المواد القانونية
المادة 28 اولا – لا يجوز : ا – التجاوز على المباني والاحياء التراثية المعلن عنها في الجريدة الرسمية او هدمها او تغيير المهنة والاختصاص الذي يمارس فيها في المحلات والاسواق والشوارع التراثية او الغاء وظيفتها الاساسية التي منحتها الصفة التراثية. ب – الغاء الصفة التراثية لمحل تراثي قائم في ملك الغير عن طريق تخليته، وتقدر الهيئة العامة للضرائب بدل الايجار في حالة الخلاف بين المؤجر والمستاجر حفاظا على المحل التراثي ومنع زواله. ج – هدم الابنية المشمولة بالحفاظ او الموثقة او اعادة بنائها او ترميمها او تغيير استخدامها الا بموافقة السلطة الاثارية واجازة من الجهة المشاركة تؤمن التجانس مع الخصائص المعمارية والمقاييس العامة لمنطقة الحفاظ والابنية الموثقة والمحافظة عليها ويبت في منع الاجازة خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ثانيا – للجهة المشاركة ان تامر المخالف لحكم الفقرة ج من البند اولا من هذه المادة بمعالجة المخالفة بالطريقة والمدة التي تحددها له والا عالجتها على نفقته. ثالثا – تعوض الجهة المشاركة المتضرر نتيجة تثبيت حقوق الارتفاق على ارضه المنصوص عليها في البند ثالثا من المادة 23 من هذا القانون او الاخلاء عن المناطق التراثية وفق البند ثانيا من المادة 24 من هذا القانون خلال 90 تسعين يوما من تاريخ تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء وبخلافه يعد قرار الجهة المشاركة بشان تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء مسحوبا.
المادة 28 لا تترتب على المصلحة اية مسؤولية عما يلي: 1 – اذا كان دفع الحوالة خطا نشا عن اعطاء المحول معلومات غير صحيحة او ناقصة فيما يخص اسم المحول اليه او عنوانه. 2 – تاخير دفع اية حوالة بسبب عدم استكمال اجراءاتها الشكلية ما لم يكن هناك غش او تعمد او اهمال في تاخير الدفع. 3 – دفع اية حوالة خطا لغير المحول اليه اذا مرت ثمانية عشر شهرا على تاريخ اصدارها.
المادة 28 اولا: تتولى لجنة الانضباط التحقيق تحريريا مع العضو المحال إليها ولها استدعاء من ترى ضرورة سماع أقواله والاطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع المخالفة ، وتحرر محضرا تثبت فيه ما اتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال . ثانيا: للجنة مفاتحة المؤسسات العامة والخاصة للحصول على الوثائق والمعلومات في الأمور التي تتعلق بالتحقيق . ثالثا: إذا رأت لجنة الانضباط أن الفعل المرتكب يشكل جريمة فعليها أن تحيل العضو إلى المحاكم المختصة ، ولايمنع الحكم ببراءة العضو أو الإفراج عنه من فرض إحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذا القانون . رابعا: للجنة أن تقرر غلق التحقيق أن تثبت لديها عدم ارتكاب العضو أي مخالفة أو تقرر فرض إحدى العقوبات الآتية : أ- التنبيه ويكون بكتاب إلى المخالف ينبه فيه إلى عدم الارتياح من تصرفه . ب- لفت النظر ويكون بكتاب موجه إلى المخالف يلفت نظره إلى عدم تكرار المخالفة . جـ- الإنذار يكون بكتاب موجه إلى المخالف يعلن فيه الاستياء من تصرفاته وينذر بوجوب عدم تكرار العمل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة اشد . د- الغرامة بمبلغ لايقل عن (500000) خمسمائة ألف دينار ولايزيد على (1000000) مليون دينار . هـ- إيقاف مؤقت عن العمل غير الحكومي مدة لاتقل عن شهر واحد ولا تزيد على (1) سنة واحدة إذا عوقب العضو مرتين خلال السنة إذا ارتكب العضو مخالفة أو إهمال ترتب عليه إلحاق أذى بالمريض أو المولود أو ظهور مضاعفات عليه . و- فصل نهائي من النقابة إذا ارتكب العضو فعل يجعل بقائه في المهنة يضر بها أو ارتكب مخالفة أو إهمال جسيم ترتب عليه وفاة المريض أو المولود أو ظهور مضاعفات خطيرة أو عاهة مستديمة . خامسا: يكون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في البند (رابعا) من هذه المادة تحريريا ويبين فيها أسباب فرض العقوبة .
المادة 28 إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى في الصناعة و كان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع أخر سبق ومنحت براءة بشأنه جاز للمسجل منح مالك حق الاختراع رخصه إجبارية باستغلال الاختراع السابق اذا رفض مالكة الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة يقدرها المسجل و يجوز على عكس ما تقدم ان يمنح مالك الاختراع السابق رخصة إجبارية باستغلال الاختراع الأحق اذا كان لاختراعه أهمية اكبر . و يراعي في منح الرخصة تقدير التعويض المستحق لأحد الطرفين على الأخر حسب الشروط و الأوضاع المشار أليه في المادة السابعة و العشرين من هذا القانون .
المادة 28 - أولاً : لأي منظمتين غير حكوميتين أو أكثر مسجلة في جمهورية العراق وفق أحكام هذا القانون تأسيس شبكة منظمات غير حكومية . ثانياً : تقدم الشبكة إلى الدائرة طلبا للتسجيل وفق أحكام هذا القانون ويتضمن :- أ - بيان التأسيس . ب - نظام داخلي للشبكة . جـ- صورة من شهادة التسجيل للمنظمات المؤسسة للشبكة . ثالثا: تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصيـة المنظمـات الداخلة فيها . رابعا: للشبكة أن تنظم إلى شبكة واحدة أو أكثر . خامسا: للشبكة أن تقبل عضوية فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون وفق الشروط الآتية :- أ- أن لا يكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية رئيساً للشبكة . ب- أن لا يزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على ( 25%) خمس وعشرون من المئة من عدد الأعضاء . سادسا: يسري على الشبكة ما يسري على المنظمة من أحكام تتعلق باكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات , ويحظر عليها ما يحظر على المنظمة .
المادة 28 اولا – يجوز عند اقتضاء مصلحة التنظيم التعاوني الفلاحي، لجمعية او اكثر ان تندمج مع جمعية اخرى مماثلة لها في الاغراض بقرار من الهيئة العامة لكل منها وتاييد الاتحاد العام. ثانيا – تنتقل بقرار الاندماج وفق البند اولا من هذه المادة حقوق والتزامات الجمعيات المندمجة الى الجمعية الجديدة. ثالثا – على مجلس ادارة كل من الجمعيات المندمجة عدم التصرف باي شان من شؤونها من تاريخ تبلغه بقرار الاندماج المؤيد من الاتحاد العام، وعليه ان يسلم الى المجلس الجديد جميع اموال وسجلات الجمعية المندمجة ومستنداتها وعلى اي مسؤول فيها ان يسلم ما لديه من وثائق واوراق ومستندات الى المجلس الجديد.
المادة 28 تلغى التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1980 في شأن النفقات غير الاعتيادية .
ماددهی (28)یەكەم: ڕێژەی (50%) پەنجا لە سەدی داهاتی گشتیی شوێنەوار، بۆ گەشەپێدانی بواری شوێنەواری و كەلەپووریی تەرخاندەكرێت.دووەم: پێویستە لە بوودجەی گشتییدا، بوودجەیەكی ساڵانە بۆ كاروباری شوێنەوار و كەلەپوور تەرخان بكرێت.
المادة 28 اولا – لمجلس الفرع، الصلاحيات التالية : - ا – تنفيذ مقررات المؤتمر العام ومؤتمر الفرع ومجلس النقابة. ب - تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم. جـ - صرف النفقات الضرورية لتسيير شؤون الفرع وضمن الميزانية المصدقة. د – اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة. هـ – تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض الفرع. و – تقديم المقترحات الى مجلس النقابة بشان تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي واية انظمة او تعليمات اخرى. ز – تاسيس ممثليات للفرع في الوحدات الادارية التتابعة للفرع وفي اماكن التجمعات الهندسية المختلفة، والتي لا يقل عدد المهندسين فيها عن عشرين مهندسا. ح – تعيين مدقق حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات الفرع. ط – تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى والاعداد لعملية الانتخابات، وفق احكام هذا القانون، وباشراف النقابة المركزية. ى – تاييد ملاءة منتسبي الفرع لاغراض الكفالات وفي الحدود التي يقررها مجلس النقابة. ت – اية صلاحيات اخرى، يخولها اياها المؤتمر العام او مجلس النقابة. ثانيا – لمجلس الفرع، ان يخول بعض صلاحياته، الى رئيس الفرع، وكذلك له ان يخول بعضا منها،الى لجان الممثليات العاملة ضمن الفرع، والى اعضاء مجلس الفرع، بعد موافقة مجلس النقابة على ذلك. الفصل الخامس الاحكام المالية
المادة مادة 28 تسوية المنازعات 1- تقوم الإطراف بتسوية أي نزاع بينها فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق التفاوض أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها . 2- عند التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، يجوز لأي طرف لا يكون منظمة تكامل اقتصادي إقليمية أن يعلن في صك كتابي يُقدم إلى الوديع انه يعترف ، فيما يتصل بأي نزاع يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها ، بإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات ، بوصفهما وسيلتين إلزاميتين في مواجهة أي طرف يقبل الالتزام نفسه : (أ) التحكيم وفقا للإجراءات المعتمدة من جانب مؤتمر الإطراف في مرفق ما في أقرب وقت ممكن عمليا؛ (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية؛ 3- يجوز للطرف الذي يكون منظمة تكامل اقتصادية إقليمية أن يصدر إعلانا له ذات الأثر فيما يتعلق بالتحكيم وفقا للإجراء المشار إليه في الفقرة 2 (أ) . 4- يظل الإعلان الصادر عملا بالفقرة 2 ساريا إلى أن تنقضي فتره سريانه وفقا لأحكامه أو بعد انقضاء ثلاثة أشهر من إيداع إشعار كتابي بإلغائه لدى الوديع. 5- لا يؤثر انقضاء سريان الإعلان أو تقديم إشعار بالإلغاء أو إعلان جديد ، بأية حال من الأحوال ، على الدعاوى المنظورة أمام هيئة تحكيم أو محكمة الدول الدولية ما لم يتفق طرفا النزاع على خلاف ذلك . 6- إذا لم يقبل طرفا النزاع نفس الإجراء أو أي أجراء عملا بالفقرة 2 و إذا لم يتمكنا من تسوية نزاعهما خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام أحد الطرفين بأخطار الطرف الآخر بوجود نزاع بينهما يعرض النزاع للتوفيق بناء على طلب أي من طرفي النزاع ، وفقا للإجراءات المعتمدة من جانب مؤتمر الإطراف في مرفق من المرفقات في أقرب وقت ممكن عمليا .
المادة 28 - أولاً : لأي منظمتين غير حكوميتين أو أكثر مسجلة في جمهورية العراق وفق أحكام هذا القانون تأسيس شبكة منظمات غير حكومية . ثانياً : تقدم الشبكة إلى الدائرة طلبا للتسجيل وفق أحكام هذا القانون ويتضمن :- أ - بيان التأسيس . ب - نظام داخلي للشبكة . جـ- صورة من شهادة التسجيل للمنظمات المؤسسة للشبكة . ثالثا: تكتسب الشبكة شخصية معنوية مستقلة عن شخصيـة المنظمـات الداخلة فيها . رابعا: للشبكة أن تنظم إلى شبكة واحدة أو أكثر . خامسا: للشبكة أن تقبل عضوية فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية المسجلة بموجب أحكام هذا القانون وفق الشروط الآتية :- أ- أن لا يكون ممثل فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية رئيساً للشبكة . ب- أن لا يزيد عدد فروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الشبكة وفي كل هيئة من هيئاتها على ( 25%) خمس وعشرون من المئة من عدد الأعضاء . سادسا: يسري على الشبكة ما يسري على المنظمة من أحكام تتعلق باكتساب الشخصية المعنوية والدمج والحل والحقوق والواجبات والعقوبات , ويحظر عليها ما يحظر على المنظمة .
المادة 28 اولا – يحق لاعضاء الاتحادات والجمعيات كافة، المشمولة باحكام البند (اولا) من المادة (27) من هذا القانون ممن تتوفر فيهم شروط العضوية، تقديم طلبات انتماء للاتحاد . ثانيا – تمارس الهيئة التاسيسية المشكلة بمقتضى حكم البند (اولا) من المادة (30) من هذا القانون، صلاحية البت في طلبات الانتماء للاتحاد، طيلة فترة الاعداد للانتخابات المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (31) منه، ولمن رفض طلبه من قبل الهيئة التاسيسية، الاعتراض لدى وزير الثقافة والاعلام خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا من تاريخ تبليغه بقرار الهيئة، ويكون قرار الوزير بشان ذلك نهائيا .
المادة 28 يكون الادلاء بالتصوت الانتخابي من: اولاً- مالك المشروع الفردي. ثانياً- المدير المفوض او من احد الشركاء المخولين من الشركة في ما يتعلق بانواع الشركات الصناعية كافة عدا المساهمة. ثالثاً- المدير المفوض او من يخوله في ما يتعلق بالشركات المساهمة.
المادة 28 الانسحاب 1- يجوز لاي طرف ان ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذها بالنسبة لذلك الطرف وذلك بتوجيه اخطار خطي الى الوديع. 2- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع لاخطار الانسحاب او في أي تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب.
المادة 28 لكل عامل بلغ الثامنة عشرة من العمر، حق الانتساب الى لجنة نقابية او نقابة مهنته، ولا يجوز له ان ينتسب لاكثر من لجنة او نقابة واحدة.
المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – في حالة مخالفة المستثمر لاحكام هذا القانون هللهيئة اتخاذ الاجراءات الاتية : أ – توجيه انذار الى المستثمر بازالة المخالفة او البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة . ب – عند عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه انذار نهائي للمستثمر لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الانذار و بانتهائها تفرض غرامة تاخيرية تتناسب و مقدار مدة التفاوت الزمني على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع . ج – عند عدم استجابة المستثمر المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند فللهيئة سحب اجازة استثمار المشروع من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الاخلال باي عقوبات اخرى . ثانيا – تسحب الهيئة اجازة الاستثمار اذا ادلى المستثمر بمعلومات غير صحيحة او مضللة او استخدام اساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز او منفعة وفق احكام هذا القانون . (15)
المادة 28 العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي يمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 28 يمنح رؤساء الاتحادات المنتمين لاتحادات دولية معترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية و اللجنة البارالمبية الدولية جوازات سفر خدمة مدة بقائهم في المنصب
المادة 28 على الجهة العاملة القيام بالفحوصات اللازمة لقياس تغيير معدل الانتاج لكل بئر بفترات تحدد في ضوء السلوك المكمني.
المادة 28 1 – للوزير منح معاوني ومساعدي الصيادلة والمعاونين الطبيين والموظفين الصحيين غير الموظفين اجازة بفتح مخازن لتجهيز الادوية البسيطة في البلدة التي لا توجد فيها صيدلية على ان تلغى اجازة المخزن عند فتح صيدلية اهلية في تلك البلدة وعندئذ ينبغي على صاحب المخزن ان يقوم بتصفيته وغلقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ فتح الصيدلية. 2 – تعين الادوية التي يجوز لاصحاب مخازن الادوية البسيطة الاتجار بها ببيانات خاصة تصدرها الوزارة بعد استطلاع راي النقابة بشانها. 3 – ينبغي ان تحفظ المواد والادوية المعدة للبيع في المخزن في محلات تضمن سلامتها كما ينبغي ان لا تباع الادوية الا بعلبها الاصلية دون فتحها او تجزئتها. 4 ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.(11)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة