المواد القانونية
المادة 27 على مديريات رعاية القاصرين مراعاة ما يأتي : أ ــ التعليمات السحابية المرقبة ( 2 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 10 ) و ( 13 ) الصادرة استنادا الى قانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 2 ) لسنة 1940 . ثانيا : عدم حصر صلاحية القبض والصرف في موظف واحد . ثالثا : ان يكون من يتولى تشغيل الحساب الجاري لكل مديرية مخولا من المدير العام . رابعا : يكون محاسب المديرية مسؤولا عن حفظ جلود وصولات القبض الجديدة ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة وتسجل في الاستمارات والجلود الرسمية ( محاسبة / 16 ) ويتم التجهيز الى امين الصندوق المختص او موظف تحرير الصكوك بمعدل جلد واحد لكل مرة . خامسا : استعمال جلود وصولات القبض وفق ارقامها المتسلسلة . سادسا : يقوم امين الصندوق بفحص اوراق كل جلد من جلود وصولات القبض قبل البدء باستعماله فان وجد اي عيب او نقص عليه ان يعيد الجلد للمحاسب وعلى الاخير إعادته لدائرة رعاية القاصرين . سابعا : يكون امين الصندوق مسؤولا عن حفظ جلد وصولا القبض المستعملة لحين تدقيقها وبالتالي تسلم في المخزن لحفظها . ثامنا : تسليم جلود وصولات القبض ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة والمستعملة من السلف الى الخلف بموجب قوائم الدور والتسليم تثبت فيها ارقام واعداد الجلود المسلمة واسم المسلم والمتسلم ويؤخذ توقيعهما على القوائم بعد ان تؤيد من المدير والمحاسب . تاسعا : عند فقدان جلد وصولات قبض ، علىمحاسب المديرية ان يقدم تقريرا يوضح فيه ما يأتي : أ ــ العدد الخاصوالعام للجلد المفقود . ب ــ عدد تسلسل الاوراق المقطوعة منه . ج ــ ــ تاريخ فقدانه والمحل الذي فقد فيه . د ــ تقوم المديرية بنشر اعلان في جريدة يومية على نفقة الموظف الذي تسبب في فقدان الجلد ترسل نسخة منه الى دائرة المحاسبة وتلصق نسخة اخرى في لوحة لاعلانات على ان يحتوي الاعلان على اسم الموظف الذي فقد الجلد وعنوان وظيفته وتلفت فيه انظار الجمهور الى عدم قبول تلك الوصولات لقاء اي مبلغ مدينين به الى الخزينة العامة وعليهم الاخبار فيما لو اعطي اليهم او عرض عليهم اي وصل من تلك الوصولات المفقودة . ه ــ عند العثور على الجلد المفقود يرسل فورا الى دائرة رعاية القاصرين لتقوم بأتلافه . عاشرا : لا يجوز اجراء الحك او المسح او الشطب او التحشية في مستندات القبض والصرف والسجلات بعد تنظيمها وتوثيقها وعند حصول خطأ في الارقام او العبارات لسبب ما فيصحح ذلك الخطأ بطريقة شطب الارقام او العبارات المغلوطة بالقلم الاحمر وتحرر فوقها الارقام او العبارات الصحيحة وعلى الموظف المسؤول ان يوقع فوق تلك التصحيحات . حادي عشر : لا يجوز صرف الصكوك من الإيرادات اليومية المقبوضة . ثاني عشر : تحفظ دفاتر جلود الصكوك المستعملة وجلود مستندات الصرف المستعملة لدى الموظف المسؤول عن تحريرها وبعد اجراء التدقيق عليها تحفظ في المخزن . ثالث عشر : لا يجوز صرف اي مبلغ ما لم يقترن مسبا بموافق المدير باعتباره الآمر بالصرف . رابع عشر : تبرز المستندات التالية عند اجراء الصرف . أ ــ حجة الوصاية او القيمومة . ب ــ قرار المحكمة بصرف النفقة الاعتيادية . د ــ القسام الشرعي؟ ه ــ ــ هوية الاحوال المدنية او اية وثيقة تعريف رسمية . خامس عشر : لا يجوز صرف نفقة اعتيادية ل ــ ( 23 ) ثلاثة اشهر مقدما الا بعد التحقق من كفاية الرصيد . سادس عشر : تصرف الرواتب التقاعدية او المكافأة او الاكراميات او اي مبلغ آخر يعود للقاصر من دائرة التقاعد الى الولي او الوصي مباشرة وحسب التعليمات التي تصدر من دائرة رعاية القاصرين . سابع عشر : لا يجوز تسلم اي مبلغ لحساب القاصر او للورثة الا بعد فتح اضبارة اساس وبطاقة حساب . ثامن عشر : لا يجوز نقل رصيد القاصر من مديرية الى اخرى الا بموافقة المدير العام . تاسع عشر : يحسب النماء المتحقق للقاصر الذي ينقل رصيد حسابه الى مديرية اخرى لغاية تاريخ نقل الرصيد ويضاف لاصل الرصيد المنقول . عشرين : يخصص لكل من وحدة الاذونات ووحدة العقارات ووحدة محاسبة الاولياء والاوصياء نموذج استمارة خاصة لتسلم المبالغ التي تدخل في دائرة نشاط كل منها وتحفظ الاستمارة في اضابيرها الخاصة . واجحد وعشرين : ترقم سندات القيد بأرقام متسلسلة وتحفظ في اضبارة خاصة . اثنان وعشرين : تنجر يوميا عمليات الترحيل الى السجلات المساعد والترحيل الى بطاقات تنظيم الكشوفات / تنظيم سندات القيد / اجراء المطابقات اليومية . ولا يجوز تأخيرها او تأجيلها الى اليوم التالي . ثلاث وعشرين : تزود دائرة رعاية القاصرين بنسخة من جداول مطابقة رصيد الحساب الجاري خلال الاسبوع الاول من كل شهر . اربع وعشرين : يضاف رصيد النماء السنوي المتحقق الى الرصيد العام للدائنين في بداية كل سنة مالية بعد ان ينظم قيد استحقاق في ( 31 / 12 ) . خمس وعشرين : لا يعتد بتقارير الحسابات النهائية التي يقدمها الاولياء والأوصياء ممن بيدهم ادارة اموال القاصرين في الشركات والمشاريع التجارية والصناعية لا بعد اقرارها من دائرة رعاية القاصرين . ست وعشرين : يجب ان يظهر رصيد حساب الصندوق مصفرا في نهاية السنة المالية . سبع وعشرين : يكون محاسب ، كل مديرية مسؤولا عن ازالة آثار الفقرات المعترض عليها في تقرير ديون الرقابة المالية والبنك المركزي ومكتب المفتش العام . ثمان وعشرين : تعني عبارة حسابات الدائنين ، حصص الكبار والقاصرين أينما وردت في هذه التعليمات . تسع وعشرين : يخول محاسب كل مديرية صلاحية اطفاء الفروقات البسيطة بحدود ( 1000 ) الف دينار لكل حالة باجراء تسويتها من حساب النماء العام .
المادة 27 اولا : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا : لمجلس ادارة المصرف اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة 27 يلغى نص المادة (57) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة 57- اولا- اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك فتستوفى الاجور التالية ممن طلب ذلك على ان لايكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي:- أ- (20000) عشرون الف دينار للقاضي. ب- (10000) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف. ثانيا- لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا.
المادة 27 كل مستاجر يملك عقارا صالحا لسكناه وكان خاليا في اي وقت في الفترة من 1 – 4 – 1975 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون او اكمل بناء دار له في هذه الفترة وقام في الحالتين بتاجيره للغير دون ان يسكنه بنفسه، يلزم باخلاء الدار التي استاجرها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره من المؤجر بواسطة الكاتب العدل. ولا يستفيد المستاجر في هذه الحالة من مدة الامهال المنصوص عليها في الفقرة 2 من مادة 2 والعشرين.
المادة 27 تكون جميع المبالغ المترتبة للحكومة من جراء تطبيق هذا القانون ديونا ممتازة وتستوفى وفقا ل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
المادة 27 أولاً: لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً الى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين. ثانياً: على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن أعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة إلى خدماتهم. ثالثاً: على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.
المادة 27 لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الأنهر والجزرات داخل الأنهر الرئيسية ( دجلة – الفرات ) وتقييد إيرادها إلى الخزينة العامة للدولة على أن يعاد تخصيص نسبة (30% ) من الإيرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر والجزرات وعلى المشتري نقل ناتج الكري والجزرات خلال مدة أقصاها (9) أشهر من تاريخ الإحالة القطعية استثناء من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 ( المعدل ) .
المادة 27 اولا : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا : لمجلس ادارة المصرف اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة 27 تنظم اعمال التحويل الالكتروني للاموال بما في ذلك اعتماد وسائل الدفع الالكتروني والقيد غير المشروع واجراءات تصحيح الاخطاء والافصاح عن المعلومات واي امور اخرى تتعلق بالاعمال المصرفية الالكترونية بنظام يقترحه البنك المركزي العراقي 0
المادة 27 على مديريات رعاية القاصرين مراعاة ما يأتي : أ ــ التعليمات السحابية المرقبة ( 2 ) و ( 5 ) و ( 6 ) و ( 10 ) و ( 13 ) الصادرة استنادا الى قانون اصول المحاسبات العامة رقم ( 2 ) لسنة 1940 . ثانيا : عدم حصر صلاحية القبض والصرف في موظف واحد . ثالثا : ان يكون من يتولى تشغيل الحساب الجاري لكل مديرية مخولا من المدير العام . رابعا : يكون محاسب المديرية مسؤولا عن حفظ جلود وصولات القبض الجديدة ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة وتسجل في الاستمارات والجلود الرسمية ( محاسبة / 16 ) ويتم التجهيز الى امين الصندوق المختص او موظف تحرير الصكوك بمعدل جلد واحد لكل مرة . خامسا : استعمال جلود وصولات القبض وفق ارقامها المتسلسلة . سادسا : يقوم امين الصندوق بفحص اوراق كل جلد من جلود وصولات القبض قبل البدء باستعماله فان وجد اي عيب او نقص عليه ان يعيد الجلد للمحاسب وعلى الاخير إعادته لدائرة رعاية القاصرين . سابعا : يكون امين الصندوق مسؤولا عن حفظ جلد وصولا القبض المستعملة لحين تدقيقها وبالتالي تسلم في المخزن لحفظها . ثامنا : تسليم جلود وصولات القبض ومستندات الصرف وجلود دفاتر الصكوك الجديدة والمستعملة من السلف الى الخلف بموجب قوائم الدور والتسليم تثبت فيها ارقام واعداد الجلود المسلمة واسم المسلم والمتسلم ويؤخذ توقيعهما على القوائم بعد ان تؤيد من المدير والمحاسب . تاسعا : عند فقدان جلد وصولات قبض ، علىمحاسب المديرية ان يقدم تقريرا يوضح فيه ما يأتي : أ ــ العدد الخاصوالعام للجلد المفقود . ب ــ عدد تسلسل الاوراق المقطوعة منه . ج ــ ــ تاريخ فقدانه والمحل الذي فقد فيه . د ــ تقوم المديرية بنشر اعلان في جريدة يومية على نفقة الموظف الذي تسبب في فقدان الجلد ترسل نسخة منه الى دائرة المحاسبة وتلصق نسخة اخرى في لوحة لاعلانات على ان يحتوي الاعلان على اسم الموظف الذي فقد الجلد وعنوان وظيفته وتلفت فيه انظار الجمهور الى عدم قبول تلك الوصولات لقاء اي مبلغ مدينين به الى الخزينة العامة وعليهم الاخبار فيما لو اعطي اليهم او عرض عليهم اي وصل من تلك الوصولات المفقودة . ه ــ عند العثور على الجلد المفقود يرسل فورا الى دائرة رعاية القاصرين لتقوم بأتلافه . عاشرا : لا يجوز اجراء الحك او المسح او الشطب او التحشية في مستندات القبض والصرف والسجلات بعد تنظيمها وتوثيقها وعند حصول خطأ في الارقام او العبارات لسبب ما فيصحح ذلك الخطأ بطريقة شطب الارقام او العبارات المغلوطة بالقلم الاحمر وتحرر فوقها الارقام او العبارات الصحيحة وعلى الموظف المسؤول ان يوقع فوق تلك التصحيحات . حادي عشر : لا يجوز صرف الصكوك من الإيرادات اليومية المقبوضة . ثاني عشر : تحفظ دفاتر جلود الصكوك المستعملة وجلود مستندات الصرف المستعملة لدى الموظف المسؤول عن تحريرها وبعد اجراء التدقيق عليها تحفظ في المخزن . ثالث عشر : لا يجوز صرف اي مبلغ ما لم يقترن مسبا بموافق المدير باعتباره الآمر بالصرف . رابع عشر : تبرز المستندات التالية عند اجراء الصرف . أ ــ حجة الوصاية او القيمومة . ب ــ قرار المحكمة بصرف النفقة الاعتيادية . د ــ القسام الشرعي؟ ه ــ ــ هوية الاحوال المدنية او اية وثيقة تعريف رسمية . خامس عشر : لا يجوز صرف نفقة اعتيادية ل ــ ( 23 ) ثلاثة اشهر مقدما الا بعد التحقق من كفاية الرصيد . سادس عشر : تصرف الرواتب التقاعدية او المكافأة او الاكراميات او اي مبلغ آخر يعود للقاصر من دائرة التقاعد الى الولي او الوصي مباشرة وحسب التعليمات التي تصدر من دائرة رعاية القاصرين . سابع عشر : لا يجوز تسلم اي مبلغ لحساب القاصر او للورثة الا بعد فتح اضبارة اساس وبطاقة حساب . ثامن عشر : لا يجوز نقل رصيد القاصر من مديرية الى اخرى الا بموافقة المدير العام . تاسع عشر : يحسب النماء المتحقق للقاصر الذي ينقل رصيد حسابه الى مديرية اخرى لغاية تاريخ نقل الرصيد ويضاف لاصل الرصيد المنقول . عشرين : يخصص لكل من وحدة الاذونات ووحدة العقارات ووحدة محاسبة الاولياء والاوصياء نموذج استمارة خاصة لتسلم المبالغ التي تدخل في دائرة نشاط كل منها وتحفظ الاستمارة في اضابيرها الخاصة . واجحد وعشرين : ترقم سندات القيد بأرقام متسلسلة وتحفظ في اضبارة خاصة . اثنان وعشرين : تنجر يوميا عمليات الترحيل الى السجلات المساعد والترحيل الى بطاقات تنظيم الكشوفات / تنظيم سندات القيد / اجراء المطابقات اليومية . ولا يجوز تأخيرها او تأجيلها الى اليوم التالي . ثلاث وعشرين : تزود دائرة رعاية القاصرين بنسخة من جداول مطابقة رصيد الحساب الجاري خلال الاسبوع الاول من كل شهر . اربع وعشرين : يضاف رصيد النماء السنوي المتحقق الى الرصيد العام للدائنين في بداية كل سنة مالية بعد ان ينظم قيد استحقاق في ( 31 / 12 ) . خمس وعشرين : لا يعتد بتقارير الحسابات النهائية التي يقدمها الاولياء والأوصياء ممن بيدهم ادارة اموال القاصرين في الشركات والمشاريع التجارية والصناعية لا بعد اقرارها من دائرة رعاية القاصرين . ست وعشرين : يجب ان يظهر رصيد حساب الصندوق مصفرا في نهاية السنة المالية . سبع وعشرين : يكون محاسب ، كل مديرية مسؤولا عن ازالة آثار الفقرات المعترض عليها في تقرير ديون الرقابة المالية والبنك المركزي ومكتب المفتش العام . ثمان وعشرين : تعني عبارة حسابات الدائنين ، حصص الكبار والقاصرين أينما وردت في هذه التعليمات . تسع وعشرين : يخول محاسب كل مديرية صلاحية اطفاء الفروقات البسيطة بحدود ( 1000 ) الف دينار لكل حالة باجراء تسويتها من حساب النماء العام .
المادة 27 يعد النقيب متفرغا من وظيفته لغرض العمل النقابي طيلة الدورة الإنتخابية ، وتحتسب مدة تفرغه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
المادة 27 تسحب إجازة العمل الممنوحة للشركة في إحدى الحالتين الآتيتين : اولا : عدم تجديد الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في القانون . ثانيا : القيام بأي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادة (23) من القانون .
المادة 27 اولاًً : يكون للديوان ثمان دوائر تدقيق مركزية وثمان دوائر تدقيق في المحافظات يرأس كل دائرة موظف بدرجة مدير عام – وتختص بالرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة الموزعة ضمن تلك الدوائر حسبما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل . ثانيا : ينظم نطاق عمل وارتباط الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة بقرار من المجلس . ثالثاً : يشترط فيمن يعين رئيساً لدائرة التدقيق ان تكون لديه خدمة في الوظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة مدة لا تقل عن 15 سنة بضمنها ما لا يقل عن (5) سنوات خدمة في الديوان وان يكون حاصلاً في الاقل على شهادة في المحاسبة القانونية .
المادة 27 تمارس النقابة حق التقاضي امام المحاكم والجهات الاخرى والدفاع عن اعضائها في الوزارات والمؤسسات التعليمية طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .(19)
مادة 27 لا يدخل في تقدير بدل الاستملاك المباني أو الغراس أو التحسينات أو غيرها التي أجريت بعد صدور قرار مجلس الادارة بتحقق النفع العام ‘ذا ثبت أنها أجريت بقصد رفع بدل الاستملاك ولا يخل ذلك ذى العلاقة في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة إذا لم يكن في رفعها ضرر بالمشروع المراد تنفيذه .
المادة 27 التحفظات لايجوز ابداء تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة 27 اولا – تدار شؤون فروع النقابة من قبل مجالس الفروع، والتي تمثل النقابة في المحافظات التي تقع ضمنها، كما تدار شؤون ممثليات النقابة من قبل لجان الممثليات، وتمثل هذه الممثليات النقابة في الوحدات الادارية التي تقع ضمنها. ثانيا – يتالف مجلس الفرع من رئيس الفرع واربعة اعضاء اصليين، بضمنهم نائب الرئيس وامين السر والخازن، ويضاف اليهم رؤساء الشعب في ذلك الفرع، وينتخب الرئيس والاعضاء الاصليون من قبل مؤتمر الفرع او الهيئة العامة للفرع، اذا كان عدد الاعضاء العاملين فيه يقل عن ثلاثة الاف مهندس في بدء السنة الميلادية التي تجرى فيها الانتخابات، ولمؤتمر الفرع او الهيئة العامة، سحب الثقة من اي من هؤلاء او اقالتهم عند الضرورة، وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من تلك الدورة. ثالثا – اذا تغيب رئيس الفرع ناب عنه نائبه، واذا شغر منصب رئيس الفرع لاي سبب كان، حل محله نائبه للمدة المتبقية من الدورة، واذا تغيب كلاهما، حل امين سرع الفرع، محل رئيس الفرع. رابعا – اذا شغر منصبا رئيس الفرع ونائبه، يقوم امين سر الفرع مقام الرئيس، وعلى مجلس الفرع ان يدعو المؤتمر الفرع، او الهيئة العامة للفرع لاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على الشهرين لانتخاب رئيس الفرع ونائبه للمدة المتبقية من الدورة، اذا كانت المدة اكثر من تسعة اشهر، وبخلافه يستمر امين السر بممارسة صلاحيات النقيب للمدة المتبقية من الدورة.
المادة 27 تستمر وزارة التجارة في توفير جميع مفردات الحصة التموينية الى المواطنين وتخصص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على ان تتولى وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة .
المادة 27 اولا – يمنع العضو من ممارسة مهنة الطب طوال مدة حبسه او سجنه او حجزه. ثانيا – يمنع العضو من ممارسة المهنة مدة الحبس المقابلة للغرامة عند الحكم عليه بها عن جريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة ثالثا – اذا تكرر الحكم على العضو نتيجة ادانته عن افعال ذات علاقة بالمهنة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يحق له بعده ممارسة المهنة الا بعد موافقة جديدة من مجلس النقابة على اعادة تسجيله وفق القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة المادة 27 1- تتعاون الدول الأطــراف فيمـا بينـها تعاونـا وثيقـا، بمـا يتفـق والنظـم القانونيـة والإدارـية الداخليـة لكـل منـها، مـن أجـل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القانون الراميـة إلى مكافحـة الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية. وتعتمـد كـل دولـة طـرف، علـى وجـه الخصـوص، تدابـير فعالة من أجل: (أ) تعزيـز قنـوات الاتصـال بـين سـلطاتها وأجـهزتها ودوائرهـا المختصـة، وإنشـاء تلـك القنـوات عنـد الضــرورة، مــن أجــل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كــل جوانـب الجرائـم المشـمولة بهذه الاتفاقية، بمـا في ذلـك، إذا رأت الـدول الأطـراف المعنيـة ذلك مناسبا، صلاتها بأي أنشطة إجرامية أخرى؛ (ب) التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن : (1) هوية الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماكن وجودهم وأنشـــطتهم، أو أمـــــاكن الأشــــخاص الآخرين المعنيين؛ (2) حركة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛ (3) حركة الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛ (ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الأصناف أو كميات المواد اللازمة لأغراض التحليل أو التحقيق؛ (د) تسهيل التنسيق الفعال بـين سـلطاتها وأجـهزتها ودوائرهـا المختصـة، وتشـجيع تبـادل العـاملين وغـيرهم مـن الخـبراء، بمـا في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛ (هـ) تبادل المعلومات مع الدول الأطراف الأخـرى عـن الوسـائل والأسـاليب المحـددة الـتي تسـتخدمها الجماعـات الإجراميـة المنظمـة، بمـا في ذلـك، وحسـب مقتضـى الحـال، الـدروب ووسـائط النقـل، واسـتخدام هويـات مزيفـة، أو وثـــائق مــزورة أو مزيفــة، أو وســائل أخرى لإخفاء أنشطتها؛ (و) تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الإدارية وغـير الإداريـة المتخـذة حسـب الاقتضـاء لغـرض الكشـف المبكـر عـن الجرائـم المشمولة بهذه الاتفاقية. 2- لوضـع هـذه الاتفاقيـة موضـع النفـاذ، تنظـر الـدول الأطـراف في إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـــراف بشـأن التعـاون المباشـر بـين أجـهزتها المعنيـة بإنفـاذ القـانون، وفي تعديـل تلـك الاتفاقـات أو الترتيبـات حيثمـــا وجــدت. وإذا لم تكــن هنــاك بــين الدول الأطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات مـن هـذا القبيـل، جـاز للأطـراف أن تعتـبر هـذه الاتفاقيـة أسـاس التعـاون في مجـال إنفـاذ القـانون فيمـا يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الــدول الأطـراف، كلمـا اقتضـت الضـرورة، اسـتفادة تامـة مـن الاتفاقـات أو الترتيبـات، بمـا فيـها المنظمات الدولية أو الإقليمية، لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون. 3- تسـعى الـــدول الأطــراف إلى التعــاون، في حــدود إمكانياتها للتصــدي للجرائــم المنظمــة عــبر الوطنيــة الــتي ترتكــب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة