المواد القانونية
المادة 29 مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول 1 - يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول . 2 - يجوز للأطراف في الإتفاقية ، والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول ، المشاركة بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لمؤتمر الأطراف يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. وعندما يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، لا تتخذ القرارات بموجب هذا البروتوكول إلا من جانب الأطراف فيه . 3 - عندما يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطـراف في هذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفاً في الإتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت ، بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها . 4 - يبقي مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد الإستعراض بصورة منتظمة ، ويتخذ ، في حدود ولايته ، القرارات الضرورية لزيادة فعالية تنفيذ البروتوكول . ويؤدي الوظائف التي يوكلها إليه هذا البروتوكول ، وعليه أن : (أ) يقدم التوصيات بشأن أي مسائل ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛ (ب) وينشئ أي هيئات فرعية يراها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛ (ج) ويلتمس ويستخدم ، حسب الإقتضاء ، خدمات وتعاون المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المختصة ، والمعلومات المقدمة منها ؛ (د) ويحدد شكل وفترات تقديم المعلومات وفقاً للمادة 33 من هذا البروتوكول ، ويدرس المعلومات وكذلك التقارير التي تقدم من أي هيئة فرعية ؛ (هـ) وينظر في تعديلات هذا البروتوكول ومرفقاته ويعتمدها ، حسب الطلب ، إلى جانب أي مرفقات إضافية لهذا البروتوكول يرى أنها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛ (و) ويؤدي أي وظائف أخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول . 5 - يطبق النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والقواعد المالية للإتفاقية بموجب هذا البروتوكول بعد إدخال التغييرات الضرورية ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك بتوافق الآراء . 6 - تعقد الأمانة الإجتماع الأول لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول جنباً إلى جنب مع الإجتماع الأول لمؤتمر الأطراف المقرر عقده عقب تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول . أما الإجتماعات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول فتعقد جنباً إلى جنب مع الإجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك . 7 - تعقد الإجتماعات الإستثنائية لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في أي أوقات أخرى يرى مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول أنها ضرورية ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف ، شريطة أن يؤيد ثلث الأطراف على الأقل هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ إرساله إلى الأطراف من جانب الأمانة . 8 - يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لأي دولة عضو فيها أو مراقبين فيها ليسوا أطرافاً في الإتفاقية ، أن تكون ممثلة بصفة مراقب في إجتماعات مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هـذا البروتوكول . ويجوز لأي هيئة أو وكالة سواء وطنية أو دولية أو حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في المسائل التي يغطيها هذا البروتوكول، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في التمثيل كمراقب في إجتماع الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، أن يسمح لها بالحضور بصفة مراقب ، ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة . ويخضع قبول ومشاركة المراقبين لأحكام النظام الداخلي على النحو المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه ما لم تنص هذه المادة على غير ذلك .
المادة 29 منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة باستثناء الرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) .
المادة 29 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من : أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً ب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير أعضاء (1) وزارة الدفاع (2) وزارة الداخلية (3) وزارة المالية ثانيا ـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 29 لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات 2006، 2007 ، 2008 إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / 2009 استثناءا من أحكام (القسم الرابع ف/1 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة/2004.
المادة 29 تلتزم الوزارات الاتحادية و المحافظات و الجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة و المصنعة عن (25%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها و على ان لاتكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) عشرة من المائة مع مراعاة مواصفات النوعية و الجودة .
المادة 29 (1) تعتبر لجنة التسوية (التي سيتم تسميتها فيما بعد اللجنة ) دستورية حالما يتم تسجيل طلب التسوية حسب المادة 28 . (2) (أ) تتالف اللجنة من مستشار واحد او أي عدد غير زوجي من القائمين بالتسوية يتم تعيينهم حسب اتفاق الاطراف . (ب)عندما لا توافق الاطراف على عدد القائمين بالتسوية وطريقة تعيينهم , تتكون لجنة التسوية من ثلاثة من القائمين بالتسوية , قائم بالتسوية واحد يتم تعيينه من قبل كل طرف والقائم بالتسوية الثالث الذي سيكون هو رئيس اللجنة ويتم تعيينه من خلال اتفاق الاطراف .
المادة 29 يعاقب بالحبس كل من قدم أوراقاً رسمية أو بيانات أو معلومات أو تقارير خلافاً للحقيقة وكان ذلك متعلقا ً بالخدمة أو الوظيفة أو من توسط لتقديم ذلك إلى المافوق مع علمه بأنه مخالف للحقيقة.
المادة 29 يستحق رجل الشرطة المنتهية خدمته لاي سبب كان رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة له على ان لا تزيد مدتها على (180) مئة وثمانين يوما وتصرف مبالغ تلك الاجازات على اساس الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل انفكاكه وتحتسب هذه الاجازات خدمة لاغراض التقاعد .
المادة 29 يعاقب من يعتدي على محام اثناء تاديته اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تاديته وظيفته او بسبب تاديتها .
المادة المادة 29 (1)[ أنواع خاصة من العلامات ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أن أي حكم من أحكام المواد 3 (1) و 5و7و8(5) و11و13 لا تطبق على العلامات المشتركة والعلامات الدفاعية والعلامات المشتقة , بالرغم من المادة 2(1) و(2)(أ) . ويحدد ذلك التحفظ الأحكام الأنف ذكرها التي يمسها . (2) [ التسجيل متعدد الأصناف ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية يكون لها في تاريخ اعتماد هذه المعاهدة تشريع يتيح تسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى السلع وتسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى الخدمات , أن تعلن ,بموجب تحفظ عند الانضمام إلى هذه المعاهدة , أن أحكام المادة 6 لا تطبق . (3)[ الفحص الموضوعي بمناسبة التجديد ] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن بموجب تحفظ انه يجوز للمكتب , بالرغم من المادة 13(4) , أن يباشر فحصا موضوعيا لتسجيل يشمل خدمات , بمناسبة التجديد الأول لذلك التسجيل , شرط أن يقتصر ذلك الفحص على حذف التسجيلات المتعددة المستندة إلى طلبات مودعة خلال فترة الأشهر الستة اللاحقة لتاريخ نفاذ قانون تلك الدولة أو المنظمة الذي أدرج إمكانية تسجيل علامات الخدمة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. (4) [ بعض حقوق المرخص له ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أنها , بالرغم من أحكام المادة 19 (2) , تقتضي تقييد الترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخص له بناء على قانون تلك الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية في الاشتراك في دعوى تعد يرفعها صاحب التسجيل أو في الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لتعد على العلامة موضع الترخيص . (5) [ شكليات ] يتعين إبداء أي تحفظ بناء على الفقرة (1) أو (2)أو (3) أو (4) في إعلان مشفوع بوثيقة التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها للدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي أبدت التحفظ . (6) [ السحب ] يجوز سحب أي تحفظ ابدي بناء على الفقرة (1) أو (2) أو (3) أو (4) في أي وقت كان . (7) [ حظر أي تحفظات أخرى ] لا يسمح بإبداء أي تحفظ على هذه المعاهدة خلاف التحفظين المسموح بهما وفقا للفقرات (1) و (2) و (3) و (4).
المادة 29 اولا: يجوز ايفاد الطالب الذي اكمل الفصل الدراسي الاول الى خارج العراق للدراسة او للتدريب وتعد مدة ايفاده مدة مقضية في الكلية على ان يعود الى الكلية لمواصلة الدراسة فيها اذا انتهت مدة ايفاده بنجاح قبل تخرج دورته . ثانيا: اذا انتهت مدة ايفاد الطالب بعد تخرج دورته فيمنح راتب ومخصصات راتبة ملازم من تاريخ تخرج دورته ومنحهم الرتبة ويمنح الرتبة من تاريخ تخرجه من المؤسسة التي اوفد اليها وتحتسب له المدة المقضية ما بين تخرج دورته ومنحهم الرتبة وتاريخ تخرجه ومنحه الرتبة خدمة . ثالثا: يعاد الطالب الفاشل الموفد خارج العراق الى الكلية وينسب الى الفصل الدراسي المؤهل له بقرار من مجلس الكلية .
المادة 29 مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول 1 - يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول . 2 - يجوز للأطراف في الإتفاقية ، والتي ليست أطرافاً في هذا البروتوكول ، المشاركة بصفة مراقب في أعمال أي إجتماع لمؤتمر الأطراف يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول. وعندما يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، لا تتخذ القرارات بموجب هذا البروتوكول إلا من جانب الأطراف فيه . 3 - عندما يعمل مؤتمر الأطراف كإجتماع للأطـراف في هذا البروتوكول ، فإنه يستعاض عن أي عضو في مكتب مؤتمر الأطراف يمثل طرفاً في الإتفاقية ليس طرفاً في البروتوكول في ذلك الوقت ، بعضو تنتخبه الأطراف في هذا البروتوكول من بينها . 4 - يبقي مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول تنفيذ هذا البروتوكول قيد الإستعراض بصورة منتظمة ، ويتخذ ، في حدود ولايته ، القرارات الضرورية لزيادة فعالية تنفيذ البروتوكول . ويؤدي الوظائف التي يوكلها إليه هذا البروتوكول ، وعليه أن : (أ) يقدم التوصيات بشأن أي مسائل ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛ (ب) وينشئ أي هيئات فرعية يراها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛ (ج) ويلتمس ويستخدم ، حسب الإقتضاء ، خدمات وتعاون المنظمات الدولية والهيئات الحكومية الدولية والهيئات غير الحكومية المختصة ، والمعلومات المقدمة منها ؛ (د) ويحدد شكل وفترات تقديم المعلومات وفقاً للمادة 33 من هذا البروتوكول ، ويدرس المعلومات وكذلك التقارير التي تقدم من أي هيئة فرعية ؛ (هـ) وينظر في تعديلات هذا البروتوكول ومرفقاته ويعتمدها ، حسب الطلب ، إلى جانب أي مرفقات إضافية لهذا البروتوكول يرى أنها ضرورية لتنفيذ هذا البروتوكول ؛ (و) ويؤدي أي وظائف أخرى قد يقتضيها تنفيذ هذا البروتوكول . 5 - يطبق النظام الداخلي لمؤتمر الأطراف والقواعد المالية للإتفاقية بموجب هذا البروتوكول بعد إدخال التغييرات الضرورية ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك بتوافق الآراء . 6 - تعقد الأمانة الإجتماع الأول لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول جنباً إلى جنب مع الإجتماع الأول لمؤتمر الأطراف المقرر عقده عقب تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول . أما الإجتماعات العادية اللاحقة لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول فتعقد جنباً إلى جنب مع الإجتماعات العادية لمؤتمر الأطراف ، ما لم يقرر مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول غير ذلك . 7 - تعقد الإجتماعات الإستثنائية لمؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول في أي أوقات أخرى يرى مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول أنها ضرورية ، أو بناء على طلب كتابي من أي طرف ، شريطة أن يؤيد ثلث الأطراف على الأقل هذا الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ إرساله إلى الأطراف من جانب الأمانة . 8 - يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك لأي دولة عضو فيها أو مراقبين فيها ليسوا أطرافاً في الإتفاقية ، أن تكون ممثلة بصفة مراقب في إجتماعات مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هـذا البروتوكول . ويجوز لأي هيئة أو وكالة سواء وطنية أو دولية أو حكومية أو غير حكومية ، مؤهلة في المسائل التي يغطيها هذا البروتوكول، وتكون قد أبلغت الأمانة برغبتها في التمثيل كمراقب في إجتماع الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، أن يسمح لها بالحضور بصفة مراقب ، ما لم يعترض على ذلك ما لا يقل عن ثلث الأطراف الحاضرة . ويخضع قبول ومشاركة المراقبين لأحكام النظام الداخلي على النحو المشار إليه في الفقرة 5 أعلاه ما لم تنص هذه المادة على غير ذلك .
المادة 29 أولاً : يكون المجاز دون غيره مسؤولاً عن تعويض جميع الأضرار المتحققة فعلياً من مصادر الإشعاع ، وتعد مسؤوليته مقامة على عنصر الضرر ، وله الرجوع على الغير بما دفعه من تعويض . ثانياً : لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض بعد مضي ( 10 ) عشر سنوات من وقوع الحادث . ثالثاً : مع مراعاة حكم البند ( ثانياً ) من هذه المادة ، للعامل في مجال الإشعاع المطالبة بالتعويض خلال ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ إنقطاعه عن العمل .
المادة 29 اولا : يحظر ادخال البضائع الاجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة حماية المنشا والملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر. ثانيا : يطبق المنع الوارد في الفقرة (اولا) من هذه المادة والمادة (28) من هذا القانون على الاوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب الثامن منه.
المادة 29 أولاً : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم وبناءً على طلب الموظف منح من اكمل مدة أربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات وتحتسب لاغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل في القطاع الخاص استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14) لسنة 1991 المعدل وفقاً لضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا تحتسب الشهادة الدراسية للموظف أثناء مدة الإجازة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. ثانياً : للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناءً على طلبه إنهاء عقده اصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد عن أربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة.والمتقاعدين المتعاقدين وفقاً لضوابط تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة 29 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من : أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً ب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير أعضاء (1) وزارة الدفاع (2) وزارة الداخلية (3) وزارة المالية ثانيا ـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة (29) حل النزاعات بغض النظر عن احكام المادة (25) تقوم الدول المتعاقدة بتسوية وحل لاي خلاف ينشأ جراء تطبيق هذه الاتفاقية باتفاق مشترك عبر المشاورات .
المادة 29 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاً :على وزير التجارة الاتحادي تنفيذ توصيات اللجنة العليا لإصلاح البطاقة التموينية بقصد توجيهها إلى الفقراء والشرائح الأكثر حاجة , وعلى الحكومة الاتحادية توفير التخصيصات المالية اللازمة لذلك . ثانياً : لا يصرف المبلغ المخصص في المصروفات الأخرى لسد دين وزارة التجارة الاتحادية إلا بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن كيفية حصول العجز في وزارة التجارة الاتحادية والوارد ذكره في رسالة وزير التجارة الاتحادي إلى وزارة المالية الاتحادية في 17-9-2009 ورفعه التقرير إلى مجلس النواب – اللجنة المالية . ثالثاً : على وزارة المالية الاتحادية تحديد حصة كل محافظة من تخصيصات البطاقة التموينية وفقاً للنسبة السكانية لكل محافظة بجدول يرفق مع تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2010 . (1)
المادة 29 (1) تعتبر لجنة التسوية (التي سيتم تسميتها فيما بعد اللجنة ) دستورية حالما يتم تسجيل طلب التسوية حسب المادة 28 . (2) (أ) تتالف اللجنة من مستشار واحد او أي عدد غير زوجي من القائمين بالتسوية يتم تعيينهم حسب اتفاق الاطراف . (ب)عندما لا توافق الاطراف على عدد القائمين بالتسوية وطريقة تعيينهم , تتكون لجنة التسوية من ثلاثة من القائمين بالتسوية , قائم بالتسوية واحد يتم تعيينه من قبل كل طرف والقائم بالتسوية الثالث الذي سيكون هو رئيس اللجنة ويتم تعيينه من خلال اتفاق الاطراف .
المادة المادة 29 ترتيبات التنفيذ كلما دعت الحاجة لذلك يقوم الطرفان بوضع آليات مناسبة لتنفيذ مواد هذا الاتفاق بما فيها المواد التي لم تتضمن آليات محددة للتنفيذ.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة