المواد القانونية

المادة 27

المادة 27 تستمر وزارة التجارة في توفير جميع مفردات الحصة التموينية الى المواطنين وتخصص المبالغ اللازمة لذلك في الموازنة التكميلية على ان تتولى وزارة التجارة واللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تطوير الحصة باتجاه اسناد الشرائح الاجتماعية الاكثر حاجة .

المادة 27

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من قيمة الدعوى عند الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر فيها على ان لايقل عن (5000) خمسة الاف دينار ولايزيد عن (25000) خمسة وعشرين الف دينار. ثانيا - يدفع الرسم المنصوص عليه في الفقرة السابقة, من قبل المعترض ويتحمله وحده مهما كانت نتيجة الدعوى.(14)

المادة 27

المادة 27 يلغى نص المادة (57) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة 57- اولا- اذا طلب احد من ذوي العلاقة انتقال قاض او موظف الى خارج مقر عمله واقتضت طبيعة الدعوى او المعاملة ذلك فتستوفى الاجور التالية ممن طلب ذلك على ان لايكون الانتقال خارج اوقات الدوام الرسمي:- أ‌- (20000) عشرون الف دينار للقاضي. ب‌- (10000) عشرة الاف دينار للمنفذ العدل او الكاتب العدل او مدير رعاية القاصرين او مدير التسجيل العقاري او الموظف. ثانيا- لمجلس الوزراء تعديل الاجور المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة كلما كان ذلك ضروريا.

المادة 27

المادة 27 لوزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ التخصيصات غير المستنفدة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات كل من وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وللسنوات ( 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 ) إلى تخصيصات الجهة المستفيدة حصراً لصرفها خلال سنة / 2011 استثناءً من أحكام ( القسم الرابع / ف1 ) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ( 95 ) لسنة 2004 على أن يكون اعادة التخصيص لسنة 2011 هو الأخير لهذا البرنامج ، مع مراعاة أحكام المادة ( 25 / أولا ) من هذا القانون .

مادة (27)

مادة (27): (أ‌) يجوز لاية دولة عضو ان تقترح تعديل هذه الاتفاقية بطلب يرسل الى امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبل تسعين يوما على الاقل من الانعقاد الدوري للمجلس . (ب‌) يبلغ الامين العام نص التعديل المقترح مع رأي الامانة العامة فيه الى الدول الاعضاء خلال اسبوعين من تاريخ وصول الطلب . (جـ) ينظر المجلس في هذا التعديل في اول دور انعقاد له ويبت فيه بأغلبية الثلثين ويكون قراره ملزما لجميع الدول الاطراف . (د) لا يمس التعديل أي حقوق او التزامات ناتجة عن هذه الاتفاقية لاية دولة عضو او اية هيئة من هيئاتها او مؤسساتها او أي من مواطنيها نشأت في تاريخ سابق على تاريخ نفاذ التعديل .

المادة 27

المادة 27 لوزيري المالية و التخطيط الاتحاديين اعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض مشاريع المبادرة الزراعية المستلمة من قبل الفلاحين للاعوام السابقة الى موازنة عام /2016 و على ان تخصص حصرا لمشاريع المبادرة الزراعية للمصرف الزراعي استثناء من الفقرة (1) القسم(4) من قانون الادارة المالية رقم (95) لسنة 2004.

المادة 27

المادة 27 الاحكام المرتبطة بالمادة تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الأخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل او ترك الوظيفة مع مراعاة توافر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (26). (9)

المادة 27

المادة 27 اولاً : تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل مبلغ اضافي لزيادة رأسمال النوافذ الاسلامية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد وبمبلغ (25) ملياردينار (خمسة وعشرون مليار دينار) لكل منهما بناءً على طلب من البنك المركزي العراقي. ثانياً: قيام البنك المركزي العراقي فتح النافذة الاسلامية ضمن مصارف القطاع الخاص التي ترغب بذلك.

المادة-27

المادة-27 الأرباح (1) تحدد الجمعية العامة سنويا الجزء من صافي الدخل والفائض ، بعد اقتطاع مخصص الاحتياطي ، الذي يتم توزيعه كأرباح. وفي جميع الاحوال لايجوز توزيع أرباح قبل أن يصل الاحتياطي نسبة 25%(خمسة وعشرين في المائة) من رأس المال المكتتب فيه. (2) يكون توزيع الأرباح بنسبة مايملكه كل عضو في رأس المال المدفوع. (3) تحدد الجمعية العامة الطريقة والعملة أو العملات التي يتم بها توزيع الأرباح.

المادة 27

المادة 27 على التشكيلات كافة الممولة مركزياً التابعة الى وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة تحويل إيراداتها الاتحادية المستحصلة بموجب القوانين والأنظمة النافذة إيراداً نهائياً الى الخزينة العامة للدولة .

المادة (27)

المادة (27) اعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية لايوجد في هذه الاتفاقية مايؤثر على الامتيازات المالية للدبلوماسيين والقنصليين وفقا للاحكام العامة للقانون الدولي او الاحكام الاتفاقيات الخاصة .

مادة 27

مادة 27 1- لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع أي شخص من مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده أو فرض حظر على إقامته في أية جهة أو إلزامه بالإقامة في هذا البلد. 2- لا يجوز نفي أي شخص من بلده أو منعه من العودة إليه.

المادة المادة 27

المادة المادة 27 اذا رأت الدولة المطلوب اليها التسليم حاجتها الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا الفصل، تخطر بذلك الدولة الطالبة، وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه الإيضاحات.

المادة 27 من المعاهدة (الانضمام)

المادة 27 الانضمام إلى المعاهدة تفتح هذه المعاهدة لانضمام الدول الأعضاء في المنظمة وأية دول أخرى غير أعضاء في المنظمة إلا أنها أعضاء في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتبارا من تاريخ إغلاق التوقيع عليها وتودع صكوك الانضمام لدى جهة الإيداع .

المادة 27- الانضمام

المادة 27- الانضمام 1- يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحا امام جميع الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في منظمة الأمم المتحدة او في احدى وكالاتها المتخصصة والتي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة الى الانضمام الى الاتفاقية . 2- يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحاً ايضاً أمام الأراضي التي تتمتع بالحكم الذاتي الداخلي التام والتي تعترف بها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة , ولكنها لم تحصل على استقلالها التام وفق قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والتي تتمتع باختصاص في المسائل التي تخضع لهذه الاتفاقية , بما في ذلك اختصاص الدخول في معاهدات بصدد هذه المسائل . 3- تطبق الأحكام التالية على منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي : (أ‌) يكون باب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوحاً أيضا امام أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي تتقيد , رهناً بأحكام الفقرات التالية , تقيداً تاماً بأحكام الاتفاقية شأنها في ذلك شأن الدول الأطراف ؛ (ب‌) عندما تصبح دولة او اكثر من الدول الأعضاء في مثل هذه المنظمات إطرافا بدورها في هذه الاتفاقية , تتفق هذه المنظمة وهذه الدولة العضو او الدول الأعضاء على تحديد مسؤوليات كل منها فيما يخص الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية . ويصبح تقاسم المسؤوليات هذا نافذا بعد إتمام إجراءات الإخطار المبينة في الفقرة الفرعية (جـ) . ولا يجوز ان تمارس المنظمة والدول الأعضاء فيها , كلتاهما معاً , الحقوق الناشئة عن هذه الاتفاقية . كما ان منظمات التكامل الاقتصادي تملك , لدى ممارسة حقها في التصويت في مجالات اختصاصها , عددا من الأصـوات يساوي عدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطـرافاً في هذه الاتفاقيـة . ولا تمارس هذه المنظمات حقها في التصويت اذا مارست الدول الاعضاء فيها حقها هذا والعكس بالعكس , (جـ) تقوم منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي والدولة العضو او الدول الاعضاء فيها التي اتفقت على تقاسم المسؤوليات المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) بأحاطة الاطراف علماً بالتقاسم المقترح ,وذلك على النحو التالي : (1) تبيّن هذه المنظمة على وجه الدقة , في وثيقة انضمامها ,تقاسم المسؤوليات فيما يخص المسائل التي تنظمها الاتفاقية ؛ (2) اذا ماطرأ أي تعديل لاحق على توزيع المسؤوليات , تخطر منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي جهة الايداع بأي اقتراح بتعديل توزيع هذه المسؤوليات , ثم تقوم جهة الايداع بدورها بأخطار الاطراف بهذا التعديل ؛ (د) تعتبر الدول الاعضاء في منظمة للتكامل الاقتصادي الاقليمي , التي تصبح اطرافاً في الاتفاقية , محتفظة بالاختصاص في جميع المجالات التي لم يشملها نقل للاختصاص الى المنظمة اعلن عنه صراحة او اخطرت به جهة الايداع ؛ (هـ) يقصد بعبارة"منظمة التكامل الاقتصادي الاقليمي " أي منظمة تضم دولاً ذات سيادة , اعضاء في منظمة الامم المتحدة او في احدى وكالاتها المتخصصة , نقلت اليها هذه الدول اختصاصها في المجالات التي تنظمها هذه الاتفاقية , واذن لها حسب الاصول , وفقاً لنظامها الداخلي , بان تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية . 3- تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو .

المادة 27

المادة 27 لا يتعين على السلطة المركزية قبول الطلب إذا ثبت عدم الالتزام بمتطلبات هذه الاتفاقية أو أن الطلب لا يقوم على اساس سليم .و في هذه الحالة ، يجب فورا على السلطة المركزية إفادة مقدم الطلب أو السلطة المركزية التي قُدم الطلب بواسطتها - وفقاً الحالة - بأسبابها لرفض الطلب.

المادة 27 (الاتفاقية)

المادة 27 لا يتعين على السلطة المركزية قبول الطلب إذا ثبت عدم الالتزام بمتطلبات هذه الاتفاقية أو أن الطلب لا يقوم على اساس سليم .و في هذه الحالة ، يجب فورا على السلطة المركزية إفادة مقدم الطلب أو السلطة المركزية التي قُدم الطلب بواسطتها - وفقاً الحالة - بأسبابها لرفض الطلب.

المادة 27

المادة 27 يعاقب بالسجن كل من تلاعب أو تصرف في الأمانات أو المبرزات الجرمية أو تسبب في هلاكها أو فقدانها أو تلفها كلاً أو جزءاً منها أو استبدل أجزاء منها أو ساعد في ذلك.

المادة 27

المادة 27 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بدءا من تاريخ 1 / 1 / 1994 .

المادة 27

المادة 27 اعتماد المرفقات وتعديلها 1- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك تشكل اية احالة الى هذه الاتفاقية احالة الوقت ذاته الى اية مرفقات لها . 2- تقتصر أي مرفقات اضافية تعتمد بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية على المسائل الاجرائية او العلمية او التقنية او الادارية . 3- يعتمد الاجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية : (أ‌) تقترح مرفقات اضافية لهذه الاتقافية وتعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرات 1 الى 3 للمادة 26 . (ب‌) على أي طرف لا يستطيع قبول أي مرفق اضافي ان يخطر الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبلاغه باعتماد المرفق الاضافي ويبلغ الوديع دون تاخير جميع الاطراف بأي إخطار يتلقاه ويجوز لآي طرف في أي وقت ان يخطر الوديع خطيا بأنه يسحب إخطاره السابق بعدم قبول أي مرفق اضافي وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطر وفقا للفقرة الفرعية (ج) . (ج‌) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق اضافي يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف التي لم تقدم اخطارا بعدم القبول وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (ب) . 4- يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الاجراءات المتبعة في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية باستثناء ان أي تعديل لمرفق ما لا يبدا نفاذه فيما يتعلق باي طرف يكون قد قدم اعلانا بشأن تعديل المرفقات للفقرة 5 من المادة 30 وفي هذه الحالة يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة لهذا الطرف في اليوم التسعين التالي للتاريخ الذي اودع فيه لدى الوديع صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه فيما يتعلق بهذا التعديل 5- اذا اتصل مرفق اضافي او تعديل على المرفق بتعديل لهذه الاتفاقية لا يدخل المرفق الاضافي او التعديل حيز النفاذ الى ان يدخل تعديل الاتفاقية حيز النفاذ .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة