المواد القانونية
المادة 27 أ . الغيت . (5-2) ب. على الوزارات الاتحادية و الجهات غير المرتبطة بوزارة و المحافظات الالتزام بتطبيق النصوص الواردة في قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010.
المادة 27 يحدد النظام الداخلي للسوق كل ماله علاقة بادارة السوق واصول العمل فيه وبصورة خاصة : اولا : صلاحيات المجلس، ومهام رئيس المجلس ونائب الرئيس واعضائه، والمدير العام . ثانيا : شروط تسجيل الوسطاء في السوق وحقوقهم وواجباتهم واسقاط صفة الوساطة عنهم . ثالثا : احكام تنظيم الشؤون المالية والمحاسبية في السوق . رابعا : شروط قبول الاوراق المالية للتعامل بها في السوق وشروط شطبها . خامسا : اجراءات تنظيم التعامل بالاوراق المالية في السوق، وشروط تسجيلها واعلان الاسعار وكل ما من شانه حماية المدخرين والمستثمرين . سادسا : بدلات التسجيل والاشتراك السنوي للشركات التي يقبل تداول اسهمها في السوق، وبدلات تسجيل الوسطاء واشتراكاتهم السنوية والعملات التي يستوفيها السوق لقاء التداول . سابعا : الهيكل التنظيمي للسوق .
المادة 27 لوزير المالية الاتحادي تدوير التخصيصات غير المستنفذة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات (2006 و2007 و2008 و2009) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة/2010 استثناءً من أحكام (القسم الرابع / ف1) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم /95 لسنة /2004 على أن يكون التدوير لسنة 2010 هو الأخير لهذا البرنامج , مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا القانون .
المادة 27 اولا : يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانيا : لمجلس ادارة المصرف اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه .
المادة 27 يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 27 يمارس المجلس اختصاصاته الرقابية الواردة في الدستور والقوانين النافذة والنظام الداخلي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ونظامه الداخلي بالوسائل المتاحة بضمنها الآتي: أولاً: مساءلة واعفاء رئيس الجمهورية . ثانياً: سؤال رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة ورؤساء مجالس المحافظات والمحافظين ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة . ثالثاً: استيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات . رابعاً: استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومسؤولي الهيئات المستقلة . خامساً: سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والوزراء واعفاء مسؤولي الهيئات المستقلة. سادساً: اجراء التحقيق مع اي من مسؤولي السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم . سابعاً: طلب المعلومات والوثائق من اية جهة رسمية ، بشان اي موضوع يتعلق بالمصلحة العامة او حقوق المواطنين او تنفيذ القوانين او تطبيقها من مؤسسات السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة . ثامناً: طلب حضور اي شخص للادلاء بشهادة او توضيح موقف او بيان معلومات بشان اي موضوع كان معروضا امام المجلس . تاسعاً: القيام بزيارات تفقدية الى الوزارات ودوائر الدولة للاطلاع على حسن سير وتطبيق احكام الدستور والقانون والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة . عاشراً: دعوة رئيس الوزراء او الوزراء او من هم بدرجتهم او رؤوساء الهيئات المستقلة للحضور امام المجلس للاستفهام عن شأن من شؤون اعمالهم احد عشر: استجواب المحافظ وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراء ، واقالته بالاغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بناءً على ثبوت احد الاسباب الآتية: 1. عدم النزاهة او استغلال المنصب الوظيفي. 2. التسبب في هدر المال العام. 3. فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليه في قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل . 4. الاهمال او التقصير المتعمدين في اداء الواجب والمسؤولية.
ماددهی (27): ئهم یاسایه له مێژووی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمیدا جێبهجێ دهكرێت
المادة 27 تعفى الطلبات والبيانات والاستمارات والشهادات والإيصالات والوثائق الأخرى التي تقدم للدائرة لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون من رسم الطابع .
ماددەى (27): ئەمانەی خوارەوە بە باری تووندكردن بۆ ئەو سزایانەی لە هەردوو ماددەی (25 و 26)ی ئەم یاسایەدا دەقنووسكراون، دادەنرێت: یەكەم: گەڕانەوە بۆ تاوان، بۆ سەلماندنی گەڕانەوە بۆ تاوان، گشت ئەو حوكمە دادوەرییە نیشتمانی و بیانیانە ڕەچاودەكرێن كە بەتاوانباركردن بەو تاوانانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون، دەرچوون. دووەم: ئەگەر بكەر فەرمانبەر یان كەسێكی ڕاسپێردراو بە ڕاژەی گشتی یان پۆلیس یان ئاسایش بێت، لەوانەی بەرەنگاربوونەوەی بازرگانیپێكردن یان بەكارهێنانی ناڕەوا بە ماددە هۆشبەر و كارتێكارە عەقڵیی و پێشینەیە كیمیاییەكان، یان چاودێریكردنی ئاڵوگۆر یان دەستداریی ئەو ماددانەیان پێسپێردراوە. سێیەم: ئەگەر بكەر بەشداربووبێت لە باندێكی نێودەوڵەتیی، یان كردارەكەی هاوكات بێت لەگەڵ تاوانێكی پێشێلكار (مخل) بە ئاسایشی هەرێم. چوارەم: ئەگەر بكەر توندوتیژی یان چەك لە ئەنجامدانی تاوانەكەیدا بەكاربهێنێت. پێنجەم: ئەگەر تاوانەكە لەشوێنی خواپەرستی، دامەزراوەیەیەكی سەربازی یان مەدەنی، لە زیندان یان گرتووخانە یان شوێنی ڕاگرتن، چاكسازیەكی نەوجەوانان یان پەناگەیەكی لەخۆگرتنی كەسانی بێلانە و بێسەرپەرشت، یان شوێنی چاودێریكردنی بێ باوك و دایكان یان بەساڵاچوان یان ماڵەكانی توندوتیژی خێزانی یان قوتابخانە یان فەرمانگە و دامودەزگاكانی حكومەت، یان یانەیەكی وەرزشی یان دامەزراوەیەكی كۆمەڵگەی مەدەنی، ئەنجامداربێت.
ماددهی (27): پارێزهر ئهو كارانهی پێ سپێردراوه كه دهیانكا مافی دهستخۆشانهی خۆی ههیه ئهوه راوێژكاریی یاساییش دهگرێتهوه.
ماددهی (27) یەکەم/ ئەو پڕۆژە و دامەزراوە گەشتیارییانەى دەکەونە ناو پۆلێنکراوى وەبەرهێنانى گەشتیارى، ئەو لێخۆشبوونانە دەیانگرێتەوە کە بەپێى یاسا بەرکارەکانى هەرێم بۆ پڕۆژەکانى وەبەرهێنان بڕیاریان لێدراوە. دووەم/ لێخۆشبوونى هاتوو لە بڕگەى (یەکەم)ى ئەم ماددەیە، ڕەسمەکانى تایبەت بە پیادەکردنى پیشە ناگرێتەوە.
المادة 27 1. يعقد البنك المركزي العراقي صفقات على الاصول الاجنبية و يقوم بادارة الاحتياطي الرسمي من النقد الاجنبي للدولة و فقا لافضل الممارسات الدولية و اهداف السياسة النقدية و يجوز للمجلس ان يستثمر مثل هذا الاحتياطي في أي من الاصول الاتية او في جميعها :- أ. النقد الذهبي الموجود في خزائن البنك المركزي العراقي ب. العملات النقدية و المعدنية الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابه ج. الارصدة الدائنة و اجبة الدفع عند الطلب او واجبة السداد بعد اجل قصير بالنقد الاجنبي الذي عادة ما يستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يحتفظ بها البنك المركزي العراقي في حسابات لديه او تلك التي تستثمر عن طريق اتفاقيات اعادة الشراء و اعادة المقابل و الودائع الثابتة لاجال متعددة د. حقوق السحب الخاصة المتوفرة لحساب العراق لدى صندوق النقد الدولي هـ . الادوات الاستثمارية المتاحة لدى صندوق النقد الدولي . و. اية اوراق مالية لديون قابلة للتداول التي تصدرها او التي تحظى بالثقة الكاملة و اعتماد الحكومات الاجنبية او البنوك المركزية او المؤسسات المالية الدولية و السلطات و الوكالات المحلية الاجنبية و التي يتم دفعها بالعملات الاجنبية التي عادة ما تستخدم في تادية الحسابات الدولية التي يمسكها البنك المركزي العراقي او لحسابه 2. للبنك استخدام المشتقات المالية في المحافظ الاستثمارية كأداة للتحوط .(5)
المادة 27 للشركة عند قيامها بتنظيم عملية بيع الاحياء المائية بالجملة، استيفاء اجور خدمات مقدارها (65) من قيمة المبيعات يتحملها البائع عندما لا تكون الشركة طرفا في عملية البيع . وتخفض النسبة المذكورة الى النصف بالنسبة للجمعيات التعاونية والمزارع الجماعية .
مادة 27 اولاً – للجمعية بناء على قرار من هيئتها العامة ومصادقة الاتحاد التعاوني النوعي ان تنضم الى جمعية اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او ان تندمج بها لتكوين جمعية جديدة. ثانياً – للاتحاد العام للتعاون، بناء على توصية من الاتحاد التعاوني النوعي المختص ان يقترح ضم جمعية الى اخرى من ذات النشاط او متكاملة النشاط او دمج عدد من الجمعيات التعاونية لتكوين جمعية تعاونية جديدة بعد ان توافق على ذلك الهيئات العامة للجمعيات التعاونية ذات العلاقة وعلى الدائرة النوعية في الوزارة اصدار قرار الضم او الدمج. ثالثاً – يحدد النظم الداخلي للجمعية كافة الامور المتعلقة بالضم او الدمج للجمعيات التعاونية.
المادة 27 أولاً : يكون لكل محافظ نائبان بدرجة مدير عام ينتخبهما المجلس من داخله أو خارجه ويصدر أمر المحافظ بتعيينهما خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب المجلس لهما. ثانياً : يشترط في النائبين تحقق الشروط المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة والمنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية.
مادة 27 يجري العمل بموجب هذا النظام بمجرد اقراره من المؤتمر العام للجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ولا يجوز ادخال تعديلات عليه الا بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية للمكتب وموافقة المؤتمر العام عليها .
المادة 27 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(11)
المادة 27 أولاً - يجوز تسمية الموظف الذي لا تقل وظيفته عن وزير مفوض سفيراً للعمل في البعثات دون تغيير في درجته وراتبه باقتراح من الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء. ثانياً - للوزير تسمية الموظف الدبلوماسي في البعثة وظيفة واحدة اعلى من وظيفته دون تغيير في درجته وراتبه. ثالثاً - يحدد التسلسل بين الموظفين حسب العنوان الوظيفي وتاريخ الحصول عليه والراتب ومدة العمل في الخدمة الخارجية.
المادة المادة 27 تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة العشرين المشار اليها في المادة 26, ويكون ذلك قاصراً على الدول او الأقاليم العشرين التي أودعت وثائقها . وتدخل حيز النفاذ بالنسبة لكل من الدول او الأقاليم الاخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع تلك الدول او الأقاليم وثائقها .
المادة 27 لاتسري احكام هذا القانون على السلاح المستعمل من القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي والأجهزة الأمنية.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة