المواد القانونية
المادة مادة 29 النصوص الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية الأصلية لهذه الاتفاقية متساوية في الحجة . وشهادة بذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول، بالتوقيع على هذه الاتفاقية . تم في 22 آذار/ مارس سنة 1989م . المرفق الأول فئات النفايات التي يتعين التحكم فيها النفايات
المادة 29 اولا : للاحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي . ثانيا : تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة و ثيقة التحالف الى دائرة ااحزاب لتسجيلها في سجل التحالف السياسية على ان تتضمن الوثيقة الاسم و الشعار المميز و اسماء الاحزاب السياسية المتحالفة و اهداف التحالف و نمط التنظيم .
المادة 29 يلغى نص المادة (59) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -59- تعد اجزاء ال (1000) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (1000) الف دينار .
المادة-29 حق الانسحاب أو البيع للأسهم (1) يجوز لأي عضو بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من التأريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها ، الانسحاب من المؤسسة باخطار مكتوب الى رئيس مجلس الإدارة يبلغه فيه بعزمه على الانسحاب . ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ المحدد في الإخطار على أن لايكون ذلك بأية حال قبل مضي ستة أشهر من التاريخ الذي تتسلم فيه المؤسسة الإخطار . ويجوز للعضو بإخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع عن عزمه الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول . (2) يجوز لمؤسسة عضو ، أن تبيع لأية مؤسسة أخرى عضو كل أو أي جزء من أسهمها في المؤسسة بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها . (3) يجوز للبنك ، بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها ، أن يشتري كل أو أي جزء من أسهم أية مؤسسة عضو معروضة للبيع . ويكون شراء البنك لتلك الأسهم بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمؤسسة العضو . (4) تظل المؤسسة العضو التي تبيع أسهمها مسؤولة عن كل التزاماتها التي كانت للمؤسسة في تاريخ البيع ويظل العضو المنسحب مسؤولا عن كل التزاماته التي كانت للمؤسسة في تاريخ تسليم إخطار الانسحاب للمؤسسة ، وإذا ماأصبح الانسحاب ساري المفعول ، فإن العضو المنسحب لايتحمل أي مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي قامت بها المؤسسة بعد تسلمها إخطار الانسحاب .
المادة 29 اولا : - للمحكمة وللمحاكم الوطنية ولاية مشتركة لمحاكمة الاشخاص المتهمين عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون . ثانيا : - للمحكمة اولوية التقدم على جميع المحاكم العراقية فيما يتعلق بولايتها على الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون . ثالثا : - للمحكمة في اي مرحلة من ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها . في المواد 11 و12 و13 و14 من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب . رابعا : - للمحكمة في اي مرحلة ان تطلب من اي من المحاكم العراقية ان تنقل اليها اي قضية منظورة امامها تخص ايا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 13 و14 و15 و16 من هذا القانون وعلى المحكمة ارسال القضية حال الطلب .
المادة المادة 29 (1)[ أنواع خاصة من العلامات ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أن أي حكم من أحكام المواد 3 (1) و 5و7و8(5) و11و13 لا تطبق على العلامات المشتركة والعلامات الدفاعية والعلامات المشتقة , بالرغم من المادة 2(1) و(2)(أ) . ويحدد ذلك التحفظ الأحكام الأنف ذكرها التي يمسها . (2) [ التسجيل متعدد الأصناف ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية يكون لها في تاريخ اعتماد هذه المعاهدة تشريع يتيح تسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى السلع وتسجيلا متعدد الأصناف بالنسبة إلى الخدمات , أن تعلن ,بموجب تحفظ عند الانضمام إلى هذه المعاهدة , أن أحكام المادة 6 لا تطبق . (3)[ الفحص الموضوعي بمناسبة التجديد ] يجوز لأي دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن بموجب تحفظ انه يجوز للمكتب , بالرغم من المادة 13(4) , أن يباشر فحصا موضوعيا لتسجيل يشمل خدمات , بمناسبة التجديد الأول لذلك التسجيل , شرط أن يقتصر ذلك الفحص على حذف التسجيلات المتعددة المستندة إلى طلبات مودعة خلال فترة الأشهر الستة اللاحقة لتاريخ نفاذ قانون تلك الدولة أو المنظمة الذي أدرج إمكانية تسجيل علامات الخدمة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. (4) [ بعض حقوق المرخص له ] يجوز لأي دولة أو منظمة حكومية دولية أن تعلن بموجب تحفظ أنها , بالرغم من أحكام المادة 19 (2) , تقتضي تقييد الترخيص كشرط على أي حق قد يملكه المرخص له بناء على قانون تلك الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية في الاشتراك في دعوى تعد يرفعها صاحب التسجيل أو في الحصول عن طريق دعوى من ذلك القبيل على تعويضات نتيجة لتعد على العلامة موضع الترخيص . (5) [ شكليات ] يتعين إبداء أي تحفظ بناء على الفقرة (1) أو (2)أو (3) أو (4) في إعلان مشفوع بوثيقة التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها للدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي أبدت التحفظ . (6) [ السحب ] يجوز سحب أي تحفظ ابدي بناء على الفقرة (1) أو (2) أو (3) أو (4) في أي وقت كان . (7) [ حظر أي تحفظات أخرى ] لا يسمح بإبداء أي تحفظ على هذه المعاهدة خلاف التحفظين المسموح بهما وفقا للفقرات (1) و (2) و (3) و (4).
المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة تضمن الدو ل الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين، وتتعهد بما يلي: (أ) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتخبوا، وذلك بعدة سبل منها: ’1‘ كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال؛ ’2‘ حماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛ ’3‘ كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، وبناء على طلبهم، باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛ (ب) أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يلي: ’1‘ المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛ ’2‘ إنشاء منظمات الأ شخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الدولي والوطني والإقليمي والمحلي .
المادة المادة 29 تقارير الدول الإطراف تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة ، وفقاً للشكل والإيقاع اللذين تحددهما اللجنة ، تقارير بشان الأحكام التشريعية والتنظيمية والإحكام الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية .
المـادة 29 الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول تتولى منظمة الصحة العالمية، بالتشاور مع الدول الأطراف، وضع مبادئ توجيهية لتطبيق التدابير الصحية على الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول وعند المرور في معابر أرضية.
المادة 29 للمجلس أشراك موظفي الدولة والخبراء في تنفيذ مهام واختصاصات الديوان وله منحهم المكافآت أو الأجور التي يقررها .
المادة 29 لن تحول هذه الاتفاقية دون قيام أي شخص أو مؤسسة أو هيئة تَدَّعي بحدوث انتهاك لحقوق الحضانة أو الزيارة و الاتصال بمفهوم المادتين 3 و 21 ؛ بتقديم طلب بصورة مباشرة الى السلطات القضائية او الإدارية في أي دولة متعاقدة سواء كان ذلك بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية أم لا.
المادة 29 نقل الإجراءات الجنائية تنظر الدول الأطراف في إمكانية أن تنقل إحداها إلى الأخرى إجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول في هذه الاتفاقية في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح حسن سير العدالة وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بعدة ولايات قضائية وذلك بهدف تركيز الملاحقة.
المـادة 29 الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول تتولى منظمة الصحة العالمية، بالتشاور مع الدول الأطراف، وضع مبادئ توجيهية لتطبيق التدابير الصحية على الشاحنات والقطارات والحافلات المدنية في نقاط الدخول وعند المرور في معابر أرضية.
المادة 29 – بدء النفاذ 1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع الوثيقة الثلاثين للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام , ويكون ذلك قاصراً على الدول او منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي التي اودعـت وثائق تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها في ذلك التاريخ او قبله . وتصبح نافذة بالنسبة لأي طرف اخر بعد مضي ثلاثة اشهر على تاريخ ايداع هذا الطرف وثيقة تصديقه او قبوله او موافقته او انضمامه . 2- لاغراض هذه المادة , لا تعتبر أي وثيقة من الوثائق التي تودعها منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمي وثيقة تضاف الى الوثائق التي سبق ان اودعتها الدول الاعضاء في هذه المنظمة .
المادة 29 المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة 29-1 عندما تودع منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة صك التصديق والقبول أو الموافقة على هذه المعاهدة أو الانضمام إليه تبلغ هذه المنظمة العضو وفقا لأحكام المادة 2-7 من دستور منظمة الأغذية والزراعة على النحو المناسب، عن أي تعديلات أو إيضاحات في إعلان اختصاصاتها المقدم بموجب المادة 2-5 من دستور منظمة الأغذية والزراعة، مما قد يكون ضروريا في ضوء قبولها لهذه المعاهدة. ولأي طرف في هذه المعاهدة أن يطلب، في أي وقت، من أي منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة تكون طرفا متعاقدا في هذه المعاهدة، تقديم معلومات عما إذا كانت المنظمة العضو ودولها الأعضاء هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أي مسألة معينة تشملها هذه المعاهدة. وعلى المنظمة العضو أن تقديم هذه المعلومات في غضون فترة معقولة. 29-2 لا تحسب صكوك التصديق والقبول أو الموافقة على هذه المعاهدة التي تودعها منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها إضافية للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء فيها.
المادة 29 كل محام متقاعد او فرد من عياله انقطع عن تناول راتبه او عن المراجعة بشان تخصيصه له مدة تزيد على ثلاث سنوات يسقط حقه عن مدة الاتقطاع الا اذا ثبت ان الانقطاع كان لمعذرة مشروعة ، ويعتبر التخلف عن تقديم الوثائق والمعلومات التي تطلبها الهياة انقطاعا عن المراجعة لاغراض هذه المادة .
المادة (29) حل النزاعات بغض النظر عن احكام المادة (25) تقوم الدول المتعاقدة بتسوية وحل لاي خلاف ينشأ جراء تطبيق هذه الاتفاقية باتفاق مشترك عبر المشاورات .
ماددهی (29): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكرێت.
المادة 29 اولا : - ا- الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية . ب- تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم . ثانيا : - للاولاد حقّ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم وللوالدين حقّ على اولادهم في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة . ثالثا : - يحظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة بحمايتهم . * رابعا : - تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع .
المادة 29 اولا : يعاقب المخالف لاحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 27 ) من هذا القانون بسحب الاجازة و غرامة لا تقل عن ( 1.000.000 ) مليون دينار عراقي و لا تزيد على ( 2.000.000 ) مليوني دينار عراقي . ثانيا : للوزير بعد ازالة المخالفة من قبل المركز التدريبي ، الموافقة على فتح المركز استنادا الى طلب مقدم من قبل المركز و يتحمل تكاليف لجان الكشف و التقييم .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة