المواد القانونية
مادة 27 1- لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد. 2- لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه.
المادة 27 اعتماد المرفقات وتعديلها 1- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك تشكل اية احالة الى هذه الاتفاقية احالة الوقت ذاته الى اية مرفقات لها . 2- تقتصر أي مرفقات اضافية تعتمد بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية على المسائل الاجرائية او العلمية او التقنية او الادارية . 3- يعتمد الاجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية : (أ) تقترح مرفقات اضافية لهذه الاتقافية وتعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرات 1 الى 3 للمادة 26 . (ب) على أي طرف لا يستطيع قبول أي مرفق اضافي ان يخطر الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبلاغه باعتماد المرفق الاضافي ويبلغ الوديع دون تاخير جميع الاطراف بأي إخطار يتلقاه ويجوز لآي طرف في أي وقت ان يخطر الوديع خطيا بأنه يسحب إخطاره السابق بعدم قبول أي مرفق اضافي وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطر وفقا للفقرة الفرعية (ج) . (ج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق اضافي يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف التي لم تقدم اخطارا بعدم القبول وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (ب) . 4- يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الاجراءات المتبعة في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية باستثناء ان أي تعديل لمرفق ما لا يبدا نفاذه فيما يتعلق باي طرف يكون قد قدم اعلانا بشأن تعديل المرفقات للفقرة 5 من المادة 30 وفي هذه الحالة يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة لهذا الطرف في اليوم التسعين التالي للتاريخ الذي اودع فيه لدى الوديع صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه فيما يتعلق بهذا التعديل 5- اذا اتصل مرفق اضافي او تعديل على المرفق بتعديل لهذه الاتفاقية لا يدخل المرفق الاضافي او التعديل حيز النفاذ الى ان يدخل تعديل الاتفاقية حيز النفاذ .
المادة 27 يعتبر التبليغ باطلا اذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته او يفوت الغاية منه .
المادة المادة 27 تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع الوثيقة العشرين المشار اليها في المادة 26, ويكون ذلك قاصراً على الدول او الأقاليم العشرين التي أودعت وثائقها . وتدخل حيز النفاذ بالنسبة لكل من الدول او الأقاليم الاخرى بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع تلك الدول او الأقاليم وثائقها .
المادة 27 يعين المدراء العامون بموجب هذا القانون في المفوضية من خارج كوادر المفوضية الحالية .
المادة 27 لا يتعين على السلطة المركزية قبول الطلب إذا ثبت عدم الالتزام بمتطلبات هذه الاتفاقية أو أن الطلب لا يقوم على اساس سليم .و في هذه الحالة ، يجب فورا على السلطة المركزية إفادة مقدم الطلب أو السلطة المركزية التي قُدم الطلب بواسطتها - وفقاً الحالة - بأسبابها لرفض الطلب.
المادة 27 1- لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . 2- يصبح الانسحاب ساريا عند انقضاء سنة على تاريخ وصول الإشعار إلى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة المادة 27 ردع المخـاطر الأمنـيـة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار الدوليين، يسعى الطرفان بفعالية من أجل تعزيز القدرات السياسية والعسكرية لجمهورية العراق وتمكين العراق من ردع المخاطر التي تهدد سيادته واستقلاله السياسي ووحدة أراضيه ونظامه الديمقراطي الاتحادي الدستوري. ويتفقان في هذا الصدد على: 1- عند نشوء أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه ، أو تهديد نظامه الديمقراطي أو مؤسساته المنتخبة ، وبناء على طلب من حكومة العراق، يقوم الطرفان، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية، ووفقاً لما قد يتفقان عليه فيما بينهما، تتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة، التي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي إجراءٍ آخر، لردع مثل هذا التهديد. 2- يوافق الطرفان على الاستمرار في تعاونهما الوثيق في تعزيز وإدامة المؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات السياسية الديمقراطية في العراق، بما في ذلك، وفق ما قد يتفقان عليه ، التعاون في تدريب وتجهيز وتسليح قوات الأمن العراقية، من أجل مكافحة الإرهاب المحلي والدولي والجماعات الخارجة عن القانون، بناء على طلب من الحكومة العراقية. 3- لا يجوز استخدام أراضي ومياه وأجواء العراق ممراً أو منطلقاً لشنّ هجماتٍ ضدّ بلدانٍ أخرى.
المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا تحجز البضائع الممنوعة غير المعينة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية وتعاد الى الخارج البضائع المصرح عنها للادخال، كما تعاد الى الداخل البضائع المصرح عنها للاخراج الا اذا سمح في اي من الحالتين المذكورتين باستثنائها من المنع. ثانيا : تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يصدر ترخيص بادخالها او اخراجها. فاذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقا، يسمح بادخالها او اخراجها بعد تسوية المخالفة. ثالثا : لا يسمح بانجاز المعاملة الكمركية للبضائع المعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او ترخيص او شهادة او اي مستند اخر قبل تقديم المستندات اللازمة الى الدائرة الكمركية المختصة.
المادة المادة (27) 1 – تتبادل السلطات المختصة للدولة المتعاقدة المعلومات المعنية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو إدارة أو تنفيذ القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية المفروضة نيابة عن الدول المتعاقدة أو إحدى تقسيماتها السياسية أو إداراتها المحلية . 2 – أية معلومات استلمت بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة من قبل دولة متعاقدة ستعامل بسرية وبنفس الطريقة التي حصلت المعلومات عليها بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة ، وستكشف فقط إلى الأشخاص أو السلطات ( يتضمن ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية ) المهتمة بالتقييم أو تحصيل ، التنفيذ أو الملاحقة المتعلقة بالاستئنافات فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة ( 1 ) ، أو ماسبق وسيستعمل مثل هؤلاء الأشخاص أو السلطات المعلومات فقط لهذه الإغراض ويمكنهم كشف المعلومات في إجراءات المحكمة العامة أو في القرارات القضائية . 3 – لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام احدى الدولتين المتعاقدتين بالاتي : أ – تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسة الإدارية لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى . ب – لتقديم المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراء الطبيعي لإدارة تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى . ج – لإعطاء المعلومات التي قد تكشف أي أسرار تتعلق بالتجارة أو العمل أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية ، أو معلومات التي يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة . 4 – إذا طلبت معلومات من قبل دولة متعاقدة وفقا لهذه المادة , تقوم الدولة المتعاقدة الأخرى باستعمال إجراءات جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، بالرغم من أن تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج مثل هذه المعلومات لأغراض ضريبتها الخاصة . أن الالتزام المحتوى في الجملة السابقة خاضع لتقييدات الفقرة ( 3 ) لكن لا يجوز في أي حال أن تفسر مثل هذه التقيدات للسماح لدولة متعاقدة لرفض أعطاء معلومات فقط لأنه ليس لها اهتمام محلي في مثل هذه المعلومات .
المادة 27 تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .
المادة 27 على رئيس الحزب و من بصفته اعلام دائرة الاحزاب بأي قرار يصدره الحزب بحله او اندماجه او بأي تعديل يطرا على نظامه الداخلي و خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .
المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا تحجز البضائع الممنوعة غير المعينة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية وتعاد الى الخارج البضائع المصرح عنها للادخال، كما تعاد الى الداخل البضائع المصرح عنها للاخراج الا اذا سمح في اي من الحالتين المذكورتين باستثنائها من المنع. ثانيا : تحجز البضائع الممنوعة المعينة وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يصدر ترخيص بادخالها او اخراجها. فاذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقا، يسمح بادخالها او اخراجها بعد تسوية المخالفة. ثالثا : لا يسمح بانجاز المعاملة الكمركية للبضائع المعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او ترخيص او شهادة او اي مستند اخر قبل تقديم المستندات اللازمة الى الدائرة الكمركية المختصة.
المادة 27 إذا تزوج بامرأة وهي في عصمة غيره او في مدة العدة من الغير، فإن كان جاهلاً بالحكم ـ أي بعدم جواز الزواج منها - أو جاهلا بالموضوع - أي ببطﻼن طﻼقها مثلا أو بكونها في العدة - لم تحرم عليه مؤبداً اﻻ إذا كان قد دخل بها وأما إذا تزوجها عالماً بالحكم والموضوع فإنها تحرم عليه مؤبدا وإن لم يدخل بها.
المادة 27 العمل والعمالة 1 - تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في ذلك حق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي: (أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية؛ (ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانتصاف من المظالم؛ (ج) كفالة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛ (د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛ (هـ) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه؛ (و) تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛ (ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛ (ح) تشجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير؛ (ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل؛ (ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة؛ (ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. 2 - تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري.
المادة 27 وسائل النقل الموبوءة 1. إذا و جدت علامات سريرية أو أعراض ومعلومات تستند إلى وقائع أو بينات تدل على وجود خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، بما في ذلك مصادر العدوى أو التلوث، على متن وسيلة من وسائل النقل، تعتبر السلطة المختصة أن وسيلة النقل تلك موبوءة، و يجوز لها أن تقوم بما يلي : أ. تطهير وسيلة النقل أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان فيها، حسب الاقتضاء، أو العمل على تنفيذ هذه التدابير تحت إشرافها؛ ب. تحديد الطريقة التي تستخدم، في كل حالة، لتأمين مستوى كاف من السيطرة على الخطر الذي يتهدد الصحة العمومية حسبما تنص عليه هذه اللوائح. وحيث تنصح المنظمة بطرق أو مواد معينة لهذه الإجراءات، ينبغي استخدام هذه الطرق والمواد، ما لم تقرر السلطة المختصة وجود أساليب أخرى تضاهيها من حيث المأمونية وإمكان الركون إليها. ويجوز للسلطة المختصة أن تنفذ تدابير صحية إضافية، ومنها عزل وسائل النقل عند اللزوم للحيلولة دون انتشار المرض. وينبغي إبلاغ مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية بهذه التدابير الإضافية. 2. إذا لم تكن السلطة المختصة في نقطة الدخول قادرة على تنفيذ تدابير المكافحة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز، رغم ذلك، السماح لوسيلة النقل الموبوء ة بالمغادرة، رهنا بالشروط التالية: أ. قيام السلطة المختصة، لدى المغادرة، بإبلاغ السلطة المختصة في نقطة الدخول المعروفة التالية بنوع المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ب )؛ ب. عندما يتعلق الأمر بسفينة ما، تضمين شهادة مراقبة إصحاح السفينة البينات التي عثـر عليهـا وتدابير المكافحة المطلوبة. ويسمح لأية وسيلة نقل من هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من الوقود والمياه والأغذية والإمدادات تحت إشراف السلطة المختصة 3. أي وسيلة نقل اعتبرت موبوءة تسقط عنها هذه الصفة عندما تقتنع السلطة المختصة بأنه: أ. تم بنجاح تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة؛ ب. ليس على متنها ما قد يشكل خطرا يتهدد الصحة العمومية.
المادة 27 لا يتعين على السلطة المركزية قبول الطلب إذا ثبت عدم الالتزام بمتطلبات هذه الاتفاقية أو أن الطلب لا يقوم على اساس سليم .و في هذه الحالة ، يجب فورا على السلطة المركزية إفادة مقدم الطلب أو السلطة المركزية التي قُدم الطلب بواسطتها - وفقاً الحالة - بأسبابها لرفض الطلب.
المادة 27 تخضع الهيئة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية ، الذي يرفع تقاريره بشأنها الى مجلس النواب ، ويعلنها الى وسائل الاعلام والجمهور .
المادة 27 وسائل النقل الموبوءة 1. إذا و جدت علامات سريرية أو أعراض ومعلومات تستند إلى وقائع أو بينات تدل على وجود خطر محتمل يتهدد الصحة العمومية، بما في ذلك مصادر العدوى أو التلوث، على متن وسيلة من وسائل النقل، تعتبر السلطة المختصة أن وسيلة النقل تلك موبوءة، و يجوز لها أن تقوم بما يلي : أ. تطهير وسيلة النقل أو إبادة الحشرات أو الفئران والجرذان فيها، حسب الاقتضاء، أو العمل على تنفيذ هذه التدابير تحت إشرافها؛ ب. تحديد الطريقة التي تستخدم، في كل حالة، لتأمين مستوى كاف من السيطرة على الخطر الذي يتهدد الصحة العمومية حسبما تنص عليه هذه اللوائح. وحيث تنصح المنظمة بطرق أو مواد معينة لهذه الإجراءات، ينبغي استخدام هذه الطرق والمواد، ما لم تقرر السلطة المختصة وجود أساليب أخرى تضاهيها من حيث المأمونية وإمكان الركون إليها. ويجوز للسلطة المختصة أن تنفذ تدابير صحية إضافية، ومنها عزل وسائل النقل عند اللزوم للحيلولة دون انتشار المرض. وينبغي إبلاغ مركز الاتصال الوطني المعني باللوائح الصحية بهذه التدابير الإضافية. 2. إذا لم تكن السلطة المختصة في نقطة الدخول قادرة على تنفيذ تدابير المكافحة المنصوص عليها في هذه المادة، يجوز، رغم ذلك، السماح لوسيلة النقل الموبوء ة بالمغادرة، رهنا بالشروط التالية: أ. قيام السلطة المختصة، لدى المغادرة، بإبلاغ السلطة المختصة في نقطة الدخول المعروفة التالية بنوع المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية ( ب )؛ ب. عندما يتعلق الأمر بسفينة ما، تضمين شهادة مراقبة إصحاح السفينة البينات التي عثـر عليهـا وتدابير المكافحة المطلوبة. ويسمح لأية وسيلة نقل من هذا القبيل بالتزود بما يلزمها من الوقود والمياه والأغذية والإمدادات تحت إشراف السلطة المختصة 3. أي وسيلة نقل اعتبرت موبوءة تسقط عنها هذه صفة عندما تقتنع السلطة المختصة بأنه: أ. تم بنجاح تنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة؛ ب. ليس على متنها ما قد يشكل خطرا يتهدد الصحة العمومية.
المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة لرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة