المواد القانونية
المادة 29 الوديع يكون الامين العام للامم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.
المادة 29 اولا ــ يقسم راس المال في الشركة المساهمة والمحدودة الى اسهم اسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة . ثانيا ــ يجوز لراس مال احد الشركات المساهمة واحد الشركات محدودة المسؤولية ان يتكون من اسهم تعرض مقابل ممتلكات ملموسة او غير ملموسة يساهم بها احد مؤسسي الشركة او عدد منهم. 1 ـ في حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة يوافق على خبرتها وموضوعيتها المسجل تقييم الممتلكات التي تشكل حصصا عينية، وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون، وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة. 2 ـ في حالة احد الشركات المساهمة المختلطة، تقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا البند تقريرها الى المسجل خلال 60 ستين يوما من تاريخ تشكيلها، ويرفع المسجل تقريره الى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير اللجنة اليه، وفي حالة عدم المصادقة على التقرير، يعيد المسجل التقرير الى اللجنة للنظر فيه مجددا. 3 ـ في حالة الشركات المساهمة الخاصة يوافق جميع المؤسسين على قيمة حصص الممتلكات العينية وفقا لتقييمها بالاسلوب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة. يجب ان يذكر عقد الشركة المساهمة او عقد الشركة محدودة المسؤولية نوع الممتلكات العينية وقيمتها المحددة التي وافق عليها باقي المؤسسين، كما يجب ان يذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساهمته في راس المال المتمثلة في هذه الحصة. ويكون المؤسس الذي يقدم الحصة العينية مسؤولا امام اي شخص عن قيمة الموجودات التي تم قبولها والموافقة عليها. واذا ثبت ان القيمة التي ووفق عليها اقل من القيمة الحقيقية للملك، يكون على المؤسس الذي قدم الحصة العينية دفع الفرق نقدا الى الشركة. وقد يطلب من المساهمين الاخرين المشاركة في دفع الفرق. 4 ـ في الشركة المساهمة يعرض تقرير اللجنة في الاجتماع التاسيسي للهيئة العامة على ان يودع المؤسسون التقرير المذكور لدى الجهة التي يجرى الاكتتاب فيها لتمكين المكتتبين من الاطلاع عليه وفي حالة وجود زيادة في التقييم وجب ان يؤدي مقدم الحصة العينية الفرق نقدا ويسال بقية المؤسسين بالتضامن عن اداء هذا الفرق .(24)
المادة 29 1- تقدم كل دولة طرف الى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. 2- يتيح الأمين العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطراف. 3- تنظر اللجنة في كل تقرير، ويجوز لها ان تقدم ما تراه مناسباً من تعليقات او ملاحظات او توصيات وتبلغ تلك التعليقات والملاحظات او التوصيات الى الدولة الطرف المعنية التي لها ان ترد عليها من تلقاء ذاتها او بناء على طلب اللجنة. 4- يجوز للجنة ان تطلب ايضاً الى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة 29 في حالة الاشتراك في تاليف مصنفات الموسيقى الغنائية يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص او بنشره او بعمل نسخ منه مع عدم الاخلال بحق مؤلف الشطر الادبي. ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر الشطر الادبي وحده على انه لا يجوز له التصرف فيه ليكون اساسا لمصنف موسيقي اخر ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة 29 تعفى معاملات الاستملاك من رسوم الطابو والطابع ورسوم الإفراز ورسوم الفحص والقيدية والكشف وغيرها من الرسوم التي تسبق الاستملاك باستثناء رسم الانتقال وطابع الانتقال . غير أنه إذا كان العقار المستملك غير مسجل أصلاً في دائرة الطابو أو كان ثابتاً لصاحبه بوصية أو وكالة دورية غير منفذة أو بميراث أو بانتقال فيستوفى عن ذلك الرسوم المقررة قانونياً .
المادة المادة 29 1- تعمل كل دولة طرف، قـدر الضـرورة، علـى إنشـاء أو تطويـر أو تحسـين برنـامج تدريـب خـاص للعـاملين في أجـهزتها المعنية بإنفاذ القـانون، ومنـهم أعضـاء النيابـة العامـة وقضـاة التحقيـق وموظفـو الجمـارك وغـيرهم مـن العـاملين المكلفـين بمنـع وكشـف ومكافحـة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويجوز أن تشمل تلك البرامج إعارة الموظفـين وتبـادلهم. وتتنـاول تلـك الـبرامج، علـى وجـه الخصـوص وبقـدر مـا يسمح به القانون الداخلي، ما يلي: (أ) الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛ (ب) الدروب والأساليب التي يسـتخدمها الأشـخاص المشـتبه في ضلوعـهم في الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقيـة، بمـا في ذلـك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛ ) ج) مراقبة حركة الممنوعات؛ (د) كشـف ومراقبـة حركـة عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهـا مـن الأدوات والأسـاليب المســـتخدمة في نقـل أو إخفـاء أو تمويـه تلـك العـائدات أو الممتلكـات أو المعـدات أو غيرهـا مـن الأدوات، وكذلـك الأســـاليب المســتخدمة في مكافحــة جرائــم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية؛ (هـ) جمع الأدلة؛ (و) أساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛ (ز) المعدات والأساليب الحديثة لإنفاذ القانون، بما في ذلك المراقبة الإلكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛ (ح)الطرائــق المســتخدمة في مكافحــة الجريمــة المنظمــة عــبر الوطنيـــة الـــتي ترتكـــب باســـتخدام الحواســـيب أو شـــبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة؛ (ط) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود. 2- تساعد الدول الأطراف بعضها بعضا على تخطيـط وتنفيـذ برامـج بحـث وتدريـب تسـتهدف تقاسـم الخـبرة في المجالات المشار إليها في الفقـرة 1 مـن هـذه المـادة. ولهـذه الغايـة، تسـتعين أيضـا، عنـد الاقتضـاء، المؤتمـرات والحلقـات الدراسـية الإقليميـة والدوليـة لتعزيـز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة. 3- تشـجع الـدول الأطـراف التدريـب والمسـاعدة التقنيـة الكفيلـين بتيسـير تســـليم المجرمين والمســاعدة القانونيــة المتبادلــة. ويجوز أن يشمل هذا التدريب والمسـاعدة التقنيـة التدريـب اللغـوي وإعـارة وتبـادل الموظفـين الذيـن يتولـون مسـؤوليات ذات صلـة في السـلطات أو الأجهزة المركزية. 4- في حالـة الاتفاقـات أو الترتيبـات الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف القائمـة، تعـزز الـدول الأطـراف، بـالقدر الـلازم، الجـــهود المبذولة لتحقيق أكبر زيادة ممكنة في أنشطة العمليــات والتدريـب المضطلـع بها في إطـار المنظمـات الدوليـة والإقليميـة، وفي إطـار سـائر الاتفاقـات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة.
المادة 29 اولا – اذا قدمت شكوى الى مجلس النقابة فيحيلها الى الفرع ذي العلاقة او الى اللجنة النقابية في المحافظة وللفرع او اللجنة النقابية غلق القضية اذا لم تثبت لدى اي منهما صحة الشكوى وبعكسه تحال الى اللجنة الانضباطية. ثانيا – يعين رئيس اللجنة تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ العضو بذلك ويقوم سكرتير اللجنة بالتبليغات اللازمة. ثالثا – تكون جلسات لجنة الانضباط سرية. رابعا – تسري القواعد المقررة في قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 في الامور التي لم يرد بها نص في هذا القانون.
المادة 29 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – لا تكون القيود الواردة في الدفاتر غير الالزامية والدفاتر والاوراق الخاصة حجة لصاحبها. ثانيا – لا يجوز ان تكون القيود الواردة في الفقرة السابقة حجة على صاحبها الا في الحالتين الاتيتين : ا – اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا. ب – اذا ذكر فيها صراحة انه قصد بما دون فيها ان تقوم مقام السند لمن اثبتت حقا لمصلحته.
المادة 29 يستحق رجل الشرطة المنتهية خدمته لاي سبب كان رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة له على ان لا تزيد مدتها على (180) مئة وثمانين يوما وتصرف مبالغ تلك الاجازات على اساس الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل انفكاكه وتحتسب هذه الاجازات خدمة لاغراض التقاعد .
المادة 29 يعاقب بالاعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء النفير بقصد معاونة العدو او بقصد اضرار الجيش او احدى قوات الحكومات المتحالفة او ادى فعله الى قتل او موت احد او عدد من العسكريين والمدنيين عمدا . اولا – تحريض من يستطيع حمل السلاح من العراقيين او من المنتسبين الى قوات دولة متحالفة مع الحكومة العراقية على الذهاب الى جانب العدو . ثانيا – بث روح التمرد بين القوات العسكرية العراقية او قوات احدى الدول المتحالفة لاثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور . ثالثا – افشاء السر او سر الليل او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوصايا السرية المختصة بالحراس والخفراء والمخافر والشفرات اللاسلكية . رابعا – تحريف الاخبار او الوصايا المختصة بالخدمة او اهمال تنفيذ ذلك على الوجه الصحيح وذلك عند مجابهة العدو . خامسا – دلالة العدو على قوات الحكومة العراقية او احدى قوات الحكومات المتحالفة معها او دلالة القوات المذكورة للسير على الطريق غير الصحيح عمدا . سادسا – سبب الذعر في احدى القوات العراقية او تسبب بقيامها بحركات او اعمال خاطئة باصدار اشارة عسكرية او غيرها او التحريض على الهروب او عرقلة جمع الجنود المتشتتة . سابعا – الاتصال او التوصل للاتصال بالاشخاص المنتمين الى قوات العدو او المقيمين في بلاد معادية لافشاء الاوضاع المتعلقة بادارة الحرب كتابة او شفاها او باية واسطة من وسائط الاتصال . ثامنا – اهمل تنفيذ الواجب كله او بعضه او غير في امر من تلقاء نفسه او كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وكلفهم بالعمل على تعطيل اوامر الحكومة . تاسعا – اذاعة او نشر منشورات العدو او اعلاناته بين قوات الجيش بسوء نية . عاشرا – اهمل اعاشة القطعات المكلف بها بسوء نية . حادي عشر – اطلق سراح اسرى الحرب او سبب هروبهم . ثاني عشر – انبأ العدو بالمجموعة المحتوية على الاشارات المستعملة في الحرب او على خلاصتها . ثالث عشر – خرب او دمر الاب الحرب للطائرات والسفن الحربية او محركاتها او تجهيزاتها او افقد قابليتها الحربية او انقص هذه القابليات او تسبب في ذلك بشكل يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الحفاظ على امن المواطن وممتلكاتهم وحدود الدولة . رابع عشر – ارتكب عمدا عملا من شانه ان يعرض امن وسلامة وسائل الاتصال بجميع انواعها للخطر بان مكن العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات او الحرب او من استمكان الجهاز المعد للاتصال او الشبكة اللاسلكية .
المادة 29 تلتزم الوزارات الاتحادية و المحافظات و الجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة و المصنعة عن (25%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها و على ان لاتكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) عشرة من المائة مع مراعاة مواصفات النوعية و الجودة .
المادة 29 يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم ( 55 ) لسنة 2004 ، ويلغى القانون التنظيمي الملحق به الصادر من مجلس الحكم المنحل باستثناء القسم ( 6 ) منه .
المادة 29 لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات 2006، 2007 ، 2008 إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / 2009 استثناءا من أحكام (القسم الرابع ف/1 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة/2004.
المادة 29 يمنح المنتسبون راتبا اجمالية اضافيا في نهاية السنة المالية.
المادة 29 أولاً: مع مراعاة احكام المادة (25) يمنع إيواء وتربية الحيوانات داخل المدن ومراكز الاقضية والنواحي. ثانياً: للوزير استثناء بعض المناطق وبعض الحيوانات من حكم البند (اولاً) من هذه المادة بتعليمات يصدرها لهذا الغرض.
المادة 29 1- لا يجوز لاي شخص بالطائرة ان يحمل بدون تصريح سلاحا او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة 2- اذا ما تطلب الامر نقل سلاح خال من الذخيرة او اية مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد يجب على الحائز تسليمها الى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه الاسلحة او المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وتسلم لحائزها بعد انتهاء الرحلة
المادة 29 اولاً : تلغى الاجازة الصادرة بموجب احكام هذا القانون لمنتج او مصدر او مستورد البذور او التقاوي في احدى الحالات الاتية :- أ– عدم الالتزام باحكام هذا القانون . ب– اذا تخلى عن حيازة اجزاء او جرد من ملكية بعض او كل من الارض المحددة في الطلب المقدم بموجب احكام هذا القانون . ج– الوفاة او فقدان الشخصية المعنية . د– اذا فشل منتج البذور او المجاز في تقديم بذور او تقاوي وفق الضوابط المحددة من الجهة المختصة في اي من التفتيش الحقلي او الفحص المختبري واذا فشل في المحافظة على عزل واضح لارساليات البذور او التقاوي بين الحصاد والتنقية لموسمين زراعيين متتاليين او ثلاثة مواسم متفرقة . ثانياً : عند الغاء الاجازة لاحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من البند (اولاً) من هذه المادة ، يحق لمن يخلفه متابعة زراعة المحاصيل الموجودة في وقت الالغاء وله ان يقدم طلباً للحصول على اجازة خلال)180( مئة وثمانين يوماً ويعد هذا الطلب طلباً جديداً . ثالثاً : لمنتج البذور او التقاوي المجاز التخلي عن الاجازة الصادرة وفق احكام هذا القانون بناءً على طلب تحريري .
المادة 29 تخضع حسابات الهيئة الى تدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة 29 استثناء من احكام المواد السابقة يجوز ان يعين حامل الدكتوراه المعترف بها او ما يعادلها علميا في الجامعة بمرتبة استاذ مساعد في احدى الحالات الاتية ، وبتوصية من مجلس الجامعة : 1 ـ اذا كان قد مارس التدري مددا مماثلة في جامعات عربية او اجنبية معترف بها وكان مشهودا له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة. 2 ـ اذا كان قد مارس اختصاصه مددا مماثلة بعد حصوله على احدى الشهادتين المذكورتين في المادة 26 من هذا القانون وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة. 3 ـ اذا كان من اصحاب المواهب العلمية الفريدة الفذة.
المادة 29 للمحكمة ان تعتبر التقرير المقدم من موظف موكول اليه تنفيذ الاوامر الصادرة بمقتضى هذا القانون دليلا للادانة، اذا عزز بشهادته مع اليمين ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة