المواد القانونية

المادة 27

المادة 27 يكون للمكتب الاستشاري ختم خاص تختم به معاملاته ومراسلاته وسنداته وشهاداته وكل ما يصدر عنه ولا يجوز استعماله الا من شخص مخول بذلك .

المادة 27

المادة 27 اولا : - تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة وفقا للقانون . ثانيا : - لا يجوز لاية جهة كانت بما في ذلك رئيس الجمهورية اعفاء او تخفيف العقوبات الصادرة من هذه المحكمة وتكون العقوبة واجبة التنفيذ بمرور 30 ثلاثين يوما من تاريخ اكتساب الحكم او القرار درجة البتات .

المادة 27

المادة 27 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(11)

المادة 27

المادة 27 1 . يكون للجامعة نظام مالي وحسابي خاص بها يصدر بن نظام . 2. تخضع حسابات الجامعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والتفتيش المالي

المادة 27

المادة 27 1 – للمحول ان يطلب اعادة مبلغ الحوالة اليه اذا لم يكن قد دفع المبلغ الى المحول اليه وله ان يطلب دفعه الى اي شخص او جهة اخرى بشرط ان يدفع عمولة اخرى. 2 – للمحول او المحول اليه مطالبة المصلحة بمبلغ الحوالة التي تعذر دفعها بطلب تحريري يقدم اليها خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات من تاريخ اصدار الحوالة. 3 – مبالغ الحوالات التي تعذر دفعها والتي لم يطالب بها اصحابها ومضى على تاريخ اصدارها اكثر من خمس سنوات تقيد ايرادا للمصلحة. ويجوز اعادتها لاصحابها بعد هذه المدة بموافقة الوزير. 4 – تسترد المصلحة مبلغ الحوالة المدفوع خطا الى غير المحول اليه او المحول والمبلغ المدفوع زائدا من الشخص الذي استلم المبلغ وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة في حالة امتناع المستلم عن ردها.

المادة 27

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26). (9)

المادة 27

المادة 27 اولا – تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون الى القانون العراقي و ولاية القضاء العراقي ، و يجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكيم التجاري (الوطني او الدولي) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم وجهته و القانون الواجب التطبيق . ثانيا – اذا حصل نزاع بين الشركاء يتم اتباع الاجراءات الاتية : أ – اذا توقف العمل بالمشروع لمدة تزيد على (3) ثلاثة اشهر فيوجه انذار الى المستثمر بتسوية الخلاف خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انذار و عند عدم الاستجابة يتم تحميل المستثمر المتلكا غرامة تاخيرية تتناسب و مدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع . ب – يستبعد الطرف المخل بالتزاماته بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و يحل الشريك غير المخل او من يرتضيه محله في الحقوق و الالتزامات بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة و دون الاخلال بحق الهيئة في سحب اجازة الاستثمار بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند . ثالثا – في حالة توقف العمل في المشروع الاستثماري بسبب النزاع بين المستثمر و الغير و بعد مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية بتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع و ايداع مبلغ التصفية في احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او أي حقوق للغير ثابتة بحكم قضائي يقضي باستحقاقها ، كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا الحق قبل بدا اجراءات التصفية مطالبة الهيئة مانحة الاجازة باستبدال المستثمر و يعود تقدير قبول او رفض ذلك الطلب الى الهيئة مانحة الاجازة . ( 14 )

المادة 27

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تكون قرارات اللجــان المؤلفة بموجــب احكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون نهائية الا بتصديق المجــلس عليها. وللمجــلس عندما ترفع اليه تلك القرارات ان يصدقها او يعدلها او يلغيها ويفصل في موضوعها ويكون قراره في هذا الشان نهائيا وقاطعا لكل نزاع في اصل الملكية او اصل الحق العيني وله تصحيح الخطا الكتابي والمادي والقانوني في قراراته. 2 – ملغي (7) 3 – تنعقد الهيئة بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجــح الجــانب الذي فيه الرئيس, وتكون برئاسة اقدم اعضائها درجــة. 4 – للمجــلس تخويل الهيئة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة او قسما منها.

مادده‌ی (27)

مادده‌ی (27)ئەرکەکانى لێژنەى هونەرى:-یەکەم: بۆ دیاریکردنى هەر کەلوپەلێک و پارچەیەکى شوێنەواریی و کەلەپووریى، کە ڕەسەنە یان ساختەیە، بڕیار و ڕاسپاردەى لیژنەى هونەرى یەکلاکەرەوە دەبێت.دووەم: خەمڵاندنى بڕى قەرەبووى ماددی ئەو زیانانەى بەر شوێنەوار، یان کەلوپەلە شوێنەواریى و کەلەپوورییەکان دەکەون، بەهای دارایی دەبێت، هاوكات پێویستە زیانە ئابوورى و کۆمەڵایەتییەکانى ناو کۆمەڵگەش کە لەم شوێنانە کەوتوون دیارى بکرێت.سێیەم: دیاریکردنى نرخى هەر پارچەیەکى شوێنەواریی یان کەلەپووریی کە پێشکەشى بەڕێوەبەرایەتى گشتى یان بەڕێوەبەرایەتییەکان دەکرێ.چوارەم: دیاریکردنى بڕى پاداشت بۆ هەر کەسێک کە شوێنەوار یان کەلەپوور دەدۆزێتەوە، یان زانیارى دەدات بۆ دۆزینەوەى.

المادة 27

المادة 27 اولاً- يكون انتخاب ممثلي الاصناف الصناعية من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الانتخاب ممن اوفوا بالتزاماتهم بموجب القانون. ثانياً- لا يجوز للشخص الواحد ان يكون نائباً عن اكثر من شركة واحدة.

مادده‌ی (27)

مادده‌ی (27) یەکەم: هەر ساڵێکی خوێندن لە وەرزی یەکەم و دووەمی خوێندندن پێکدێت، و وەرزی یەکەم لە مانگی ئەیلول و وەرزی دووەمیش لە مانگی کانوونی دووەم دەستپێدەکات. لە دۆخی نائاساییدا ئەنجومەنی وەزارەت دەتوانێت بۆ ساڵێکی خوێندن گۆڕانکاری لەو کاتانەدا بکات. دووەم: هەر ساڵێکی خوێندن لانیکەم (170) سەد و حەفتا ڕۆژی خوێندن لەخۆ دەگرێت، و هەر حەفتەیەک لانیکەم (5) پێنج ڕۆژی خوێندن لەخۆ دەگرێت وهەر ڕۆژێکی خوێندن لە (4) چوار کاتژمێر کەمتر نابێت. سێیەم: ئەمانەى خوارەوە پشووەکانى دامەزراوە پەروەردەییە حکومییەکانن: 1- پشووی نیوەی ساڵ، کە دوای کۆتاییهاتنی تاقیکردنەوەکانی کۆتایی وەرزی یەکەم لە مانگی کانوونی دووەم دەبێت و نابێت پشووەکە لە یەک هەفتە زیاتر بێت . 2- پشووی سەری ساڵی کوردی كە لە ڕۆژی (19) نۆزدەی ئازار تا ڕۆژی (24) بیست و چواری ئازار دەبێت. 3- پشووی هاوین، کە ماوەکەی لە دوو مانگ کەمتر نابێت و بە ڕەچاوکردنی کاتی تاقیکردنەوەکان و دۆخی ناهەموار، دەکرێت بەپێی بریاری ئەنجومەنی وەزارەت گۆڕانکاریی تێدا بکرێت. 4- پشووی جەژنەکان. چوارەم : وەزارەت دەتوانێت لە کاتی پێویستدا گۆڕانکاریی لەکاتی پشووەکاندا بکات، بەمەرجێک لەگەل ئەو پشووانە ناکۆک نەبێت کە لە یاسا بەرکارەکان و بڕیارەکانی پەرلەمانی كوردستاندا هاتوون.

المادة 27

المادة 27 يعتبر الطالب راسبا في صفه في الحالات التالية : - 1 – اذا لم يحصل على ستين من المائة في الدروس العملية مهما كانت درجاته في الدروس الاخرى. 2 – اذا رسب في درسين وكان معدله في الدروس الاخرى اقل من ستين من المائة او اذا رسب في ثلاثة دروس او اكثر. 3 – اذا رسب في امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد او في المجموع وحده. 4 – اذا كان مكملا وغاب في موعد امتحان الدور الثاني ولو في درس واحد مهما كان سبب انقطاعه عن الامتحان. 5 – لا يعتبر الطالب متخرجا اذا لم يشارك في اعمال المزرعة ومشاريعها بنجاح تقدره الهيئة التعليمية.

المادة 27

المادة 27 للمسجل ان يمنح ترخيصا باستغلال الاختراع لغير مالك البراءة ودون موافقته في اي من الحالات التالية حصرا “ - ا – اذا كان استخدام الجهات الحكومية ذات العلاقة او الغير ممن ترخص له هذه الجهات باستخدام البراءة هو ضرورة للامن القومي او للحالات طارئة او لاغراض منفعة عامة غير تجارية , على ان يتم تبليغ مالك البراءة عندما يصبح ذلك ممكنا . ب – 1 – اذا لم يقم مالك البراءة باستغلالها او اذا كان استغلاله لها دون الكفاية قبل انقضاء ثلاثة سنوات من تاريخ منح البراءة او اربع سنوات من تاريخ ايداع طلب التسجيل, اي من المدتين تنقضي مؤخرا الا انه يجوز للوزير ان يقرر منح مالك البراءة مهلة اضافية اذا تبين له ان اسبابا خارجة عن ارادة مالك البراءة قد حالت دون ذلك . 2 – لاغراض البند 1 من هذه الفقرة وبدون الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة, يعتبر استيراد البضائع التي هي موضوع البراءة الى العراق استغلال للبراءة . ج – اذا مارس صاحب البراءة حقوقه بطريقة تمنع الاخرين من التنافس بصورة المشروعة.(15)

المادة 27

المادة 27 ا – تضع الدار خططا وسياسات لتطوير كفاءة المنتسبين وزيادة قدراتهم وتاهيلهم لاشغال وظائف اعلى وفق المتطلبات الحقيقية للدار وانسجاما مع اهدافها ، وترصد المبالغ اللازمة لذلك في ميزانيتها. ب – تخضع الدار منتسبيها الى برامج تدريبية للتوجيه والتطوير او التخصص داخل العراق وخارجه على ان يرتبط مقياس كفاءة لامنتسب بالنتائج التي تترتب على اجتيازه تلك البرامج. ج – تهيئ الدار فرص التدريب والتطوير للمنتسبين عن طريق منح الزمالات والبعثات والاجازات والدورات والحلقات الدراسية والزيارات والفعاليات التطويرية المبرمجة داخل وخارج العراق وفقا لتعليمات خاصة تصدر بهذا الخصوص.

المادة 27

المادة 27 تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .

المادة 27

المادة 27 يدير الصندوق مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير يتولى إدارة الصندوق والصرف منه وتعرض قراراته على الوزير للمصادقة عليها .

مادده‌ی (27)

مادده‌ی (27) یەكەم: ئەگەر بڕی بەرامبەری فرۆشتنی موڵك و ماڵەكە لە ئەنجامی زیادكردنی ئاشكرا نەگەیشتە بەهای خەمڵێنراو، ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژ درێژ دەكرێتەوە و لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات. دووەم: موڵك و ماڵەكە لە زیادكردنی (دووەم) بەو نرخەی لەسەری دەوەستێت دەفرۆشرێت، ئەگەر لەو موڵك و ماڵانە نەبێت كە دەكرێت لە پیشەسازیی گۆڕین سوودی لێ وەربگیرێت. سێیەم: ئەگەر لیژنەی فرۆشتن وایبینی ئەو نرخەی زیادكردنی دووەم لەسەری وەستاوە بەرژەوەندی گشتی دەستەبەر ناكات ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژی دیكە درێژ دەكرێتەوە و لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات، و موڵك و ماڵەكان لە زیادكردنی سێیەم بەو نرخە دەفرۆشرێن كە لەسەری دەوەستێت.

المادة 27

المادة 27 1 – للسلطة المالية ان تطلب ممن كان خاضعا للضريبة او تعتقد بخضوعه لها ان يقدم تقريرا عن دخله خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ تبليغه بذلك باخطار خطي او باحدى طرق النشر سواء كان اسمه مسجلا في دوائر ضريبة الدخل ام لا. 2 - على كل شخص مسجل اوغير مسجل وله دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من حزيران من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر. الفقرة (2) المعدلة لاقليم كوردستان: ( على كل شخص مسجل او غير مسجل و له دخل يخضع للضريبة ان يقدم تقريرا عن دخله قبل اليوم الاول من تموز من السنة التقديرية اذا لم يطلب منه تقديمه باخطار خطي او باحدى طرق النشر). 3 – للسلطة المالية ان تمدد المدة المذكورة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة الى اجال ملائمة اذا اقتنعت بوجود عذر مشروع. 4 – على المستخدم بفتح الدال ان يقدم بواسطة المستخدم بكسر الدال تقريرا بما عنده من دخل غير الرواتب والمخصصات خلال المدد المذكورة في الفقرات المتقدمة وعلى المستخدم بكسر الدال ان يؤيد صحة التوقيع ويحيل التقرير الى السلطة المالية.(17)

المادة 27

المادة 27 لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفذة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (2006 و2007 و2008 و2009) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2010 استثناءً من أحكام (القسم الرابع / ف1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة /2004 على أن يكون التدوير لسنة 2010 هو الأخير لهذا البرنامج , مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون .

المادة 27

المادة 27 1. يعقد البنك المركزي العراقي صفقات على الاصول الاجنبية و يقوم بادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبي للدولة و فقا لافضل الممارسات الدولية و اهداف السياسة النقدية و يجوز للمجلس ان يستثمر مثل هذا الاحتياطي في أي من الاصول الاتية او في جميعها :- أ. النقد الذهبي الموجود في خزائن البنك المركزي العراقي ب. العملات النقدية و المعدنية الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابه ج. الارصدة الدائنة و اجبة الدفع عند الطلب او واجبة السداد بعد اجل قصير بالنقد الاجنبي الذي عادة ما يستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي العراقي في حسابات لديه او تلك التي تستثمر عن طريق اتفاقيات اعادة الشراء و اعادة المقابل و الودائع الثابتة لاجال متعددة د. حقوق السحب الخاصة المتوفرة لحساب العراق لدى صندوق النقد الدولي هـ . الادوات الاستثمارية المتاحة لدى صندوق النقد الدولي . و. اية اوراق مالية لديون قابلة للتداول التي تصدرها او التي تحظى بالثقة الكاملة و اعتماد الحكومات الاجنبية او البنوك المركزية او المؤسسات المالية الدولية و السلطات و الوكالات المحلية الاجنبية و التي يتم دفعها بالعملات الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابه 2. للبنك استخدام المشتقات المالية في المحافظ الاستثمارية كأداة للتحوط .(5)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة