المواد القانونية
ماددەى (29): هەر پزیشكێك، ڕەچێتە بۆ سەرفكردنی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، جگە لە مەبەستی چارەسەری پزیشكی، بنووسێت، ئەوا بە بەندكردن بۆ ماوەیەك لە (6) شەش مانگ كەمتر نەبێت و پێبژاردنێك لە (10.000.000) دە ملیۆن دینار كەمتر نەبێت و لە (20.000.000) بیست ملیۆن دینار زیاتر نەبێت، یان بە یەكێك لەم دووانە سزادەدرێت، هاوكات پیادەكردنی پیشەكەی بۆ ماوەی (1) یەك ساڵ لێ قەدەغەدەكرێت، هەر دەرمانسازێكیش ئەم ماددانە بەبێ ڕەچێتەیەكی پزیشكی هاورێك لەگەڵ حوكمەكانی ئەم یاسایە، سەرف بكات ئەوا هەمان سزا دەدرێت.
المادة 29 1 – يحدد كل مصرف ويحافظ على سياساته الداخلية تمثل الحد الاقصى والحد الادنى للنسب وحجم الانكشافات الائتمانية ومعايير ادارة المخاطر والسياسات الاستثمارية وغيرها من النسب التحوطية التي يتعين على المصرف المحاطة عليها فيما يتعلق بموجوداته والبنود خارج الميزانية ومختلف فئات راس المال والاحتياطيات , ويجب ان تتفق تلك السياسات الداخلية مع المتطلبات التحوطية والتنظيمية التي يصدرها البنك المركزي العراقي بموجب الفقرة 3 من هذه المادة . 2 – تطبق المصارف على وجه الخصوص وتضع سياسات داخلية على النسب التحوطية التي تحكم: - ا – مواردها السائلة فيما يتعلق بقيمة موجوداتها او تغير قيمة موجوداتها بما في ذلك الكفالات والضمانات المستلمة او فيما يتعلق بمطلوباتها شرط ان يتم السماح للمصارف ان تفي بالمتطلبات الخاصة بالموارد السائلة وذلك بان تحتفظ لدى البنك المركزي العراقي بودائع نقدية ذات قيمة معادلة . ب – المبلغ الاجمالي الاقصى بجميع فئات ائتماناتها واستثماراتها او لفئات معينة منها . ج – تصنيف وتقييم الموجودات والاعتمادات التي ترصد على اساس هذا التنصيف او التقييم والوقت الذي لا تعتبر فيه ايرادات القروض غير المؤداة دخلا الا اذا كان يجري استلامها نقد . د – التحريات والقيود او الشروط المتعلقة بـ 1 انواع او اشكال الائتمانات او الاستثمارات التي يجري توظيفها والمطلوبات المتحملة سواء اكانت طارئة ام لا . 2 التوفيق بين الموجودات والمتطلبات سواء اكانت طارئة ام لا . (3 ) المراكز المالية غير المغطاة التي تتجاوز نسبة محددة بالعملات الاجنبية او المعادن الثمينة ادوات سعر الصرف والفائدة الاسهم والاوراق المالية القابلة للتحويل العقود الاجلة . اتفاقيات المقايضة العقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات والاسهم والسندات والمعادن الثمينة او اسعار الفائدة . 3 – يحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات التحوطية وكذلك الاجراءات الموحدة وطرق الاحتساب الواجب اتباعها من قبل المصارف ويحدد البنك المركزي العراقي المتطلبات المنصوص عليها استجابة للظروف الاستثنائية المتعلقة بسعر الفائدة والاستحقاق والشروط الاخرى المنطبقة على اي نوع او شكل من التمويل المقدم او المستلم بما فيها الودائع او المنطبق على المطلوبات الطارئة .
المادة-29- ينتهي سريان هذه الاتفاقية اذا اصبح عدد الاطراف المتعاقدة اقل من سبعة لاي فترة تبلغ اثنى عشر شهرا متتالية بعد دخولها حيز التنفيذ .
المادة 29 عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه من جمهورية العراق و كان ممن يخشى منه على الامن العام فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة مؤقته الى حين ابعاده او اخراجه
المادة 29 لن تحول هذه الاتفاقية دون قيام أي شخص أو مؤسسة أو هيئة تَدَّعي بحدوث انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة و الاتصال بمفهوم المادتين 3 و 21 ؛ بتقديم طلب بصورة مباشرة الى السلطات القضائية او الإدارية في أي دولة متعاقدة سواء كان ذلك بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية أم لا.
المادة (29) حل النزاعات بغض النظر عن احكام المادة (25) تقوم الدول المتعاقدة بتسوية وحل لاي خلاف ينشأ جراء تطبيق هذه الاتفاقية باتفاق مشترك عبر المشاورات .
المادة 29 اولا : للاحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي . ثانيا : تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة و ثيقة التحالف الى دائرة ااحزاب لتسجيلها في سجل التحالف السياسية على ان تتضمن الوثيقة الاسم و الشعار المميز و اسماء الاحزاب السياسية المتحالفة و اهداف التحالف و نمط التنظيم .
المادة 29 – بدء النفاذ 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع الوثيقة الثلاثين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام , ويكون ذلك قاصراً على الدول او منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي التي اودعـت وثائق تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها في ذلك التاريخ او قبله . وتصبح نافذة بالنسبة لأي طرف اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع هذا الطرف وثيقة تصديقه او قبوله او موافقته او انضمامه . 2- لاغراض هذه المادة , لا تعتبر أي وثيقة من الوثائق التي تودعها منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي وثيقة تضاف الى الوثائق التي سبق ان اودعتها الدول الاعضاء في هذه المنظمة .
المادة 29 المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة 29-1 عندما تودع منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة صك التصديق والقبول أو الموافقة على هذه المعاهدة أو الانضمام إليه تبلغ هذه المنظمة العضو وفقا لأحكام المادة 2-7 من دستور منظمة الأغذية والزراعة على النحو المناسب، عن أي تعديلات أو إيضاحات في إعلان اختصاصاتها المقدم بموجب المادة 2-5 من دستور منظمة الأغذية والزراعة، مما قد يكون ضروريا في ضوء قبولها لهذه المعاهدة. ولأي طرف في هذه المعاهدة أن يطلب، في أي وقت، من أي منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة تكون طرفا متعاقدا في هذه المعاهدة، تقديم معلومات عما إذا كانت المنظمة العضو ودولها الأعضاء هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أي مسألة معينة تشملها هذه المعاهدة. وعلى المنظمة العضو أن تقديم هذه المعلومات في غضون فترة معقولة. 29-2 لا تحسب صكوك التصديق والقبول أو الموافقة على هذه المعاهدة التي تودعها منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها إضافية للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء فيها.
المادة 29 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في كوماموتو اليابان لجميع الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي بتاريخ 10 و11 تشرين الاول /اكتوبر 2013 وبعد ذلك في مقرا لامم المتحدة في نيويورك حتى تاريخ 9 تشرين الاول / اكتوبر 2014 .
المادة 30 تقبل أي دولة متعاقدة أي طلب يُقدم إلى سلطاتها المركزية أو مباشرة إلى سلطاتها القضائية أو الإدارية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ، وايضا أي وثائق ومعلومات أخرى مرفقة بتلك الطلبات أو مرسلة من قبل أي سلطة مركزية.
مادة (30): تودع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها او الانضمام اليها او أي تعديل عليها لدى الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التي تعد محضرا بالإيداع و تبلغه للدول الأخرى .
المادة 30 – النظم الدستورية الاتحادية او غير المركزية مع الاقرار بأن الاتفاقيات الدولية تلزم الاطراف على حد سواء بصرف النظر عن نظمها الدستورية , تنطبق الاحكام التالية على الاطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي او غير المركزي : (أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية او المركزية , تكون التزامات الحكومة الاتحادية او المركزية نفس التزامات الاطراف التي ليست دولاً اتحادية , (ب) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يخضع تنفيذها لاختصاص كل من الولايات او الاقاليم او المحافظات او المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية , والتي لا تكون ملزمة وفقاً للنظام الدستوري للاتحاد بأتخاذ تدابير تشريعية , تقوم الحكومة الاتحادية, عند الاقتضاء , بأطلاع السلطات المختصة في هذه الولايات او الاقاليم او المحافظات او المقاطعات على هذه الاحكام , مع توصيتها بأعتمادها .
المادة 30 1- يلتزم الأعضاء بالاضطلاع معاً بأنشطة الترويج النوعية بغية زيادة استهلاك زيت الزيتون وزيتون المائدة في العالم, معتمدين في ذلك على استعمال تسميات ما يصلح للأكل من زيوت الزيتون وزيتون المائدة كما هي معرَفة في المرفقين باء وجيم على الترتيب. 2- تتخذ تلك الأنشطة صورة حملات تثقيفية وإعلامية, وتتناول الخصائص العضوية والكيميائية لزيوت الزيتون وزيتون المائدة, وكذلك خواصها الغذائية والعلاجية وما عداها. 3- في أطار حملات الترويج, يجري أعلام المستهلك بتسميات زيوت الزيتون وزيتون المائدة ومنشأهما ومصدرهما, مع الحرص على تفادي ترويج أو إبراز أي نوعية أو أي منشأ أو مصدر دون سواه . 4- يقرر مجلس الأعضاء برامج الترويج التي تباشر بموجب هذه المادة, على أساس الموارد الموضوعة تحت تصرفه لهذا الغرض. وتمنح الأولوية للأنشطة المنفذة في البلدان المستهلكة بصفة رئيسية والبلدان التي يمكن أن يزيد فيها استهلاك زيوت الزيتون وزيتون المائدة. 5- تستعمل موارد الميزانية المخصصة للترويج وفقاً للمعايير التالية: (أ) حجم الاستهلاك وإمكانيات تطوير الأسواق القائمة؛ (ب) أيجاد أسواق جديدة لزيت الزيتون وزيتون المائدة ؛ (ج) العائد من الإنفاق على الترويج . 6- يقوم مجلس الأعضاء بإدارة جميع الموارد المخصصة للترويج المشترك. ويعد كمرفق بميزانيته تقديراً سنوياًَ للإيرادات والنفقات المتصلة بهذا الترويج. 7- في حالة قيام عضو أو منظمة أو شخص بتقديم مساهمة طوعية من اجل إعمال الترويج, يقرر مجلس الأعضاء الإجراءات الناظمة لاستعمال هذه الموارد في أطار اتفاق خاص بين المجلس الدولي للزيتون و المساهم. 8- تقع مسؤولية التنفيذ التقني لبرامج الترويج على عاتق المجلس الدولي للزيتون, الذي يجوز له أيضاً أن يسند هذا التنفيذ إلى هيئات متخصصة يختارها وفقاً لنظامه الداخلي.
المادة (30) شرط خاص على ان لاتضر الاتفاقية الحالية باي حال بالالتزامات المنبثقة من عضوية هنكاريا في الاتحاد الاوربي .
المادة 30 اولا : تشكيل لجنة في مديرية المرور المختصة تسمى لجنة ( البت في الاعتراض ) تتألف من : أ – مدير وحدة الشؤون القانونية في مديرية المرور المختصة رئيسا ب – ضابط من امن الإفراد عضوا جـ - ضابط من شعبة التدقيق عضوا ثانيا : للسائق المخالف حق الاعتراض على قرار الحكم بالمخالفة المفروضة بحقه لدى لجنة البت في الاعتراض المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ قرار الحكم . ثالثا : للجنة تعديل او الغاء او المصادقة على قرار الحكم المعترض عليه ويكون قرارها نهائيا .
المادة 30 لا يعمل باي نص تتعارض احكامه واحكام هذا القانون .
المادة 30 للحزب السياسي الاندماج مع أي حزب سياسي اخر لتشكيل حزب سياسي جديد , و يتم اتباع اجراءات التسجيل وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 30 التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام 1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية للدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبارا من اليوم التالي لتاريج اقفال باب التوقيع عليه وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الوديع . 2- تكون أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بدون ان يكون أي من الدول الاعضاء فيها طرفا ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وفي هذه المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية تتولى المنظمة ودولها الاعضاء البت في مسؤولية كل منها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لا يجوز للمنظمة والدول الاعضاء فيها ان تمارس معا وفي الوقت ذاته الحقوق الناشئة عن الاتفاقية . 3- تعلن أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقا او قبولها او اقرارها او انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وتخطر أي منظمة من هذا القبيل ايضا الوديع الذي يخطر بدوره الاطراف بأي تعديل ذي صلة يطرأ على نطاق اختصاصها . 4- تشجع كل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي على ان تحيل الا الامانة وقت تصديقا او قبولها او اقرارها او انضمامها للاتفاقية معلومات عن تدابيرها لتنفيذ الاتفاقية . 5- يجوز لاي طرف ان يعلن في صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه ان أي تعديل لمرفق ما لا يدخل حيز النفاذ بالنسبة له الا عند ايداع تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه المتعلق بذلك التعديل .
المادة 30 يجوز ان يشمل قرار ابعاد الاجنبي افراد عائلته المكلف باعالتهم على ان يتم ذكرهم في قرار الابعاد
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة