أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نظام المخصصات المضربية رقم (49) لسنة 1967 المعدل .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تستقطع النسب المدرجة ادناه من راتب الموظف دون المخصصات الذي يشغل وحدة سكنية عائدة لاحدى دوائر الدولة والقطاع العام كبدل ايجار عن تلك الوحدة وحسب نوع تلك الوحدة وكما يلي : اولا : الدار او المشتمل المعد للسكن: مساحة البناء ( متر مربع ) مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضية اقل من 100 متر مربع 5% 4% 3% 100 متر مربع – اقل من 200 6% 5% 4% متر مربع 200 متر مربع – اقل من 300 متر مربع 7% 6% 5% اكثر من 300 متر مربع 8% 7% 6% ثانيا : الشقة السكنية : ترتيب الشقة مدينة بغداد مراكز المحافظات مراكز الاقضية ط 1 – ط 2 5% 4% 3% ط 3 – ط 4 4.5% 3.5% 2.5% ط 5 – ط 6 4% 3% 2% ط 7 فما فوق 3.5% 2.5% 1.5% تطبق المعايير اعلاه في حالة كون مساحة الشقة الاساس ( 200 متر مربع فاكثر ) ويتم تخفيض بدل ايجار الشقة بنسبة ( 0.5 % ) عن كل ( 30 متر مربع ) اقل من المساحة الاساس للشقة . وعلى ان لا تقل نسبة الاستقطاع من الراتب كبدل ايجار عن ( 2.5 % في مدينة بغداد ) ، ( 2 % في مراكز المحافظات ) ، ( 1.5 % في مراكز الاقضية ) . ثالثا : يعفى شاغلو الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام في النواحي والقرى والمناطق الحدودية من الاستقطاع لتشجيع الموظفين للخدمة في المناطق الثانية وتكون غالبيتهم من الموظفين الجدد الذين تكون رواتبهم في الحدود الدنيا

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف المادة الحادية عشرة المعدلة من قانون تملك الاجنبي العقار في العراق ويحل محلها ما ياتي 0 المادة الحادية عشرة - اذا ال الى الاجنبي عقار واقع في العراق باي سبب من اسباب الملكية وكان نصيبه منه يزيد على المقدار المسموح له تملكه وفقا لاحكام هذا القانون وجب عليه نقل ملكية ما زاد على ذلك الى عراقي خلال اربع سنوات من تاريخ نفاذ القانون ويجوز تمديد هذه المدة لسنة او اكثر ببيان يصدر من وزير العدل واذا مضت المدة ولم يتم نقل الملكية فتطبق احكام المادة الثالثة عشرة من القانون 0

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة (2) منالمادة الاولى من قانون ايجار العقار ذي الرقم (87) لسنة 1979 ويكون البند (و) لها : و ــ العقارات المؤجرة المستغلة للاغراض التجارية او للاغراض الصناعية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 ويحل محله ما يأتي : المادة الاولى : اولا- للعربي باستثناء الفلسطيني ان يقدم طلبا الى وزارة الداخلية بمنحه الجنسية العراقية بشرط ان يكون : 01 بالغا سن الرشد . 02 مولودا من ابوين عربيين بالولادة . 03 مستمرا في العيش في الوطن العربي ثانيا : يمنح وزير الداخلية العربي الذي تتوافر فيه الشروط المبينة في البند (اولا) من هذه المادة الجنسية العراقية خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب . ثالثا : اذا وجد وزير الداخلية ان هناك اسبابا تحول دون منح العربي الجنسية العراقية ، يرفع الطلب الى رئاسة الجمهورية مع بيان هذه الاسباب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرتان ( 3 و4 ) من المادة السابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم ( 36 ) لسنة 1961 ويحل محلهما ما يلي : - 3 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد ( 9 – 13 – 14 – 32 ) من هذا القانون. 4 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوا وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ولا تقل عن مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف التعليمات والاوامر الصادرة وفق احكام هذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعتبر المادة (36) من قانون الاثبات المرقم بـ (107) لسنة 1979 فقرة ( اولا) لها، ويضاف اليها ما ياتي: ويعتبر الفقرة ( ثانيا) لها: ثانيا - لا يجوز لقاضي التحقيق، اثناء نظر الدعوى، المباشرة باتخاذ الاجرءات القانونية بشان الشكوى المقدمة من احد الخصوم حول تزوير سند مبرز في المحكمة المدنية ما لم تاذن المحكمة بذلك .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 بلغ تقدير نفقات انتخابات مجلس النواب للسنتين 2020 و2021 مبلغا قدره (000 , 000 ,290) الف دينار (مائتان وتسعون مليار دينار) يمول منه مبلغ (000 ,300 ,133) الف دينار (مائة وثلاثة وثلاثون مليار وثلاثمائة مليون دينار) من الرصيد النقدي المدور لموازنة عام/2019 الى حساب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ويمول المبلغ المتبقي من المبالغ المحددة للاقتراض في قانون تمويل العجز المالي المقر في سنة 2020 والايرادات المتحققة لسنة 2020 استثناء من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل ,

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 توافق حكومة جمهورية العراق على تأسيس بعثة المفوضية على أراضيها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 التعاريف: الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن. التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان. الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي. المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى. المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون. الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعتبر نص مادة 2 من القانون فقرة اولى من المادة ذاتها برقم ا. ويضاف الى المادة المذكورة فقرة جديدة برقم ب بالنص الاتي : - مادة 2. فقرة ب : المدير العام هو الذي يمثل المصرف ويعبر عن ارادته بجميع ما يتمتع به المصرف من حقوق وما له من اهلية في الاداء في الحدود التي يقررها القانون. ويعتبر مدير فرع المصرف بحكم المدير العام فيما يخص حلف اليمين في الدعوى الناشئة عن نشاط ذلك الفرع.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 ايقاف العمل بالفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من قانون ايجار العقار ذي الرقم ( 87 ) لسنة 1979 ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.

القسم 1

متن المادە :

القسم 1 الغرض ينشئ هذا الامر بنكا مركزيا امنا وقويما ومستقلا بغية تحقيق الاغراض التالية: استقرار الاسعار في البلاد والمحافظة على استقرارها وثباتها، العمل على ايجاد ورعاية نظام مالي يعتمد على السوق وعلى المنافسة ويكون مستقرا، تعزيز التنمية المستدامة واستدامة العمالة والرفاهية في العراق.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة التاسعة من قانون تنظيم التجارة رقم ( 20 ) لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة : اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين – الحبس او الغرامة – كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اية جهة مخولة صلاحية التسعير . ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف فقرة برقم ج الى نهاية مادة 1 من قانون المصارف التجارية رقم 48 لسنة 1967 المعدل وفق النص الاتي : - ج - تعتبر اموال المصارف التجارية من الاموال العامة، كما تعتبر ديونها ديونا ممتازة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : يشكل مجلس النواب لجنة تتألف من عدد من الخبراء لايزيد على خمسة عشر عضوا تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى ومنظمات المجتمع المدني . ثانيا : تتولى اللجنة اختيار المرشحين لعضوية مجلس المفوضين باعلان وطني ولها الاستفادة مما يقدمه مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق من مشورة ودعم فني ثالثا : لمكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في العراق تعيين ممثل لحضور اجتماعات اللجنة بصفة مراقب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تتولى امانة بغداد تقديم الخدمات البلدية ضمن حدود مدينة بغداد بما يضمن تطورها بشكل مخطط يتناسب مع كونها عاصمة العراق.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص مادة 2 من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، ويحل محله ما ياتي : - اولا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية المنشات الاتية : - ا – الشركة العامة للسيارات . ب - الشركة العامة لاستيراد المكائن والمعدات . جـ - الشركة العامة لاستيراد المواد الانشائية . د – الشركة العامة لاستيراد الحديد والخشب . هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع المواد الكيمياوية . و – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع العدد والادوات اليدوية . ثانيا – تضم المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية المنشات الاتية : - ا – الشركة العراقية التجارية . ب – الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية . جـ - شركة المخازن العراقية . د – الشركة العامة لاستيراد وتوزيع الاجهزة الدقيقية . هـ - الشركة العامة لاستيراد وتوزيع منتجات الغزل والنسيج . و – الشركة العامة لتجارة المواد المحضرة والمحفوظة . ثالثا – لكل منشاة من المنشات المذكورة اعلاه شخصية معنوية، لها حق التقاضي والتعاقد والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اغراضها، ويمثلها مديرها العام، او من يخوله .