المواد القانونية
المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة لرئيس الهيئة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون بموافقة مجلس الوزراء.
المادة 27 - 1 لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. - 2 يصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الأمين العام للأمم المتحدة للإشعار.
المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26). (9)
المادة 27 لا تمنع الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية ايقاف تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم المدنية .
المادة المادة 27 (1) [ العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة ومعاهدة قانون العلامات لسنة 1994 ] تسري أحكام هذه المعاهدة وحدها على العلاقات المتبادلة بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة ونص 1994. (2) [ العلاقات بين الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة والأطراف المتعاقدة بموجب نص 1994 والتي لا تكون أطرافا في هذه المعاهدة ] يستمر كل طرف متعاقد بموجب هذه المعاهدة ونص 1994 في تطبيق نص 1994 في علاقاته مع الأطراف المتعاقدة بموجب نص 1994 وغير الأطراف في هذه المعاهدة .
المادة 27 أولاً: لوزير المالية الاتحادي نقل الدرجات الوظيفية والتخصيصات المالية للموظفين العاملين في الشركات والهيئات العامة الممولة ذاتياً الى الجهات والدوائر الممولة مركزياً لتغطية احتياجاتها من الموظفين. ثانياً: على الوزارات الاتحادية كافة تزويد وزارة المالية الاتحادية بجدول تفصيلي يتضمن أعداد واختصاصات منتسبي الشركات التابعة لها والذين يمكن الاستغناء عن خدماتهم لنقلهم إلى الجهات والدوائر الممولة مركزياً والتي هي بحاجة إلى خدماتهم. ثالثاً: على الوزارات الاتحادية كافة إيقاف التعيينات ضمن ملاك التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.
المادة 27 لا يجوز توقيف الرئيس ونائب الرئيس والمستشار والمستشار المنتدب والمستشار المساعد او اتخاذ الاجراءات الجزائية ضدهم في غير حالة ارتكابهم جناية مشهودة الا بعد استحصال اذن رئيس مجلس الدولة.
المادة 27 1 – لا يجوز حجز الراتب التقاعدي الا في الاحوال الاتية : ا – النفقة الشرعية غير المتراكمة وتكون دينا ممتازا . ب – ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي عن ديون الصندوق او الخزينة وتكون دينا ممتازا . جـ - ما لا يتجاوز خمس الراتب التقاعدي من النفقة الشرعية المتراكمة والمهر . 2 – تستوفى النفقة غير المتراكمة قبل الديون الاخرى مهما بلغت . 3 – يستوفى النفقة الممتاز مما يكمل خمس الراتب التقاعدي بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة . 4 – اذا اجتمع اكثر من دين ممتاز يقسم خمس الراتب او ما يكمل الخمس بعد استيفاء النفقة الشرعية غير المتراكمة بالتساوي . 5 – تستوفى النفقة المتراكمة والمهر من خمس الراتب او مما يكمل الخمس بعد استيفاء الديون الممتازة .
المادة 27 (1) لا توفر اية دولة متعاقدة حماية دبلوماسية او تجلب ادعاء ً دولياً لما يتعلق بنزاع ما لكون احدى مواطنيها او دولة متعاقدة اخرى قد قدم موافقته لتقديم او كان قد قدم النزاع الى التحكيم تحت هذه الاتفاقية , الا اذا كانت دولة متعاقدة اخرى قد فشلت في الالتزام بالحكم المقدم في مثل هذا النزاع . (2) لا تشمل الحماية الدبلوماسية لاغراض الفقرة (1) التبادل الدبلوماسي غير الرسمي للغرض الوحيد لتسهيل تسوية النزاع .
المادة 27 اولاًً : يكون للديوان ثمان دوائر تدقيق مركزية وثمان دوائر تدقيق في المحافظات يرأس كل دائرة موظف بدرجة مدير عام – وتختص بالرقابة والتدقيق على الجهات الخاضعة للرقابة الموزعة ضمن تلك الدوائر حسبما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل . ثانيا : ينظم نطاق عمل وارتباط الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة بقرار من المجلس . ثالثاً : يشترط فيمن يعين رئيساً لدائرة التدقيق ان تكون لديه خدمة في الوظيفة ذات علاقة بمهام الرقابة مدة لا تقل عن 15 سنة بضمنها ما لا يقل عن (5) سنوات خدمة في الديوان وان يكون حاصلاً في الاقل على شهادة في المحاسبة القانونية .
المادة 27 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 27 اولا : تقيد الضرائب والرسوم المستحصلة ايرادا للخزينة العامة للدولة ثانيا : تحدد الاجور لقاء الخدمات التي تقدمها دوائر الدولة من الرئيس الاعلى وفق القوانين والتعليمات والانظمة النافذة . ثالثا : يتم قبض واردات الدولة وجباية اموالها من موظفين مختصين وبموجب وصولات قبض يحددها وزير المالية . رابعا : تقيد جميع الواردات بما فيها التبرعات والهبات ايرادا نهائيا في الحسابات وتقيد مصاريف التحصيل والادارة وجميع ما يتفرع من ذلك من نفقات مصرفا نهائيا في الحسابات ولا يجوز في اي حال من الاحوال تنزيل قسم من المصرفات او كلها من اصل الواردات ويقيد الصافي ايرادا اما الواردات التي تجبى بالامانة فتتبع التعليمات الخاصة بها . خامسا : تقوم وزارة المالية بتنزيل المبالغ المترتبة على عدم تحويل الوزارات او الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم لايرادات النفط والغاز وغيرها من تمويلها السنوي .
المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا تكون قرارات اللجــان المؤلفة بموجــب احكام المادة الخامسة عشرة من هذا القانون نهائية الا بتصديق المجــلس عليها. وللمجــلس عندما ترفع اليه تلك القرارات ان يصدقها او يعدلها او يلغيها ويفصل في موضوعها ويكون قراره في هذا الشان نهائيا وقاطعا لكل نزاع في اصل الملكية او اصل الحق العيني وله تصحيح الخطا الكتابي والمادي والقانوني في قراراته. 2 – ملغي (7) 3 – تنعقد الهيئة بحضور ثلاثة من اعضائها على الاقل وتصدر قراراتها بالاكثرية وعند التساوي يرجــح الجــانب الذي فيه الرئيس, وتكون برئاسة اقدم اعضائها درجــة. 4 – للمجــلس تخويل الهيئة صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة او قسما منها.
المادة 27 يعد النقيب متفرغا من وظيفته لغرض العمل النقابي طيلة الدورة الإنتخابية ، وتحتسب مدة تفرغه خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد .
المادة 27 المشاركة والشروع 1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، المشاركة بأي صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو محرض مثلا، في فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية. 2 - يجوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، أي شروع في ارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية. 3 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لكي تجرّم، وفقا لقانونها الداخلي، الإعداد لارتكاب فعل مجرّم وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 27 اولا – يمنع العضو من ممارسة مهنة الطب طوال مدة حبسه او سجنه او حجزه. ثانيا – يمنع العضو من ممارسة المهنة مدة الحبس المقابلة للغرامة عند الحكم عليه بها عن جريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة ثالثا – اذا تكرر الحكم على العضو نتيجة ادانته عن افعال ذات علاقة بالمهنة يشطب اسمه من سجلات النقابة ولا يحق له بعده ممارسة المهنة الا بعد موافقة جديدة من مجلس النقابة على اعادة تسجيله وفق القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة 27 التحفظات لايجوز ابداء تحفظات على هذه الاتفاقية.
المادة 27 تكون جلسات لجنة الانضباط سرية . ويجوز نشر الاحكام الصادرة عنها في مجلة النقابة باذن من مجلس النقابة عند تحقق المصلحة العامة وتبلغ الاوراق والاحكام وفقا للطرق القانونية المتبعة في تبليغ الاوراق القضائية .
المادة 27 ينعقد مؤتمر للدول الأطراف في اجل لا يقل عن اربع سنوات ولا يتجاوز ست سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ لتقييم سير عمل اللجنة والبت، وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 44، اذا كان يتعين تكليف هيئة اخرى – دون استبعاد أي احتمال- بمتابعة هذه الاتفاقية وفقاً للمهام المحددة في المواد من 28 الى 36.
المادة 27 يلغى قانون نادي الفروسية المرقم بـ (167) لسنة 1979.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة