المواد القانونية
ماددهی (28): یهكهم: پارێزهر بهپێی پێكهاتنی كه لهگهڵ وهكیلدانهرهكهیدا دهیكا مافی دهستخۆشانهی خۆی ههیه به مهرجێ له غهیری دهعوا سزاییهكاندا له رێژهی (20%) لهسهدا بیستی بههای ئهركی ئهو دهعوایه زیاتر نهبێ، بهڵام ئهگهر مهبهست له دهعواكه یا ئهو حوكمهی دهرههق بهو دهعوایه دهدرێ وهدهستهێنانی كهڵك و سوودێكی پتر بێ لهوهی كه له دهعواكهدا ههیه ئهوا لهو بارهدا پارێزهرهكه بهپێی ئهو زیاد بوونه مافی دهستخۆشانهی خۆی له كۆ (مجموع)ی مهبلهغهكهدا دهبێ. دووهم: حوكمی بڕگه (یهكهم)ی ئهم ماددهیهی لێ دهرچێ دهنا له بههای موڵكدار كردنی حوكمی لهسهر درابێ یا له بههای بیمه كردنی زۆرهملێ یان بیمهكردنی به خوایشت مهبلهغهكهی درابێ یا حوكمی بهسهر دا دهرچووبێ یا له بههای بهشهكانی كهسێ داوای نههێشتنی بهش بهشهكێی (ازاله الشیوع) كردبێ، نابێ دهستخۆشانهی پارێزهر كه لهسهری پێكهاتبن له رێژهی (10%) ده لهسهد تێپهرێ.
المادة 28 تقوم سلطات الطيران المدني بالاشتراك مع السلطات المختصة الاخرى بوضع التعليمات واتخاذ ما تراه ضروريا لحفظ الامن بمطارات الدولة وضمان سلامة الطائرات والمساعدات الملاحية ولها في سبيل ذلك ان تقوم بالاتي:- تقييد او منع دخول الافراد الى بعض المناطق في المطارات التحقق من شخصية الافراد والمركبات التي تدخل المطار ومراقبتهم واستجواب اي شخص تشك في امره وتفتيشه اذا ما تطلب الامر ذلك تفتيش اي راكب يشتبه في حمله اسلحة او مواد قابلة للاشتعال او اية مواد اخرى يمكن استعمالها في اي عمل من اعمال التخريب او العنف او التهديد اثناء الرحلة
المادة 28 لا يمارس اي مصرف يشارك كوكيل او شريك او مالك مشترك في تجارة بالجملة او بالقطاعي او في عمليات تصنيع او نقل او زراعة او مصايد اسماك او تعدين او بناء على ضمان تامين او انشطة اعمال اخرى باستثناء الانشطة المرخص بها بموجب المادة 27 وبالرغم مما سلف يجوز لمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الانشطة بقدر ما يكون ضروريا لاداء المستحقات ويجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصرف وقف هذه الانشطة في تاريخ محدد .
مادة 28للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة :1. ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه. 2. ان يسجل اي تغيير يطرا على اسم الشخص المسجل او عنوانه كصاحب للعلامة. 3. ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها. 4. ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة. 5. ان يلغى قيد اية علامة مدونة في السجل باسمه.
المادة 28 لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ماددەى (28): یەكەم: هەر كەسێك دەستدرێژی بكاتە سەر فەرمانبەرێك یان ڕاسپێردراوێك بە ڕاژەی گشتی، لەوانەی ئەم یاسایە جێبەجێدەكەن، یان بەهێز یان توندوتیژیی یان بە چەك، لەكاتی بەجێگەیاندنی وەزیفە یان بەهۆیەوە بەرەنگاریان ببێتەوە، ئەوا بە زیندانیكردنی كاتی سزا دەدرێت. دووەم: سزاكە دەبێتە زیندانیكردنی هەتاهەتایی لەم حاڵەتانەی خوارەوەدا: 1- ئەگەر ئەو دەستدرێژییەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە دەقنووسكراوە، پەككەوتەیی هەمیشەیی لێكەوتەوە. 2- ئەگەر بكەر لەو فەرمانبەرانە بێت كە نەهێشتنی تاوان یان پاراستنی ئاسایشی گشتیان پێسپێردرابێت. سێیەم: ئەگەر ئەو دەستدرێژییەی لە بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیەدا دەقنووسكراوە، بووە هۆی مردنی تاوانلێكراو، ئەوا سزاكە دەبێتە لەسێدارەدان.
المادة 28 يعاقب بالحبس كل من كذب على أمره في أمور تتعلق بواجباته أو رفع شكوى كاذبة مع علمه بعدم صحتها أو خالف الأصول المتبعة لرفعها.
المادة 28 اولا : للمتدرب ان ينسحب من برنامج التدريب بارادته المنفردة . ثانيا : لمركز التدريب انهاء عقد التدريب في أي وقت بسبب عدم التزام المتدرب بالتدريب بشكل كاف او عدم انضباطه او عدم احرازه لتقدم ملموس وفقا لتقارير التقويم الدورية . ثالثا : ليس لاي من الطرفين في الحالتين المنصوص عليهما في البندين ( اولا ) و ( ثانيا ) من هذه المادة ان يطالب الطرف الاخر بالتعويض الا اذا تضمن العقد نصا في ذلك .
المادة 28 يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي الكتابات والرسوم التي تستخدم في الحملة الانتخابية .
المادة 28 للمسجل بناء على طلب يقدمه اليه صاحب العلامة المسجلة وفقا للصيغة المقررة : - 1 - ان يصحح اي خطا في اسم صاحب العلامة المسجل او عنوانه . 2 - ان يسجل اي تغيير يطرا على اسم الشخص المسجل او عنوانه كصاحب للعلامة . 3 - ان يشطب ما يشاء من البضائع التي سجلت العلامة التجارية عليها . 4 - ان يسجل اي تنازل او اية مذكرة تتعلق بعلامة ما اذا كان التنازل او تلك المذكرة لا تزيد في الحقوق التي يخولها التسجيل الحالي لتلك العلامة . 5 - ان يلغى قيد اية علامة مدونة في السجل باسمه .
المادة 28 تسري احكام المادة – 25 – من هذا القانون على تأسيس المعاهد الاهلية
المادة 28 في حالة عجز المحافظ عن أداء مهامه لأسباب صحية مدة تزيد على ثلاثة أشهر تتم إحالته على التقاعد وعلى المجلس انتخاب محافظ جديد وبنفس آلية الانتخاب المذكورة في المادة (7)/ الفقرة (7) من هذا القانون ويقوم النائب الأول بمهامه لحين انتخاب المحافظ الجديد.
المادة 28 يعاقب بالاعدام كل من : اولا ـ سعى لسلخ جزء من العراق عن ادارة الحكومة او لوضع العراق او جزء منه تحت سيطرة دولة اجنبية . ثانيا ـ ترك او سلم الى العدو او استخدم وسيلة لارغام او اغراء آمر او شخص اخر ما ، على ان يترك او يسلم بصورة تخالف ما تتطلبه المواقف العسكرية موقعا او مكانا او مخفرا او حامية او حرسا خفرا ومن سلم او سبب تسليم المعامل العسكرية المختصة بالعتاد وادوات الحرب والمصانع ومخازن التعبئة وادوات المخابرة ووسائل التنقل ومن قام بحرق او ضرب مطارات الجيش او الطائرات او جعلها عن عمد غير صالحة للعمل ومن تعمد الاضرار بالبلد ومنفعة العدو بتخريب الجسور والسداد والسكك الحديد والطرق العامة ومن سبب او سهل استيلاء العدو على قسم من القوات العسكرية . ثالثا ـ حصل على اشياء او وثائق او صورها او معلومات عسكرية يجب ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة او مصالحها وقام بايصالها مباشرة او بالواسطة الى دولة اجنبية في زمن السلم او الحرب . رابعا ـ كان آمرا لموقع وسلمه الى العدو قبل ان ينفذ كل ما لديه من وسائل الدفاع او اهمل استعمال الوسائل المذكورة. خامسا ـ كان آمرا لقطعات في العراء وفاتح العدو لعقد اتفاق معه يستلزم تسليم القطعات العسكرية التي تحت امرته وسلاحها دون ان يقوم بما تقتضيه واجبات وظيفته. سادسا ـ كان آمرا وتسبب بتسليم قوة نهرية او بحرية او جوية كانت تحت امرته او تسليم طاقمها دون القيام بما تقتضيه واجبات وظيفته .
المادة 28 يجوز للبنك المركزي العراقي ، في سبيل تحقيق اهدافه ان (أ) يقوم باداء عمليات السوق المفتوح مع المصارف التجارية الحائزة على ترخيص اوتصريح من قبل البنك المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي او مع وسطاء ماليين حاصلين على الترخيص المناسب حسب تقدير البنك المركزي العراقي وطبقا للقواعد التي يحددها كما يجوز له ان (ب) يقدم تسهيلات عامة للمصارف التجارية المرخصة او الحائزة على تصريح من البنك المركزي العراقي بموجب القانون المصرفي وطبقا للقواعد التي تنص عليها وحددها البنك المركزي العراقي عن طريق : (ا) البيع او الشراء القطعي البسيط غير المشروط (النقدي او الاجل) او بموجب اتفاقيات اعادة الشراء او اية عقود مالية مشابهة او اوراق مالية لديون صادرة من قبل البنك المركزي العراقي او من قبل الحكومة وتحمل عائد السوق على ان تقتصر عمليات شراء الاوراق المالية للديون الصادرة عن الحكومة على عمليات تجري في السوق المفتوح وفي السوق الثانوي فقط . (ب) الشراء او البيع البسيط غير المشروط (النقدي او الاجل) للنقد الاجنبي. (ج) خصم الكمبيالات او السندات الاذنية . (د) تقديم القروض المؤمنة تامنيا كاملا بواسطة رهن يضمن القرض. (هـ) قبول ودائع من المصارف لدفع عليها فوائد.
المادة 28 اولا : يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام داخلي وبرنامج سياسي خاص به يعد من قبل الحزب و يقر من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع لها . ثانيا : يتضمن النظام الداخلي للحزب الاتي : أ – القواعد المتعلقة بشؤون السياسية و التنظيمية و المالية و الادارية بما يتفق و احكام الدستور و القانون . ب – تحديد عنوان المقر الرئيسي للحزب و مقاره الفرعية , وان لا يكون أي منها ضمن اماكن العبادة او مقر أي مؤسسة عامة او خيرية او دينية او تعليمية او نقابية او عسكرية او قضائية . ج – قواعد النظام المالي للحزب و تحديد موارده و اسم المصرف الذي تودع فيه هذه الاموال و الاجراءات المنظمة للصرف , وقواعد و اجراءات حسابات الحزب و كيفية مراجعتها و اقرارها و اعداد ميزانيته السنوية و اعتمادها , و اوجه انفاقها .
المادة 28 قواعد الاختصاص وجميع الاجراءات يسري عليها قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى او تباشر فيها الاجراءات.
المادة المادة (28) لن يؤثر أي نص في هذه الاتفاقية في الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية بموجب القانون الدولي العام أو بموجب أحكام اتفاقية خاصة .
المادة (28) اذا كانت تركة احد مواطني الطرفين المتعاقدين موجودة في اقليم الطرف الاخر فأن الجهة المختصة بموضوع التركات تتخذ بناء على طلب او من تلقاء نفسها جميع الاجراءات اللازمة لحماية وادارة التركة وفقاً للتشريعات الوطنية لمكان التركة .
المــــادة 28 السفن والطائرات في نقاط الدخول 1. رهنا بأحكام المادة 43، أو وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لايجوز منع السفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية من التوقف في أية نقطة دخول. بيد أنه إذا كانت نقطة الدخول غير مهيأة لتطبيق التدابير الصحية التي تنص عليها هذه اللوائح، يجوز إصدار الأمر إلى السفينة أو الطائرة بمواصلة رحلتها على مسؤوليتها الخاصة إلى أقرب نقطة دخول مناسبة ومتاحة لها، ما لو تواجه السفينة أو الطائرة مشكلة تشغيلية تجعل من تحويلها إلى نقطة الدخول تلك أمرا غير مأمون العواقب. 2. رهنا بأحكام المادة 43، أو وفقا لما تنص عليه الاتفاقات الدولية السارية، لايجوز أن ترفض الدول الأطراف حرية الحركة للسفن أو الطائرات لأسباب تتعلق بالصحة العمومية، ولا يجوز، على وجه الخصوص؛ الحيلولة دون صعود المسافرين إليها أو نزولهم منها ولا يجوز عرقلة عملية تفريغ أو تحميل الشحنات أو المخزونات أو التزود بالوقود و المياه والأغذية والإمدادات. ويجوز للدول الأطراف أن ترهن منح حرية الحركة بالتفتيش وتنفيذ ما يلزم من إجراءات التطهير أو إزالة التلوث أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان أو أية تدابير أخرى ضرورية لمنع انتشار العدوى أو التلوث، إذا وجد على متنها مصدر ما من مصادر العدوى أو التلوث. 3. تقوم الدولة الطرف، كلما كان ذلك ممكنا من الناحية العملية، ورهنا بأحكام الفقرة السابقة، بالترخيص بمنح حرية الحركة وذلك عن طريق اللاسلكي أو وسيلة اتصال أخرى للسفينة أو الطائرة عندما ترى الدولة الطرف، بناء على المعلومات الواردة من السفينة أو الطائرة قبل وصولها أن وصول السفينة أو الطائرة لن يتسبب في دخول المرض أو انتشاره. 4. يبلغ ربان السفينة أو قائد الطائرة، أو من ينوب عنه، قبل الوصول إلى ميناء أو مطار الوجهة النهائية بأطول وقت ممكن، مراقبي الميناء أو المطار عن أية حالات مرضية تدل على وجود مرض ذي طبيعة معدية أو بينات على وجود خطر محتمل على الصحة العمومية على متنها بمجرد علم المسؤول أو القائد بوجود أمراض أو أخطار على الصحة العمومية. ويجب نقل هذه المعلومات على الفور إلى السلطة المختصة في الميناء أو المطار. وينبغي في الظروف العاجلة أن تبلغ هذه المعلومات مباشرة من المسؤولين أو من يتولون القيادة إلى السلطات المعنية في الميناء أو المطار. 5. تطبق التدابير التالية إذا هبطت أو رست طائرة أو سفينة مشتبه فيها أو موبوءة، في مكان آخر غير المطار أو الميناء الذي كان يجب أن تهبط أو ترسو فيه لأسباب خارجة عن إرادة قائد الطائرة أو ربان السفينة: أ. يبذل قائد الطائرة أو ربان السفينة أو أي شخص آخر ينوب عنهما كل جهد ممكن للاتصال دون إبطاء بأقرب سلطة مختصة؛ ب. يجوز للسلطة المختصة حال إبلاغها بهبوط الطائرة أن تطبق التدابير الصحية الموصى بها من المنظمة أو تدابير صحية أخرى واردة في هذه اللوائح؛ ج. لا يجوز لأي مسافر على متن الطائرة أو السفينة أن يغادر المكان المحيط بها ولانقل أية حمولات من ذلك المكان، إلا بإذن من السلطة المختصة، ما لم تقتض ذلك حالات الطوارئ أو أغراض الاتصال بالسلطة المختصة؛ د. عند استكمال جميع التدابير الصحية التي تشترطها السلطة المختصة، يجوز للطائرة أو السفينة، بقدر ما يكون المقصود هو هذه التدابير الصحية، أن تواصل رحلتها إما إلى المطار أو الميناء الذي كان مقررا هبوطها أو رسوها فيه، أو إذا تعذر عليها ذلك، لأسباب تقنية، إلى مطار أو ميناء ملائم الموقع. 6. بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز لربان السفينة أو قائد الطائرة اتخاذ أية تدابير طارئة تقتضيها صحة وسلامة المسافرين على متن مركبته. وعليه أو عليهم إبلاغ السلطة المختصة بأسرع ما يمكن بالمعلومات المتعلقة بأية تدابير تتخذ عملا بأحكام هذه الفقرة.
المادة 28 تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الاجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) او متجر او اي اسم او اشارة او دلالة من شانها الايهام بان هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العراقية او انها من منشا محلي سواء اكانت هذه العلامات على البضاعة عينها او على غلافاتها ام على عصائبها (احزمتها).
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة