المواد القانونية
المادة 28 أولاً : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً: للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 28 1- في اطار الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة مع جميع الأجهزة، والمكاتب، والوكالات المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للامم المتحدة، واللجان المنشأة بموجب صكوك دولية، والاجراءات الخاصة للامم المتحدة، والمنظمات او المؤسسات الاقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات والوكالات والمكاتب الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 2- تقوم اللجنة، في اطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة بموجب صكوك حقوق الانسان الدولية ذات الصلة، وخاصة اللجنة المعنية بحقوق الانسان المنشأة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان اتساق ملاحظات كل منها وتوصياتها.
المادة 28 يلغى نص المادة (58) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -58- تسجل الاجور المستوفاة وفق المادة (57) من هذا القانون امانة باسم القاضي او المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف وتصرف له في نهاية كل شهر على ان لايزيد ما يتقاضاه القاضي على (200000) مائتان الف دينار شهريا, وان لايتجاوز ما يتقاضاه المنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف على (125000) مائة وخمسة وعشرون الف دينار شهريا, ويسجل ما زاد على ذلك ايرادا للدولة.
المادة 28 التدريب والعمليات المحددة 1 - يتخذ المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء, الخطوات اللازمة لتنظيم دورات لتجديد المعارف ودورات تدريبية على مستويات مختلفة للخبراء في تقنيات قطاع الزيتون, ولاسيما الخبراء التقنيين من البلدان الأعضاء النامية. 2 - يشجع المجلس الدولي للزيتون نقل التكنولوجيات إلى البلدان الأعضاء النامية من البلدان الأعضاء الأكثر تقدما في تقنيات زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون, ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة. 3 - يسهل المجلس الدولي للزيتون أي تعاون تقني يهدف إلى وضع المستشارين والخبراء تحت تصرف من يحتاج إليهم من الأعضاء. 4 - ييَسر المجلس الدولي للزيتون مشاركة وفود وخبراء الأعضاء في اجتماعاته العامة أو اجتماعاته العلمية- التقنية. 5 - يقوم مجلس الأعضاء بصفة خاصة بما يلي: (أ) إجـراء دراسـات وعمليـات محـددة؛ (ب) تنظيم أو تشجيع الحلقات الدراسية والندوات الدوليـة؛ (ج) جمع المعلومات التقنية وتعميمها على جميع الأعضاء؛ (د) التشجيع على تنسيق أنشطة التعاون التقني فيما بين الأعضاء في مجال زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة, ويشمل ذلك التدخل ضمن إطار التخطيط على الصعيد الإقليمي أو الأقاليمي؛ (هـ)تشجيع التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف الذي يمكن أن يساعد المجلس الدولي للزيتون على تحقيق أهداف هذا الاتفاق.
المادة 28 أولاً – يسمى رئيس وأعضاء محكمة قوى الأمن الداخلي بقرار من وزير الداخلية . ثانياً – تشكل محكمة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية في المناطق الآتية : أ- المنطقة الأولى وتشمل محافظات إقليم كوردستان ويقع مقرها في مدينة أربيل . ب- المنطقة الثانية وتشمل محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين ويقع مقرها في مدينة الموصل . جـ – المنطقة الثالثة وتشمل محافظات بغداد وديالى و واسط و الانبار ويقع مقرها في مدينة بغداد . د- المنطقة الرابعة وتشمل محافظات القادسية وبابل وكربلاء والنجف ويقع مقرها في مدينة الحلة . هـ – المنطقة الخامسة وتشمل محافظات البصرة وميسان وذي قار والمثنى ويقع مقرها في مدينة البصرة . ثالثاً – للوزير صلاحية فك ارتباط محافظة أو أكثر من منطقة من المناطق المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة وإلحاقها بمنطقة أخرى بأمر يصدر لهذا الغرض . رابعاً – تنعقد محكمة قوى الأمن الداخلي من ثلاثة أعضاء برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن عميد وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن عقيد . خامساً – يكون لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي عضو احتياط برتبة عقيد . سادساً – يشترط في رئيس المحكمة والأعضاء الأصليين والاحتياط أن يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل وتتم تسميتهم بأمر من وزير الداخلية . سابعاً – يعين بأمر من الوزير مدع عام لكل محكمة من محاكم قوى الأمن الداخلي . ويشترط فيه أن يكون ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد وممن يحمل الشهادة الجامعية الأولية في القانون في الأقل . ثامناً – يشترط أن يكون الضابط الذي يراد تعيينه رئيساً أو عضواً أو مدعياً عاماً في إحدى محاكم قوى الأمن الداخلي أو محكمة التمييز لقوى الأمن الداخلي أن لا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة غير سياسية . تاسعاً – إذا كان المتهم المحال إلى محكمة قوى الأمن الداخلي أعلى رتبة من رتبة رئيس المحكمة فيسمى الوزير رئيساً للمحكمة أقدم رتبة من رتبة المتهم
المادة 28 العلم والنية والغرض كأركان للفعل الإجرامي يمكن الاستدلال من الملابسات الوقائعية الموضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو الغرض بصفته ركنا لفعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 28 يلغى قانون المصرف الصناعي رقم (62) لسنة 1961 المعدل وتبقى الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون، الى حين صدور ما يحل محلها .
المادة 28 للدار ان تمنح المكافات التالية كحوافز للمنتسبين : - ا – مكافاة تقديرية نقدية يحدد المجلس مقدارها للمنتسب الذي يقدم نتاجات جيدة او من يقوم بمبادرات ذاتية تخدم وتعمل على تطوير اساليب العمل في الدار وتحقيق اهدافها. ب – للمجلس منح المنتسب الذي يتفوق علىاقرانه بدرجة كبيرة او يقدم خدمات ممتازة للدار قدما للترفيع والترقية لمدة اقصاها ثلاث سنوات ولا يجوز منح المنتسب قدما اكثر من ست سنوات خلال مدة خدمته في الدار. ج – للمجلس اقراض المنتسب في حالات الضرورة مبلغا لا يزيد عن ستة رواتب اجمالية وتصدر الدار تعليمات لتحديد كيفية منح القروض ومدد الاستقطاع. د – للمجلس منح المنتسب قدما للترفيع لمدة سنة واحدة اذا حصل على شهادة دراسية معترف بها اثناء اشتغاله في الدار ، او على شهادة اعلى من شهادته التي سبق ان حصل عليها. ه – للمجلس منح المنتسب المثبت الذي يجتاز دورة تدريبية تتجاوز مدتها الشهرين بنجاح قدما للترفيع تعادل ضعف مدة الدورة بحيث لا تتجاوز السنةسواء كانت الدورة داخل العراق او خارجه. و – للمجلس صلاحية التامين على حياة المنتسبين الى حد ( 2000 ) دينار على ان تتحمل الدار نصف اجور التامين.
المادة 28 اولا – يجوز عند اقتضاء مصلحة التنظيم التعاوني الفلاحي، لجمعية او اكثر ان تندمج مع جمعية اخرى مماثلة لها في الاغراض بقرار من الهيئة العامة لكل منها وتاييد الاتحاد العام. ثانيا – تنتقل بقرار الاندماج وفق البند اولا من هذه المادة حقوق والتزامات الجمعيات المندمجة الى الجمعية الجديدة. ثالثا – على مجلس ادارة كل من الجمعيات المندمجة عدم التصرف باي شان من شؤونها من تاريخ تبلغه بقرار الاندماج المؤيد من الاتحاد العام، وعليه ان يسلم الى المجلس الجديد جميع اموال وسجلات الجمعية المندمجة ومستنداتها وعلى اي مسؤول فيها ان يسلم ما لديه من وثائق واوراق ومستندات الى المجلس الجديد.
المادة 28 يفصل الطالب من المدرس اذا رسب سنتين متواليتين في صفه الا اذا كان رسوبه في احداهما متاتيا عن التغيب بسبب المرض مؤيدا بتقرير طبي من جهة رسمية تعترف بها الوزارة. الانضباط
المادة 28 اولا ـ عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما يآتي: أ ـ (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا . ب ـ (90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي . ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي. ثانيا ـ يعاد توزيع الحصص التقاعدية على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب. ثالثا ـ اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي الحصة التقاعدية الأكثر التي يستحقها وفقا لإحكام البند (اولا) من هذه المادة. رابعا ـ أ ـ لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة واحدة الحصة الأكبر. ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر ومن بحكمه المستحق للحصة التقاعدية عن والديه المتوفيين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا) من المادة (26) من هذا القانون .
المادة 28 يكون الادلاء بالتصوت الانتخابي من: اولاً- مالك المشروع الفردي. ثانياً- المدير المفوض او من احد الشركاء المخولين من الشركة في ما يتعلق بانواع الشركات الصناعية كافة عدا المساهمة. ثالثاً- المدير المفوض او من يخوله في ما يتعلق بالشركات المساهمة.
المادة 28 تستحصل الهيئة موافقة البنك المركزي على المصرف الذي تودع فيه حساباتها في الخارج وتقدم الى البنك كشوفا بحركة حساباتها وفق التعليمات الصادرة عن البنك المركزي في هذا الخصوص.
المادة 28 1 – للوزير منح معاوني ومساعدي الصيادلة والمعاونين الطبيين والموظفين الصحيين غير الموظفين اجازة بفتح مخازن لتجهيز الادوية البسيطة في البلدة التي لا توجد فيها صيدلية على ان تلغى اجازة المخزن عند فتح صيدلية اهلية في تلك البلدة وعندئذ ينبغي على صاحب المخزن ان يقوم بتصفيته وغلقه خلال ثلاثين يوما من تاريخ فتح الصيدلية. 2 – تعين الادوية التي يجوز لاصحاب مخازن الادوية البسيطة الاتجار بها ببيانات خاصة تصدرها الوزارة بعد استطلاع راي النقابة بشانها. 3 – ينبغي ان تحفظ المواد والادوية المعدة للبيع في المخزن في محلات تضمن سلامتها كما ينبغي ان لا تباع الادوية الا بعلبها الاصلية دون فتحها او تجزئتها. 4 ـ تجدد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وعند التخلف عن تجديدها خلال الشهر المذكور فيدفع ضعف الرسم وتلغى الاجازة اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنة التي بدات بالشهر المذكور.(11)
ماددهی (28)یەكەم: ڕێژەی (50%) پەنجا لە سەدی داهاتی گشتیی شوێنەوار، بۆ گەشەپێدانی بواری شوێنەواری و كەلەپووریی تەرخاندەكرێت.دووەم: پێویستە لە بوودجەی گشتییدا، بوودجەیەكی ساڵانە بۆ كاروباری شوێنەوار و كەلەپوور تەرخان بكرێت.
المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر العلاقة الزراعية القائمة عند العمل بهذا القانون مستمرة وتنظم بين اصحاب العلاقة الزراعية ابتداء من الموسم الزراعي التالي لنفاذ هذا القانون وفقا لاحكام المواد التالية: -
المادة 28 اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار مع مصادرة الصيد ، كل من استخدم في صيد الاحياء المائية طرق الابادة الجماعية لها ن كالسموم او المواد الكيماوية او الطاقة الكهربائية ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة قدرها ثلاثة الاف دينار ، اذا استعملت المتفجرات في الصيد . ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ، او بغرامة لا تقل عن الف دينار ، كل من خالف احكام الفقرة ثالثا من مادة 1 من هذا القانون . ثالثا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ، كل من خالف الاحكام الواردة في هذا القانون ، عدا ما نص عليه صراحة في الفقرتين اولا و ثانيا من هذه المادة . رابعا – تصادر عدد الصيد او سفنه والاحياء المائية ، عند مخالفة احكام هذا القانون ، ويتم التصرف بها او باثمانها ، وفق القانون .(3)
المادة 28 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – في حالة مخالفة المستثمر لاحكام هذا القانون هللهيئة اتخاذ الاجراءات الاتية : أ – توجيه انذار الى المستثمر بازالة المخالفة او البدء في تنفيذ المشروع خلال المدة التي تحددها الهيئة . ب – عند عدم قيام المستثمر بازالة المخالفة خلال المدة المحددة من الهيئة فيتم توجيه انذار نهائي للمستثمر لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ الانذار و بانتهائها تفرض غرامة تاخيرية تتناسب و مقدار مدة التفاوت الزمني على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع . ج – عند عدم استجابة المستثمر المنصوص عليه في الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند فللهيئة سحب اجازة استثمار المشروع من تاريخ تحقق المخالفة مع احتفاظ الغير بحقه في المطالبة بالتعويض تجاه المستثمر عن الضرر الذي سببه له من جراء المخالفة دون الاخلال باي عقوبات اخرى . ثانيا – تسحب الهيئة اجازة الاستثمار اذا ادلى المستثمر بمعلومات غير صحيحة او مضللة او استخدام اساليب غير مشروعة يترتب عليها الحصول على أي امتياز او منفعة وفق احكام هذا القانون . (15)
المادة 28 ا - يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين كل من خالف احكام هذا القانون ب - اذا كان الفعل معاقبا عليه بعقوبة اشد في اي قانون اخر فتطبق احكام القانون المذكور
المادة 28 إذا كان لاستغلال الاختراع أهمية كبرى في الصناعة و كان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع أخر سبق ومنحت براءة بشأنه جاز للمسجل منح مالك حق الاختراع رخصه إجبارية باستغلال الاختراع السابق اذا رفض مالكة الاتفاق على الاستغلال بشروط معقولة يقدرها المسجل و يجوز على عكس ما تقدم ان يمنح مالك الاختراع السابق رخصة إجبارية باستغلال الاختراع الأحق اذا كان لاختراعه أهمية اكبر . و يراعي في منح الرخصة تقدير التعويض المستحق لأحد الطرفين على الأخر حسب الشروط و الأوضاع المشار أليه في المادة السابعة و العشرين من هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة