المواد القانونية
المادة 27 أ . الغيت . (5-2) ب. على الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات الالتزام بتطبيق النصوص الواردة في قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010.
المادة 27 اولا : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا : لمجلس ادارة المصرف اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة 27 تطبق حكام القوانين والانظمة في الجيش على طلبة الكلية خلال سني الدراسة في غير ما ورد في هذا القانون ويعتبر طلبة الكلية جنودا مطوعين لهذا الغرض.
المادة 27 كل مستاجر يملك عقارا صالحا لسكناه وكان خاليا في اي وقت في الفترة من 1 – 4 – 1975 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون او اكمل بناء دار له في هذه الفترة وقام في الحالتين بتاجيره للغير دون ان يسكنه بنفسه، يلزم باخلاء الدار التي استاجرها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ انذاره من المؤجر بواسطة الكاتب العدل. ولا يستفيد المستاجر في هذه الحالة من مدة الامهال المنصوص عليها في الفقرة 2 من مادة 2 والعشرين.
المادة 27 الغيت .(1) نص المادة (27) تستمر وزارة التجارة في توفير جميع مفردات الحصة التموينية إلى المواطنين وتخصص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة تكميلية على أن تتولى وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه إسناد الشرائح الاجتماعية الأكثر حاجة .
المادة 27 لا تمنع الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية .
مادة 27 لا يدخل في تقدير بدل الاستملاك المباني أو الغراس أو التحسينات أو غيرها التي أجريت بعد صدور قرار مجلس الادارة بتحقق النفع العام ‘ذا ثبت أنها أجريت بقصد رفع بدل الاستملاك ولا يخل ذلك ذى العلاقة في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة إذا لم يكن في رفعها ضرر بالمشروع المراد تنفيذه .
المادة 27 يحدد النظام الداخلي للسوق كل ماله علاقة بادارة السوق واصول العمل فيه وبصورة خاصة : اولا : صلاحيات المجلس، ومهام رئيس المجلس ونائب الرئيس واعضائه، والمدير العام . ثانيا : شروط تسجيل الوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط صفة الوساطة عنهم . ثالثا : احكام تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية في السوق . رابعا : شروط قبول الاوراق المالية للتعامل بها في السوق وشروط شطبها . خامسا : اجراءات تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق، وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شانه حماية المدخرين والمستثمرين . سادسا : بدلات التسجيل والاشتراك السنوي للشركات التي يقبل تداول اسهمها في السوق، وبدلات تسجيل الوسطاء واشتراكاتهم السنوية والعملات التي يستوفيها السوق لقاء التداول . سابعا : الهيكل التنظيمي للسوق .
المادة 27 لوزارة الموارد المائية بيع واستثمار ناتج كري الأنهر والجزرات داخل الأنهر الرئيسية ( دجلة – الفرات ) وتقييد إيرادها إلى الخزينة العامة للدولة على أن يعاد تخصيص نسبة (30% ) من الإيرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بما فيها نفقات كري الأنهر والجزرات وعلى المشتري نقل ناتج الكري والجزرات خلال مدة أقصاها (9) أشهر من تاريخ الإحالة القطعية استثناء من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 ( المعدل ) .
المادة 27 يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هلاكها أو فقدانها أو تلفها كلاً أو جزءاً منها أو استبدل أجزاء منها أو ساعد في ذلك.
المادة 27 تكون جميع المبالغ المترتبة للحكومة من جراء تطبيق هذا القانون ديونا ممتازة وتستوفى وفقا ل قانون جباية الديون المستحقة للحكومة.
المادة 27 لا يجوز ان يكون الاقرباء حتى الدرجة الرابعة اعضاء في مجلس بلدي واحد واذا انتخب اثنان او اكثر ممن تتوفر فيهم هذه الصفة اختير اكثرهم اصواتا فاذا تساوت اصواتهم فعلى المجلس ان ينتخب احدهم لعضوية المجلس ويدعو الاعضاء الاحتياط ممن نالوا اكثرية الاصوات حسب الترتيب ليكونوا اعضاء في المجلس محل الباقين وذلك قبل انعقاد الجلسة الاولى .
المادة 27 تعفى الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والإيصالات والوثائق الأخرى التي تقدم للدائرة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون من رسم الطابع .
المادة 27 تعفى الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والإيصالات والوثائق الأخرى التي تقدم للدائرة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون من رسم الطابع .
ماددهی (27): ئهم یاسایه له مێژووی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمیدا جێبهجێ دهكرێت.
المادة 27 يمارس المجلس اختصاصاته الرقابية الواردة في الدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونظامه الداخلي بالوسائل المتاحة بضمنها الآتي: أولاً: مساءلة واعفاء رئيس الجمهورية . ثانياً: سؤال رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة . ثالثاً: استيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات . رابعاً: استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة . خامساً: سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة. سادساً: اجراء التحقيق مع اي من مسؤولي السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم . سابعاً: طلب المعلومات والوثائق من اية جهة رسمية ، بشان اي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من مؤسسات السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة . ثامناً: طلب حضور اي شخص للادلاء بشهادة او توضيح موقف او بيان معلومات بشان اي موضوع كان معروضا امام المجلس . تاسعاً: القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة للاطلاع على حسن سير وتطبيق احكام الدستور والقانون والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة . عاشراً: دعوة رئيس الوزراء او الوزراء او من هم بدرجتهم او رؤوساء الهيئات المستقلة للحضور امام المجلس للاستفهام عن شأن من شؤون اعمالهم احد عشر: استجواب المحافظ وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء ، واقالته بالاغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناءً على ثبوت احد الاسباب الآتية: 1. عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي. 2. التسبب في هدر المال العام. 3. فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليه في قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل . 4. الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية.
المادة 27 ا - مع مراعاة اية قيود وشروط في السجل فان تسجيل شخص ما مالكا لعلامة يخوله الحق في ان يستعمل مستقلا تلك العلامة على البضائع التي سجلت عليها او على ما له تعلق بها اذا كان التسجيل متفقا واحكام القانون . ب - على انه اذا كان شخصان او اكثر قد سجلا كمالكين لعلامة واحدة او علامات كثيرة الشبه لبعضها عائدة لذات البضائع فلا يحق لاي منهم ان يستقل باستعمالها استنادا الى ذلك التسجيل الا بقدر ما عينه له المسجل او عينته له المحكمة من الحقوق وعدا ذلك يكون لكل منهم الحقوق ذاتها كما لو كان هو الوحيد المسجل مالكا لتلك العلامة .
المادة 27 تعد جريمة غسل الاموال وتمويل الارهاب من الجرائم التي يجوز فيها الانابة القضائية و المساعدة القانونية و التنسيق و التعاون و تسليم المجرمين و فقا لاحكام الاتفاقيات التي تكون جمهورية العراق طرفا فيها .
المادة 27 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (27) یەكەم: ئەگەر بڕی بەرامبەری فرۆشتنی موڵك و ماڵەكە لە ئەنجامی زیادكردنی ئاشكرا نەگەیشتە بەهای خەمڵێنراو، ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژ درێژ دەكرێتەوە و لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات. دووەم: موڵك و ماڵەكە لە زیادكردنی (دووەم) بەو نرخەی لەسەری دەوەستێت دەفرۆشرێت، ئەگەر لەو موڵك و ماڵانە نەبێت كە دەكرێت لە پیشەسازیی گۆڕین سوودی لێ وەربگیرێت. سێیەم: ئەگەر لیژنەی فرۆشتن وایبینی ئەو نرخەی زیادكردنی دووەم لەسەری وەستاوە بەرژەوەندی گشتی دەستەبەر ناكات ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە ڕۆژی دیكە درێژ دەكرێتەوە و لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات، و موڵك و ماڵەكان لە زیادكردنی سێیەم بەو نرخە دەفرۆشرێن كە لەسەری دەوەستێت.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة