المواد القانونية

المادة (26)

المادة (26) : صلاحيات أمين عام المنظمة - حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا يحق له التصويت. - تعيين العاملين بالأمانة العامة حسب الهيكل التنظيمي الذي يتم إقراره من قبل الجمعية العمومية. - تسيير الأمانة العامة طبقا للوائح الداخلية التي يتم إقرارها من قبل الجمعية العمومية. - تنفيذ السياسة العامة للمنظمة وبرامج عملها ، - تقديم تقارير دورية لمجلس المنظمة حول عمل الأمانة العامة والوضع المالي للمنظمة.

المادة 26

المادة 26 اولا : للوزير تعليق إجازة العمل الممنوحة للشركة لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً في حالة مخالفة أحكام إحدى المواد (14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(20) و(21) و(22) والبند (ثانيا) من المادة (24) من هذا القانون . ثانيا : للوزير إن يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق إجازتها خلال مدة التعليق .

المادة 26

المادة 26 يُنفذ هـذا الـقانون مـن تـاريخ نشـره في الجريـدة الرسمية .

المادة 26

المادة المادة 26 مساهمات الدول الإطراف في الصندوق 1- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، دون المساس بأية مساهمة طوعية إضافية ، بان تدفع للصندوق ، كل عامين على الأقل ، مساهمات تقرر الجمعية العامة مقدارها على شكل نسبة مئوية متساوية تطبق على كل الدول . وتتخذ الجمعية العامة هذا القرار بأكثرية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة التي لم تقدم التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة . ولا يمكن بأي حال ان تتجاوز المساهمة الطوعية للدول الاطراف في الاتفاقية نسبة 1% من مساهمتها في الميزانية العادية لليونسكو. 2- بيد انه يجوز لكل من الدول المشار إليها في المادة 32 أو المادة 33 من هذه الاتفاقية ، ان تصرح في وقت إيداعها وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بأنها غير مرتبطة بإحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 3- تسعى كل دولة طرف في الاتفاقية قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، إلى سحب هذا التصريح ، بموجب إخطار تقدمه للمدير العام لليونسكو . غير ان سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة المستحقة على هذه الدولة ، إلا اعتباراً من تاريخ افتتاح دورة الجمعية العامة التالية . 4- لكي تتمكن اللجنة من التخطيط لعملياتها بصورة فعالة ، ينبغي ان تدفع الدول الأطراف التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، مساهماتها على أساس منتظم ، وكل سنتين على الأقل ، على ان تكون هذه المساهمات اقرب ما يمكن الى مقدار المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها ، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة . 5- لا يجوز انتخاب اية دولة طرف في هذه الاتفاقية عضواً في اللجنة إذا تخلفت عن دفع مساهمتها الإجبارية أو الطوعية للسنة الجارية و السنة التقويمية التي تسبقها مباشرة ، غير ان هذا الحكم لا يسري لدى أول انتخاب . وإذا كانت الدولة المعينة عضوا باللجنة ، فان مدة عضويتها تنتهي عند إجراء أي انتخاب منصوص عليه في المادة 6 من هذه الاتفاقية .

المادة 26

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل 1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة . وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج: (أ) تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة؛ (ب) تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي المجتمع ، وأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أقرب مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية. 2 - تشجع الدول الأطراف على وضع برامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل. 3 - تشجع الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المعينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل.

المادة-26

المادة-26 نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير (1) على المؤسسة أن تنشر تقريراً سنويا يتضمن حساباتها المراجعة. كما ينبغي عليها موافاة الأعضاء بموجز ربع سنوي عن مركزها المالي وبيان عن الارباح والخسائر ، يوضح نتائج عملياتها . (2) يجوز للمؤسسة أن تنشر من التقارير والدراسات ماتراه مناسبا لتحقيق غرضها وإنجاز مهامها.

المادة 26

المادة 26 تُعد الرئاسات الثلاث (رئاسة مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) ضوابط لصرف المنافع الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وعلى أن يجري الصرف وفق أحكام المادة( 29) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2008 رقم (20) لسنة 2008 ولحين إصدار هذه الضوابط.

المادة 26- التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الاعضاء

المادة 26- التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من جانب الدول الاعضاء 1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو , وفقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها . 2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.

المادة 26

المادة 26 تقدم وزارة المالية ميزانية تكميلية الى مجلس النواب في منتصف العام 2008 آخذة بنظر الاعتبار توقعات استمرار اسعار النفط وانتاجه على متسوياتها الحالية .

المادة 26

المادة 26 لا يجوز ان يتجاوز عدد المستشرين المنتدبين ثلث عدد المستشارين.

المادة 26

المادة 26 يُحال رئيس الهيئة ونائبه والمدراء العامون العاملون فيها الى الوزارات أو الهيئات وبحسب الحاجة أو على التقاعد وبحسب خدمتهم في دوائر الدولة

المادة 26

المادة 26 لوزارة الموارد المائية بيع و استثمار ناتج كري الانهر و قيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة , على ان تخصص نسبة 50% من الايرادات للوزارة المذكورة لتغطية نفقاتها بموجب الضوابط الواردة في المادة 25 اعلاه .

المادة 26

المادة 26 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر قرارات المجلس في الامور الواردة في المادة 15 من هذا القانون مصادقا عليها اذا لم يعترض عليها الوزير خلال مدة 25 خمسة وعشرون يوما من تاريخ تسجيلها في مكتبه . فاذا اعترض عليها، يعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع يعقده، فاذا اصر على رايه، تعقد جلسة برئاسة الوزير للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الاعضاء الحاضرين نهائيا.

المادة 26

المادة 26 اولا ­ لا تعتبر المدة التي قضاها الطالب المفصول او الذي ترك الدراسة من مدة الخدمة الالزامية المترتبة عليه بموجب احكام قانون الخدمة العسكرية رقم 65 لسنة 1969. ثانيا ­ لا تعتبر لغرض التقاعد السنة الدراسية التي يعيدها الطالب في الكلية.

المادة 26

المادة 26 1- تحقيقا للأهداف العامة المذكورة في المادة 1 الخاصة بالتعاون التقني فيما يتعلق بالزيتون ومنتجات الزيتون, يكلف المجلس الدولي للزيتون, من خلال مجلس الأعضاء، بتصميم برامج الأنشطة ذات الصلة وإعدادها والترويج لها. 2- يشمل هذا التعاون التقني زراعة الزيتون واستخلاص زيت الزيتون ومعالجة وتصنيع زيتون المائدة. 3- يجـوز للمجلـس الدولـي للزيتـون أن يتدخـل مباشـرة لتعزيـز هذا التعـاون التقنـي. 4- يجوز للمجلس الدولي للزيتون أن يقرر التماس التعاون من الهيئات و/أو الكيانات, العامة أو الخاصة, الوطنية أو الدولية لتنفيذ بعض أو كل أحكام هذا الفصل. وله أيضا أن يقدم أية مساهمة مالية إلى الهيئات و/أو المؤسسات المذكورة, ضمن حدود الميزانية.

المادة 26

المادة 26 للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وايقافها في احدى الحالات الاتية : - اولا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق الحكم عليه من المحاكم المدنية واوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فيجوز للمحكمة العسكرية ان تامر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب اذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق وان حكم عليها . ثانيا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية اوقف تنفيذها وارتكب جريمة عسكرية اخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب . ثالثا ــ اذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية وكان قد سبق ان حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار في ايقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 22 ) من هذا القانون .

المادة 26

المادة 26 تخصص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اعتماداً في ميزانيتها بعنوان الدفاع المدني بما يؤمن تنفيذ الاعمال والمشاريع الخاصة بالدفاع المدني .

المادة 26

المادة 26 اولا : على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بما يأتي : أ : النظام الداخلي له . ب : سجل الاعضاء و تدون فيه اسماء اعضاء الحزب بمن فيهم اعضاء الهيئة المؤسسة و المنتمين و عناوينهم و محال اقامتهم . ج : سجل القرارات الصادرة عن الحزب . د : سجل الحسابات و تدون فيه ايرادات الحزب و نفقاته . هـ : سجل الممتلكات و تدون فيه اموال الحزب المنقولة و غير المنقولة مع اوصافها و ارقامها و اقيامها . و : اية سجلات اخرى يتطلبها عمل الحزب . ثانيا : تكون جميع السجلات المعتمدة من الحزب مصدقة من دائرة الكاتب العدل المختصة .

المادة 26

المادة 26 - 1 يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية. ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يعممه على الفور على جميع الدول الأطراف. - 2 إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف من الوديع أن يدعو إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة، يقوم الوديع بتوجيه دعوة إلى جميع الدول الأطراف لحضور المؤتمر، الذي لا يبدأ انعقاده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل على تاريخ توجيه الدعوة. - 3 يبذل المؤتمر قصارى الجهود لضمان الموافقة على التعديلات بتوافق الآراء . وإذا لم يتيسر ذلك، تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي أصوات جميع الدول الأطراف . ويقوم الوديع على الفور بتعميم أي تعديل يعتمد في المؤتمر على جميع الدول الأطراف. - 4 يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 3 من هذه المادة بالنسبة لكل دولة طرف تودع لدى الوديع وثيقة تصديقها أو قبولها أو انضمامها أو موافقتها على التعديل، اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف وثائقها ذات الصلة . وبعد ذلك يبدأ نفاذ ذلك التعديل بالنسبة لأي دولة طرف اعتبارا من اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع تلك الدولة وثيقتها ذات الصلة.

المادة 26

المادة 26 مع مراعاة احكام هذا القانون لا تسمع الدعوى في المحاكم ضد الحكومة او اللجنة او السلطة او الهيئة او اية لجنة اخرى مؤلفة وفقا لهذا القانون عن اي عمل قامت به تنفيذا لاحكامه. (23)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة