المواد القانونية

المادة-29

المادة-29 حق الانسحاب أو البيع للأسهم (1) يجوز لأي عضو بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من التأريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها ، الانسحاب من المؤسسة باخطار مكتوب الى رئيس مجلس الإدارة يبلغه فيه بعزمه على الانسحاب . ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ المحدد في الإخطار على أن لايكون ذلك بأية حال قبل مضي ستة أشهر من التاريخ الذي تتسلم فيه المؤسسة الإخطار . ويجوز للعضو بإخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع عن عزمه الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول . (2) يجوز لمؤسسة عضو ، أن تبيع لأية مؤسسة أخرى عضو كل أو أي جزء من أسهمها في المؤسسة بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها . (3) يجوز للبنك ، بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها ، أن يشتري كل أو أي جزء من أسهم أية مؤسسة عضو معروضة للبيع . ويكون شراء البنك لتلك الأسهم بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمؤسسة العضو . (4) تظل المؤسسة العضو التي تبيع أسهمها مسؤولة عن كل التزاماتها التي كانت للمؤسسة في تاريخ البيع ويظل العضو المنسحب مسؤولا عن كل التزاماته التي كانت للمؤسسة في تاريخ تسليم إخطار الانسحاب للمؤسسة ، وإذا ماأصبح الانسحاب ساري المفعول ، فإن العضو المنسحب لايتحمل أي مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي قامت بها المؤسسة بعد تسلمها إخطار الانسحاب .

المادة 29

المادة المادة 29 تقارير الدول الإطراف تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة ، وفقاً للشكل والإيقاع اللذين تحددهما اللجنة ، تقارير بشان الأحكام التشريعية والتنظيمية والإحكام الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية .

مادة 29

مادة 291. للوزير ان يصدر من وقت لاخر الاوامر التي يراها ضرورية لتخويل المسجل صلاحية تعديل السجل سواء اكان ذلك عن طريق ادخال قيود جديدة فيه او حذف بعض القيود منه او تغييرها بقدر ما تتطلب الحالة لتامين التطابق بين وصف البضائع او اصنافها الواردة فيه والمتعلقة بالعلامات المسجلة. 2. لا يحق للمسجل لدى ممارسته ايا من الصلاحيات التي خولها له الوزير وفقا لما تقدم ان يجرى اي تعديل في السجل من شانه ان يسفر عن اضافة بضائع اخرى الى البضائع التي سجلت العلامة بشانها قبل تاريخ اجراء هذا التعديل كما لا يحق له ان يؤرخ تسجيل علامة لاية بضائع بتاريخ يسبق تاريخ تسجيلها.3. يجب ان يبلغ مالك العلامة المسجلة بكل تعديل يتعلق بها على ان يعلن هذا التعديل في النشرة ولكل شخص يناله حيف بسبب التعديل ان يقدم اعتراضه الى المسجل. 

المادة 29

المادة 29 تكون واجبات المجلس بالنسبة للتعيين واعادة التعيين كما يلـي : 1- اختبار مؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم او اعادة تعيينهم بالمقابلة او بالامتحان التحريري او بهما معا للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها او يحمل شهادة عالية الاّ اذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها اكثر من عدد تلك الوظائف . 2- اصدار شهادة بالاهلية عن كل شخص قبل تعيينه او اعادة تعيينه بالوظيفة وعند نقله الى الوظائف التعليمية والطبية والهندسية على ان تتضمن هذه الشهادة الدرجة وعنوان الوظيفة التي يعين فيها والراتب ، اما النقل من وظيفة الى اخرى من غير الوظائف التي ذكرت فيكون بقرار من الوزير المختص . 3- تعيين بنظام الامور التـالية : ا- الشروط العامة للاشتراك في امتحانات الدخول للخدمة والمؤهلات الضرورية لمختلف الوظائف . ب- تدابير تنظيم الامتحانات التي من شانها ان تفسح المجال امام الراغبين الدخول في الخدمة المدنية في كافة انحاء العراق بفرص متساوية. ج- ضمان اجراءات الامتحانات بصورة سرية . د- تامين تعاون مجلس الخدمة العامة مع الوزارات والادارات المحلية لتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة . 4- للادارة المحلية ان تعين كتابا في الدرجتين الثامنة والتاسعة بعد نجاحهم في الامتحان الذي تجريه لجنة دائمة يؤلفها مجلس اللواء العام الا انه لا يجوز نقل امثال هؤلاء الموظفين الى وظائف اخرى في الخدمة المدنية خارج الادارة الاّ اذا اجتازوا الامتحان لدى مجلس الخدمة العامة .

المادة 29

المادة 29 1- لا يجوز لاي شخص بالطائرة ان يحمل بدون تصريح سلاحا او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة 2- اذا ما تطلب الامر نقل سلاح خال من الذخيرة او اية مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد يجب على الحائز تسليمها الى ممثل المستثمر قبل دخوله الطائرة وتوضع مثل هذه الاسلحة او المواد في مكان بالطائرة لا يمكن وصول الركاب اليه وتسلم لحائزها بعد انتهاء الرحلة

المادة 29

المادة 29 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يشكل مجلس يسمى( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد ، يتألف من : أ ـ قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً ب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التالية لا يقل عنوانه عن مدير أعضاء (1) وزارة الدفاع (2) وزارة الداخلية (3) وزارة المالية ثانيا ـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة 29

المادة 29 - للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعا داخل جمهورية العراق وخارجها .

المادة 29

المادة 29 تبلغ لجنة الانضباط قراراتها الى وزارة الصحة والنقابة والجهات الاخرى ذات العلاقة .

المادة 29

المادة 29 تعتبر نتائج الفحوص التي تجريها مختبرات الصحة العامة هي المعول عليها . وفي حالة الاعتراض يعاد الفحص في المختبر المركزي للصحة العامة وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية .

المادة 29

المادة 29 تخضع جميع مجالات الاستثمار لاحكام هذا القانون باستثناء ما ياتي : اولا : الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز . ثانيا : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين .

المادة 29

المادة 29 اولا - يتم الانتساب الى اللجنة النقابية او الى النقابة بطلب يقدمه العامل الى مكتب اللجنة او النقابة مباشرة، ترفق به صورة من بطاقة الاحوال المدنية مباشرة، ترفق به صورة من بطاقة الاحوال المدنية او جواز السفر، وعلى مكتب اللجنة او النقابة البت في الطلب خلال عشرة ايام من تاريخ وروده اليه. ثانيا - اذا رفض مكتب اللجنة النقابية او النقابة الطلب، يحق للعامل ان يطعن بقرار الرفض امام محكمة العمل المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به، ويكون قرار المحكمة بهذا الشان باتا. ثالثا - اذا سكت مكتب اللجنة النقابية او النقابة رغم مضي المدة القانونية، فيعتبر سكوته بمثابة موافقة على الطلب. رابعا - لا يجوز للعامل الذي رفض طلبه ان يتقدم بطلب جديد للانتساب الى اللجنة النقابية او النقابة، الا بعد زوال الاسباب التي ادت الى رفض طلبه السابق.

المادة 29

المادة 29 تخضع جميع مجالات الاستثمار لاحكام هذا القانون باستثناء ما ياتي : اولا : الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز . ثانيا : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين .

المادة 29

المادة 29 استثناء من احكام المواد السابقة يجوز ان يعين حامل الدكتوراه المعترف بها او ما يعادلها علميا في الجامعة بمرتبة استاذ مساعد في احدى الحالات الاتية ، وبتوصية من مجلس الجامعة : 1 ـ اذا كان قد مارس التدري مددا مماثلة في جامعات عربية او اجنبية معترف بها وكان مشهودا له بالتفوق في التدريس وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة. 2 ـ اذا كان قد مارس اختصاصه مددا مماثلة بعد حصوله على احدى الشهادتين المذكورتين في المادة 26 من هذا القانون وصدرت له بحوث علمية قيمة ومبتكرة. 3 ـ اذا كان من اصحاب المواهب العلمية الفريدة الفذة.

المادة 29

المادة 29 للمسجل ان يلغي الترخيص الاجباري من تلقاء نفسه او بناء على طلب يقدمه صاحب براءة الاختراع اذا زالت اسباب منح الرخصة , ولا يحول هذا الالغاء دون الحفاظ على حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.(16)

المادة 29

المادة 29 اولاً- يتم الاشراف على انتخابات مجلس ادارة الاتحاد ومجالس الغرف من لجنة انتخابية برئاسة قاض ترشحه محكمة استئناف المنطقة وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الصناعة والمعادن والاتحاد يعاونها عدد من اللجان الضرورية من منتسبي الاتحاد. ثانياً- يكون الطعن بصحة الانتخابات امام محكمة التمييز خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائج الانتخاب.

المادة 29

المادة 29 يجتمع مجلس النقابة ولجنة صندوق النقابة ومجالس الفروع مرة واحدة في الأقل كل (15) خمسة عشر يوما بناءً على دعوة من النقيب لو بناءً على طلب تحريري مسبب من (5) خمسة أعضاء في مجلس النقابة .

مادده‌ی (29)

مادده‌ی (29) دەكرێت موڵك و ماڵە گوازراوەكانی دەوڵەت بە بڕیاری دەسەڵاتی تایبەتمەند بفرۆشرێن و بەكرێ بدرێن بەبێ بڵاوكردنەوە لە ڕۆژنامە خۆجێیەكان و بەبێ زیادكردنی ئاشكرا و بە بەهای خەمڵێنراو، لە یەكێك لەم حاڵەتانەی خوارەوە: یەكەم: ئەگەر فرۆشتن یان بەكرێدانەكە بۆ فەرمانگەكانی دەوڵەت و كەرتی گشتی بێت. دووەم: ئەگەر ئەو موڵك و ماڵانەی دانراون بۆ فرۆشتن تێكچوونیان خێرابێت یان بەهایان بەرەو كەمبوونەوە بچێت. سێیەم: ئەگەر كۆی گشتی بەهای خەمڵێنراو بۆ ئەو موڵك و ماڵانەی دانراون بۆ فرۆشتن لە هەر حاڵەتێك لە (500.000) پێنج سەد هەزار دینار زیاتر نەبێت. چوارەم: ئەگەر خەرجییەكانی پارێزگاری لێكردن و چاككردنەوەی ئەو موڵك و ماڵانەی دانراون بۆ فرۆشتن زۆر زیاتر بێت بە بەراورد بە بەهاكەی.

المادة 29

المادة 29 لا يجوز وجود اكثر من اتحاد واحد لكل لعبة او رياضة في البلد

المادة 29

المادة 29 لا يجوز وجود اكثر من اتحاد واحد لكل لعبة او رياضة في البلد

المادة 29

المادة 29 للطبيب او لطبيب الاسنان او للطبيب البيطري غير الموظف الذي يمارس مهنته في بلدة لا توجد فيها صيدلية ان يجهز في عيادته الادوية لمرضاه فقط بشرط مراعاة احكام هذا القانون وعليه ان يمتنع عن التجهيز اذا فتحت صيدلية اهلية في تلك البلدة خلال تسعين يوما من تاريخ فتحها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة