المواد القانونية
المادة 27 يقوم البنك المركزي العراقي باجراء كافة المعاملات بالموجودات الاجنبية وادارة كافة الاحتياطيات الاجنبية الرسمية للدولة بما يتفق مع افضل الممارسات الدولية على ان تكون خاضعة لاهداف السياسة النقدية. وقـد يقوم المجلس باستثمار تلك الاحتياطيات في اي او كل من الموجودات التاليـة : ا -الذهب النقدي المحتفظ بـه في خزائن البنك المركزي العراقي. ب – الاوراق النقدية والمعدنية بالعملات الاجنبية المستخدمة عادة في اداء المدفوعات الدولية الممسوكة من قبل او لحساب البنك المركزي العراقي. ج – ارصدة الائتمان المستحقة السداد عند الطلب او خلال اجل قصير بالعملات الاجنبية المستخدمة عادة في اداء المدفوعات الدولية والمحتفظ بها في حسابات البنك المركزي العراقي ، او المستثمرة بطريقة اخرى من خلال اتفاقيات اعادة الشراء مع البنوك المركزية الاجنبية ، المنظمات المالية الدولية او البنوك الدولية الرئيسية المعينة من قبل المجلس. د – حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها في حساب العراق لدى صندوق النقد الدولي. هـ-وضع الاحتياطي للعراق في صندوق النقد الدولي. و – اي اوراق مالية قابلة للتسويق صادرة من قبل ، او تحمل حسن النية وائتمان الحكومات الاجنبية ، البنوك المركزية ، او المؤسسات المالية الدولية التي يتم دفعها بالعملة الاجنبية والتي تستخدم عادة في اداء المدفوعات الدولية والمحتفظ بها من قبل او في حساب البنك المركزي العراقي.
المادة 27 تلغى نسبة الاستقطاع (3,8%) من مجموع الرواتب والمخصصات من جميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة ، ويعوض المبلغ الكلي المتحقق من هذه النسبة من الزيادة المتحققة في سعر برميل النفط الخام المصدر لشهر كانون الثاني وشهر شباط و الاشهر اللاحقة .
المادة 27 ولي الصغير هو ابوه ثم المحكمة .
المادة 27 أولاً: لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً الى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين. ثانياً: على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن أعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة إلى خدماتهم. ثالثاً: على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.
المادة 27 يحدد النظام الداخلي للسوق كل ماله علاقة بادارة السوق واصول العمل فيه وبصورة خاصة : اولا : صلاحيات المجلس، ومهام رئيس المجلس ونائب الرئيس واعضائه، والمدير العام . ثانيا : شروط تسجيل الوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط صفة الوساطة عنهم . ثالثا : احكام تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية في السوق . رابعا : شروط قبول الاوراق المالية للتعامل بها في السوق وشروط شطبها . خامسا : اجراءات تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق، وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شانه حماية المدخرين والمستثمرين . سادسا : بدلات التسجيل والاشتراك السنوي للشركات التي يقبل تداول اسهمها في السوق، وبدلات تسجيل الوسطاء واشتراكاتهم السنوية والعملات التي يستوفيها السوق لقاء التداول . سابعا : الهيكل التنظيمي للسوق .
المادة 27 يحدد النظام الداخلي للسوق كل ماله علاقة بادارة السوق واصول العمل فيه وبصورة خاصة : اولا : صلاحيات المجلس، ومهام رئيس المجلس ونائب الرئيس واعضائه، والمدير العام . ثانيا : شروط تسجيل الوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط صفة الوساطة عنهم . ثالثا : احكام تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية في السوق . رابعا : شروط قبول الاوراق المالية للتعامل بها في السوق وشروط شطبها . خامسا : اجراءات تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق، وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شانه حماية المدخرين والمستثمرين . سادسا : بدلات التسجيل والاشتراك السنوي للشركات التي يقبل تداول اسهمها في السوق، وبدلات تسجيل الوسطاء واشتراكاتهم السنوية والعملات التي يستوفيها السوق لقاء التداول . سابعا : الهيكل التنظيمي للسوق .
المادة 27 ا - مع مراعاة اية قيود وشروط في السجل فان تسجيل شخص ما مالكا لعلامة يخوله الحق في ان يستعمل مستقلا تلك العلامة على البضائع التي سجلت عليها او على ما له تعلق بها اذا كان التسجيل متفقا واحكام القانون . ب - على انه اذا كان شخصان او اكثر قد سجلا كمالكين لعلامة واحدة او علامات كثيرة الشبه لبعضها عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهم ان يستقل باستعمالها استنادا الى ذلك التسجيل الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له المحكمة من الحقوق وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكا لتلك العلامة .(24)
المادة 27 ينفذ هذا القانون بعد مضي (180) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 27 لا يدخل في تقدير بدل الاستملاك المباني أو الغراس أو التحسينات أو غيرها التي أجريت بعد صدور قرار مجلس الادارة بتحقق النفع العام ‘ذا ثبت أنها أجريت بقصد رفع بدل الاستملاك ولا يخل ذلك ذى العلاقة في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة إذا لم يكن في رفعها ضرر بالمشروع المراد تنفيذه .
المادة 27 يعاقب بغرامة مقدارها ( 1000000 ) مليون دينار كل من مارس مهنة تعليم السياقة او فتح مكتبا لفحص شروط المتانة والأمان دون استحصال الموافقات الأصولية .
المادة 27 1 – يجوز للمصرف ان يمارس الانشطة التالية رهنا باحكام وشروط ترخيصها او اجازتها الخاصة بممارسة الاعمال المصرفية: - ا – استلام ودائع نقدية في شكل ودائع تحت الطلب او ودائع لاجل او انواع اخرى من الودائع او اي اموال اخرى مستحقة السداد تحمل او لا تحمل فائدة . ب – يكون منح الائتمانات سواء كانت مضمونة او غير مضمونة او بامتياز وعلى سبيل المثال لا الحصر: ائتمانات المستهلكين والرهن العقاري وبيع الحسابات المستحقة بخصم بحق رجوع او بدونه وتمويل المعاملات التجارية بما في ذلك حق الرجوع وشراء ادوات قابلة للتداول بخصم دون حق الرجوع وخدمات التاجير التمويلي الخاضعة للوائح التنظيمية ال صادرة عن البنك المركزي العراقي يجوز للمصرف ان يفرض فائدة اضافية على الفائدة ولن يقتصر مبلغ الفائدة الاجمالي الذي يستلمه المصرف على المبلغ الاصلي للائتمان . ج – ان تشتري وتبيع لحسابها الخاص او لحساب العملاء بما في ذلك خدمات ضمان الاكتتاب والسمسرة لاي من: ادوات سوق النقد بما في ذلك الصكوك والحوالات الكمبيالات والسندات الاتية وشهادات الايداع والعملات الاجنبية والمعادن النفيسة وادوات سعر الصرف وسعر الفائدة والاسهم والاوراق المالية الاخرى والعقود الاجلة واتفاقات المبادلة والعقود المستقبلية وعقود الخيار والمشتقات الاخرى المتعلقة بالعملات او الاسهم او السندات او المعادن التنمية او اسعار الفائدة . د – الاشتراك في التزامات طارئة بما فيها الضمانات وخطابات الاعتماد لحسابها الخاص ولحساب الزبون . هـ - تقديم خدمات المقاصة والتسوية والتحويل للنقد والاوراق المالية واوامر الدفع وادوات الدفع بما في ذلك الشيكات وبطاقات الائتمان والخصم والمدفوعات الاخرى والشيكات السياحية والحوالات المصرفية والتحويلات السلكية والمبالغ المدينة والدائنة المرخص بها سلفا . و – السمسرة النقدية . ز – حفظ وادارة الاشياء الثمينة بما فيها الاوراق المالية . ح – تقديم خدمات لحفظ الامانات . ط – تقديم خدمات كمدير حافظ للاوراق او كمستشار مالي او كوكيل استشاري مالي . ي – تقديم المعلومات المالية والخدمات المرجعية الائتمانية . ك – اي انشطة عرضية مستقبلية وغيرها من الانشطة الاخرى غير المحظورة وفق المادة 28 وكما تجيزه اللوائح التنظيمية للبنك المركزي العراقي على انه انشطة مصرفية . 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي ان يطلب من المصارف وحسب تقديره ورهنا بالشروط التي ينص عليها ان تمارس انشطة مصرفية معينة من خلال شركات تابعة ذات راس مال مستقل تملكها هذه المصارف ملكية كاملة او تملك غالبية اسهمها .
المادة 27 لا تمنع الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية .
المادة 27 تعفى الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والإيصالات والوثائق الأخرى التي تقدم للدائرة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون من رسم الطابع .
المادة-27- 01 تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلي الاطراف المتعاقدة ، تجتمع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة الى ذلك وبمشاركة ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب ، وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب احكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العربي بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية . وذلك باغلبية ثلثي الاصوات واذا تعذر اتخاذ او تنفيذ هذه القرارات يعرض الامر على مجلس وزراء النقل العربي في اول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسبا . 02 تجتمع اللجنة في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من الامانة العامة ويمكن لاي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للامانة العامة .
المادة 27 يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هلاكها أو فقدانها أو تلفها كلاً أو جزءاً منها أو استبدل أجزاء منها أو ساعد في ذلك.
المادة 27 ا - مع مراعاة اية قيود وشروط في السجل فان تسجيل شخص ما مالكا لعلامة يخوله الحق في ان يستعمل مستقلا تلك العلامة على البضائع التي سجلت عليها او على ما له تعلق بها اذا كان التسجيل متفقا واحكام القانون . ب - على انه اذا كان شخصان او اكثر قد سجلا كمالكين لعلامة واحدة او علامات كثيرة الشبه لبعضها عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهم ان يستقل باستعمالها استنادا الى ذلك التسجيل الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له المحكمة من الحقوق وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكا لتلك العلامة .
المادة 27 على رئيس الحزب و من بصفته اعلام دائرة الاحزاب بأي قرار يصدره الحزب بحله او اندماجه او بأي تعديل يطرا على نظامه الداخلي و خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
المادة 28 أولا : يكون للدائرة قسم رقابي . ثانياً : يتولى القسم الرقابي المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة متابعة تطبيق أحكام هذا القانون وتقديم تقرير تفصيلي عن زيارته الرقابية ذات العلاقة إلى مجلس الإدارة .
مادة 28 اولاً – يكون حل الجمعية التعاونية وتصفيتها بقرار من الدائرة النوعية في الوزارة ذات العلاقة بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص من الهيئة العامة للجمعية في الاحوال والكيفية المنصوص عليها في النظام الداخلي للجمعية. ثانياً – عند تصفية الجمعية لا يجوز ان يوزع على الاعضاء اكثر من القيمة التي دفعت فعلاً لأسهمهم. اما الباقي فيسجل ايراداً لصندوق التعاون.
ماددهی (28): یهكهم: پارێزهر بهپێی پێكهاتنی كه لهگهڵ وهكیلدانهرهكهیدا دهیكا مافی دهستخۆشانهی خۆی ههیه به مهرجێ له غهیری دهعوا سزاییهكاندا له رێژهی (20%) لهسهدا بیستی بههای ئهركی ئهو دهعوایه زیاتر نهبێ، بهڵام ئهگهر مهبهست له دهعواكه یا ئهو حوكمهی دهرههق بهو دهعوایه دهدرێ وهدهستهێنانی كهڵك و سوودێكی پتر بێ لهوهی كه له دهعواكهدا ههیه ئهوا لهو بارهدا پارێزهرهكه بهپێی ئهو زیاد بوونه مافی دهستخۆشانهی خۆی له كۆ (مجموع)ی مهبلهغهكهدا دهبێ. دووهم: حوكمی بڕگه (یهكهم)ی ئهم ماددهیهی لێ دهرچێ دهنا له بههای موڵكدار كردنی حوكمی لهسهر درابێ یا له بههای بیمه كردنی زۆرهملێ یان بیمهكردنی به خوایشت مهبلهغهكهی درابێ یا حوكمی بهسهر دا دهرچووبێ یا له بههای بهشهكانی كهسێ داوای نههێشتنی بهش بهشهكێی (ازاله الشیوع) كردبێ، نابێ دهستخۆشانهی پارێزهر كه لهسهری پێكهاتبن له رێژهی (10%) ده لهسهد تێپهرێ.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة