المواد القانونية

المادة 28

المادة 28 اولا : تتكون مالية السوق من الموارد الاتية : ا ­ بدلات تسجيل الشركات والوسطاء ووكلائهم . ب ­ الاشتراكات السنوية الخاصة بالشركات والوسطاء ووكلائهم . ج ­ المساهمات المالية لاعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتين (ا، ب) من هذا البند . د ­ عمولات تداول الاوراق المالية . هـ ­ الغرامات التي تفرض على المخالفين لاحكام هذا القانون . و ­ ايرادات بيع المطبوعات التي يصدرها السوق . ز ­ ايرادات خدمات التي يقدمها السوق . ح ­ المنح والهبات التي تقدمها الدولة، او اية جهة اخرى بموافقة الوزير . ط ­ عوائد استثمار اموال السوق . ي ­ اية ايرادات اخرى يوافق عليها المجلس . ثانيا : يراعى في تحديد بدلات وعمولات واجور الخدمات التي يقدمها السوق تغطية المستلزمات الضرورية لاستمرار نشاط السوق، وتطويره، بما لا يؤدي الى تراكم وفورات مالية خارج هذا الاطار . ثالثا : تؤول اموال السوق عند تصفيته الى الخزينة العامة بعد سداد حقوق الغير .

المادة 28

المادة 28 اولا : تتكون مالية السوق من الموارد الاتية : ا ­ بدلات تسجيل الشركات والوسطاء ووكلائهم . ب ­ الاشتراكات السنوية الخاصة بالشركات والوسطاء ووكلائهم . ج ­ المساهمات المالية لاعضاء السوق من غير المشمولين بالفقرتين (ا، ب) من هذا البند . د ­ عمولات تداول الاوراق المالية . هـ ­ الغرامات التي تفرض على المخالفين لاحكام هذا القانون . و ­ ايرادات بيع المطبوعات التي يصدرها السوق . ز ­ ايرادات خدمات التي يقدمها السوق . ح ­ المنح والهبات التي تقدمها الدولة، او اية جهة اخرى بموافقة الوزير . ط ­ عوائد استثمار اموال السوق . ي ­ اية ايرادات اخرى يوافق عليها المجلس . ثانيا : يراعى في تحديد بدلات وعمولات واجور الخدمات التي يقدمها السوق تغطية المستلزمات الضرورية لاستمرار نشاط السوق، وتطويره، بما لا يؤدي الى تراكم وفورات مالية خارج هذا الاطار . ثالثا : تؤول اموال السوق عند تصفيته الى الخزينة العامة بعد سداد حقوق الغير .

المادة 28

المادة 28 يعاقب بالاعدام كل من : اولا ـ سعى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية . ثانيا ـ ترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما ، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا ومن سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وادوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة وادوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق او ضرب مطارات الجيش او الطائرات او جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد الاضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور والسداد والسكك الحديد والطرق العامة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية . ثالثا ـ حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة او مصالحها وقام بايصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحرب . رابعا ـ كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة. خامسا ـ كان آمرا لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد اتفاق معه يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت امرته وسلاحها دون ان يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته. سادسا ـ كان آمرا وتسبب بتسليم قوة نهرية او بحرية او جوية كانت تحت امرته او تسليم طاقمها دون القيام بما تقتضيه واجبات وظيفته .

المادة 28

المادة 28 الاشخاص الذين يحاكمون امام آمر الضبط هم كل من : اولا- العسكريين . ثانيا – القائمين بخدمة في الجيش او من كانو في الجيش العراقي وقت الطوارىء باي سبب وصورة كانت . ثالثا – اسرى الحرب .

المادة 28

المادة 28 يلغى نص المادة (58) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -58- تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (57) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (200000) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (125000) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.

المادة 28

المادة 28 يؤسس صندوق اعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية ويخصص له مبلغ اولي قدره (500) مليار دينار المدرج ضمن جدول (و) الملـحق بهـذا القانون.

المادة 28

المادة 28 تسري على المحامي وعياله احكام الحرمان من الحقوق التقاعدية الواردة في قانون التقاعد المدني .

المادة 28

المادة 28 اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي: أ ـ (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا . ب ـ (90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي . ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي. ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب. ثالثا ـ اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة. رابعا ـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر. ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (26) من هذا القانون .

المادة 28

المادة 28: اولا: لا يقل الحد الادنى لرأس مال الشركات المساهمة عن مليوني (2000000) دينار. ولا يقل الحد الادنى لرأس مال شركة محدودة المسؤولية عن مليون (1000000) دينار، ولا يقل الحد الادنى لرأس مال بقية الشركات عن خمسمائة الف (500000) دينار. ثانيا: لا يجوز ان تتجاوز التزامات الشركة المساهمة 300% ثلاثمائة بالمئة من اجمالي رأس مالها وحقوق الملكية الاخرى الخاصة بها.

المادة 28

المادة 28 اولا : يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب و يقر من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع لها . ثانيا : يتضمن النظام الداخلي للحزب الاتي : أ – القواعد المتعلقة بشؤون السياسية و التنظيمية و المالية و الادارية بما يتفق و احكام الدستور و القانون . ب – تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب و مقاره الفرعية , وان لا يكون أي منها ضمن اماكن العبادة او مقر أي مؤسسة عامة او خيرية او دينية او تعليمية او نقابية او عسكرية او قضائية . ج – قواعد النظام المالي للحزب و تحديد موارده و اسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال و الاجراءات المنظمة للصرف , وقواعد و اجراءات حسابات الحزب و كيفية مراجعتها و اقرارها و اعداد ميزانيته السنوية و اعتمادها , و اوجه انفاقها .

المادة 28

المادة 28 لوزير الدفاع اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 28

المادة 28 يخول وزير المالية منح سلفة الى وزارة الصناعة والمعادن قدرها ( 452 ) مليار ديناراً ( اربعمائة واثنان وخمسون مليار دينار ) سنويا وعلى مدى ثلاث سنوات وبشروط تسديد ميسرة ويتم تسديد السلفة خلال عشر سنوات .

المادة 28

المادة 28 أولا – تتحمل كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة المبالغ المالية وفوائدها لكل من استشهد بعد تاريخ ( 9-4-2003 ) جراء العمليات الإرهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وذوي المفقودين وجرحى العمليات الإرهابية والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن لديهم نسبة عجز ( 60 % ) فما فوق فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية . ثانيا – تتحمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المبالغ المترتبة بذمة ذوي الشهداء نتيجة الأعمال الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من المتجاوزين على مبالغ الحماية الاجتماعية من نفقاتها التشغيلية أو تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية . ثالثا – تتحمل مؤسسة السجناء السياسيين المبالغ المترتبة بذمة الشهداء نتيجة الأعمال الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية من المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 جرى التجاوز على مبالغ الحماية الاجتماعية . رابعا – تلتزم وزارة المالية ( دائرة المحاسبة ) بإطفاء مبالغ القروض وفوائدها والسلف المترتبة بذمة الشهداء من غير الموظفين الذين استشهدوا جراء العمليات الإرهابية على أن يتم مناقلة مبلغ ( 3 )( ثلاثة مليار ) إلى وزارة المالية / النشاط العام للدولة وتتوقف الإجراءات القانونية بحقهم . خامسا – على وزارة المالية إعادة جدولة دفع الأقساط للذين قاموا بشراء عقارات من الدولة في المناطق المحررة بموجب القوانين والقرارات النافذة ولم يدفعوا للفترة من 2014 ولغاية 2019 مع احتساب هذه الفقرة فترة توقف طارئة وإعفائهم من الغرامات التاخيرية . سادسا – تلتزم الحكومة بإعداد برامج مستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة .

المادة 28

المادة 28 يجوز للبنك المركزي العراقي ، في سبيل تحقيق اهدافه ان (أ) يقوم باداء عمليات السوق المفتوح مع المصارف التجارية الحائزة على ترخيص اوتصريح من قبل البنك المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي او مع وسطاء ماليين حاصلين على الترخيص المناسب حسب تقدير البنك المركزي العراقي وطبقا للقواعد التي يحددها كما يجوز له ان (ب) يقدم تسهيلات عامة للمصارف التجارية المرخصة او الحائزة على تصريح من البنك المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي وطبقا للقواعد التي تنص عليها وحددها البنك المركزي العراقي عن طريق : (ا) البيع او الشراء القطعي البسيط غير المشروط (النقدي او الاجل) او بموجب اتفاقيات اعادة الشراء او اية عقود مالية مشابهة او اوراق مالية لديون صادرة من قبل البنك المركزي العراقي او من قبل الحكومة وتحمل عائد السوق على ان تقتصر عمليات شراء الاوراق المالية للديون الصادرة عن الحكومة على عمليات تجري في السوق المفتوح وفي السوق الثانوي فقط . (ب) الشراء او البيع البسيط غير المشروط (النقدي او الاجل) للنقد الاجنبي. (ج) خصم الكمبيالات او السندات الاذنية . (د) تقديم القروض المؤمنة تامنيا كاملا بواسطة رهن يضمن القرض. (هـ) قبول ودائع من المصارف لدفع عليها فوائد.

المادة 28

المادة 28 لوزير النفط الطلب من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بعد مصادقة مجلس النواب اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة و لتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على (12) مليار دولار ( اثنى عشر مليار دولار) باصدار واحد او باصدارات متعددة خلال عام /2016 .

المادة 28

المادة 28 يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية .

المادة 28

المادة 28 تهدف الرقابة الداخلية الى تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة، ولها في سبيل تحقيق سيطرة فاعلة على اموال الشركة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ان تمارس نشاطها وفق برامج تؤمن تغطية جميع انظمة الرقابة المطلوب اجراؤها.

المادة 28

المادة 28 اولا ًـ يستحدث تشكيل للدفاع المدني والسلامة الصناعية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يرتبط بالوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باعتباره رئيساً للدفاع المدني في دائرته لتأمين وادامة متطلبات الدفاع المدني والسلامة والتواصل مع دوائر الدفاع المدني. ثانياًـ يكون التشكيل المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة مرتبطا من النواحي الفنية والتنظيمية والتدريبية بدوائر الدفاع المدني.

المادة 28

المادة 28 أولاً – يسمى رئيس وأعضاء محكمة قوى الأمن الداخلي بقرار من وزير الداخلية . ثانياً – تشكل محكمة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية في المناطق الآتية : أ‌- المنطقة الأولى وتشمل محافظات إقليم كوردستان ويقع مقرها في مدينة أربيل . ب‌- المنطقة الثانية وتشمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويقع مقرها في مدينة الموصل . جـ – المنطقة الثالثة وتشمل محافظات بغداد وديالى و واسط و الانبار ويقع مقرها في مدينة بغداد . د- المنطقة الرابعة وتشمل محافظات القادسية وبابل وكربلاء والنجف ويقع مقرها في مدينة الحلة . هـ – المنطقة الخامسة وتشمل محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى ويقع مقرها في مدينة البصرة . ثالثاً – للوزير صلاحية فك ارتباط محافظة أو أكثر من منطقة من المناطق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وإلحاقها بمنطقة أخرى بأمر يصدر لهذا الغرض . رابعاً – تنعقد محكمة قوى الأمن الداخلي من ثلاثة أعضاء برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن عميد وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن عقيد . خامساً – يكون لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي عضو احتياط برتبة عقيد . سادساً – يشترط في رئيس المحكمة والأعضاء الأصليين والاحتياط أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل وتتم تسميتهم بأمر من وزير الداخلية . سابعاً – يعين بأمر من الوزير مدع عام لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي . ويشترط فيه أن يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد وممن يحمل الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل . ثامناً – يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه رئيساً أو عضواً أو مدعياً عاماً في إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي أو محكمة التمييز لقوى الأمن الداخلي أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة غير سياسية . تاسعاً – إذا كان المتهم المحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي أعلى رتبة من رتبة رئيس المحكمة فيسمى الوزير رئيساً للمحكمة أقدم رتبة من رتبة المتهم

المادة 28

المادة 28 منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة