المواد القانونية
المادة 29 اولا – للمكتب ان يتبادل المعلومات تلقائيا او عند الطلب مع أي وحدة اجنبية نظيرة تؤدي وظائف مماثلة لوظائف المكتب و تخضع لذات التزاماتها بالنسبة للسرية بغض النظر عن طبيعة تلك الوحدة الاجنبية مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل و احكام الاتفاقيات الدولية او الثنائية . ثانيا – لا يجوز استخدام المعلومات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة الا لاغراض مكافحة الجرائم الاصلية و غسل الاموال و تمويل الارهاب و لا يجوز الافصاح عنها لاي جهة اخرى بغير موافقة الجهة التي قدمتها . ثالثا – للمكتب تبادل المعلومات من خلال سلطة محلية او اجنبية واحدة او اكثر مع الوحدات غير النظيرة له و التي لا يمكن ان تقدم المعلومات بصورة مباشرة .
المادة 29 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 29 اولا : للاحزاب حرية التحالف فيما بينها لتشكيل تحالف سياسي . ثانيا : تقدم الاحزاب السياسية المتحالفة و ثيقة التحالف الى دائرة ااحزاب لتسجيلها في سجل التحالف السياسية على ان تتضمن الوثيقة الاسم و الشعار المميز و اسماء الاحزاب السياسية المتحالفة و اهداف التحالف و نمط التنظيم .
المادة 29 للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي وظيفة واحدة اعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه لغرض تمثيل جمهورية العراق في مهمة رسمية او حضور اجتماع او مؤتمر دولي.
المادة 29 لرئيس المجمع بموافقة الهيئة العامة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
ماددهی (29) پێش کۆتاییهاتنی مانگی ئایاری هەموو ساڵێک، دەبێت وەزارەت لانیکەمی ژمارەی وانەکانی خوێندن لە هەر بابەتێکدا و بۆ هەر قۆناغێکی خوێندن بۆ ساڵی خوێندنی داهاتوو دیاریبکات، بە مەرجێک لەگەڵ بازنەکانی خوێندن و چوارچێوەی پرۆگرامی فێرکردندا بگونجێت.
المادة 29 يكون الإنفاق من الصندوق في المجالات المحددة في هذا القانون .
المادة 29 أولا : للمدير العام أو من يخوله أن يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ذي حق متعلق به أو من ولي الصغير أو من الجهات الرسمية ذات العلاقة أجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطا و له الإضافة على القيد بالاستناد إلى وثائق أو مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة . ثانيا : للمدير العام أعادة النظر في القرار الإداري الصادر بالرفض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أذا قدم صاحب العلاقة مستمسكات رسمية جديدة كافية لأجراء التصحيح المطلوب .
مادەی 29 یەکەم: أ. خێزان بناغەی کۆمەڵگایە و دەوڵەت دەبێت کیانەکەی و بەها ئایینی و ئەخلاقی و نەتەوەییەکانی بپارێزێت. ب. دەوڵەت گەرەنتی پاراستنی دایکایەتی و منداڵی و پیری دەکات و چاودێری منداڵان و گەنجان دەکات، هەلومەرجی گونجاویان بۆ دابین دەکات بۆ پەرەپێدانی بەهرە و تواناکانیان. دووەم: منداڵان مافی ئەوەیان هەیە لەلایەن دایک و باوکیانەوە پەروەردە بکرێن و چاودێری بکرێن و پەروەردە بکرێن، دایک و باوکیش مافی ئەوەیان هەیە ڕێز و چاودێری لەلایەن منداڵەکانیانەوە بگرن، بەتایبەتی لە حاڵەتەکانی پێویستی و کەمئەندامی و پیریدا. سێیەم: هەموو جۆرە ئیستغلالێکی ئابووری بۆ منداڵان قەدەغەیە و دەوڵەت ڕێوشوێنی پێویست دەگرێتەبەر بۆ پاراستنیان. چوارەم: هەموو جۆرە توندوتیژی و دەستدرێژییەک لە خێزان و قوتابخانە و کۆمەڵگادا قەدەغە دەکرێت.
المادة 29 اولا : يعاقب المخالف لاحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 27 ) من هذا القانون بسحب الاجازة و غرامة لا تقل عن ( 1.000.000 ) مليون دينار عراقي و لا تزيد على ( 2.000.000 ) مليوني دينار عراقي . ثانيا : للوزير بعد ازالة المخالفة من قبل المركز التدريبي ، الموافقة على فتح المركز استنادا الى طلب مقدم من قبل المركز و يتحمل تكاليف لجان الكشف و التقييم .
المادة 29 يخضع موظفو المجمع لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل و قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14 ) لسنة 1991 المعدل ويتقاضى موظفو المجمع ما يتقاضاه أقرانهم في الجامعات من رواتب ومخصصات .(1)
المادة 29 للجهة مانحة الاجازة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 29 لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو اجهزتها لصالح انفسهم أو اي مرشح بما في ذلك اجهزتها الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين.
المادة 29 أولاً : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أياً منهم وبناءً على طلب الموظف منح من اكمل مدة أربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات وتحتسب لاغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالإجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل في القطاع الخاص استثناءً من قانون انضباط موظفي الدولة رقم ( 14) لسنة 1991 المعدل وفقاً لضوابط تصدرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا تحتسب الشهادة الدراسية للموظف أثناء مدة الإجازة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد. ثانياً : للمتعاقد بأجر مع الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات بناءً على طلبه إنهاء عقده اصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد عن أربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة.والمتقاعدين المتعاقدين وفقاً لضوابط تصدرها الامانة العامة لمجلس الوزراء.
المادة 29 يعاقب بالاعدام كل من ارتكب احدى الجرائم التالية في اثناء النفير بقصد معاونة العدو او بقصد اضرار الجيش او احدى قوات الحكومات المتحالفة او ادى فعله الى قتل او موت احد او عدد من العسكريين والمدنيين عمدا . اولا ـ تحريض من يستطيع حمل السلاح من العراقيين او من المنتسبين الى قوات دولة متحالفة مع الحكومة العراقية على الذهاب الى جانب العدو . ثانيا ـ بث روح التمرد بين القوات العسكرية العراقية او قوات احدى الدول المتحالفة لاثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور . ثالثا ـ افشاء السر او سر الليل او الاشارة الخاصة او التنبيهات او الوصايا السرية المختصة بالحراس والخفراء والمخافر والشفرات اللاسلكية . رابعا ـ تحريف الاخبار او الوصايا المختصة بالخدمة او اهمال تنفيذ ذلك على الوجه الصحيح وذلك عند مجابهة العدو . خامسا ـ دلالة العدو على قوات الحكومة العراقية او احدى قوات الحكومات المتحالفة معها او دلالة القوات المذكورة للسير على الطريق غير الصحيح عمدا . سادسا ـ سبب الذعر في احدى القوات العراقية او تسبب بقيامها بحركات او اعمال خاطئة باصدار اشارة عسكرية او غيرها او التحريض على الهروب او عرقلة جمع الجنود المتشتتة . سابعا ـ الاتصال او التوصل للاتصال بالاشخاص المنتمين الى قوات العدو او المقيمين في بلاد معادية لافشاء الاوضاع المتعلقة بادارة الحرب كتابة او شفاها او باية واسطة من وسائط الاتصال . ثامنا ـ اهمل تنفيذ الواجب كله او بعضه او غير في امر من تلقاء نفسه او كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وكلفهم بالعمل على تعطيل اوامر الحكومة . تاسعا ـ اذاعة او نشر منشورات العدو او اعلاناته بين قوات الجيش بسوء نية . عاشرا ـ اهمل اعاشة القطعات المكلف بها بسوء نية . حادي عشر ـ اطلق سراح اسرى الحرب او سبب هروبهم . ثاني عشر ـ انبأ العدو بالمجموعة المحتوية على الاشارات المستعملة في الحرب او على خلاصتها . ثالث عشر ـ خرب او دمر الاب الحرب للطائرات والسفن الحربية او محركاتها او تجهيزاتها او افقد قابليتها الحربية او انقص هذه القابليات او تسبب في ذلك بشكل يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الحفاظ على امن المواطن وممتلكاتهم وحدود الدولة . رابع عشر ـ ارتكب عمدا عملا من شانه ان يعرض امن وسلامة وسائل الاتصال بجميع انواعها للخطر بان مكن العدو من استراق المكالمات الخاصة بالحركات او الحرب او من استمكان الجهاز المعد للاتصال او الشبكة اللاسلكية.
المادة 29 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من : أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً ب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير أعضاء (1) وزارة الدفاع (2) وزارة الداخلية (3) وزارة المالية ثانيا ـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 29 اولا ــ يقسم راس المال في الشركة المساهمة والمحدودة الى اسهم اسمية نقدية متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة . ثانيا ــ يجوز لراس مال احد الشركات المساهمة واحد الشركات محدودة المسؤولية ان يتكون من اسهم تعرض مقابل ممتلكات ملموسة او غير ملموسة يساهم بها احد مؤسسي الشركة او عدد منهم. 1 ـ في حالة الشركة المساهمة تتولى لجنة يوافق على خبرتها وموضوعيتها المسجل تقييم الممتلكات التي تشكل حصصا عينية، وتتكون هذه اللجنة من خبراء في القانون، وفي المحاسبة وفي مجال عمل الشركة. 2 ـ في حالة احد الشركات المساهمة المختلطة، تقدم اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذا البند تقريرها الى المسجل خلال 60 ستين يوما من تاريخ تشكيلها، ويرفع المسجل تقريره الى ديوان الرقابة المالية للمصادقة عليه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ ورود تقرير اللجنة اليه، وفي حالة عدم المصادقة على التقرير، يعيد المسجل التقرير الى اللجنة للنظر فيه مجددا. 3 ـ في حالة الشركات المساهمة الخاصة يوافق جميع المؤسسين على قيمة حصص الممتلكات العينية وفقا لتقييمها بالاسلوب المنصوص عليه في الفقرة الفرعية 1 من هذه الفقرة. يجب ان يذكر عقد الشركة المساهمة او عقد الشركة محدودة المسؤولية نوع الممتلكات العينية وقيمتها المحددة التي وافق عليها باقي المؤسسين، كما يجب ان يذكر العقد اسم مؤسس الشركة الذي عرض الحصة ونسبة مساهمته في راس المال المتمثلة في هذه الحصة. ويكون المؤسس الذي يقدم الحصة العينية مسؤولا امام اي شخص عن قيمة الموجودات التي تم قبولها والموافقة عليها. واذا ثبت ان القيمة التي ووفق عليها اقل من القيمة الحقيقية للملك، يكون على المؤسس الذي قدم الحصة العينية دفع الفرق نقدا الى الشركة. وقد يطلب من المساهمين الاخرين المشاركة في دفع الفرق. 4 ـ في الشركة المساهمة يعرض تقرير اللجنة في الاجتماع التاسيسي للهيئة العامة على ان يودع المؤسسون التقرير المذكور لدى الجهة التي يجرى الاكتتاب فيها لتمكين المكتتبين من الاطلاع عليه وفي حالة وجود زيادة في التقييم وجب ان يؤدي مقدم الحصة العينية الفرق نقدا ويسال بقية المؤسسين بالتضامن عن اداء هذا الفرق .(24)
المادة 29 يستحق رجل الشرطة المنتهية خدمته لاي سبب كان رواتب الاجازات الاعتيادية المتراكمة له على ان لا تزيد مدتها على (180) مئة وثمانين يوما وتصرف مبالغ تلك الاجازات على اساس الراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها قبل انفكاكه وتحتسب هذه الاجازات خدمة لاغراض التقاعد .
المادة 29 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.
المادة 29 عند تعذر ابعاد الاجنبي او اخراجه من جمهورية العراق و كان ممن يخشى منه على الامن العام فللوزير او من يخوله تحديد محل اقامته لمدة مؤقته الى حين ابعاده او اخراجه
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة