المواد القانونية

المادة 28

المادة 28 الغيت .(1) نص المادة (28) يخول وزير المالية منح سلفة إلى وزارة الصناعة والمعادن قدرها (452) مليار ديناراً (أربعمائة واثنان وخمسون مليار دينار) سنوياً وعلى مدى ثلاثة سنوات وبشروط تسديد ميسرة ويتم تسديد السلفة خلال عشر سنوات .

المادة 28

المادة 28 يلغى نص المادة (58) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -58- تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (57) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (200000) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (125000) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.

المادة 28 (السفن والطائرات في نقاط الدخول)

المــــادة 28 السفن والطائرات في نقاط الدخول 1. رهنا بأحكام المادة 43، أو وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لايجوز منع السفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية من التوقف في أية نقطة دخول. بيد أنه إذا كانت نقطة الدخول غير مهيأة لتطبيق التدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح، يجوز إصدار الأمر إلى السفينة أو الطائرة بمواصلة رحلتها على مسؤوليتها الخاصة إلى أقرب نقطة دخول مناسبة ومتاحة لها، ما لو تواجه السفينة أو الطائرة مشكلة تشغيلية تجعل من تحويلها إلى نقطة الدخول تلك أمرا غير مأمون العواقب. 2. رهنا بأحكام المادة 43، أو وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لايجوز أن ترفض الدول الأطراف حرية الحركة للسفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية، ولا يجوز، على وجه الخصوص؛ الحيلولة دون صعود المسافرين إليها أو نزولهم منها ولا يجوز عرقلة عملية تفريغ أو تحميل الشحنات أو المخزونات أو التزود بالوقود و المياه والأغذية والإمدادات. ويجوز للدول الأطراف أن ترهن منح حرية الحركة بالتفتيش وتنفيذ ما يلزم من إجراءات التطهير أو إزالة التلوث أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان أو أية تدابير أخرى ضرورية لمنع انتشار العدوى أو التلوث، إذا وجد على متنها مصدر ما من مصادر العدوى أو التلوث. 3. تقوم الدولة الطرف، كلما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية، ورهنا بأحكام الفقرة السابقة، بالترخيص بمنح حرية الحركة وذلك عن طريق اللاسلكي أو وسيلة اتصال أخرى للسفينة أو الطائرة عندما ترى الدولة الطرف، بناء على المعلومات الواردة من السفينة أو الطائرة قبل وصولها أن وصول السفينة أو الطائرة لن يتسبب في دخول المرض أو انتشاره. 4. يبلغ ربان السفينة أو قائد الطائرة، أو من ينوب عنه، قبل الوصول إلى ميناء أو مطار الوجهة النهائية بأطول وقت ممكن، مراقبي الميناء أو المطار عن أية حالات مرضية تدل على وجود مرض ذي طبيعة معدية أو بينات على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية على متنها بمجرد علم المسؤول أو القائد بوجود أمراض أو أخطار على الصحة العمومية. ويجب نقل هذه المعلومات على الفور إلى السلطة المختصة في الميناء أو المطار. وينبغي في الظروف العاجلة أن تبلغ هذه المعلومات مباشرة من المسؤولين أو من يتولون القيادة إلى السلطات المعنية في الميناء أو المطار. 5. تطبق التدابير التالية إذا هبطت أو رست طائرة أو سفينة مشتبه فيها أو موبوءة، في مكان آخر غير المطار أو الميناء الذي كان يجب أن تهبط أو ترسو فيه لأسباب خارجة عن إرادة قائد الطائرة أو ربان السفينة: ‌أ. يبذل قائد الطائرة أو ربان السفينة أو أي شخص آخر ينوب عنهما كل جهد ممكن للاتصال دون إبطاء بأقرب سلطة مختصة؛ ‌ب. يجوز للسلطة المختصة حال إبلاغها بهبوط الطائرة أن تطبق التدابير الصحية الموصى بها من المنظمة أو تدابير صحية أخرى واردة في هذه اللوائح؛ ‌ج. لا يجوز لأي مسافر على متن الطائرة أو السفينة أن يغادر المكان المحيط بها ولانقل أية حمولات من ذلك المكان، إلا بإذن من السلطة المختصة، ما لم تقتض ذلك حالات الطوارئ أو أغراض الاتصال بالسلطة المختصة؛ د. عند استكمال جميع التدابير الصحية التي تشترطها السلطة المختصة، يجوز للطائرة أو السفينة، بقدر ما يكون المقصود هو هذه التدابير الصحية، أن تواصل رحلتها إما إلى المطار أو الميناء الذي كان مقررا هبوطها أو رسوها فيه، أو إذا تعذر عليها ذلك، لأسباب تقنية، إلى مطار أو ميناء ملائم الموقع. 6. بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لربان السفينة أو قائد الطائرة اتخاذ أية تدابير طارئة تقتضيها صحة وسلامة المسافرين على متن مركبته. وعليه أو عليهم إبلاغ السلطة المختصة بأسرع ما يمكن بالمعلومات المتعلقة بأية تدابير تتخذ عملا بأحكام هذه الفقرة.

المادة 28

المادة 28 اولا : يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب و يقر من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع لها . ثانيا : يتضمن النظام الداخلي للحزب الاتي : أ – القواعد المتعلقة بشؤون السياسية و التنظيمية و المالية و الادارية بما يتفق و احكام الدستور و القانون . ب – تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب و مقاره الفرعية , وان لا يكون أي منها ضمن اماكن العبادة او مقر أي مؤسسة عامة او خيرية او دينية او تعليمية او نقابية او عسكرية او قضائية . ج – قواعد النظام المالي للحزب و تحديد موارده و اسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال و الاجراءات المنظمة للصرف , وقواعد و اجراءات حسابات الحزب و كيفية مراجعتها و اقرارها و اعداد ميزانيته السنوية و اعتمادها , و اوجه انفاقها .

المادة 28

المادة 28 لوزير النفط الطلب من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بعد مصادقة مجلس النواب اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة و لتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على (12) مليار دولار ( اثنى عشر مليار دولار) باصدار واحد او باصدارات متعددة خلال عام /2016 .

المادة 28

المادة 28 على الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1-6-2009.

المادة (28)

المادة (28) اذا كانت تركة احد مواطني الطرفين المتعاقدين موجودة في اقليم الطرف الاخر فأن الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناء على طلب او من تلقاء نفسها جميع الاجراءات اللازمة لحماية وادارة التركة وفقاً للتشريعات الوطنية لمكان التركة .

المادة 28

المادة 28 يكون للمفتش الوطني إختصاص عضو الضبط القضائي لإغراض تطبيق أحكام هذا القانون

المادة 28

المادة 28 يعاقب بالاعدام كل من : اولا ـ سعى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية . ثانيا ـ ترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما ، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا ومن سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وادوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة وادوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق او ضرب مطارات الجيش او الطائرات او جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد الاضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور والسداد والسكك الحديد والطرق العامة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية . ثالثا ـ حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة او مصالحها وقام بايصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحرب . رابعا ـ كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة. خامسا ـ كان آمرا لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد اتفاق معه يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت امرته وسلاحها دون ان يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته. سادسا ـ كان آمرا وتسبب بتسليم قوة نهرية او بحرية او جوية كانت تحت امرته او تسليم طاقمها دون القيام بما تقتضيه واجبات وظيفته .

المادة 28

المادة 28 تسري على المحامي وعياله احكام الحرمان من الحقوق التقاعدية الواردة في قانون التقاعد المدني .

المادة 28

المادة 28 لايجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لاي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية 2017 .

المادة 28

المادة 28 للوزير فرض غرامة بما لا يقل عن (1,000,000) مليون ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي عند مخالفة الشركة الأمنية أحكام هذا القانون .(13)

المادة 28

المادة 28 للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة : - 1 - ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه . 2 - ان يسجل اي تغيير يطرا على اسم الشخص المسجل او عنوانه كصاحب للعلامة . 3 - ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها . 4 - ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة . 5 - ان يلغى قيد اية علامة مدونة في السجل باسمه .

المادة قاعدة (28)

المادة قاعدة (28) اذا استجوب قاضي التحقيق المتهم جاز له تسجيل ذلك الاستجواب بواسطة جهاز تسجيل سمعي او بصري او بواسطة كاتب الضبط .

المادة 28

المادة 28 اولا ًـ يستحدث تشكيل للدفاع المدني والسلامة الصناعية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة يرتبط بالوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة باعتباره رئيساً للدفاع المدني في دائرته لتأمين وادامة متطلبات الدفاع المدني والسلامة والتواصل مع دوائر الدفاع المدني. ثانياًـ يكون التشكيل المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة مرتبطا من النواحي الفنية والتنظيمية والتدريبية بدوائر الدفاع المدني.

المادة 28

المادة 28 منع تأجير الطائرات الخاصة بشكل مطلق على حساب الدولة للجهات كافة عدا الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) .

المادة 28

المادة 28 1- يتخذ المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, الخطوات اللازمة لتنظيم دورات لتجديد المعارف ودورات تدريبية على مستويات مختلفة للخبراء في تقنيات قطاع الزيتون, ولاسيما الخبراء التقنيين من البلدان الأعضاء النامية. 2- يشجع المجلس الدولي للزيتون نقل التكنولوجيات إلى البلدان الأعضاء النامية من البلدان الأعضاء الأكثر تقدما في تقنيات زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون, ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة. 3- يسهل المجلس الدولي للزيتون أي تعاون تقني يهدف إلى وضع المستشارين والخبراء تحت تصرف من يحتاج إليهم من الأعضاء. 4- ييَسر المجلس الدولي للزيتون مشاركة وفود وخبراء الأعضاء في اجتماعاته العامة أو اجتماعاته العلمية- التقنية. 5- يقوم مجلس الأعضاء بصفة خاصة بما يلي: (‌أ) إجـراء دراسـات وعمليـات محـددة؛ (‌ب) تنظيم أو تشجيع الحلقات الدراسية والندوات الدوليـة؛ (‌ج) جمع المعلومات التقنية وتعميمها على جميع الأعضاء؛ (‌د) التشجيع على تنسيق أنشطة التعاون التقني فيما بين الأعضاء في مجال زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة, ويشمل ذلك التدخل ضمن إطار التخطيط على الصعيد الإقليمي أو الأقاليمي؛ (هـ)تشجيع التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف الذي يمكن أن يساعد المجلس الدولي للزيتون على تحقيق أهداف هذا الاتفاق.

المادة 28 (الآلية المالية والموارد المالية)

المادة 28 الآلية المالية والموارد المالية 1 - لدى النظر في الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول ، تأخذ الأطراف أحكام المادة 20 من الإتفاقية بعين الإعتبار . 2 - تكون الآلية المالية المنشأة بموجب المادة 21 من الإتفاقية هي الآلية المالية لهذا البروتوكول، عن طريق الهيكل المؤسسي المكلف بتشغيلها . 3 - فيما يتعلق ببناء القدرات المشار إليه في المادة 22 من هذا البروتوكول ، على مؤتمر الأطراف الذي يعمل كإجتماع للأطراف في هذا البروتوكول ، لدى توفير التوجيهات المتعلقة بالآلية المالية المشار إليها في الفقرة 2 أعلاه، لينظر فيها مؤتمر الأطراف ، أن يضع في إعتباره إحتياجات البلدان النامية الأطراف للموارد المالية ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة . 4 - في سياق الفقرة 1 أعلاه ، تضع الأطراف أيضاً في إعتبارها إحتياجات البلدان النامية الأطراف ، وبخاصة أقل البلدان نمواً ، ومن بينها الدول الجزرية النامية الصغيرة ، والأطراف التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال ، وذلك في جهودها المبذولة لتحديد وتلبية متطلباتها لبناء القدرات لأغراض تنفيذ هذا البروتوكول . 5 - تسري التوجيهات الخاصة بالآلية المالية للإتفاقية الواردة في المقررات ذات الصلة لمؤتمر الأطراف ، بما فيها تلك المتفق عليها من قبل إعتماد هذا البروتوكول ، على أحكام هذه المادة ، بعد إدخال التغييرات الضرورية . 6 - يجوز للبلدان المتقدمة الأطراف أيضاً أن تقدم الموارد المالية والتكنولوجية ، ويجوز للأطراف من البلدان النامية والبلدان التي تمر إقتصاداتها بمرحلة إنتقال أن تستفيد من هذه الموارد لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول عن طريق القنوات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف .

المادة 28

المادة 28 في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة (7)/ الفقرة (7) من هذا القانون ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.

المادة 28 (الاتفاقية)

المادة 28 يحق للسلطة المركزية المطالبة بان يُرفَق بالطلب تفويض كتابي يخولها في التصرف نيابة عن مقدمه، أو في تعيين ممثل للقيام بذلك.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة