المواد القانونية

المادة 26

المادة 26 مسؤولية الشخصيات الاعتبارية 1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية. 3- لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم. 4- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.

المادة 26

المادة 26 ا - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته واذا لم يلتحق او يبد عذرا مشروعا للتاخير يوافق عليها الرئيس او من يخوله ، فعلى ادارة الافراد ان تخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة. فاذا لم يلتحق خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق وخلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه ، او ان كان محل اقامته مجهولا يعد مستقيلا من الخدمة. وفي هذه الحالة لا يستحق رواتب اجازاته الاعتيادية المتراكمة. ب – يجري اخطار الموظف بواسطة عنوانه المثبت في اضبارته الشخصية في الدار ، واذا كان محل اقامته مجهولا يبلغ بواسطة الصحق المحلية ويعتبر التاريخ المثبت في الاخطار او تاريخ نشره بداية الاخطار. ج – تطبق احكام الفقرتين السابقتين على الموظف الذي يتغيب عن العمل بدون عذر مشروع. د – تعتبر مدة الاخطار التي يلتحق خلالها المتغيب عن العمل بوظيفته تغيبا بدون راتب الااذا كان الانقطاع بعذر مشروع تقتنع به الدار.

المادة 26

المادة 26 البرامج والأنشطة 1 - تحقيقا للأهداف العامة المذكورة في المادة 1 الخاصة بالتعاون التقني فيما يتعلق بالزيتون ومنتجات الزيتون, يكلف المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء، بتصميم برامج الأنشطة ذات الصلة وإعدادها والترويج لها. 2 - يشمل هذا التعاون التقني زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة. 3 - يجـوز للمجلـس الدولـي للزيتـون أن يتدخـل مباشـرة لتعزيـز هذا التعـاون التقنـي. 4 - يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر التماس التعاون من الهيئات و/أو الكيانات, العامة أو الخاصة, الوطنية أو الدولية لتنفيذ بعض أو كل أحكام هذا الفصل. وله أيضا أن يقدم أية مساهمة مالية إلى الهيئات و/أو المؤسسات المذكورة, ضمن حدود الميزانية.

المادة 26

المادة 26 اذا اشترك عدة اشخاص في تاليف مصنف بحيث يمكن فصل دور كل منهم في العمل المشترك كان لكل منهم الحق في الانتفاع بالجزء الذي ساهم به على حدة بشرط ان لا يضر ذلك باستغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة 26

المادة 26 اذا وجدت لجنة الانضباط ان الفعل المنسوب الى العضو يشكل جريمة فعليها ان تحيل القضية الى المحكمة المختصة مع اوراق القضية ولا يمنع الحكم بالبراءة بعد ذلك من اتخاذ الاجراءات الانضباطية ضده وفق احكام هذا القانون.

المادة 26

المادة 26 ﻻ يصّح الزواج بمن تكون في عصمة رجل اخر كالمطلقة بطلاق غير صحيح شرعاً، وﻻ بمن تكون في مدة العدة من الغير.

مادة (26)

مادة (26): تشكل لجنة فنية متخصصة في الامانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية , تشارك فيها جميع الدول المصدقة على الاتفاقية بواسطة خبراء فنيين وقانونيين متخصصين , تختص باصدار مايلزم من تفسيرات لاحكام هذه الاتفاقية واضافة اية مفاهيم او تعاريف يتفق عليها دوليا في هذا الخصوص , ولايكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور جميع ممثلي الدول المصدقة على الاتفاقية , ويكون قرار اللجنة قطعيا وملزما بعد تصديق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عليه , ويعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية .

المادة 26

المادة 26 تتحمل كل سلطة مركزية النفقات الخاصة بها في تطبيق هذه الاتفاقية. لاتفرض السلطات المركزية او أي مصالح عامة اخرى في الدولة المتعاقدة أي رسوم على الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية . كما لا يجوز لها بصفة خاصة مطالبة مقدم الطلب بسداد أي أتعاب أو نفقات تتعلق بالاجراءات القضائية ،او تترتب على الاستعانة بمحامين او مستشارين قانونيين .إلا أنه يحق لها المطالبة بسداد النفقات المترتبة على تنفيذ عملية إعادة الطفل. و مع ذلك ، يحق للدولة المتعاقدة التحفظ بموجب المادة42 والتصريح بأنها لن تتحمل أي نفقات كالمشار اليها في الفقرة السابقة والمترتبة على الإجراءات القضائية أو الاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين، إلا إذا تحمل جهاز المساعدة القانونية في هذه الدولة تلك النفقات. عند صدور امر باعادة الطفل او صدور أمر يتعلق بحقوق الزيارة والاتصال بموجب هذه الاتفاقية؛ يحق للسلطات القضائية او الادارية -أينما كان ملائماً -أن تفرض على الشخص الذي نقل أو احتجز الطفل، أو الذي حال دون ممارسة حقوق الزيارة و الاتصال ، سداد النفقات الضرورية التي تحملها مقدم الطلب أو سددت نيابة عنه ، بما في ذلك نفقات السفر و أي نفقات مترتبة على البحث عن الطفل ، ونفقات التمثيل القانوني لمقدم الطلب، ونفقات إعادة الطفل.

المادة 26

المادة 26 يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول . ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة 26 (من البروتوكول)

المادة 26 الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية 1 - يجوز للأطراف ، عند التوصل إلى قرار بشأن الإستيراد بموجب هذا البروتوكول أو بموجب تدابيرها المحلية لتنفيذ البروتوكول ، أن تضع في الحسبان ، وبما يتوافق مع إلتزاماتها الدولية، الإعتبارات الإجتماعية الإقتصادية الناشئة عن آثار الكائنات الحية المحورة على حفظ وإستدامة إستخدام التنوع البيولوجي ، وبخاصة فيما يتعلق بقيمة التنوع البيولوجي بالنسبة للمجتمعات الأصلية والمحلية . 2 - تشجع الأطراف على التعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات عن أي آثار إجتماعية إقتصادية بسبب الكائنات الحية المحورة ، وبخاصة آثارها على المجتمعات الأصلية والمحلية .

المادة 26

المادة 26 للمدير العام او من يخوله صلاحية اخراج الاجنبي الذي دخل الى اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعه الى خارج الحدود

مادة 26

مادة 26 1- لكل شخص يوجد بشكل قانوني على إقليم دولة طرف حرية التنقل واختيار مكان الإقامة في أية جهة من هذا الإقليم في حدود التشريعات النافذة . 2- لا يجوز لأية دولة طرف إبعاد أي شخص لا يحمل جنسيتها ومتواجد بصورة شرعية على أراضيها إلا بموجب قرار صادر وفقا للقانون وبعد تمكينه من عرض تظلمه على الجهة المختصة ما لم تحتم دواعي الأمن الوطني خلاف ذلك وفي كل الأحوال يمنع الإبعاد الجماعي.

المادة 26- التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الاعضاء

المادة 26- التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الاعضاء 1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو , وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها . 2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.

ماددەى (26)

ماددەى (26): یەكەم: هەر كەسێك یەكێك لەم كردارانەی خوارەوە ئەنجام بدات، ئەوا بەزیندانیكردنی هەتاهەتایی یان كاتی و پێبژاردنێك كە كەمتر نەبێت لە (30.000.000) سی ملیۆن دینار و زیاتر نەبێت لە (90.000.000) نەوەد ملیۆن دینار سزا دەدرێت: 1- ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاتوو لە خشتەی ژمارە (یەكەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەی، بەدەستهێنابێت یان دەستداری كردبێت یاخود كڕیبێتی یان فرۆشتبێتی یان ڕادەستی كردبێت یان وەریگرتبێت یان گواستبێتیەوە یان دەستی لێهەڵگرتبێت یان ئاڵوگۆریپێكردبێت یان سەرفیكردبێت بە هەر سیفەتێك، یاخود نێوەندگیریی لە یەكێك لەو كردانە كردبێت ، بە مەبەستی بازرگانیپێكردنی بەهەر شێوەیەك بێت، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون. 2- ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بۆ بەكارهێنان پێشكەشی كەسی دیكە كردبێت، یان بەشدار بووبێت یان هاندەربووبێت لەسەر بەكارهێنانی، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون. 3- مۆڵەتدرابێت بە دەستداریی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاتوو لە خشتەكانی ژمارە (یەكەم، دووەم، سێیەم)ی هاوپێچ لەگەڵ ئەم یاسایە، بۆ بەكارهێنانی لە مەبەستێكی دیاریكراودا، بەڵام بە پێچەوانەی ئەم مەبەستە ڕەفتاری پێكردبێت. 4- شوێنێكی بۆ بەكارهێنانی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بەڕێوەبردبێت یان ئامادەكردبێت یان ڕەخساندبێت. دووەم: هەر كەسێك بە مەبەستی بازرگانیپێكردن بە هەر شێوەیەك بێت، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون، ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی هاتوو لە خشتەكانی (دووەم، سێیەم، چوارەم، پێنجەم، شەشەم، حەوتەم، هەشتەم، نۆیەم، دەیەم)ی هاوپێچ لەگەڵ ئەم یاسایە، یان ڕووەكێك لەو ڕووەكانەی كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی ڵێبەرهەمدێت، بەخاوەنی بووبێت، یان بەدەستیهێنابێت، یان دەستداری كردبێت یان كڕیبێتی یان فرۆشتبێتی یاخود ڕادەستیكردبێت یان وەریگرتبێت یان گواستبێتیەوە، یاخود دەستیلێهەڵگرتبێت یان ئاڵوگۆریپێكردبێت یان سەرفی كردبێت بەهەر سیفەتێك بێت، یان نێوەندگیری لەهەر كردەیەك لەوانەی سەرەوە كردبێت، بە بەندكردنی توند و بەپێبژاردنێك كەمتر نەبێت لە (15.000.000) پازدە ملیۆن دینار و زیاتر نەبێت لە (30.000.000) سی ملیۆن دینار سزا دەدرێ.

المادة 26

المادة 26 يحظر على الطائرات التي تجتاز الحدود ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب كمركية الا في حالات القوة القاهرة، وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا بذلك وان يقدموا دون تاخير تقريرا للدائرة الكمركية مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعلامها.

المادة 26 (من الاتفاقية)

المادة 26 تعتبر موافقة الاطراف على التحكيم تحت هذه الاتفاقية , الا اذا ما ورد غير ذلك , موافقة على مثل هذا التحكيم واقصاء أي حل آخر . يمكن لدولة متعاقدة ما ان تطلب انهاء الادارة المحلية او الحلول القضائية كشرط لموافقتها على التحكيم تحت هذه الاتفاقية .

المادة 26

المادة 26 اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات في الديوان . ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان . (4)

المادة مادة 26

المادة مادة 26 يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

المادة 26

المادة 26 أولاً : يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه. ثانياً : يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.

المادة المادة 26

المادة المادة 26 الأصول العراقية 1. لتمكين العراق من الاستمرار في تنمية اقتصاده الوطني عن طريق إعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية العراقية، وكذلك توفير الخدمات الحيوية الأساسية للشعب العراقي، وللاستمرار في الحفاظ على موارد العراق من البترول والغاز وموارده الأخرى والحفاظ كذلك على أصوله المالية والاقتصادية في الخارج، بما في ذلك صندوق التنمية للعراق، تضمن الولايات المتحدة الأميركية بذل أقصى الجهود في سبيل: (أ) دعم العراق لإعفائه من الديون الدولية الناتجة عن سياسات نظام الحكم السابق. (ب) دعم العراق للتوصل إلى قرار شامل ونهائي بشأن مطالبات التعويض التي ورثها العراق عن نظام الحكم السابق ولم يتم البت فيها بعد، بما في ذلك متطلبات التعويض المفروضة على العراق من قبل مجلس الأمن الدولي. 2. اعترافاً بالقلق الذي يبديه العراق للمطالبات القائمة على أفعال ارتكبها نظام الحكم السابق، وتفهما لهذا الأمر يمارس رئيس الولايات المتحدة سلطاته لتوفير الحماية لصندوق تنمية العراق و لممتلكات أخرى معينة يملك العراق نصيبا فيها من العمليات القضائية الأميركية. وستبقى الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كامل وفعّال مع الحكومة العراقية فيما يتعلق باستمرار هذه الحماية وبخصوص تلك المطالبات. 3. تماشياً مع رسالة من رئيس الولايات المتحدة سترسل إلى رئيس وزراء العراق، تظل الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة العراق بشأن الطلب الذي قدمته إلى مجلس الأمن لمد الحماية والترتيبات الأخرى بشأن البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي المنتجة في العراق، والموارد والالتزامات الناشئة عن هذه المبيعات، وصندوق التنمية للعراق، وهي الترتيبات المحددة في قراري مجلس الأمن رقم (1483) (2003) و(1546) (2003).

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة