المواد القانونية

المادة 28

المادة 28 تقدم ارسالية البذور والتقاوي المراد تصديرها الى مختبر رسمي لفحصها وتحديد فيما اذا كانت تلبي متطلبات البلد المستورد وتتوافر فيها شروط التصدير الاخرى .

المادة 28

المادة 28 1 - تسد الشواغر في عضوية المجلس من الاعضاء الاحتياط الذين حازوا على اكثرية الاصوات حسب ترتيبهم في الانتخاب . 2 - تجري انتخاب تكميلية لسد الشواغر في عضوية المجلس اذا لم يظهر بنتيجة الانتخاب اعضاء احتياط واذا شغر اكثر من نصف اعضاء المجلس . 3 - تكون مدة عضوية الاعضاء المذكورين في الفقرتين السابقتين مكملة لمدة العضوية في المجلس الذي اصبحو اعضاء فيه .

المادة 28

المادة 28 اولا : يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب و يقر من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع لها . ثانيا : يتضمن النظام الداخلي للحزب الاتي : أ – القواعد المتعلقة بشؤون السياسية و التنظيمية و المالية و الادارية بما يتفق و احكام الدستور و القانون . ب – تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب و مقاره الفرعية , وان لا يكون أي منها ضمن اماكن العبادة او مقر أي مؤسسة عامة او خيرية او دينية او تعليمية او نقابية او عسكرية او قضائية . ج – قواعد النظام المالي للحزب و تحديد موارده و اسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال و الاجراءات المنظمة للصرف , وقواعد و اجراءات حسابات الحزب و كيفية مراجعتها و اقرارها و اعداد ميزانيته السنوية و اعتمادها , و اوجه انفاقها .

المادة 28

المادة 28 يفصل الطالب من المدرس اذا رسب سنتين متواليتين في صفه الا اذا كان رسوبه في احداهما متاتيا عن التغيب بسبب المرض مؤيدا بتقرير طبي من جهة رسمية تعترف بها الوزارة. الانضباط

المادة 28

المادة 28 الركن المادي للجريمة سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمه القانون او الامتناع عن فعل امر به القانون.

المادة 28

المادة 28 يعاقب بالاعدام كل من : اولا ـ سعى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية . ثانيا ـ ترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما ، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا ومن سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وادوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة وادوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق او ضرب مطارات الجيش او الطائرات او جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد الاضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور والسداد والسكك الحديد والطرق العامة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية . ثالثا ـ حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة او مصالحها وقام بايصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحرب . رابعا ـ كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة. خامسا ـ كان آمرا لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد اتفاق معه يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت امرته وسلاحها دون ان يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته. سادسا ـ كان آمرا وتسبب بتسليم قوة نهرية او بحرية او جوية كانت تحت امرته او تسليم طاقمها دون القيام بما تقتضيه واجبات وظيفته .

المادة 28

المادة 28: أولاً: للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. ثانياً: تلتزم سلطات الإقليم بالعمل على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتكفل مشاركتها الفعالة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتضمن لها نسبة لا تقل عن (25%) في عضوية البرلمان والمجالس المحلية.

المادة 28

المادة 28 تسلم الناقل الشيء المطلوب نقله دون تحفظ يدل على انه تسلمه بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل. فاذا ادعى العكس فعليه الاثبات.

المادة 28

المادة 28 يُنفذ هذا القانون من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 28

المادة 28 للوزير فرض غرامة بما لا يقل عن (1,000,000) مليون ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي عند مخالفة الشركة الأمنية أحكام هذا القانون .(13)

المادة 28

المادة 28 يمنح طلاب الكلية عطلة لاتزيد مدتها على (15) خمسة عشر يوما بعد نهاية كل فصل دراسي .

المادة 28

المادة 28 يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية .

المادة مادة 28

المادة مادة 28 1- يمكن لآي دولة وقت التوقيع او التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام إليها ان تعلن أنها لاتعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20. 2- يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ في أي وقت تشاء بإرسال إخطار الى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة 28

المادة 28 للمجلس بالاغلبية المطلقة لعدد نوابه : أولاً: مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلب مسبب . ثانياً: اعفاء رئيس الجمهورية بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية : 1. الحنث في اليمين الدستورية. 2. انتهاك الدستور. 3. الخيانة العظمى.

المادة 28

المادة 28 اولاً: – أ– يقدم المجلس تقرير سنوياً الى مجلس النواب خلال (120) يوماً من نهاية كل سنة يتضمن الجوانب الأساسية التي أفرزتها نتائج تنفيذ الخطة السنوية للديوان بما في ذلك الآراء والملاحظات والمقترحات المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية و القانونية وتقييم فاعلية وكفاية إجراءات الحكومة اللازمة لضمان الفعالية والشفافية في جباية الإيرادات وأنفاق الأموال العامة . ب– للمجلس ان يقدم تقريراً إلى مجلس النواب بكل أمر هام في مجال الرقابة وتقويم الأداء المالي والإداري والاقتصادي و له نشر ما يراه ضروريا بموافقة مجلس النواب . ثانياً : ينشر المجلس قائمة بالتقارير الرقابية والتدقيقية المنجزة ويوفر لوسائل الأعلام ولاية جهة مختصة نسخاً منها بناء على طلبها باستثناء التقارير الماسة بالأمن الوطني فلا يجوز نشرها الا بموافقة مجلس النواب . ثالثا : لرئيس الديوان بموافقة المجلس نشر إي من تقارير الديوان في وسائل الإعلام. رابعا : يتولى الديوان إضافة لمهامه الأخرى الإشراف على دواوين الرقابة المالية في الأقاليم وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي :- أ–‌ مراجعة التقارير الرقابية الصادرة عن تلك الدواوين وتوحيدها في تقريره على المستوى الاتحادي. ب –‌ تنسيق عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع دواوين الرقابة في الأقاليم وفقا لآليات تعتمد من قبل مجلس الرقابة المنصوص عليه في هذا القانون. ج– تنسيق آليات عمل دواوين الرقابة المالية في الأقاليم فيما بينها وفقا لضوابط يقرها مجلس الرقابة المالية. خامسا : للديوان أن يتولى إجراء التحقيق الإداري في المخالفة المالية المكتشفة منه بشكل مباشر في الجهات التي لا يوجد فيها مكتب للمفتش العام او إذا تخلف مكتب المفتش العام في الجهة المعنية عن إكمال التحقيق فيها خلال 90 يوما من تاريخ إشعاره من الديوان ويودع المفتش العام في هذه الحالة جميع المستندات والأوليات بضمنها جميع أوليات التحقيق الذي أجراه بناءا على طلبه. سادسا – أ– للمجلس مناقشة وإقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والآراء الواردة في تقارير الديوان قبل إصدارها وله في ذلك تخويل اي من أعضائه او موظفي الديوان جزءاً من هذا الاختصاص. ب– للمجلس إقرار تعليمات او ضوابط استيفاء أجور التدقيق من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان من غير القطاع الحكومي. ‌ج– للمجلس إقرار ضوابط واليات التنسيق بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ودواوين الرقابة المالية في الأقاليم. د– للمجلس تخويل بعض مهامه واختصاصاته وصلاحياته إلى رئيس الديوان.(5)

المادة 28

المادة 28 على الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1-6-2009.

المادة 28

المادة 28 اولا : يعلن وزير المالية تاريخ غلق الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية على ان لا يتجاوز ( 31/1 ) من السنة اللاحقة . ثانيا : تقدم وحدات الإنفاق والإدارات الممولة ذاتيا حساباتها الختامية الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي في موعد اقصاه نهاية شهر اذار من السنة اللاحقة . ثالثا : يصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريره عن الحسابات الختامية المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة عي موعد اقصاه نهاية شهر حزيران من السنة اللاحقة .

المادة 28

المادة المادة 28 : الحملات الدولية لجمع الأموال تقدم الدول الإطراف ، قدر الإمكان ، مساعدتها للحملات الدولية لجمع الأموال التي تنظم لصالح الصندوق تحت رعاية اليونسكو .

المادة 28

المادة 28 يلغى قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961 المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، الى حين صدور ما يحل محلها .

المادة 28 من المعاهدة (بدء النفاذ)

المادة 28 بدء النفاذ 28-1 رهنا بأحكام المادة 29-2، يبدأ نفاذ هذه المعاهدة في اليوم التسعين من إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة عليها، شريطة أن يكون هناك 20 صكا على الأقل من صكوك التصديق والقبول والموافقة أو الانضمام قد أودعت من جانب الدول الأعضاء في المنظمة. 28-2 يبدأ نفاذ هذه المعاهدة، بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة أو أي دولة غير عضو في المنظمة، لكنها عضو في الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد صادقت وقبلت ووافقت على هذه المعاهدة أو انضمت إليها بعد إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها وفقا للمادة 28-1، في اليوم التسعين من إيداع صكها للتصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة أو الانضمام إليها.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة