المواد القانونية
ماددهی (26): پێویسته ئهنجومهنی وهزیران حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجی بكات.
المادة 26 ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 26 على الاعضاء الامتناع عن الامور الاتية : 1- استخدام الوسطاء او التوسل بوسائل الدعاية او الترغيب . 2- عدم تطبيق الاوامر التي تصدرها المراجع الصحة الرسمية او النقابة . 3- استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية . 4- عدم مراعاة السلوك المهني المقرر حسب تعليمات تصدرها النقابة . 5- الاساءة الى سمعة المهن الطبية او ممتهنيها او الحط من منزلتهم العلمية او الادبية .
ماددهی (26) لیژنەی فرۆشتن یان بەكرێدانی پێكهێنراو بەپێی حوكمەكانی ماددەی (10)ی ئەم یاسایە فرۆشتنی موڵك و ماڵە گوازراوەكە لە ئەستۆ دەگرێت بەپێ ئەم رێكارانەی خوارەوە: یەكەم: رێكخستنی لیستێكی زیادكردن لەبەر ڕۆشنایی ئەو خەسڵەتانەی موڵك و ماڵە گوازراوەكە كە لەلایەن لیژنەی خەمڵاندنەوە لە كۆنووسدا چەسپێنراون. دووەم: 1. خستنەڕووی موڵك و ماڵەكە بۆ فرۆشتن لە زیادكردنی ئاشكرادا، بۆ ماوەیەك كە لە (7) حەوت ڕۆژ كەمتر نەبێت و لە (30) سی ڕۆژ زیاتر نەبێت ڕادەگەیەنێت، ماوەكە لە ڕێكەوتی ئەو ڕۆژەی دەكەوێتە داوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە بەهەمان ڕێكارەكانی دەقنووسكراو لەم یاسایە، دەستپێدەكات. 2. پێویستە جاڕنامەكە گشت خەسڵەتەكانی ئەو موڵك و ماڵە گوازراوەیەی دانراوە بۆ فرۆشتن، شوێن و ڕۆژ و ڕێكەوت و كاتی زیادكردنەكە، مەرجەكانی بەشداریكردن و بڕی ئەو بارمتانەی پێویستە سپاردە بكرێن، لە خۆ بگرێت. سێیەم: لیستی زیادكردنەكە لە ڕێكەوتی ئەو ڕۆژەی دەكەوێتە دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكە كراوە دەبێت، و پێویستە لەسەر ئەو كەسانەی خواستی بەشداریكردنیان هەیە، سەردانی فەرمانگەی تایبەتمەند بكەن بۆ خستنەڕووی خواستی كڕین، بەو مەرجەی هەر یەكێكیان پێش بەشداریكردن لە زیادكردنەكە بارمتەیەك سپاردە بكات، كە بڕەكەی لە (20%) بیست لەسەدی بەهای خەمڵێنراوی موڵك و ماڵەكە كەمتر نەبێت. چوارەم: لەو ڕۆژەی دیاركراوە بۆ فرۆشتن لە كات و شوێنی دیاركراو بانگەواز دەكرێت بۆ بەشداریكردن لە زیادكردنەكە بە بەهای خەمڵێنراو، بەمەرجێك بانگەوازەكە وەسفێكی تەواوی ئەو موڵك و ماڵانەی خراوەنەتەڕوو بۆ فرۆشتن، لەخۆبگڕێت. پێنجەم: زیادكردنەكە بە ئاشكرایی دەكرێت، دواتر لیژنەی فرۆشتن بڕیار دەدات بە بەركەوتنی زیادكردنەكە بۆ دوایین كەسی زیادكار، و ئەو خستنەڕووەی لە دوای تێپەڕبوونی (5) پێنج خولەك هیچی لەسەر زیاد ناكرێت بە كۆتایی زیادكردنەكە دادەنرێت. شەشەم: 1. دەكرێت لەسەر بڕی بەرامبەری دوایین زیادكردن، لەماوەی (5) پێنج ڕۆژی كار لە ڕێكەوتی بەركەوتنی زیادكردنەكە، بە بڕێك كە كەمتر نەبێت لە (15%) پازدە لەسەدی دوایین ئەو بڕی بەرامبەرەی زیادكردنەكە پێی گەیشتووە، خستنەسەر (ضم) لەلایەن كەسی ترەوە بكرێت. 2. داواكردنی خستنەسەرەكەش بە قبوڵكراو دانانرێت هەتا كەسی داواكار بارمتەی یاسایی بە ڕێژەی (20%) بیست لەسەدی ئەو بڕی بەرامبەرەی خستوویەتیە ڕوو، دانەنێت. 3. ئەگەر خستنەسەر هەبوو، زیادكردنێكی نوێ بۆ ماوەی (7) حەوت ڕۆژ لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەیەك بەهەمان میكانیزمی یەكەمجار، دەكرێتەوە، دواتر هەواڵە دەكرێت و نابێت جارێكی تر خستنەسەر لەسەر كۆتا بڕی بەرامبەری زیادكردنەكە، بكرێت.
المادة 26 1- لايمنح البنك المركزي العراقي اية اعتمادات مباشرة او غير مباشرة للحكومة او لاية هيئة عامة او جهة مملوكة للدولة مع ذلك يجوز للبنك المركزي العراقي بموجب المادة رقم 30 ان يقدم للمصارف التجارية المملوكة للحكومة والتي تخضع لاشراف البنك المركزي العراقي مساعدات سيولة على ان تقدم هذه المساعدات بنفس الشروط والاحكام التي تنظم تقديم المساعدات لصالح المصارف التجارية الخاصة . 2- يجوز للبنك المركزي العراقي شراء الاوراق المالية الحكومية على ان تقتصر عمليات شراء تلك الاوراق المالية على السوق الثانوي فقط وان يتم الشراء في اطار عمليات السوق. 3- لايرد في هذه المادة رقم 26 اي نص يفسر على انه يحظر استخدام الاوراق المالية الحكومية فيما يتعلق باي جانب من جوانب عمليات السوق المفتوح او كرهن لضمان المنشات القائمة .
المادة 26 يلغى قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم (2) لسنة 2006 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
المادة 26 أولاً : يصدر أمر تعيين المحافظ بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه وعندها يباشر مهامه. ثانياً : يمكن أن ينتخب مجلس المحافظة المحافظ من داخل أو خارج المجلس.
المادة 26 للمجمع تأليف لجان دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم للقيام باعمال محددة ، وتكون اللجنة برئاسة احد اعضاء المجمع .
المادة 26 اولا : تقدم مراكز التدريب المهني العامة و الخاصة برامج التدريب المهني الى قسم التشغيل وفقا لاحكام هذا القانون ، و يتولى قسم التشغيل تقديم النصح حول انواع مهارات برامج التدريب ، و تنظم التشغيل بعد التدريب . ثانيا : تؤدي برامج التدريب التي تقدمها مراكز التدريب المهني الى تهيئة كفاءات مهنية و تشكل بقرار من الوزير لجنة مختصة بالتنسيق مع منظمات العمال و اصحاب العمل لاضافة مهن جديدة وفق متطلبات سوق العمل و تزويد اقسام التشغيل بهذه البرامج لتقديم النصح و التوجيه للعاطلين حول انواع مهارات برامج التدريب و تنظيم التشغيل بعد التدريب . ثالثا : أ – على الشركات الخاصة و المنظمات غير الحكومية المختصة بالتدريب الحصول على اجازة من وزارة العمل و ان تخضع للتفتيش و المراقبة و التقويم لبيان مدى صلاحياتها للتدريب و تحدد بتعليمات تصدر عن الوزير . ب – يفرض رسم على المركز التدريبي الذي يقدم طلبا لمنحه اجازة فتح مركز تدريبي مقداره ( 1.000.000 ) مليون دينار عراقي و تسجل ايرادا لدائرة التدريب المهني بالاضافه الى تحمله تكاليف لجان الكشف و التقييم ، و تستثنى من احكام هذه الفقرة منظمات العمال و منظمات المجتمع المدني التي تقوم بتقديم خدمات التدريب مجانا . رابعا : للباحثين عن العمل الالتحاق ببرامج التدريب مجانا . خامسا : تحدد المهن التي تخضع للتدريب و مدة التدريب لكل مهنة و البرامج النظرية و العلمية التي يجب ان تدرس و تطبيق معايير الجودة في التدريب و نظام الاختبار و الشهادة التي تمنح و البيانات التي يجب ان تسجل فيها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 26 أولاً– لا يعد جرماً إذا نقد المافوق مادونه أو أنبه بأدب في الأمور المتعلقة بالخدمة. ثانيا– ويقصد بالمافوق لأغراض هذا القانون من هو ارفع رتبة أو قدماً أو منصباً.
المادة 26 اولا : - عند اكتشاف وقائع او حقائق جديدة لم تكن معروفة وقت اجراء المحاكمة امام محكمة الجنايات او وقت نظر الدعوى امام الهيئة التمييزية التي يمكن ان تكون عاملا حاسما في التوصّل الى القرار، للشخص المحكوم وللادعاء العام التقدّم الى المحكمة بطلب اعادة المحاكمة . ثانيا : - على المحكمة رفض الطلب اذا وجدته يفتقر الى الاسس القانونية اما اذا وجدت المحكمة ان الطلب يستند الى اسباب مقنعة فللمحكمة بهدف التوصل الى تعديل قرار الحكم بعد الاستماع الى اطراف الدعوى : - ا- ان تعيد الدعوى الى محكمة الجنايات التي اصدرت الحكم للنظر فيها مجددا . ب- او ان تعيد الدعوى الى محكمة جنايات اخرى . ج- او ان تتولى الهيئة التمييزية نظر الدعوى .
المادة 26 أولا : يجوز لغير المسلم تبديل دينه و فقآ للقانون . ثانيا : يتبع الأولاد القاصرين في الدين من اعتنق الدين الإسلامي من الأبوين . ثالثا : يقع تبديل الدين المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة و تبديل الاسم المجرد أذا اقترن ذلك تبديل الدين في محكمة المواد الشخصية و لايخضع في هذه الحالة للنشر .
المادة 26 يجوز اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون.(10)
المادة 26 يكون المجلس مسؤولا تجاه مجلس الوزراء ويقدم اليه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة تقريرا سنويا عن اعماله يتضمن التوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة المدنية .
المادة 26 يستمر دفع الضرائب والرسوم وحصص الارباح المترتبة على المصالح والشركات النفطية القائمة قبل نفاذ هذا القانون، لحين صدور قانون بتنظيم العلاقات الضريبية، وكيفية توزيع الارباح بين الشركة والمؤسسات والمنشات الوارد ذكرها في هذا القانون، وبين وزارة المالية واي جهة اخرى .
المادة 26 للمحاكم العسكرية تنفيذ العقوبات وايقافها في احدى الحالات الاتية : - اولا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جريمة عسكرية وكان هذا العسكري قد سبق الحكم عليه من المحاكم المدنية واوقف تنفيذ العقوبة من اجلها فيجوز للمحكمة العسكرية ان تامر بتنفيذ العقوبتين بالتعاقب اذا كانت نفس نوع الجريمة التي سبق وان حكم عليها . ثانيا ــ اذا حكم على عسكري بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جريمة عسكرية اوقف تنفيذها وارتكب جريمة عسكرية اخرى فيجب في هذه الحالة تنفيذ العقوبتين بالتعاقب . ثالثا ــ اذا ارتكب عسكري جريمة عسكرية وكان قد سبق ان حكمت عليه محكمة مدنية فللمحكمة العسكرية الخيار في ايقاف تنفيذ العقوبة باستثناء ما ورد في الفقرة ( اولا ) من المادة ( 22 ) من هذا القانون .
المادة 26 تنظم الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون بتعليمات تضعها الشركة .
المادة 26 يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول . ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة .
المادة 26 لا تزيد مجموع المكافآت النقدية او العينية الممنوحة للعاملين ولغير العاملين على مليون دينار سنوياً للشخص الواحد لقاء خدمة مؤداة إلى الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة وضمن التخصيصات المقرره بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية الاتحادية عدا المكافأت الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثمارية من نسبة المتابعة والاشراف ومكافآت اعضاء مجلس النواب واعضاء مجالس المحافظات واعضاء المجالس المحلية واعضاء لجنة الخبراء الماليين ومكافات اعضاء مجالس الادارة لهيئات الاستثمار في المحافظات ومكافآت اعضاء مجالس المحافظات والمجالس المحلية ومكافآت اعضاء مجالس الادارات للشركات العامة وهيئات الرأي والمجالس العليا المشكلة بموجب قوانين نافذة واللجان المشكلة بالامانة العامة لمجلس الوزراء حسب الضوابط المقررة ومكافأت الخبراء في اللجنة المركزية و اللجان الفرعية وفق القانون رقم (20) لسنة / 2010ومكافآت المختارين .
المادة 26 يحظر على الطائرات التي تجتاز الحدود ان تقلع او تهبط في غير المطارات التي توجد فيها مكاتب كمركية الا في حالات القوة القاهرة، وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا بذلك وان يقدموا دون تاخير تقريرا للدائرة الكمركية مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعلامها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة