المواد القانونية
المادة-27- 01 تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلي الاطراف المتعاقدة ، تجتمع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ الاتفاقية وكلما دعت الحاجة الى ذلك وبمشاركة ممثل للاتحاد العربي للنقل البري كمراقب ، وتتخذ اللجنة قرارات ملزمة بموجب احكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العربي بشأن المشاكل الناجمة عن تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية . وذلك باغلبية ثلثي الاصوات واذا تعذر اتخاذ او تنفيذ هذه القرارات يعرض الامر على مجلس وزراء النقل العربي في اول اجتماع له لاتخاذ ما يراه مناسبا . 02 تجتمع اللجنة في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بدعوة من الامانة العامة ويمكن لاي طرف متعاقد استضافة اجتماع اللجنة بدعوة منه ترسل للامانة العامة .
المادة 27 أولاً : يعاقب بغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( 30.000.000 ) ثلاثين مليون دينار كل من : أ ـــ تعامل بالمواد والإشعاعات المؤينة بدون إجازة . ب ـــ مارس الأنشطة المتعلقة بالتطبيقات الإشعاعية الطبية أو البحثية أو العلمية من دون إجازة . ثانياً : يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ( 30.000.000 ) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على ( 100.000.000 ) مائة مليون دينار كل من : أ ـــ أستخدم أو أدخل أو أجرى أي تعديل أو أوقف أو أنهى أي عمل أو ممارسة للمواد النووية والمصادر المشعة عالية الخطورة من دون إجازة . ب ـــ صمم أو صنع أو أنتج أو حاز أو أمتلك أو أستورد أو صدر أو نقل أو أشترى أو باع أو سلم أو تسلم أو أعار أو إستعار أو شغل أو صرف أو تخلص من مصادر الإشعاع أو نفايات مشعة عالية الخطورة . ثالثاً : يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ( 100.000.000 ) مائة مليون دينار كل من : أ ـــ أنشأ موقعاً لممارسة أي نشاط نووي أو موقع مصادر إشعاع عالية الخطورة إلى الدرجة الثالثة من تصنيف الوكالة أو أنشأ أي مبانِ خاصة بهذه الممارسة أو النشاط أو أدخل أي تعديلات عليها بدون إجازة . ب ـــ حصل على مصدر إشعاعي عالي الخطورة أو مواد ومصادر نووية عالية الخطورة عن طريق القوة أو التهديد . ج ـــ هدد بإستعمال مواد نووية أو إشعاعية عالية الخطورة لإلحاق ضرر بالأفراد أو بالبيئة أو بالممتلكات . د ـــ أدخل أو أستورد مواد مشعة مصنفة كنفايات أو مخلفات مشعة غير متولدة أو إستخدمها أو تعامل بها أو نقلها أو خزنها أو تخلص منها أو دفنها داخل جمهورية العراق . هـ ـــ نقل المواد النووية المصدرية المنصوص عليها في إتفاق الضمانات والمعدات المنصوص عليها في الملحق الثاني من البروتوكول الإضافي إلى دولة غير طرف في الإتفاق أو البروتوكول .
المادة 27 تعاد البذور والتقاوي المستوردة الى العراق المخالفة لأحكام هذا القانون او تتلف ويستثنى من ذلك الكميات الصغيرة منها المستوردة لأغراض البحث .
ماددهی (27): پارێزهر ئهو كارانهی پێ سپێردراوه كه دهیانكا مافی دهستخۆشانهی خۆی ههیه ئهوه راوێژكاریی یاساییش دهگرێتهوه.
ماددهی (27): ئهم یاسایه له مێژووی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمیدا جێبهجێ دهكرێت.
المادة 27 يمارس المجلس اختصاصاته الرقابية الواردة في الدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونظامه الداخلي بالوسائل المتاحة بضمنها الآتي: أولاً: مساءلة واعفاء رئيس الجمهورية . ثانياً: سؤال رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة . ثالثاً: استيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات . رابعاً: استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة . خامساً: سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة. سادساً: اجراء التحقيق مع اي من مسؤولي السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم . سابعاً: طلب المعلومات والوثائق من اية جهة رسمية ، بشان اي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من مؤسسات السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة . ثامناً: طلب حضور اي شخص للادلاء بشهادة او توضيح موقف او بيان معلومات بشان اي موضوع كان معروضا امام المجلس . تاسعاً: القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة للاطلاع على حسن سير وتطبيق احكام الدستور والقانون والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة . عاشراً: دعوة رئيس الوزراء او الوزراء او من هم بدرجتهم او رؤوساء الهيئات المستقلة للحضور امام المجلس للاستفهام عن شأن من شؤون اعمالهم احد عشر: استجواب المحافظ وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء ، واقالته بالاغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناءً على ثبوت احد الاسباب الآتية: 1. عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي. 2. التسبب في هدر المال العام. 3. فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليه في قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل . 4. الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية.
المادة 27 لا يجوز ان يكون الاقرباء حتى الدرجة الرابعة اعضاء في مجلس بلدي واحد واذا انتخب اثنان او اكثر ممن تتوفر فيهم هذه الصفة اختير اكثرهم اصواتا فاذا تساوت اصواتهم فعلى المجلس ان ينتخب احدهم لعضوية المجلس ويدعو الاعضاء الاحتياط ممن نالوا اكثرية الاصوات حسب الترتيب ليكونوا اعضاء في المجلس محل الباقين وذلك قبل انعقاد الجلسة الاولى .
ماددهی (27): دامهزراوهی تهندروستی پابهند دهبێت به ئهنجامدانی پشكنینه كلینكی و تاقیگهییهكانی پێویست لهسهر كهسی بهخشهر، یان وهسیتهكار بهر له مردنی لهسهر ئهو ئهندام یان شانانهی دهویسترێت ببهخشرێت یان وهسیهتیان پێ بكرێ لهدوای ریشهكێش كردنیان له جهستهكهی بۆ مسۆگهر كردنی سهلامهتیان و خالی بونیان له نهخۆشییه گوێزراوهكان.
ماددهی (27): پارێزهر ئهو كارانهی پێ سپێردراوه كه دهیانكا مافی دهستخۆشانهی خۆی ههیه ئهوه راوێژكاریی یاساییش دهگرێتهوه.
ماددهی (27): ئهم یاسایه له رۆژی بڵاوكردنهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقایعی كوردستان) جێبهجێ دهكرێت.
المادة 27 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (27): ئهم یاسایه له مێژووی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمیدا جێبهجێ دهكرێت.
المادة 27 اولا– يتمتع منتسبو وزارة التربية من حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه او ما يعادلهما ممن تتوافر فيهم شروط عضو الهيأة التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم(40) لسنة 1988بجميع الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها إقرانهم في الجامعات وهيأة التعليم التقني التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 و تعديلاته . ثانيا – يعد حامل شهادة الدكتوراه المشمول بإحكام هذا القانون مدرساً و حامل شهادة الماجستير مدرساً مساعداً لأغراض التقديم للترقية العلمية في الكليات والمعاهد المناظرة لاختصاصاتهم للحصول على المرتبة العلمية وفق تعليمات الترقية العلمية ، وتدور لهم الخدمة الجامعية والمؤداة قبل نفاذ هذا القانون لأغراض الترقية إلى المرتبة العلمية التالية .
المادة (27) اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية لايوجد في هذه الاتفاقية مايؤثر على الامتيازات المالية للدبلوماسيين والقنصليين وفقا للاحكام العامة للقانون الدولي او الاحكام الاتفاقيات الخاصة .
المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا تحجز البضائع الممنوعة غير المعينة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية وتعاد الى الخارج البضائع المصرح عنها للادخال، كما تعاد الى الداخل البضائع المصرح عنها للاخراج الا اذا سمح في اي من الحالتين المذكورتين باستثنائها من المنع. ثانيا : تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يصدر ترخيص بادخالها او اخراجها. فاذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقا، يسمح بادخالها او اخراجها بعد تسوية المخالفة. ثالثا : لا يسمح بانجاز المعاملة الكمركية للبضائع المعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او ترخيص او شهادة او اي مستند اخر قبل تقديم المستندات اللازمة الى الدائرة الكمركية المختصة.
المادة 27 اولا – على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تاذن اله بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل ما لم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى. ثانيا – يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها. وتطبق بحقه الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته. ثالثا – تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او من يخوله. (18)
ماددەى (27): ئەمانەی خوارەوە بە باری تووندكردن بۆ ئەو سزایانەی لە هەردوو ماددەی (25 و 26)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، دادەنرێت: یەكەم: گەڕانەوە بۆ تاوان، بۆ سەلماندنی گەڕانەوە بۆ تاوان، گشت ئەو حوكمە دادوەرییە نیشتمانی و بیانیانە ڕەچاودەكرێن كە بەتاوانباركردن بەو تاوانانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، دەرچوون. دووەم: ئەگەر بكەر فەرمانبەر یان كەسێكی ڕاسپێردراو بە ڕاژەی گشتی یان پۆلیس یان ئاسایش بێت، لەوانەی بەرەنگاربوونەوەی بازرگانیپێكردن یان بەكارهێنانی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینەیە كیمیاییەكان، یان چاودێریكردنی ئاڵوگۆر یان دەستداریی ئەو ماددانەیان پێسپێردراوە. سێیەم: ئەگەر بكەر بەشداربووبێت لە باندێكی نێودەوڵەتیی، یان كردارەكەی هاوكات بێت لەگەڵ تاوانێكی پێشێلكار (مخل) بە ئاسایشی هەرێم. چوارەم: ئەگەر بكەر توندوتیژی یان چەك لە ئەنجامدانی تاوانەكەیدا بەكاربهێنێت. پێنجەم: ئەگەر تاوانەكە لەشوێنی خواپەرستی، دامەزراوەیەكی سەربازی یان مەدەنی، لە زیندان یان گرتووخانە یان شوێنی ڕاگرتن، چاكسازیەكی نەوجەوانان یان پەناگەیەكی لەخۆگرتنی كەسانی بێلانە و بێسەرپەرشت، یان شوێنی چاودێریكردنی بێ باوك و دایكان یان بەساڵاچوان یان ماڵەكانی توندوتیژی خێزانی یان قوتابخانە یان فەرمانگە و دامودەزگاكانی حكومەت، یان یانەیەكی وەرزشی یان دامەزراوەیەكی كۆمەڵگەی مەدەنی، ئەنجامداربێت.
المادة 27 تشمل جرائم الضبط المخالفات والافعال المنصوص عليها في المادة (78) من قانون العقوبات العسكري رقم (19) لسنة 2007 .
المادة 27 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 27 1- ينظر المجلس الدولي للزيتون، من خلال مجلس الأعضاء, في أي مقترحات تتعلق بمشاريع البحث والتطوير التي تهم المصلحة العامة للأعضاء ويتخذ في هذا الشأن التدابير التي يراها مناسبة. 2- يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يلتمس التعاون من المعاهد والمختبرات ومراكز البحث المتخصصة لتطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير ورصدها واستغلالها وتعميمها لصالح الأعضاء. 3- يجري المجلس الدولي لزيت الزيتون الدراسات الضرورية عن العائد الاقتصادي الذي يمكن توقعه من تطبيق النتائج التي تسفر عنها برامج البحث والتطوير.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة