المواد القانونية

المادة 29

المادة 29 تخضع جميع مجالات الاستثمار لاحكام هذا القانون باستثناء ما ياتي : اولا : الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز . ثانيا : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين .

المادة 29

المادة 29 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

المادة 29

المادة 29 الاحكام المرتبطة بالمادة كل من يمانع موظف التنفيذ في اداء واجباته يكون ضامنا للضرر الذي اصاب طالب التنفيذ من جراء هذه الممانعة ويعاقب ايضا بالعقوبة المقررة لها قانونا .

المادة 29

المادة 29 يكون النظام والانضباط في المدارس المهنية ذاتيان مستندا على شعور الطلبة بالمسؤولية في ادارة انفسهم وتوجيه سلوكهم وفقا للصفات الخلقية الرفيعة والروحية الطيبة وعلى اعضاء الهيئة التدريسية ان يكونوا قدوة صالحة للطلاب في تصرفاتهم داخل المدرسة وخارجها ويقدموا النصح والارشاد لخلق جو صالح يتصف بالتعاون والتضامن والجد في العمل. ينظم بتعليمات خاصة من مديرية التعليم المهني العامة.

المادة 29

المادة 29 ا - مالك المطبوع الدوري ورئيس تحريره وكاتب المقال مسؤولون عن الجرائم المعينة في هذا القانون وملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة. ب- مؤلف المطبوع غير الدوري او مترجمه وناشره مسؤولون عن الجرائم المعينة في هذا القانون وملزمون بالتكافل بدفع التعويض الذي تحكم به المحكمة.

المادة 29

المادة 29 للطبيب او لطبيب الاسنان او للطبيب البيطري غير الموظف الذي يمارس مهنته في بلدة لا توجد فيها صيدلية ان يجهز في عيادته الادوية لمرضاه فقط بشرط مراعاة احكام هذا القانون وعليه ان يمتنع عن التجهيز اذا فتحت صيدلية اهلية في تلك البلدة خلال تسعين يوما من تاريخ فتحها.

المادة 29

المادة 29 تبلغ لجنة الانضباط قراراتها الى وزارة الصحة والنقابة والجهات الاخرى ذات العلاقة .

المادة 29

المادة 29 - للمنظمة غير الحكومية أن تفتح فروعا داخل جمهورية العراق وخارجها .

المادة 29

المادة 29 تنقل الارصدة والاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات وكافة السجلات والمستمسكات والاوراق الخاصة بالاتحادات والجمعيات المشمولة باحكام البند (اولا) من المادة (27) من هذا القانون، الى الاتحاد، ولا يجوز التصرف بها، اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير المنصوص عليه في الفقرة (ب) من نفس البند .

المادة 29

المادة 29 تخضع جميع مجالات الاستثمار لاحكام هذا القانون باستثناء ما ياتي : اولا : الاستثمار في مجالي استخراج وانتاج النفط والغاز . ثانيا : الاستثمار في قطاعي المصارف وشركات التامين .

المادة 29

المادة 29 1 - ينعقد المجلس مرة واحدة في الاسبوع على الاقل وتكون جلساته علنية ويجوز له ان ينعقد جلسات سرية بناء على طلب من اكثرية الاعضاء الحاضرين ويجوز عقد اجتماعات فوق العادة بدعوة من امين العاصمة او رئيس البلدية او بناء على طلب ربع اعضاء المجلس . 2 - يكون النصاب حاصلا في جلسات المجلس اذا حضرها اكثر من نصف اعضائه . 3 - يتولى الرئيس رئاسة المجلس عند انعقاده وينوب عنه عند غيابه نائب الرئيس وعند غيابه فاكبر الاعضاء سنا 4 - يبلغ الاعضاء بمنهاج الجلسة مع الدعوة الموجهة اليهم من الرئيس او من يقوم مقامه ويجوز للعضو ان يقترح اضافة مادة او اكثر للمنهاج في اثناء الجلسة على ان يوافق عليها اكثرية الاعضاء الحاضرين 5- للعضو في المجلس توجيه الاسئلة الى الرئيس ومناقشته في امور غير مدرجة في منهاج الجلسة وللرئيس ان يجيب عليها في تلك الجلسة او ان يؤجل الاجابة عليها الى الجلسة التي تليها على ان لا يجوز اتخاذ قرار حول هذه الاسئلة في الاجتماع نفسه 6 - للمجلس ان يحضر اي موظف من موظفي البلدية عند المذاكرة في الشؤون التي لها علاقة بوظيفته

المادة 29

المادة 29 يعاقب من يعتدي على محام اثناء تاديته اعمال مهنته او بسبب تاديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تاديته وظيفته او بسبب تاديتها .

المادة 29

المادة 29 يؤدي رؤساء الوحدات الإدارية ونائبا المحافظ ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية اليمين القانونية أمام أعلى سلطـة قضائيـة في المحافظة قبل مباشرتهم أعمالهم بالصيغة الآتية : (أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على العراق , وأصون مصالحه وسلامته , وان أرعى مصالح الشعب , و احترم الدستور و القوانين ،وأرعى شؤون المحافظة، وأن أؤدي عملي بإخلاص وصدق وأمانة وحياد , والله على ما أقول شهيد ) .(19)

المادة-29

المادة-29 حق الانسحاب أو البيع للأسهم (1) يجوز لأي عضو بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من التأريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها ، الانسحاب من المؤسسة باخطار مكتوب الى رئيس مجلس الإدارة يبلغه فيه بعزمه على الانسحاب . ويصبح الانسحاب ساري المفعول من التاريخ المحدد في الإخطار على أن لايكون ذلك بأية حال قبل مضي ستة أشهر من التاريخ الذي تتسلم فيه المؤسسة الإخطار . ويجوز للعضو بإخطار مكتوب للمؤسسة الرجوع عن عزمه الانسحاب في أي وقت قبل أن يصبح الانسحاب ساري المفعول . (2) يجوز لمؤسسة عضو ، أن تبيع لأية مؤسسة أخرى عضو كل أو أي جزء من أسهمها في المؤسسة بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها . (3) يجوز للبنك ، بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات من التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة أعمالها ، أن يشتري كل أو أي جزء من أسهم أية مؤسسة عضو معروضة للبيع . ويكون شراء البنك لتلك الأسهم بالقيمة التي يتم الاتفاق عليها بين البنك والمؤسسة العضو . (4) تظل المؤسسة العضو التي تبيع أسهمها مسؤولة عن كل التزاماتها التي كانت للمؤسسة في تاريخ البيع ويظل العضو المنسحب مسؤولا عن كل التزاماته التي كانت للمؤسسة في تاريخ تسليم إخطار الانسحاب للمؤسسة ، وإذا ماأصبح الانسحاب ساري المفعول ، فإن العضو المنسحب لايتحمل أي مسؤولية عن الالتزامات الناشئة عن العمليات التي قامت بها المؤسسة بعد تسلمها إخطار الانسحاب .

المادة 29

المادة 29 اولا – تشكل في مركز كل محافظة محكمة جنايات تنظر في الدعاوى الجزائية المعينة لها وفقا لاحكام القانون. ثانيا – يجوز تشكيل اكثر من محكمة جنايات في المحافظة ببيان يصدره رئيس مجلس القضاء الاعلى يحدد فيه اختصاصها النوعي والمكاني ومركز انعقادها. ثالثا – يجوز ان تنعقد محكمة الجنايات خارج مركز المحافظة ببيان يصدره رئيس محكمة الاستئناف بناء على اقتراح من رئيس محكمة الجنايات.(13)

المادة 29

المادة 29 يلغى نص المادة (59) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -59- تعد اجزاء ال (1000) الف دينار لغرض استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا القانون (1000) الف دينار .

المادة 29

المادة 29 كل تقرير او بيان او استمارة تقدم وفق هذا القانون تعتبر مقدمة من الشخص الذي طلبت منه او ممن هو ملزم بتقديمها او من ينوب عنهما الا اذا ثبت خلاف ذلك وكل شخص يوقع او يبصم تقريرا او استمارة يعتبر عالما ومعترفا بجميع الامور الواردة فيها.

المادة 29

المادة 29 يتم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) حسب الضوابط الاتية : 1 – يحدد صرف المكافآت الشخصية بمبلغ لا يتجاوز ( 10 ) مليون دينار ( عشرة ملايين دينار ) للمرة الواحدة على ان لا يتكرر الصرف كل ستة اشهر ويستثنى من ذلك حالات العلاج خارج العراق على ان لا تتجاوز الحالة الواحدة ( 100 ) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) . 2 – يحدد الصرف للمؤسسات والجهات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني بمبلغ لا يتجاوز ( 100 ) مليون دينار ( مائة مليون دينار ) سنويا . 3 – للهيئات السياسية الثلاث مناقلة المنافع الاجتماعية الى التنمية والاعمار حسب الضوابط . 4 – لا تصرف المنافع الاجتماعية لنفس الجهة المخصصة لها . 5 – يتولى ديوان الرقابة المالية تدقيق حسابات المنافع الاجتماعية ويقدم تقريراً كل ثلاثة اشهر الى اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار في مجلس النواب .

المادة 29

المادة 29 للنائب وفق الاحكام الواردة في النظام الداخلي أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ، اسئلة تكون الاجابة عنها شفاهاً أو كتابة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه النائب ، او للتحقق من حصول واقعة وصل علمها اليه ، او للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمر من الأمور ، وللسائل وحده حق التعقيب على الإجابة التي يتقدم بها المسؤول.

المادة 29

المادة 29 للمجلس أشراك موظفي الدولة والخبراء في تنفيذ مهام واختصاصات الديوان وله منحهم المكافآت أو الأجور التي يقررها .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة