المواد القانونية
ماددهی (26): كار به هیچ دهقێكی یاسایی، یان بڕیارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكۆك بێت.
المادة 26 أولاً : يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه. ثانياً : يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.
مادة 26 على الدول الاعضاء في لجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ان تقدم التسهيلات اللازمة للمكتب ولاعضائه لكي يقوم بتحقيق الاغراض التي انشئ من اجلها .
المادة 26 اولا: تلتزم الوزارة الصحة بإبلاغ المديرية العامة للمنافذ الحدودية والسلطات الكمركية عن طبيعة ونوع وكمية المواد المخدرة المراد استيرادها مع تكليف صيدلي في كل منفذ حدودي للكشف على المواد المراد استيرادها ومطابقتها مع إجازة الاستيراد وأعداد محضر بذلك يسلم الى الدائرة المعنية عن طريق موظف مخول رسميا بذلك. ثانيا: ترسل المواد المخدرة التي تم استلامها وفق الإجراءات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة الى مخازن الأدوية التابعة الى وزارة الصحة ومن ثم تسلم الى الجهات المستوردة.
المادة 26 يغلق باب الانتماء الى الاتحاد قبل (10) عشرة ايام من اليوم المحدد للانتخابات.
المادة 26 تنشأ البعثة الدبلوماسية او القنصلية وتلغى باقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.
ماددهی (26): یهكهم: هیچ كۆمپانیایهكی پیشهسازی یا بازرگانی یا كشتوكاڵی یا وهبهرهێنهكی نیشتمانی بێت یان بیانی نابێ تۆمار بكرێ تا گرێدانی دامهزرانهكهی بهلانی له لایهن پارێزهرێكی كاراوه رێك نهخرابێ. دووهم: پارێزهرێ نابێ وهكالهت له دوو كۆمپانیای نیشتمانی زیاتر یا زیاتر له یهك كۆمپانیای بیانی وهربگرێ. سێیهم: پارێزهرێ نابێ لهماوهی یهك ساڵدا زیاتر له سێ كۆمپانیای نیشتمانیی یا زیاتر له یهك كۆمپانیای بیانی تۆمار بكات.
المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – على الناقل ان يقبل طلبات النقل التي تقدم اليه اذا كانت ضمن امكانات النقل المقررة الا اذا تعذر عليه ذلك لاسباب لا دخل له فيها. ثانيا – اذا جاوزت تلك الطلبات طاقة وسائط النقل المستخدمة من الناقل كافة فعليه ان يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها بحيث يكون للطلب الاسبق تاريخا الارجحية في النقل. وتكون الاولوية في النقل للمواد الضرورية التي تمس حياة المواطنين. ثالثا – تحدد اجرة نقل الشيء داخل العراق وفقا للتعريفات المقررة من قبل الجهات المختصة ولا يجوز مخالتفها.
المادة 26 اولا : على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بما يأتي : أ : النظام الداخلي له . ب : سجل الاعضاء و تدون فيه اسماء اعضاء الحزب بمن فيهم اعضاء الهيئة المؤسسة و المنتمين و عناوينهم و محال اقامتهم . ج : سجل القرارات الصادرة عن الحزب . د : سجل الحسابات و تدون فيه ايرادات الحزب و نفقاته . هـ : سجل الممتلكات و تدون فيه اموال الحزب المنقولة و غير المنقولة مع اوصافها و ارقامها و اقيامها . و : اية سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب . ثانيا : تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة .
المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاَ ـ خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : أ ـ الزوج او الزوجات . ب ـ الابن . جـ ـ البنت . د ـ إلام . هـ ـ الأب . و ـ الأخ او الأخت اذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه . زـ الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (75%) فما فوق بغض النظر عن العمر. (8) ثانياً ـ يشترط لاستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما يأتي: أ ـ الابن او الأخ لغاية إكمال سن (18) الثامنة عشرة من العمر أو لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الإعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية . ب ـ البنت او الأخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي. ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج . د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (63) الثالثة والستين من العمر. ثالثاً ـ يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 او أي قانون يحل محله. رابعا ـ يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر. خامسا ـ مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة. سادساً ـ اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي. سابعاً ـ تتولى الهيأة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة التقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.
المادة 26 أولاً– لا يعد جرماً إذا نقد المافوق مادونه أو أنبه بأدب في الأمور المتعلقة بالخدمة. ثانيا– ويقصد بالمافوق لأغراض هذا القانون من هو ارفع رتبة أو قدماً أو منصباً.
المادة 26 ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 26 يشترط في من يعين او يمنح مرتبة مدرس توافر احد الشرطين الاتيين : 1 ـ ان يكون حائرا على شهادة دكتوراه معترف بها او مايعادلها علميا او ان يكون حائزا على اعلى شهادة علمية او فنية او تقنية او مهنية في الاختصاصات التي لا تمنح فيها شهادة دكتوراه ولا شهادة معادلة لها علميا شريطة الا تقل مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية. 2 ـ ان يكون مدرسا مساعدا في احدى جامعات القطر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ونشر خلالها بحثين قيمين في الاقل وقام بجهود تدريسية جيدة.(15-1)
ماددهی (26) لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدانی پێكهێنراو بەپێی حوكمەكانی ماددەی (10)ی ئەم یاسایە فرۆشتنی موڵك و ماڵە گوازراوەكە لە ئەستۆ دەگرێت بەپێ ئەم رێكارانەی خوارەوە: یەكەم: رێكخستنی لیستێكی زیادكردن لەبەر ڕۆشنایی ئەو خەسڵەتانەی موڵك و ماڵە گوازراوەكە كە لەلایەن لیژنەی خەمڵاندنەوە لە كۆنووسدا چەسپێنراون. دووەم: 1. خستنەڕووی موڵك و ماڵەكە بۆ فرۆشتن لە زیادكردنی ئاشكرادا، بۆ ماوەیەك كە لە (7) حەوت ڕۆژ كەمتر نەبێت و لە (30) سی ڕۆژ زیاتر نەبێت ڕادەگەیەنێت، ماوەكە لە ڕێكەوتی ئەو ڕۆژەی دەكەوێتە داوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە بەهەمان ڕێكارەكانی دەقنووسكراو لەم یاسایە، دەستپێدەكات. 2. پێویستە جاڕنامەكە گشت خەسڵەتەكانی ئەو موڵك و ماڵە گوازراوەیەی دانراوە بۆ فرۆشتن، شوێن و ڕۆژ و ڕێكەوت و كاتی زیادكردنەكە، مەرجەكانی بەشداریكردن و بڕی ئەو بارمتانەی پێویستە سپاردە بكرێن، لە خۆ بگرێت. سێیەم: لیستی زیادكردنەكە لە ڕێكەوتی ئەو ڕۆژەی دەكەوێتە دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە كراوە دەبێت، و پێویستە لەسەر ئەو كەسانەی خواستی بەشداریكردنیان هەیە، سەردانی فەرمانگەی تایبەتمەند بكەن بۆ خستنەڕووی خواستی كڕین، بەو مەرجەی هەر یەكێكیان پێش بەشداریكردن لە زیادكردنەكە بارمتەیەك سپاردە بكات، كە بڕەكەی لە (20%) بیست لەسەدی بەهای خەمڵێنراوی موڵك و ماڵەكە كەمتر نەبێت. چوارەم: لەو ڕۆژەی دیاركراوە بۆ فرۆشتن لە كات و شوێنی دیاركراو بانگەواز دەكرێت بۆ بەشداریكردن لە زیادكردنەكە بە بەهای خەمڵێنراو، بەمەرجێك بانگەوازەكە وەسفێكی تەواوی ئەو موڵك و ماڵانەی خراوەنەتەڕوو بۆ فرۆشتن، لەخۆبگڕێت. پێنجەم: زیادكردنەكە بە ئاشكرایی دەكرێت، دواتر لیژنەی فرۆشتن بڕیار دەدات بە بەركەوتنی زیادكردنەكە بۆ دوایین كەسی زیادكار، و ئەو خستنەڕووەی لە دوای تێپەڕبوونی (5) پێنج خولەك هیچی لەسەر زیاد ناكرێت بە كۆتایی زیادكردنەكە دادەنرێت. شەشەم: 1. دەكرێت لەسەر بڕی بەرامبەری دوایین زیادكردن، لەماوەی (5) پێنج ڕۆژی كار لە ڕێكەوتی بەركەوتنی زیادكردنەكە، بە بڕێك كە كەمتر نەبێت لە (15%) پازدە لەسەدی دوایین ئەو بڕی بەرامبەرەی زیادكردنەكە پێی گەیشتووە، خستنەسەر (ضم) لەلایەن كەسی ترەوە بكرێت. 2. داواكردنی خستنەسەرەكەش بە قبوڵكراو دانانرێت هەتا كەسی داواكار بارمتەی یاسایی بە ڕێژەی (20%) بیست لەسەدی ئەو بڕی بەرامبەرەی خستوویەتیە ڕوو، دانەنێت. 3. ئەگەر خستنەسەر هەبوو، زیادكردنێكی نوێ بۆ ماوەی (7) حەوت ڕۆژ لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەیەك بەهەمان میكانیزمی یەكەمجار، دەكرێتەوە، دواتر هەواڵە دەكرێت و نابێت جارێكی تر خستنەسەر لەسەر كۆتا بڕی بەرامبەری زیادكردنەكە، بكرێت.
المادة 26 يجوز اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون.(10)
المادة 26 تنظم الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليمات تضعها الشركة .
المادة 26 يقوم مختبر الصحة العامة المركزي بمايلي: - اولا - وضع مقاييس نموذجية لفحوص مختبرات الصحة العامة في محافظات القطر . ثانيا – اجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها يحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحياتها للاستهلاك او الاستعمال البشري وفي حالة صلاحيتها لذلك يزود المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه المواد اما في حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري فتتلف ويتحمل صاحب العلاقة نفقات الاتلاق او يسمح باعادة تصديرها الى المجهز في خارج العراق . (2) ثالثا - اجراء التحريات والبحوث المختبرية على المواد المستورة المنتجة محليا لمعرفة مدى تاثيرها على صحة المواطنين وتقديم تقارير بذلك الى الوزارة .
المادة 26 تلتزم دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند اقامة المشروعات العامة بالمحافظة على الابنية التراثية والتاريخية بالتنسيق مع السلطة الادارية.
المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا يجــوز اقرار الارض الزراعية المفوضة بالطابو الى مساحات تقل عن حدود التوزيع المقررة بالمنطقة الا بموافقة المجــلس. 2 – اذا توفي الموزع عليه وفق المادتين (18 و 19) من هذا القانون فعلى ورثته او من يقوم مقامهم قانونا اخبار مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بالوارث محترف الزراعة الذي يعتمدونه للتعامل مع الاصلاح الزراعي. 3 – اذا لم يكن بين الورثة محترف للزراعة ولم يكن بينهم قاصر يقوم الوصي مقامه يسترد الاصلاح الزراعي الارض بعد دفع قيمة المغروسات والابنية فيها قائمة الى ورثة الموزع عليه المتوفى النظاميين.
المادة 26 مكررة تقوم المراكز البحثية والمختبرات المجازة حسب القوانين النافذة بما ياتي: - اولا – اجراء البحوث والدراسات البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها . ثانيا – اجراء التحريات والبحوث والدراسات المختبرية والسريرية على المواد المستوردة والمنتجة محليا والمبتكرات ذات العلاقة الطبية لمعرفة مدى تاثيرها على صحة الانسان ومستوى تراكيزها في دمه ووفق تعليمات يصدرها الوزير . (3)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة