المواد القانونية
المادة 26 يؤسس صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة ) يتمتع بالشخصية المعنوية يمثله رئيس مجلس إدارة الصندوق أو من يخوله.
المادة 26 ينفذ هذا القانون بعد مرور (60) ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 26 اولا – تتولى الجهات الرقابية اضافة الى مهامها المنصوص عليها في القوانين الاخرى ما يأتي : أ – تطوير اجراءات التفتيش ووسائل و معايير متابعة التزام المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة بالتزامات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب و فقا للقانون . ب – استخدام سلطاتها المقررة لها قانونا في حالات اخلال المؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة في تنفيذ التزاماتها . ج – التعاون و تبادل المعلومات مع الجهات المختصة بتطبيق احكام هذا القانون و مع الجهات الاجنبية النظيرة المعنية بمكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب . د – التاكد من تنفيذ فروع المؤسسات المالية خارج جمهورية العراق و شركاتها التابعة التي تملك حصة الاغلبية فيها للاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و الانظمة و التعليمات و البيانات و الضوابط و الاوامر الصادرة بموجبه بالقدر الذي تسمح به تشريعات الدول التي تعمل فيها هذه الفروع او الشركات . هـ - التحقق من التزام المؤسسات المالية و اصحاب الاعمال و المهن غير المالية التي تخضع لاشرافها او رقابتها بالالتزامات المقررة بموجب هذا القانون . و لها ان تستخدم سلطاتها الرقابية في سبيل ذلك . و – ابلاغ المكتب فورا عن اية معلومات حول عمليات يشتبه في صلتها بغسل اموال او تمويل ارهاب او جرائم اصلية . ز – وضع معايير الكفاءة و والملاءمة و الخبرة و النزاهة لاعضاء مجلس الادارة و اعضاء الادارة التنفيذية او الاشرافية او مدرائها في المؤسسات المالية . ح – تحديد الظروف التي يجوز فيها لمؤسسات المالية و الاعمال و المهن غير المالية المحددة تأجيل التحقق من هوية العميل او المستفيد الحقيقي الى ما بعد انشاء علاقة العمل . ط – وضع الشروط اللازمة لامتلاك او ادارة او المشاركة بصورة مباشرة في انشاء او ادارة او تشغيل مؤسسة مالية او مهن غير المالية المحددة . ي – اصدار ارشادات لمساعدة المؤسسات المالية و اعمال و مهن غير مالية محددة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – للرئيس الاعلى للجهة الرقابية اصدار تعليمات او ضوابط او اوامر لتسهيل تنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 26 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن ( 25.000.000 ) خمسة وعشرين مليون دينار كل من : أولاً : قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة النووية والكيمائية والبايولوجية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط . ثانياً : إمتنع عن تقدم الأعلانات الى الهيأة بشأن الأنشطة المدنية التي يزاولها والمتعلقة بإنتاج أو تجهيز أو إستهلاك أو خزن أو حيازة أو نقل أو إستخدام المواد الكيميائية أو العوامل البايولوجية والسموم والمواد النووية المنصوص عليها في المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الأنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة . ثالثاً : إمتنع عن تقديم المعلومات إلى الهيأة عن عمليات البحث والتطوير والإنتاج والخزن الخاصة بالمواد والمعدات والتكنلوجيات المتعلقة بتنفيذ المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة .
ماددهی (26): پێویسته ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجی بكات.
المادة 26 على الشخص الذي ينتخب لعضوية اكثر من مجلس واحد ان يعلم السلطة الادارية تحريريا بالمجلس الذي يفضل ان يحتفظ بعضويته قبل انعقاد الجلسة الاولى للمجالس التي انتخب فيها واذا تخلف عن هذا الاخبار اعتبر مستقيلا من عضويتها جميعا ويعتبر حضوره في الجلسة الاولى اختيارا لعضوية ذلك المجلس .
المادة 26 للدائن حق الحجز على البراءة الخاصة بمدينه بموجب قرار يصدر من قبل المحاكم المختصة على ان تشعر المديرية بالحجز وكافة الاجراءات القانونية الاخرى التي تم اتخاذها بهذا الصدد ولا يحتج بذلك قبل الغير الا من تاريخ ذلك التاشير واعلان الحجز حسب الاصول.
المادة-26- 01 يجوز لاي طرف متعاقد ان يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الامانة العامة لجامعة لدول العربية . 02 يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدول بعد مضي ستة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة الانسحاب لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية . 03 عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقا للفقرة (1) من هذه المادة فان التزامه باحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق باية عملية دخور او عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائما .
مادة 26للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك.
المادة 26 يستمر اي مشروع جرت الموافقة عليه بمقتضى احكام القوانين السابقة في الاستفادة من الاعفاء التي منحت له بموجب ذلك القانون حتى انقضاء مدة الاعفاء وبشروطه .
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (26): پێویسته ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجی بكات.
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 26 يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة 26 تنظم الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليمات تضعها الشركة .
ماددهی (26): یهكهم: هیچ كۆمپانیایهكی پیشهسازی یا بازرگانی یا كشتوكاڵی یا وهبهرهێنهكی نیشتمانی بێت یان بیانی نابێ تۆمار بكرێ تا گرێدانی دامهزرانهكهی بهلانی له لایهن پارێزهرێكی كاراوه رێك نهخرابێ. دووهم: پارێزهرێ نابێ وهكالهت له دوو كۆمپانیای نیشتمانی زیاتر یا زیاتر له یهك كۆمپانیای بیانی وهربگرێ. سێیهم: پارێزهرێ نابێ لهماوهی یهك ساڵدا زیاتر له سێ كۆمپانیای نیشتمانیی یا زیاتر له یهك كۆمپانیای بیانی تۆمار بكات.
المادة 26 ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 26 تنشأ البعثة الدبلوماسية او القنصلية وتلغى باقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
المادة 26 يُنفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .
المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاَ ـ خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : أ ـ الزوج او الزوجات . ب ـ الابن . جـ ـ البنت . د ـ إلام . هـ ـ الأب . و ـ الأخ او الأخت اذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه . زـ الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (75%) فما فوق بغض النظر عن العمر. (8) ثانياً ـ يشترط لاستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما يأتي: أ ـ الابن او الأخ لغاية إكمال سن (18) الثامنة عشرة من العمر أو لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الإعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية . ب ـ البنت او الأخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي. ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج . د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (63) الثالثة والستين من العمر. ثالثاً ـ يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 او أي قانون يحل محله. رابعا ـ يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر. خامسا ـ مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة. سادساً ـ اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي. سابعاً ـ تتولى الهيأة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة التقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة