المواد القانونية

المادة 26

المادة 26 اولا : يتولى المجلس ادارة السوق وله بوجه خاص ما ياتي : ا ­ رسم السياسة العامة للسوق . ب ­ وضع نظام خدمة خاص للسوق ينظم امور خدمة وانضباط العاملين فيه يصادق عليه مجلس الوزراء . ج ­ اعداد النظام الداخلي للسوق ورفعه للوزير للمصادقة . د ­ وضع القواعد التنظيمية الخاصة بالتعامل بالاوراق المالية . هـ ­ وضع الانظمة المالية والادارية والمحاسبية اللازمة لتنظيم اعمال السوق . و ­ البت في طلبات قبول تداول اسهم الشركات المساهمة واية اوراق مالية اخرى في السوق . ز ­ البت في طلبات تسجيل الوسطاء في السوق . ح ­ اقرار وتقديم الموازنة والحسابات الختامية للسوق، مرفقا بها تقرير ديوان الرقابة المالية، ورفعها للهيئة العامة للمصادقة . ط ­ تقديم الاقتراحات والتوصيات التي من شانها تنمية وتطوير السوق وحماية اموال المستثمرين الى الجهات المختصة . ي ­ اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشان العمليات المشكوك في سلامتها طبقا للنظام الداخلي . ك ­ ايقاف نشاط السوق عند الضرورة وحظر التعامل بالاوراق المالية مدة لا تتجاوز خمسة ايام، ولاية مدة اضافية بموافقة الوزير . ل ­ ايقاف التعامل عند الضرورة بالاوراق المالية لجهة معينة مدة لا تتجاوز عشرة ايام . ن ­ تدقيق وتفتيش سجلات الوسطاء ودفاترهم ومعاملاتهم كافة . ثانيا : للمجلس ان يخول المدير العام الاختصاصات الواردة في الفقرات (ي ، ك ، ل / ن) من البند (اولا) من هذه المادة بالحدود التي يقررها .(1)

المادة 26

المادة 26 أولاً : على وزارة المالية ضغط النفقات وتخفيض المبالغ المخصصة للوقود وصيانة السيارات المستخدمة وعلى النحو الآتي : أ. خمس سيارات لكل من رؤساء الهيئات الرئاسية الثلاث وأربع سيارات الى نائبي رئيس مجلس النواب. ب. ثلاث سيارات للوزير أو من بدرجته. جـ. سيارتان لكل من وكلاء الوزارة ومن بدرجتهم (المدنيين والعسكرييـن) والمديريــن العاميــن ومن بدرجتهــم (المدنيين والعسكريين) . د. لايجوز استخدام السيارة التي في ذمة الموظف في مواكب المسؤولين او لخدماتهم عدا ما محدد في الفقرات ( أ , ب , ج ) . هـ. تعاد كافة السيارات التي يزيد عددها عن العدد المحدد في الفقرة (أ-ب-ج) و يتم بيعها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل ويسجل ايرادا للخزينة العامة الاتحادية. ثانياً : يتحمل الموظف الذي يستخدم سيارة من سيارات الدولة نفقات الوقود والصيانة بشكل كامل باستثناء السيارات الانتاجية وسيارات الحمل الكبيرة والأنشائية وسيارات الاسعاف وسيارات نقل الموظفين (الباصات احدى عشر راكب فما فوق) والأجهزة الأمنية. ثالثاً : عدم صرف الرواتب التقاعدية لأي موظف من موظفي الدولة والقطاع العام بمن فيهم كبار مسؤولي الرئاسات الثلاث إلا بعد إبراء الذمة من ممتلكات الدولة المنقولة وغير المنقولة وبأثر رجعي على أن يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي تقريراً بذلك الى مجلس النواب في موعد أقصاه نهاية الفصل الأول من سنة / 2018. رابعاً : الإبقاء على تخفيض نفقات الايفاد الخارجي وأعداد الموفدين المحدد في قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2017 وحصرها للأغراض الضرورية جداً مع تحديد مدة الايفاد بالمدة الأقل وعدم تنظيم أي مؤتمر خارج العراق. خامسا : أ. على وزارة الخارجية غلق السفارات والبعثات الدبلوماسية العراقية في الدول التي ليس لها تمثيل دبلوماسي في العراق وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل وللوزارة دمج بعض السفارات العراقية في سفارة واحدة اقليمية تشمل عدداً من الدول . ب. الابقاء على التخفيض في أعداد العاملين من موظفي الخدمة الخارجية في البعثات الدبلوماسية الذي تم بموجب قانون الموازنة لعام 2017 وعلى وزارات ( الثقافة، التجارة، الدفاع، الصحة والبيئة، والتعليم العالي والبحث العلمي) غلق الملحقيات أو نقلها الى مقر السفارات والابقاء على التخفيض الذي حصل لعدد موظفيها لعام 2017 . جـ. لا تتحمل وزارة الخارجية نفقات الدراسة لأبناء الدبلوماسيين العاملين في البعثات العراقية في الخارج والمشمولين بقانون الخدمة الخارجية بعد الدراسة الثانوية . د. على الجهات المختصة اعادة رؤساء الممثليات والبعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية والاقليمية والدولية الى مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم والمستخدمين المحليين على حاله والذي تم اقراره في موازنة عام 2017، ويتولى سفير العراق في تلك الدولة ادارة شؤون الممثلية المالية على ان يتولى موظفو الممثلية او البعثة تسيير الامور الادارية، ويستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك والمنظمة الدولية في جنيف. هـ. لوزارة الخارجية اعادة تأهيل المباني والدور التابعة لها في الدول التي توجد فيها سفارات وقنصليات لأستخدامها كمباني للسفارات او اي غرض اخر تحدده الوزارة (بدل الايجار) عن طريق المناقلة من تخصيصات ايجار المباني لهذه الوزارة. سادساً : يمنع استئجار الطائرات الخاصة من خزينة الدولة على أن تستخدم الطائرة الرئاسية في مجلس الوزراء من الرئاسات الثلاث وتتحمل كل رئاسة الكلف المترتبة على ذلك .

المادة 26

المادة 26 لوزارة الموارد المائية بيع و استثمار ناتج كري الانهر و قيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة , على ان تخصص نسبة 50% من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بموجب الضوابط الواردة في المادة 25 اعلاه .

المادة 26

المادة 26 لا يجوز التنازل عن راتب التقاعد لاي شخص او جهة ، ويقع باطلا ما يخالف ذلك .

المادة (26)

المادة (26) تبادل المعلومات 1- تبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعلومات الادارية او التنفيذية للقوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من أي نوع وصنف المفروضة لصالح الدولة المتعاقدة او سلطاتها المحلية بقدر ما يكون فرض الضريبة وفقا للمعلومات غير مخالف للاتفاقية ، وتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادتين (1 ، 2) . 2- يجب معاملة أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) بصورة سرية بنفس طريقة الحصول على المعلومات بموجب القانون المحلي لتلك الدولة ويتم الاعلان عنها فقط امام الاشخاص او السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الادارية) المناط بهم امر تقدير او جباية او متابعة او تنفيذ الضريبة او البت في الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار اليها في الفقرة (1) او الاشراف على ما ورد اعلاه ، وعلى اولئك الاشخاص او السلطات ان تستخدم تلك المعلومات لهذ الاغراض فقط ولهم افشاؤها في المحاكم العلنية او القرارات القضائية . 3- لايجوز بأي حالة تفسير احكام الفقرتين (1 ، 2) على انهما تلزمان الدولة متعاقدة باجراء التالي :- أ‌- تنفيذ اجراءات ادارية تتعارض القوانين والنظم الادارية السائدة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى . ب‌- تقديم معلومات لايمكن الحصول عليها بموجب القوانين او النظم الادارية المعتادة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى . ت‌- تقديم معلومات من شأنها انشاء اسرار تتعلق بالتجارة او العمل او الصناعة او والمعاملات التجارية او المهنية او عمليات تجارية او معلومات يعد افشاؤها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام) . 4- اذا ما طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة فعلى الدولة المتعاقدة الاخرى استخدام اجراءاتها لتحصيل المعلومات حتى وان لم تحتاج لاغراضها الضريبية ، ويخضع الالتزام المذكور في الجملة السابقة لشروط الفقرة (3) على ان لاتفسر الشروط بأي حال على انها تجيز دولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات لمجرد عدم وجود منفعة محلية من هذه المعلومات. 5- لايجب تفسير احكام الفقرة (3) على انها تسمح لدولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات فقط بدعوى عائدية هذه المعلومات الى مصرف او مؤسسة مالية اخرى او مرشح او شخص يعمل في وكالة او صفة ائتمانية او عائديتها الى فوائد تتعلق بملكية شخصية .

المادة 26

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل 1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة . وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج: (أ) تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة؛ (ب) تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع ، وأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية. 2 - تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل. 3 - تشجع الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المعينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل.

المادة 26

المادة 26 1 – يقدر دخل المشاركة جملة ويقسم على الشركاء حسب حصصهم وتفرض الضريبة عليه بعد اضافته الى دخل كل منهم من المصادر الاخرى على ان تثبت المشاركة بالوثائق او السجلات القانونية او المستندات التي تقتنع بها السلطة المالية. 2 – اذا لم تقتنع السلطة المالية من صحة قيام المشاركة او تبين لها ان الهدف من تكوينها هو التخلص من الضريبة او تقليلها او لم يتحقق لها مساهمة كل من الشركاء مساهمة فعلية بجزء مناسب من راسمال المشاركة او اشتراكهم فعلا بادارتها فلها ان تقدر الضريبة على الشخص الذي تعتقد بان دخل المشاركة يخصه دون غيره. 3 – على الشريك المتقدم في المشاركة او من ينيبه الشركاء عنهم ان يهيء ويقدم تقريرا الى السلطة المالية يبين فيه دخل المشاركة وحصة كل شريك وعنوانه مشفوعا بصورة الحساب كما ان عليه القيام بتقديم كافة المستندات والسجلات والبيانات التي تطلبها منه السلطة المالية. 4 – الشريك المتقدم في المشاركة هو الذي ذكر اسمه قبل غيره من الشركاء في عقد المشاركة او القسام الشرعي او ذكر اسمه وحده او متقدما على غيره في اسم المشاركة ان لم يكن بينهم عقد والا فالشريك العامل الوارد اسمه قبل غيره في عقد المشاركة او اسمها. 5 – اذا لم يكن احد الشركاء ساكنا في العراق فعلى الوكيل او المفوض او المدير الذي يتولى امور المشاركة ان يقدم التقارير والبيانات المقتضية. 6 – للسلطة المالية تقدير الشريك المتقدم – او الاكثر نصيبا – عن كل الربح الناجم للمشاركة اذا كانت المشاركة مشمولة ب نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل واخلت باحكامه على ان لا يخل ذلك بحق الشريك المشار اليه بالرجوع على سائر شركائه . ولا ينزل من الربح الناجم للمشاركة الا سماح الشريك المتقدم او الاكثر نصيبا الذي جرى التقدير باسمه.

المادة 26 (الشاحنات والقطارات المارة)

المادة 26 الشاحنات و القطارات و الحافلات المدنية المارة مرورا عابرا رهنا بأحكام المادتين 27 و 43 أو ما لم تسمح بذلك الاتفاقات الدولية السارية، لا تطبق أية تدابير صحية على الشاحنات أو القطارات أو الحافلات المدنية غير القادمة من منطقة موبوءة و العابرة للأراضي دون صعود أو نزول أو تحميل أو تفريغ.

المادة 26

المادة 26 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 10.000.000 ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد عن ( 25.000.000 ) خمسة وعشرين مليون دينار كل من : أولاً : قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة النووية والكيمائية والبايولوجية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط . ثانياً : إمتنع عن تقدم الأعلانات الى الهيأة بشأن الأنشطة المدنية التي يزاولها والمتعلقة بإنتاج أو تجهيز أو إستهلاك أو خزن أو حيازة أو نقل أو إستخدام المواد الكيميائية أو العوامل البايولوجية والسموم والمواد النووية المنصوص عليها في المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الأنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة . ثالثاً : إمتنع عن تقديم المعلومات إلى الهيأة عن عمليات البحث والتطوير والإنتاج والخزن الخاصة بالمواد والمعدات والتكنلوجيات المتعلقة بتنفيذ المعاهدات والإتفاقيات الدولية ذوات الصلة بمنع الإنتشار خلال المدة التي تحددها الهيأة .

المادة 26

المادة 26 تستوفى بدلات الاشتراك المستحقة لصندوق التقاعد بموجب المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون باقساط شهرية خلال مدة خمس سنوات على ان لا يقل القسط الشهري عن خمسة دنانير بالاضافة الى ما يجب عليه دفعه من بدلات الاشتراك التقاعدية سنويا للصندوق.(8)

المادة قاعدة (26)

المادة قاعدة (26) اولا : لقاضي التحقيق او مدعي عام او محقق ارسال نسخة من المعلومات والادلة المادية الى وحدة جمع الادلة والمعلومات التابعة للمحكمة وعلى الوحدة المذكورة الحفاظ عليها . ثانيا : على قاضي التحقيق ان يعد جردا بكل المواد التي تم وضع اليد عليها بما في ذلك الوثائق والكتب والاوراق والاشياء الاخرى وان يسلم يسخة منها للشخص الذي ضبطت لديه هذه المواد واذا كانت هناك مواد غير ذات قيمة في الاثبات فيجب ان تجرّد وتحفظ حتى يمكن اعادتها . ثالثا : في حالة طلب محكمة الجنايات وثائق من وحدة المعلومات فعليها ان تؤمن مكانا امناُ هنا لنقلها وحفظها .

المادة 26

المادة 26 يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( 120 ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .

المادة 26

المادة 26 يُحال رئيس الهيئة ونائبه والمدراء العامون العاملون فيها الى الوزارات أو الهيئات وبحسب الحاجة أو على التقاعد وبحسب خدمتهم في دوائر الدولة

المادة 26

المادة 26 تمنح الدائرة وثيقة تسمى (وثيقة ضمان) تؤيد اشتراك المضمون ، يحدد شكلها والمعلومات الواجب إدراجها فيها وطريقة تداولها واستعمالها بتعليمات يصدرها الوزير .

مادده‌ی (26)

مادده‌ی (26): یه‌كه‌م: وه‌زیر بۆی هه‌یه‌ ره‌زامه‌ندی بدات له‌سه‌ر دامه‌زراندنی بانكی ئه‌ندام و شانه‌ مرۆییه‌كان له‌ هه‌ر نه‌خۆشخانه‌یه‌ك یان بنكه‌یه‌كی پزیشكی بۆ كۆكردنه‌وه‌ و پاراستن و دابین كردنی شانه‌كانی چاندنی گلێنه‌ و شانه‌كانی دیكه‌ بۆ مه‌به‌سته‌كانی چاندن، به‌و مه‌رجه‌ی له‌و دامه‌زراوه‌ گشت توانا هونه‌رییه‌ پێویستیه‌كان هه‌بێت. دووه‌م: وه‌زیر بۆی هه‌یه‌ رێنمایی بۆ دیاریكردنی رێگاكانی كۆكردنه‌وه‌ و پاراستنی ئه‌ندامه‌كانیان یان شانه‌كان له‌و دامه‌زراوانه‌ی له‌ (به‌ندی یه‌كه‌م)ی ئه‌و مادده‌یه‌ ده‌قیان له‌سه‌ر كراوه‌ ده‌ربكات.

المادة 26

المادة 26 تعتبر المخابرات الرسمية مبلغة بتسليمها الى مالك المطبوع الدوري او رئيس تحريره او بالصاقها على باب المحل المتخذ لا\دارته اما المطبوع غير الدوري فيبلغ مؤلفه او مترجمه او ناشره بالمخابرات المذكورة بالطرق المتبعة للتبليغ في المحاكم

المادة 26

المادة 26 يُنفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .

المادة 26

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - ليس للزوج ان يسكن مع زوجته بغير رضاها ضرتها في دار واحدة . 2 - للزوج ان يسكن مع زوجته في دار الزوجة ولده من غيرها حتى سن البلوغ . 3 - على الزوج اسكان ابويه او احدهما مع زوجته في دار الزوجية ، وليس للزوجة الاعتراض على ذلك. 4 – للزوج ان يسكن مع زوجته في دار واحدة من يكون مسؤولا عن اعالتهم شرعا ، بشرط ان لا يلحقها ضرر من ذلك .

المادة المادة 26

المادة المادة 26 1 - فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين يومًا من تاريخ القبض. 2- يجوز الافراج المؤقت خلال المدة المعينة فى الفقرة السابقة، على أن تتخذ الدولة المطلوب اليها التسليم التدابير التى تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب. 3- لا يحول الافراج دون اعادة القبض على الشخص وتسليمه اذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.

المادة 26

المادة 26 يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( 120 ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة