المواد القانونية

المادة 26

المادة 26 يقوم مختبر الصحة العامة المركزي بمايلي: - اولا - وضع مقاييس نموذجية لفحوص مختبرات الصحة العامة في محافظات القطر . ثانيا – اجراء الفحوص البايولوجية والكيمياوية والفيزياوية اللازمة على المواد الغذائية والمياه والمشروبات والادوية والمستحضرات الطبية ومواد التجميل وغيرها من المواد الاولية التي تدخل في صناعتها وكذلك اوعية حفظها يحدد بموجب تعليمات قبل اخراجها من الكمارك او من المعمل لتقرير صلاحياتها للاستهلاك او الاستعمال البشري وفي حالة صلاحيتها لذلك يزود المختبر اصحاب العلاقة في القطاع الاشتراكي او المختلط او الخاص بشهادة صحية تمكنهم من التصرف بهذه المواد اما في حالة عدم صلاحيتها للاستهلاك او الاستعمال البشري فتتلف ويتحمل صاحب العلاقة نفقات الاتلاق او يسمح باعادة تصديرها الى المجهز في خارج العراق . (2) ثالثا - اجراء التحريات والبحوث المختبرية على المواد المستورة المنتجة محليا لمعرفة مدى تاثيرها على صحة المواطنين وتقديم تقارير بذلك الى الوزارة .

المادة 26

المادة 26 للمنظمة غير الحكومية الأجنبية أن تؤسس في جمهورية العراق فرعا ًلها وفق أحكام هذا القانون .

المادة 26

المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 26

المادة 26 ا ­ لا يعمل بالقواعد القانونية التي تتعارض واحكام هذا القانون . ب ­ يستمر العمل بالاجراءات والتعليمات المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون، ريثما يصدر ما يحل محلها .

مادده‌ی (26)

مادده‌ی (26): یه‌كه‌م: هیچ كۆمپانیایه‌كی پیشه‌سازی یا بازرگانی یا كشتوكاڵی یا وه‌به‌رهێنه‌كی نیشتمانی بێت یان بیانی نابێ تۆمار بكرێ تا گرێدانی دامه‌زرانه‌كه‌ی به‌لانی له‌ لایه‌ن پارێزه‌رێكی كاراوه‌ رێك نه‌خرابێ. دووه‌م: پارێزه‌رێ نابێ وه‌كاله‌ت له‌ دوو كۆمپانیای نیشتمانی زیاتر یا زیاتر له‌ یه‌ك كۆمپانیای بیانی وه‌ربگرێ. سێیه‌م: پارێزه‌رێ نابێ له‌ماوه‌ی یه‌ك ساڵدا زیاتر له‌ سێ كۆمپانیای نیشتمانیی یا زیاتر له‌ یه‌ك كۆمپانیای بیانی تۆمار بكات.

المادة 26

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة اولاَ ـ خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : أ ـ الزوج او الزوجات . ب ـ الابن . جـ ـ البنت . د ـ إلام . هـ ـ الأب . و ـ الأخ او الأخت اذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه . زـ الابن او البنت من ذوي الاحتياجات الخاصة اذا كان عاجزا عجزا (75%) فما فوق بغض النظر عن العمر. (8) ثانياً ـ يشترط لاستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص وفقا لما يأتي: أ ـ الابن او الأخ لغاية إكمال سن (18) الثامنة عشرة من العمر أو لغاية اكمال سن (22) الثانية والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الإعدادية او لغاية اكمال سن (26) السادسة والعشرين من العمر إن كان مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية . ب ـ البنت او الأخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي. ج ـ الزوجة اذا لم تكن بعصمة زوج . د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا الغرض من أكمل (63) الثالثة والستين من العمر. ثالثاً ـ يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة اذا كان من يطلب عنه الحقوق التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل إرهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 او أي قانون يحل محله. رابعا ـ يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من هذه المادة اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات , وتقطع عنه الحصة التقاعدية في حالة حصوله على مورد خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر. خامسا ـ مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر صرف الحصة التقاعدية للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد الحياة. سادساً ـ اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي. سابعاً ـ تتولى الهيأة التحقق من مدى توفر شروط الاستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد العائلي او المكافأة التقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض.

المادة 26

المادة 26 استثناء من احكام الفقرة (اولا) من المادة (4) من القانون يحق للاكاديمي غير العراقي الانتماء الى النقابة على ان يكون منتسبا الى احدى الجامعات او المعاهد العراقية على ان لايحصل على منصب عضو المؤتمر العام وان تنطبق عليه الشروط في الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (4).

المادة 26

المادة 26 يغلق باب الانتماء الى الاتحاد قبل (10) عشرة ايام من اليوم المحدد للانتخابات.

المادة 26

المادة 26 تتحمل كل سلطة مركزية النفقات الخاصة بها في تطبيق هذه الاتفاقية. لاتفرض السلطات المركزية او أي مصالح عامة اخرى في الدولة المتعاقدة أي رسوم على الطلبات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية . كما لا يجوز لها بصفة خاصة مطالبة مقدم الطلب بسداد أي أتعاب أو نفقات تتعلق بالاجراءات القضائية ،او تترتب على الاستعانة بمحامين او مستشارين قانونيين .إلا أنه يحق لها المطالبة بسداد النفقات المترتبة على تنفيذ عملية إعادة الطفل. و مع ذلك ، يحق للدولة المتعاقدة التحفظ بموجب المادة42 والتصريح بأنها لن تتحمل أي نفقات كالمشار اليها في الفقرة السابقة والمترتبة على الإجراءات القضائية أو الاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين، إلا إذا تحمل جهاز المساعدة القانونية في هذه الدولة تلك النفقات. عند صدور امر باعادة الطفل او صدور أمر يتعلق بحقوق الزيارة والاتصال بموجب هذه الاتفاقية؛ يحق للسلطات القضائية او الادارية -أينما كان ملائماً -أن تفرض على الشخص الذي نقل أو احتجز الطفل، أو الذي حال دون ممارسة حقوق الزيارة و الاتصال ، سداد النفقات الضرورية التي تحملها مقدم الطلب أو سددت نيابة عنه ، بما في ذلك نفقات السفر و أي نفقات مترتبة على البحث عن الطفل ، ونفقات التمثيل القانوني لمقدم الطلب، ونفقات إعادة الطفل.

المادة 26

المادة 26 لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .

المادة (26)

المادة (26) تبادل المعلومات 1- تبادل السلطات المختصة للدولتين المتعاقدتين المعلومات اللازمة لتطبيق احكام هذه الاتفاقية والمعلومات الادارية او التنفيذية للقوانين المحلية المتعلقة بالضرائب من أي نوع وصنف المفروضة لصالح الدولة المتعاقدة او سلطاتها المحلية بقدر ما يكون فرض الضريبة وفقا للمعلومات غير مخالف للاتفاقية ، وتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادتين (1 ، 2) . 2- يجب معاملة أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) بصورة سرية بنفس طريقة الحصول على المعلومات بموجب القانون المحلي لتلك الدولة ويتم الاعلان عنها فقط امام الاشخاص او السلطات (بما فيها المحاكم والهيئات الادارية) المناط بهم امر تقدير او جباية او متابعة او تنفيذ الضريبة او البت في الاستئنافات المتعلقة بالضرائب المشار اليها في الفقرة (1) او الاشراف على ما ورد اعلاه ، وعلى اولئك الاشخاص او السلطات ان تستخدم تلك المعلومات لهذ الاغراض فقط ولهم افشاؤها في المحاكم العلنية او القرارات القضائية . 3- لايجوز بأي حالة تفسير احكام الفقرتين (1 ، 2) على انهما تلزمان الدولة متعاقدة باجراء التالي :- أ‌- تنفيذ اجراءات ادارية تتعارض القوانين والنظم الادارية السائدة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى . ب‌- تقديم معلومات لايمكن الحصول عليها بموجب القوانين او النظم الادارية المعتادة في تلك الدولة او الدولة المتعاقدة الاخرى . ت‌- تقديم معلومات من شأنها انشاء اسرار تتعلق بالتجارة او العمل او الصناعة او والمعاملات التجارية او المهنية او عمليات تجارية او معلومات يعد افشاؤها مخالفا للسياسة العامة (النظام العام) . 4- اذا ما طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة فعلى الدولة المتعاقدة الاخرى استخدام اجراءاتها لتحصيل المعلومات حتى وان لم تحتاج لاغراضها الضريبية ، ويخضع الالتزام المذكور في الجملة السابقة لشروط الفقرة (3) على ان لاتفسر الشروط بأي حال على انها تجيز دولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات لمجرد عدم وجود منفعة محلية من هذه المعلومات. 5- لايجب تفسير احكام الفقرة (3) على انها تسمح لدولة متعاقدة ان تمنح تقديم المعلومات فقط بدعوى عائدية هذه المعلومات الى مصرف او مؤسسة مالية اخرى او مرشح او شخص يعمل في وكالة او صفة ائتمانية او عائديتها الى فوائد تتعلق بملكية شخصية .

ماددەى (26)

ماددەى (26): یەكەم: هەر كەسێك یەكێك لەم كردارانەی خوارەوە ئەنجام بدات، ئەوا بەزیندانیكردنی هەتاهەتایی یان كاتی و پێبژاردنێك كە كەمتر نەبێت لە (30.000.000) سی ملیۆن دینار و زیاتر نەبێت لە (90.000.000) نەوەد ملیۆن دینار سزا دەدرێت: 1- ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاتوو لە خشتەی ژمارە (یەكەم)ی هاوپێچی ئەم یاسایەی، بەدەستهێنابێت یان دەستداری كردبێت یاخود كڕیبێتی یان فرۆشتبێتی یان ڕادەستی كردبێت یان وەریگرتبێت یان گواستبێتیەوە یان دەستی لێهەڵگرتبێت یان ئاڵوگۆریپێكردبێت یان سەرفیكردبێت بە هەر سیفەتێك، یاخود نێوەندگیریی لە یەكێك لەو كردانە كردبێت ، بە مەبەستی بازرگانیپێكردنی بەهەر شێوەیەك بێت، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون. 2- ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بۆ بەكارهێنان پێشكەشی كەسی دیكە كردبێت، یان بەشدار بووبێت یان هاندەربووبێت لەسەر بەكارهێنانی، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون. 3- مۆڵەتدرابێت بە دەستداریی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یان پێشینەی كیمیایی، هاتوو لە خشتەكانی ژمارە (یەكەم، دووەم، سێیەم)ی هاوپێچ لەگەڵ ئەم یاسایە، بۆ بەكارهێنانی لە مەبەستێكی دیاریكراودا، بەڵام بە پێچەوانەی ئەم مەبەستە ڕەفتاری پێكردبێت. 4- شوێنێكی بۆ بەكارهێنانی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی، بەڕێوەبردبێت یان ئامادەكردبێت یان ڕەخساندبێت. دووەم: هەر كەسێك بە مەبەستی بازرگانیپێكردن بە هەر شێوەیەك بێت، بەدەر لەو حاڵەتانەی یاسا مۆڵەتیپێداون، ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی هاتوو لە خشتەكانی (دووەم، سێیەم، چوارەم، پێنجەم، شەشەم، حەوتەم، هەشتەم، نۆیەم، دەیەم)ی هاوپێچ لەگەڵ ئەم یاسایە، یان ڕووەكێك لەو ڕووەكانەی كە ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی ڵێبەرهەمدێت، بەخاوەنی بووبێت، یان بەدەستیهێنابێت، یان دەستداری كردبێت یان كڕیبێتی یان فرۆشتبێتی یاخود ڕادەستیكردبێت یان وەریگرتبێت یان گواستبێتیەوە، یاخود دەستیلێهەڵگرتبێت یان ئاڵوگۆریپێكردبێت یان سەرفی كردبێت بەهەر سیفەتێك بێت، یان نێوەندگیری لەهەر كردەیەك لەوانەی سەرەوە كردبێت، بە بەندكردنی توند و بەپێبژاردنێك كەمتر نەبێت لە (15.000.000) پازدە ملیۆن دینار و زیاتر نەبێت لە (30.000.000) سی ملیۆن دینار سزا دەدرێ.

المادة مادة 26

المادة مادة 26 1 ــ لا يجوز إبداء أي تحفظ أو اعتراض على هذه الاتفاقية . 2 ــ لا تمنع الفقرة ( 1 ) من هذه المادة أي دولة أو منظمة للتكامل السياسي و ( أو ) الاقتصادي لدى توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية أو قبولها لها أو موافقتها عليها أو تأكيدها الرسمي لها أو انضمامها إليها من إصدار اعلانات أو بيانات، أياً كانت صياغتها أو تسميتها، بغية القيام، من بين جملة أمور بتنسيق قوانينها وأنظمتها مع أحكام هذه الاتفاقية، بشرط ألا تستهدف هذه الاعلانات أو البيانات استبعاد الآثار القانونية لأحكام هذه الاتفاقية من الانطباق على تلك الدولة، أو تعديل هذه الآثار . الانسحاب

المادة 26

المادة 26 تشاطر نتائج البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات تتشاطر الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، نتائج البحوث المتاحة و المتعلقة بمكافحة المنشطات مع سائر الدول الأطراف ومع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك شريطة احترام القوانين الوطنية والدولية السارية.

المادة (26)

المادة (26) اذا توفي احد مواطني الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف الأخر , تخطر السلطة المختصة مباشرة البعثة الدبلوماسية او القنصلية لهذا الطرف , وتنقل جميع المعلومات المتوافرة لديها والمتعلقة بالورثة المفترضين , عنوانهم او مكان إقامتهم ومكان فتح التركة الذي هو مكان وفاة المورث ومفردات التركة وما اذا كانت هناك وصية , وتخطر الطرف الأخر بأن المتوفى قد ترك أموالا في دولة أخرى اذا كان لديها علم بذلك , وتلتزم البعثة الدبلوماسية او القنصلية فور علمها بالوفاة بإعلام الجهة المختصة بموضوعات الإرث في الدولة التي فتحت فيها التركة بقصد حمايتها .

المادة 26

المادة 26 يحظر على الطائرات التي تجتاز الحدود ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب كمركية الا في حالات القوة القاهرة، وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا بذلك وان يقدموا دون تاخير تقريرا للدائرة الكمركية مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعلامها.

المادة-26

المادة-26 نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير (1) على المؤسسة أن تنشر تقريراً سنويا يتضمن حساباتها المراجعة. كما ينبغي عليها موافاة الأعضاء بموجز ربع سنوي عن مركزها المالي وبيان عن الارباح والخسائر ، يوضح نتائج عملياتها . (2) يجوز للمؤسسة أن تنشر من التقارير والدراسات ماتراه مناسبا لتحقيق غرضها وإنجاز مهامها.

المادة 26

المادة 26 يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول . ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .

المادة 26

المادة المادة 26 1 ـ تكون هذه الاتفاقية محلاً للتصديق او القبول او الموافقة من جانب الدول الأعضاء في اليونسكو . 2 ـ تكون هذه الاتفاقية محلاً للانضمام : (أ)من جانب الدول التي ليست أعضاء في اليونسكو ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة او في احدى الوكالات المتخصصة في منظومة الأمم المتحدة او الوكالة الدولية للطاقة الذرية , وكذلك من جانب الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية او من جانب أي دولة أخرى يدعوها المؤتمر العام لليونسكو للانضمام الى هذه الاتفاقية , (ب)من جانب الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي الداخلي الكامل , والمعترف لها بتلك الصفة من جانب الامم المتحدة ,ولكنها لم تحصل على الاستقلال الكامل طبقاً لقرار الجمعية العامة رقم 1514(15) والتي لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية , بما في ذلك الاختصاص بالانضمام الى المعاهدات المتعلقة بتلك المسائل . 3 ـ تودع الوثائق المتعلقة بالتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام لدى المدير العام.

المادة 26

المادة 26 يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( 120 ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة