المواد القانونية

المادة 26

المادة 26 للمنظمة غير الحكومية الأجنبية أن تؤسس في جمهورية العراق فرعا ًلها وفق أحكام هذا القانون .

المادة 26

المادة 26 للمسجل ان يجري اي تعدل في السجل اذا كان هذا التعديل يقتضي تصحيح خطا او سد نقص مخل متى ثبت له ما يبرر ذلك .(23)

المادة 26

المادة 26 مسؤولية الشخصيات الاعتبارية 1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، تتسق مع مبادئها القانونية، لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشاركة في الأفعال المجرّمة وفقا لهذه الاتفاقية. 2 - رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز أن تكون مسؤولية الشخصيات الاعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية. 3 - لا تمس تلك المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للشخصيات الطبيعية التي ارتكبت الجرائم. 4 - تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الشخصيات الاعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية وفقا لهذه المادة لعقوبات جنائية أو غير جنائية فعّالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها العقوبات النقدية.

المادة 26

المادة 26 على الهيئات الرئاسية الثلاث ( رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) إعداد قانون ينظم ملاكات ورواتب منتسبيها يقدم إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز 1/6/2010 .

المادة 26

المادة 26 يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .

المادة 26

المادة 26 1 – لا يجوز للبنك المركزي العراقي منح ائتمانات مباشرة او غير مباشرة للحكومة او اي مؤسسةعامة اوكيان حكومي عـدا مـا قـد يقوم بـه البنك المركزي العراقي بتوفير دعـم للسيولة وفقا للمادة (31) الى المصارف التجارية العائدة للحكومة والخاضعة لرقابة البنك المركزي العراقي ، شرط ان يتم منح مثل هذه المساعدة بنفس المواد والشروط المعمول بها عند منحها للمصارف التجارية العائدة للقطاع الخاص. 2 – يجوز للبنك المركزي العراقي شراء اوراق مالية حكومية شرط ان تتم مثــل هـذه الشراءات في السوق الثانوية وفقط بالارتباط مع عمليات السـوق. 3 – لا تفسر المادة (26) بمنع استخدام الاوراق المالية الحكومية فيما يتعلق باي جانب من جوانب عمليات السوق المفتوحة او كضمان لتسهيلات.

المادة 26

المادة 26 1- لايمنح البنك المركزي العراقي اية اعتمادات مباشرة او غير مباشرة للحكومة او لاية هيئة عامة او جهة مملوكة للدولة مع ذلك يجوز للبنك المركزي العراقي بموجب المادة رقم 30 ان يقدم للمصارف التجارية المملوكة للحكومة والتي تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي مساعدات سيولة على ان تقدم هذه المساعدات بنفس الشروط والاحكام التي تنظم تقديم المساعدات لصالح المصارف التجارية الخاصة . 2- يجوز للبنك المركزي العراقي شراء الاوراق المالية الحكومية على ان تقتصر عمليات شراء تلك الاوراق المالية على السوق الثانوي فقط وان يتم الشراء في اطار عمليات السوق. 3- لايرد في هذه المادة رقم 26 اي نص يفسر على انه يحظر استخدام الاوراق المالية الحكومية فيما يتعلق باي جانب من جوانب عمليات السوق المفتوح او كرهن لضمان المنشات القائمة .

المادة 26

المادة 26 مع مراعاة احكام هذا القانون لا تسمع الدعوى في المحاكم ضد الحكومة او اللجنة او السلطة او الهيئة او اية لجنة اخرى مؤلفة وفقا لهذا القانون عن اي عمل قامت به تنفيذا لاحكامه. (23)

المادة مادة 26

المادة مادة 26 إرسال المعلومات 1- يرسل كل طرف إلى مؤتمر الإطراف ، عن طريق الأمانة الدائمة ، تقارير عن التدابير التي اتخذها من اجل تنفيذ هذه الاتفاقية كما ينظر فيها المؤتمر في دوراته العادية . ويحدد مؤتمر الإطراف الجدول الزمني لتقديم هذه التقارير كما يحدد شكلها . 2- تقدم الإطراف من البلدان المتأثرة بيانا تصف الاستراتيجيات الموضوعة عملا بالمادة 5 وأي معلومات ذات صلة بشأن تنفيذها . 3- تقدم الأطراف من البلدان المتأثرة التي تنفذ برامج عمل بموجب المواد 9 الى 15 بيانا وصفيا مفصلا عن برامجها وتنفيذها . 4- يجوز لأي مجموعة من البلدان الأطراف المتأثرة أن توجّه رسالة مشتركة بشان التدابير المتخذة على الصعيد دون الإقليمي و/ أو الإقليمي في إطار برامج العمل . 5- تقدم الإطراف من البلدان المتقدمة تقارير عن التدابير المتخذة للمساعدة في إعداد وتنفيذ برامج العمل ، بما في ذلك معلومات عن الموارد المالية التي قدمتها أو تقوم بتقديمها بموجب الاتفاقية . 6- تقوم الأمانة الدائمة في أقرب وقت ممكن بإحالة المعلومات المرسلة عملا بالفقرات 1الى 4 إلى مؤتمر الأطراف والى هيئة فرعية ذات صلة . 7- ييُسر مؤتمر الإطراف تقديم الدعم التقني والمالي إلى الأطراف من البلدان النامية المتأثرة وبخاصة في أفريقيا ، بناءً على طلبها في مجال تجميع وإرسال المعلومات وفقا لهذه المادة ، فضلا عن تحديد الاحتياجات التقنية والمالية المرتبطة ببرامج العمل .

المادة 26

المادة 26 اولا- آمر الضبط كل ذي رتبة عسكرية مخول وفق القانون بسلطة جزائية وله ان يعاقب كل من تحت إمرته ضمن نطاق سلطته الجزائية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون . ثانيا- يعد المدير العام للمديرية العامة آمر ضبط لمعاقبة العسكريين الذين هم تحت إمرته من رتبة مقدم فما دون . ثالثا – لوزير الدفاع او من يخوله معاقبة الضباط من رتبة عقيد فما فوق . رابعا- لوكيل آمر الوحدة استعمال السلطة المخولة لامر الوحدة الاصيل عند غيابه . خامسا- يعد مفتشو الجيش آمري ضبط لقطعات الجيش عند قيامهم بتفتيشها . سادسا – اذا نقل من ارتكب احدى جرائم الضبط الى وحدة اخرى فيكون آمر وحدته الجديدة هو آمر الضبط لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .

مادة 26

مادة 26 1- العقار الذي يتقرر استملاك جزء منه يستملك بأكمله إذا كان الجزء الباقي منه يتعذر الانتفاع به وطلب صاحبه ذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون . وتقدر قيمة هذا الجزء الباقي بالسعر الذي قدر على اساسه بدل الاستملاك للجزء المستملك أصلاً . 2- للمستملك أن يفاوض صاحب العقار الذي استملك جزء منه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) على شراء الجزء الباقي منه بثمن لا يتجاوز السعر الذي دفع على أساسه بدل استملاك ذلك الجزء ( تعديل رقم 132 لسنة 160) .

المادة 26

المادة 26 للجنة الفرع الصلاحيات التالية : - 1- تنفيذ مقررات الهيئة العامة ومجلس النقابة. 2- تعيين مستخدمي الفرع وتحديد اجورهم. 3- اختيار من يمثل النقابة في اللجنة او غيرها في المحافظة. 4- تقديم المقترحات والتوصيات الخاصة بامور الفرع الى المجلس لاتخاذ القرار بشانها. 5- صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته. 6- تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة. 7- ممارسة صلاحيات النقابة التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون.

المادة 26

المادة 26 1 – يقدر دخل المشاركة جملة ويقسم على الشركاء حسب حصصهم وتفرض الضريبة عليه بعد اضافته الى دخل كل منهم من المصادر الاخرى على ان تثبت المشاركة بالوثائق او السجلات القانونية او المستندات التي تقتنع بها السلطة المالية. 2 – اذا لم تقتنع السلطة المالية من صحة قيام المشاركة او تبين لها ان الهدف من تكوينها هو التخلص من الضريبة او تقليلها او لم يتحقق لها مساهمة كل من الشركاء مساهمة فعلية بجزء مناسب من راسمال المشاركة او اشتراكهم فعلا بادارتها فلها ان تقدر الضريبة على الشخص الذي تعتقد بان دخل المشاركة يخصه دون غيره. 3 – على الشريك المتقدم في المشاركة او من ينيبه الشركاء عنهم ان يهيء ويقدم تقريرا الى السلطة المالية يبين فيه دخل المشاركة وحصة كل شريك وعنوانه مشفوعا بصورة الحساب كما ان عليه القيام بتقديم كافة المستندات والسجلات والبيانات التي تطلبها منه السلطة المالية. 4 – الشريك المتقدم في المشاركة هو الذي ذكر اسمه قبل غيره من الشركاء في عقد المشاركة او القسام الشرعي او ذكر اسمه وحده او متقدما على غيره في اسم المشاركة ان لم يكن بينهم عقد والا فالشريك العامل الوارد اسمه قبل غيره في عقد المشاركة او اسمها. 5 – اذا لم يكن احد الشركاء ساكنا في العراق فعلى الوكيل او المفوض او المدير الذي يتولى امور المشاركة ان يقدم التقارير والبيانات المقتضية. 6 – للسلطة المالية تقدير الشريك المتقدم – او الاكثر نصيبا – عن كل الربح الناجم للمشاركة اذا كانت المشاركة مشمولة ب نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل واخلت باحكامه على ان لا يخل ذلك بحق الشريك المشار اليه بالرجوع على سائر شركائه . ولا ينزل من الربح الناجم للمشاركة الا سماح الشريك المتقدم او الاكثر نصيبا الذي جرى التقدير باسمه.

المادة 26

المادة 26 اولا : للوزير تعليق إجازة العمل الممنوحة للشركة لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوماً في حالة مخالفة أحكام إحدى المواد (14) و(15) و(16) و(17) و(18) و(20) و(21) و(22) والبند (ثانيا) من المادة (24) من هذا القانون . ثانيا : للوزير إن يقرر استئناف الشركة لنشاطها في حالة قيامها بمعالجة الحالة التي تسببت في تعليق إجازتها خلال مدة التعليق .

مادة 26

مادة 26 1- العقار الذي يتقرر استملاك جزء منه يستملك بأكمله إذا كان الجزء الباقي منه يتعذر الانتفاع به وطلب صاحبه ذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون . وتقدر قيمة هذا الجزء الباقي بالسعر الذي قدر على اساسه بدل الاستملاك للجزء المستملك أصلاً . 2- للمستملك أن يفاوض صاحب العقار الذي استملك جزء منه بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) على شراء الجزء الباقي منه بثمن لا يتجاوز السعر الذي دفع على أساسه بدل استملاك ذلك الجزء ( تعديل رقم 132 لسنة 160) .

المادة 26

المادة 26 يقرر بتعليمات من المجلس سعر الفائدة والاجور والعمولات وشكل طلب القروض وفتح الاعتمادات المستندية والوثائق المطلوبة وكيفية الكشف على الضمانات وتقدير قيمتها وضرورة تامينها ومقدار القروض ومدتها ونسبها وتفاصيل استعمالها وشروط منحها وكيفية شطب المبالغ غير القابلة للتحصيل والحالات التي تستوجب الشطب وفق القانون .

المادة 26 من الاتفاقية

المادة 26 بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام. 2- يبدأنفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنظم اليها.بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدول او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي لصك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها. 3- لاغراض الفقرتين 1و2 لايعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ,صكا اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة.

المادة 26

المادة 26 تقدم وزارة المالية ميزانية تكميلية الى مجلس النواب في منتصف العام 2008 آخذة بنظر الاعتبار توقعات استمرار اسعار النفط وانتاجه على متسوياتها الحالية .

المادة 26

المادة 26 يقدم رئيس الهيئة تقريراً سنويا الى مجلس النواب و مجلس الوزراء خلال ( 120 ) يوما من تاريخ انتهاء السنة ، يتضمن ملخصا حول نشاطات الهيئة وانجازاتها في الميدان التحقيقي ، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة واخلاقيات الخدمة العامة ، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع ، وتتيحه لوسائل الاعلام والجمهور .

المادة 26

المادة 26 اولاً: يكون لرئيس الديوان نائبان بدرجة وكيل وزير يعينون لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وعلى ان تكون لهم خدمة فعلية لا تقل عن (10) عشر سنوات في الديوان . ثانياً: يعين نائب رئيس الديوان بنفس شروط وطريقة تعيين رئيس الديوان . (4)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة