المواد القانونية
المادة 26 الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها باحدى العقوبتين التاليتين: 1 – الحبس الشديد او البسيط اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات. 2 – الغرامة.
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام محسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 26 تنظم الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليمات تضعها الشركة .
المادة 26 تنظم الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليمات تضعها الشركة .
ماددهی (26): یهكهم: هیچ كۆمپانیایهكی پیشهسازی یا بازرگانی یا كشتوكاڵی یا وهبهرهێنهكی نیشتمانی بێت یان بیانی نابێ تۆمار بكرێ تا گرێدانی دامهزرانهكهی بهلانی له لایهن پارێزهرێكی كاراوه رێك نهخرابێ. دووهم: پارێزهرێ نابێ وهكالهت له دوو كۆمپانیای نیشتمانی زیاتر یا زیاتر له یهك كۆمپانیای بیانی وهربگرێ. سێیهم: پارێزهرێ نابێ لهماوهی یهك ساڵدا زیاتر له سێ كۆمپانیای نیشتمانیی یا زیاتر له یهك كۆمپانیای بیانی تۆمار بكات.
المادة 26 اذا وجد الصغير او الحدث في الحالات المبينة في المادتين ( 24 و25 ) من هذا القانون، فيحيله قاضي التحقيق على محكمة الاحداث التي تصدر قرارها النهائي بعد تسلم تقرير مكتب دراسة الشخصية وفقا لما ياتي : اولا – ا – تسليم الصغير او الحدث الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب. ب – تسليم الصغير او الحدث عند عدم وجود ولي له او عند اخلاله بالتعهد المنصوص عليه بالبند ( ا ) من الفقرة (اولا ) من هذه المادة الى قريب صالح له بناء على طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب. جـ - يجوز للمحكمة ان تقرر متابعة تنفيذ التعهد المنصوص عليه في البندين ( ا وب ) من هذه الفقرة من قبل مراقب السلوك. ثانيا – اذا اخل الولي او القريب بشروط التعهد الذي تم بموجبه تسليم الحدث او الصغير اليه، فعلى المحكمة ان تقرر ما ياتي : ا – الزام المتعهد بدفع مبلغ الضمان كلا او جزءا. ب – ايداع الصغير او الحدث في دور الدولة المخصصة لكل منهما المنصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية او اية دار اجتماعية اخرى معدة لهذا الغرض. ثالثا – اذا تعذر على المحكمة تسليم الصغير او الحدث وفقا لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة طبقت بشانه احكام البند ( ب ) من الفقرة ( ثانيا ) منها. رابعا – اذا كان الصغير او الحدث المشرد مصابا بتخلف عقلي فعلى محكمة الاحداث ان تقرر ايداعه احد المعاهد الصحية او الاجتماعية المعدة لهذا الغرض.
المادة 26 على المكتب الاستشاري ان يثبت اسمه كاملا على محله وفروعه ويجب ان يثبت ذلك على اوراقه وشهاداته ووثائقه وكل ما يصدر عنه على ان يكون باللغة العربية مع جواز استعمال لغة اجنبية على سبيل الاضافة .
المادة 26 للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وايقافها في احدى الحالات الاتية : - اولا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق الحكم عليه من المحاكم المدنية واوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فيجوز للمحكمة العسكرية ان تامر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب اذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق وان حكم عليها . ثانيا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية اوقف تنفيذها وارتكب جريمة عسكرية اخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب . ثالثا ــ اذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية وكان قد سبق ان حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار في ايقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 22 ) من هذا القانون .
المادة 26 يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة 26 اولا: تلتزم الوزارة الصحة بإبلاغ المديرية العامة للمنافذ الحدودية والسلطات الكمركية عن طبيعة ونوع وكمية المواد المخدرة المراد استيرادها مع تكليف صيدلي في كل منفذ حدودي للكشف على المواد المراد استيرادها ومطابقتها مع إجازة الاستيراد وأعداد محضر بذلك يسلم الى الدائرة المعنية عن طريق موظف مخول رسميا بذلك. ثانيا: ترسل المواد المخدرة التي تم استلامها وفق الإجراءات المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة الى مخازن الأدوية التابعة الى وزارة الصحة ومن ثم تسلم الى الجهات المستوردة.
المادة 26 تسري احكام قانون الجمعيات المرقم بـ (1) لسنة 1960 او أي قانون اخر يحل محله في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا القانون.
المادة 26 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 26 أولاً : يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه. ثانياً : يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.
المادة 26 تكون حصة الهيئة من مقدار الغرامة المفروضة من البنك المركزي عن المخالفة التي تخبر عنها الهيئة نسبة 10% من مبالغ هذه الغرامات بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل، وللهيئة دفع ما يعادل نصفها بالدينار العراقي بالسعر الذي يحدده البنك المركزي الى المخبرين ويكون الباقي ايرادا لها.
المادة 26 تنتسب النقابة بقرار من الهيئة الادارية المركزية الى منظمات المعلمين العربية والدولية التي لا تتعارض اهدافها مع اهداف النقابة.
المادة 26 البرامج والأنشطة 1 - تحقيقا للأهداف العامة المذكورة في المادة 1 الخاصة بالتعاون التقني فيما يتعلق بالزيتون ومنتجات الزيتون, يكلف المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء، بتصميم برامج الأنشطة ذات الصلة وإعدادها والترويج لها. 2 - يشمل هذا التعاون التقني زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة. 3 - يجـوز للمجلـس الدولـي للزيتـون أن يتدخـل مباشـرة لتعزيـز هذا التعـاون التقنـي. 4 - يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر التماس التعاون من الهيئات و/أو الكيانات, العامة أو الخاصة, الوطنية أو الدولية لتنفيذ بعض أو كل أحكام هذا الفصل. وله أيضا أن يقدم أية مساهمة مالية إلى الهيئات و/أو المؤسسات المذكورة, ضمن حدود الميزانية.
المادة 26 1-تسلم الأطراف بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الموارد المالية في بلوغ غرض هذه الاتفاقية . 2- يقدم كل طرف الدعم المالي لأنشطته الوطنية الرامية إلى تحقيق الغاية المنشودة من الاتفاقية , وفقا لخططه وأولوياته وبرامجه الوطنية . 3- تعمل الأطراف , حسب الاقتضاء , على استخدام القنوات الثنائية والإقليمية ودون الإقليمية والمتعددة الإطراف الأخرى لتوفير التمويل اللازم لوضع وتعزيز برامج شاملة ومتعددة القطاعات لمكافحة التبغ في البلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها , بمرحلة انتقالية . وبناء عليه ينبغي تناول ودعم بدائل أنتاج التبغ المجدية اقتصاديا , بما في ذلك تنويع المحاصيل , في سياق استراتيجيات موضوعة وطنيا للتنمية المستدامة . 4- تشجع الأطراف الممثلة في المنظمات الحكومية الدولية الإقليمية منها والدولية والمؤسسات المالية والإنمائية ذات الصلة هذه الكيانات على تقديم المساعدة المالية للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , وذلك دون تقييد حقوق المشاركة في ضمن هذه المنظمات . 5- تتفق الأطراف على ما يلي : (أ) مساعدة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية , وحشد جميع الموارد ذات الصلة المحتملة والقائمة , سواء أكانت مالية أم تقنية أم غير ذلك، العام منها والخاص , والمتاحة لأنشطة مكافحة التبغ , واستخدامها لصالح جميع الأطراف , ولا سيما البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية ؛ (ب) قيام الأمانة بتقديم المشورة للبلدان النامية الأطراف والأطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية , لدى الطلب , بشأن مصادر التمويل المتاحة بغية تيسير الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية ؛ (ج) قيام مؤتمر الأطراف في دورته الأولى باستعراض مصادر وآليات المساعدة القائمة والمحتملة , استنادا إلى دراسة تعدها الأمانة , ومعلومات مناسبة أخرى , والنظر في كفايتها ؛ (د) اخذ نتائج هذا الاستعراض بعين الاعتبار من قبل مؤتمر الأطراف لدى البت في ضرورة تعزيز الآليات الحالية أو أنشاء صندوق عالمي طوعي أو غير ذلك من الآليات المالية المناسبة لتوجيه الموارد المالية الإضافية حسب الاقتضاء , إلى البلدان النامية الأطراف والإطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية لمساعدتها على بلوغ غايات الاتفاقية . تاسعا : تسوية النزاعات تسوية النزاعات
المادة 26 استثناء من احكام الفقرة (اولا) من المادة (4) من القانون يحق للاكاديمي غير العراقي الانتماء الى النقابة على ان يكون منتسبا الى احدى الجامعات او المعاهد العراقية على ان لايحصل على منصب عضو المؤتمر العام وان تنطبق عليه الشروط في الفقرات (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (4).
ماددهی (26)یەکەم: بەڕێوەبەر و بەرپرسى مۆزەخانەکان و بنکەکانى شار و شارۆچکەکان دەبێت شوێنەوارناس بن، و تەنها بۆیان هەیە (4) چوار ساڵ لەو پۆستەدا کاربکەن و دەکرێت (4) چوار ساڵى تر ماوەى کارکردنیان درێژبکرێتەوە. دووەم: سەرۆکایەتیی و بەڕێوەبردنى کارى شوێنەواریی و کەلەپووریی لە پڕۆژەکان و کۆمسیۆنەكان و ناوچەکاندا دەبێت بە کەسانى شوێنەوارناس بسپێردرێت.
المادة 26 لايجوز التنازل عن الإعانة للغير ولايجوز الحجز عليها الا إذا كان ديناً ناشئاً عن نفقة شرعية أو مهر مؤجل .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة