المواد القانونية
المادة 28 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 28 اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي: أ ـ (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا . ب ـ (90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي . ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي. ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب. ثالثا ـ اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة. رابعا ـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر. ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (26) من هذا القانون .
المادة 28 أولا ً- يحدد التسلسل بين وكيل الوزارة والسفير وفقا لما يأتي : أ. وكيل الوزارة. ب. السفير الذي كان يشغل منصب وزير. ج. السفير الذي كان يشغل منصب وكيل وزارة. د. السفير العامل في المركز. هـ.السفير في البعثة. ثانياً - يقدم موظفو البعثة الى وزارة خارجية الدولة المعتمدين لديها وفق التسلسل الاتي: أ. رئيس البعثة. ب. الموظف الدبلوماسي الذي يلي رئيس البعثة من حيث التسلسل، ويتولى أعمال البعثة عند غيابه. ج. موظفو البعثة الاخرون من السلك الدبلوماسي حسب التسلسل المحدد في البند (ثالثاً) من المادة (27) من هذا القانون. د. الملحق العسكري ثم الملحق الجوي ثم الملحق الثقافي ثم الملحق التجاري ثم الملحق الاعلامي وغيرهم من الملحقين. ثالثا ً- يكون تسلسل الملحق العسكري في الاحتفالات المتعلقة بالقوات المسلحة بعد السفير او رئيس البعثة مباشرة ويكون تسلسله الثالث في المناسبات الاخرى اذا كان رئيس البعثة سفيراً، واذا كان رئيس البعثة بمستوى قائم باعمال مؤقت فيكون تسلسله الثاني. رابعا ً- يقدم موظفو البعثة الدبلوماسيون من منتسبي وزارة الخارجية على الموظفين الدبلوماسيين الاخرين من منتسبي الملحقيات.
المادة المادة 28 تسوية المنازعات 1- في حالة وجود نزاع بين الأطراف المتعاقدة يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ، تسعى الأطراف المعنية إلى إيجاد حل له عن طريق التفاوض . 2- إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض يجوز لها ، مجتمعة أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث . 3- عند التصديق على هذه الاتفاقية ، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها ، أو في أي وقت لاحق ، يجوز لدولة ما . أو لمنظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي . أن تعلن كتابة للوديع ، قبولها لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لم يسو وفقا للفقرتين 1 و 2 أعلاه : (أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء الثاني من المرفق الثاني ، (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية . 4- أذا لم تكن إطراف النزاع قد قبلت الأجراء نفسه أو أي أجراء ، وفقا للفقرة 3 أعلاه ، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء 2 من المرفق الثاني ، مالم تتفق الإطراف على خلاف ذلك . 5- تنطبق أحكام هذه المادة فيما يتعلق بأي بروتوكول مالم ينص البروتوكول المعني على غير ذلك .
ماددەى (28): یەكەم: هەر كەسێك دەستدرێژی بكاتە سەر فەرمانبەرێك یان ڕاسپێردراوێك بە ڕاژەی گشتی، لەوانەی ئەم یاسایە جێبەجێدەكەن، یان بەهێز یان توندوتیژیی یان بە چەك، لەكاتی بەجێگەیاندنی وەزیفە یان بەهۆیەوە بەرەنگاریان ببێتەوە، ئەوا بە زیندانیكردنی كاتی سزا دەدرێت. دووەم: سزاكە دەبێتە زیندانیكردنی هەتاهەتایی لەم حاڵەتانەی خوارەوەدا: 1- ئەگەر ئەو دەستدرێژییەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، پەككەوتەیی هەمیشەیی لێكەوتەوە. 2- ئەگەر بكەر لەو فەرمانبەرانە بێت كە نەهێشتنی تاوان یان پاراستنی ئاسایشی گشتیان پێسپێردرابێت. سێیەم: ئەگەر ئەو دەستدرێژییەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقنووسكراوە، بووە هۆی مردنی تاوانلێكراو، ئەوا سزاكە دەبێتە لەسێدارەدان.
المادة 28 تحل تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث.
المادة 28 للوزير فرض غرامة بما لا يقل عن (1,000,000) مليون ولا تزيد على (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي عند مخالفة الشركة الأمنية أحكام هذا القانون .(13)
المادة 28 تسري على المحامي وعياله احكام الحرمان من الحقوق التقاعدية الواردة في قانون التقاعد المدني .
المادة 28 – جهة الاتصال يعين كل طرف , لدى التصديق على هذه الاتفاقية , جهة الاتصال المشار اليها في المادة 9.
المادة 28 اولاً: – أ– يقدم المجلس تقرير سنوياً الى مجلس النواب خلال (120) يوماً من نهاية كل سنة يتضمن الجوانب الأساسية التي أفرزتها نتائج تنفيذ الخطة السنوية للديوان بما في ذلك الآراء والملاحظات والمقترحات المتعلقة بالأوضاع المالية والإدارية والاقتصادية و القانونية وتقييم فاعلية وكفاية إجراءات الحكومة اللازمة لضمان الفعالية والشفافية في جباية الإيرادات وأنفاق الأموال العامة . ب– للمجلس ان يقدم تقريراً إلى مجلس النواب بكل أمر هام في مجال الرقابة وتقويم الأداء المالي والإداري والاقتصادي و له نشر ما يراه ضروريا بموافقة مجلس النواب . ثانياً : ينشر المجلس قائمة بالتقارير الرقابية والتدقيقية المنجزة ويوفر لوسائل الأعلام ولاية جهة مختصة نسخاً منها بناء على طلبها باستثناء التقارير الماسة بالأمن الوطني فلا يجوز نشرها الا بموافقة مجلس النواب . ثالثا : لرئيس الديوان بموافقة المجلس نشر إي من تقارير الديوان في وسائل الإعلام. رابعا : يتولى الديوان إضافة لمهامه الأخرى الإشراف على دواوين الرقابة المالية في الأقاليم وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي :- أ– مراجعة التقارير الرقابية الصادرة عن تلك الدواوين وتوحيدها في تقريره على المستوى الاتحادي. ب – تنسيق عمل ديوان الرقابة المالية الاتحادي مع دواوين الرقابة في الأقاليم وفقا لآليات تعتمد من قبل مجلس الرقابة المنصوص عليه في هذا القانون. ج– تنسيق آليات عمل دواوين الرقابة المالية في الأقاليم فيما بينها وفقا لضوابط يقرها مجلس الرقابة المالية. خامسا : للديوان أن يتولى إجراء التحقيق الإداري في المخالفة المالية المكتشفة منه بشكل مباشر في الجهات التي لا يوجد فيها مكتب للمفتش العام او إذا تخلف مكتب المفتش العام في الجهة المعنية عن إكمال التحقيق فيها خلال 90 يوما من تاريخ إشعاره من الديوان ويودع المفتش العام في هذه الحالة جميع المستندات والأوليات بضمنها جميع أوليات التحقيق الذي أجراه بناءا على طلبه. سادسا – أ– للمجلس مناقشة وإقرار الملاحظات والتوصيات والمقترحات والآراء الواردة في تقارير الديوان قبل إصدارها وله في ذلك تخويل اي من أعضائه او موظفي الديوان جزءاً من هذا الاختصاص. ب– للمجلس إقرار تعليمات او ضوابط استيفاء أجور التدقيق من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان من غير القطاع الحكومي. ج– للمجلس إقرار ضوابط واليات التنسيق بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي ودواوين الرقابة المالية في الأقاليم. د– للمجلس تخويل بعض مهامه واختصاصاته وصلاحياته إلى رئيس الديوان.(5)
المادة 28 على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) التنسيق فيما بينها لإعداد مشروع قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم الى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1 / 6 / 2011 .
المادة 28 لايجوز لمجلس الوزراء اصدار أي قرارات تتضمن منح سلفة لاي وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة دون وجود تخصيصات في الموازنة العامة المصادق عليها خلال السنة المالية 2017 .
المادة 28 يلغى نص المادة (58) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -58- تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (57) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (200000) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (125000) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.
المادة 28 اولا يتقاضى الطالب خلال سنوات الدراسة في الكلية راتبا شهريا ومخصصات بموجب القرارات الصادرة بهذا الشان. ثانيا يمنح الطلبة المتفوقون في الدراسة، في نهاية كل سنة دراسية مكافات مالية يقرر مقدارها واسلوب منحها مجلس الكلية. ثالثا تصرف الارزاق للطلبة خلال فترة وجودهم في الكلية، بموجب القياسات التي تصرف لطلبة الكلية العسكرية.
المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها او تمييزه , على ان لايزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار . ثانيا- اذا اقتصر الطعن بطريق الاستئناف او التمييز على فقرة حكمية او اكثر, فيستوفى الرسم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة عن مبلغ الفقرة او الفقرات التي وقع الطعن عليها. ثالثا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في الاحكام الصادرة في الدعاوى التي يستوفى عنها رسم مقطوع . رابعا- يستوفى رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار عند الطعن تمييزا في القرارات القابلة للطعن. (15)
المادة 28 على وزارة المالية فتح حساب جاري باسم هيئة الحشد الشعبي تودع فيه التبرعات النقدية المقدمة للهيئة وعلى ان يتم تخصيص ما يقابلها ضمن موازنة هيئة الحشد الشعبي وللقائد العام للقوات المسلحة تحريك هذا الحساب لشراء المستلزمات الضرورية.
المادة 28 يؤسس صندوق اعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية ويخصص له مبلغ اولي قدره (500) مليار دينار المدرج ضمن جدول (و) الملـحق بهـذا القانون.
المادة 28 على السلطة المالية ان ترد للمكلف ما كان دفعه اليها من الضريبة اكثر من المقدار المتحقق عليه بشرط ان يقدم طلبا بذلك خلال خمس سنوات اعتبارا من ختام السنة المالية التي دفعت فيها الزيادة . السجلات
المادة 28 على الهيئات الرئاسية الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1-6-2009.
المادة 28 لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة