها .
المادة 30 الهيئات الفرعية والآليات 1 - يجوز لأي هيئة فرعية تنشئها الإتفاقية أو تنشأ بموجبها أن تخدم البروتوكول ، إذا قرر ذلك مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، ويحدد إجتماع الأطراف ، في هذه الحالة ، الوظائف التي تؤديها تلك الهيئة . 2 - يجوز للأطراف في الإتفاقية والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول أن تشارك بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لأي هيئة فرعية من هذا القبيل . وعندما تعمل هيئة فرعية للإتفاقية كهيئة فرعية لهذا البروتوكول ، يقتصر إتخاذ المقررات بموجب البروتوكول على الأطراف في هذا البروتوكول . 3 - عندما تؤدي هيئة فرعية للإتفاقية وظائفها بخصوص مسائل تتعلق بهذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب تلك الهيئة الفرعية يمثل طرفاً في الإتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها .
المادة المادة 30 (1) [ الإخطار ] يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار موجه إلى المدير العام . (2) [ تاريخ النفاذ ] يصبح النقض نافذاً بعد سنة واحدة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العام الإخطار . ولا يؤثر النقض في تطبيق هذه المعاهدة على أي طلب قيد النظر أو أي علامة مسجلة بالنسبة إلى الطرف المتعاقد الناقض عند انقضاء فترة السنة المذكورة ، على أنه يجوز للطرف المتعاقد الناقض أن ينقطع عن تطبيق هذه المعاهدة على أي تسجيل اعتباراً من التاريخ الذي يتعيٌن فيه تجديد ذلك التسجيل ، بعد انقضاء فترة السنة المذكورة .
المادة-30- يتولى امين عام جامعة الدول العربية ابلاغ الدول العربية بما يلي : أ- الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق طبقا للمادة (22) من هذه الاتفاقية . ب- الدول التي قامت بالانضمام طبقا للمادة (23) من هذه الاتفاقية . ج- تاريخ بدء سريات الاتفاقية طبقا للمادة (24) من هذه الاتفاقية . د- الدول التي ترغب بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (26) من هذه الاتفاقية . هـ- الدول التي قامت بالانسحاب من الاتفاقية طبقا للمادة (26) من هذه الاتفاقية . و- أي تعديل يعتبر نافذا طبقا للمادة (28) من هذه الاتفاقية . ز – الغاء الاتفاقية طبقا للمادة (29) من هذه الاتفاقية
المادة 30 يجوز ان يشمل قرار ابعاد الاجنبي افراد عائلته المكلف باعالتهم على ان يتم ذكرهم في قرار الابعاد
المادة 30 للمدير العام ان يحدد قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.
المادة المادة (30) أذا نشأت منازعات عن تطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها فيصار إلى تسويتها بطريق التفاوض أو التشاور من خلال لجنة مشتركة ، وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية تحسم وفق قوانين الدولة التي وقع فيها النزاع وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية .
المادة 30 للمدير العام ان يحدد قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع.
المادة 30 إذا أرضعت امراة طفلا - ذكراً أو أنثى - لغيرها أوجب ذلك حرمة الزواج بين عدد من الذكور واﻹناث ممن لهم علاقة بالمرضعة وزوج المرضعة والرضيع.
المادة 30 يستحق خلف المضمون راتباً تقاعدياً في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا: إذا توفى المضمون أثناء خدمته المضمونة لأي سبب كان دون النظر إلى سنة ومدة خدمته . ثانياً: إذا توفي المضمون بعد قطع علاقته بالعمل وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، بغض النظر عن العمر .
المادة 30 الاعتناء باثاث المدارس الزراعية الانتاجية والاتها ومعداتها من واجبات الطلاب جميعهم واذا ثبت لادارة المدرسة تعمد اي طالب من الطلاب في تلفها او كسرها او فقدانها كليا او جزئيا يغرم ثمنها ويعاقب بالعقوبة التي تنسبها المدرسة عنها.
المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة كل من كان آمراً لمفرزة أو مخفر أو دائرة وكل من كان حارساً وترك محل حراسته أو قام بأعمال مخالفة للتعليمات الصادرة إليه وكان من المحتمل أن ينشأ ضرر عن ذلك, وتكون العقوبة السجن في أثناء الاضطرابات أو عند إعلان حالة الطوارئ.
المادة 30 يستحق خلف المضمون راتباً تقاعدياً في إحدى الحالتين الآتيتين : أولا: إذا توفى المضمون أثناء خدمته المضمونة لأي سبب كان دون النظر إلى سنة ومدة خدمته . ثانياً: إذا توفي المضمون بعد قطع علاقته بالعمل وكانت له خدمة مضمونة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، بغض النظر عن العمر .
ماددەى (30): هەركەسێك بە مەبەستی وەرگرتن و بەكارهێنانی كەسیی، ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاوردە بكات یان بەرهەم بهێنێت یان دروستبكات، یاخود دەستداری بكات یان بەدەستبهێنێت یان بەخاوەنیببێت یان بیكڕێت، یاخود ڕووەكێك لەو ڕووەكانەی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی لێبەرهەمدێت، بچێنێت یان بیكڕێت، ئەوا بە بەندكردن بۆ ماوەیەك لە (1) یەك ساڵ كەمتر نەبێت و لە (3) سێ ساڵ زیاتر نەبێت و بە پێبژاردنێك لە (5.000.000) پێنج ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، سزا دەدرێت.
المادة 30 يحظر على الادارات و اصحاب العمل تشغيل أي عامل اجنبي باي صفة ما لم يكن حاصلا على اجازة العمل التي تصدرها الوزارة مقابل رسم يحدد بتعليمات يصدرها الوزير .
ماددهی (30) هەردوو لیژنەی خەمڵاندن و لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدانی پێكهێنراو بەپێی حوكمەكانی هەردوو ماددەی (8) و (10)ی ئەم یاسایە بەبێ نوێنەری فەرمانگەی تۆماركردنی خانووبەرە، خەمڵاندنی بەهای موڵك و ماڵی گوازراوە و فرۆشتنی بەبێ زیادكردنی ئاشكرا لە ئەستۆ دەگرن.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة