المواد القانونية
المادة 25 اولا – يعد الحجز الجاري وفقا لاحكام هذا الفصل حجزا احتياطيا و تسري على وضعه و الاعتراض عليه و ادارة الاموال المحجوزة بموجبه و الادعاء باستحقاقها احكام قانون المرافعات المدنية فيما لا يتعارض مع الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون . ثانيا – اذا انقضت الدعوى الجزائية لاي سبب قانوني قبل صدور الحكم فيها يبقى الحجز الجاري قائما . و على الجهة الادارية المعنية اقامه الدعوى المدنية بالحقوق و الاضرار التي تتضمنها الدعوى الجزائية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بانقضاء الدعوى الجزائية و بخلاف ذلك يلغى قرار الحجز و تعاد الاموال المحجوزة الى مستحقيها . ثالثا – اذا صدر الحكم بادانة المتهم يبقى الحجز على امواله و يتحول الى حجز تنفيذي عندما يكتسب الحكم درجة البتات . رابعا – يعد الحكم الصادر بالبراءة او عدم المسؤولية او الافراج او رفض الشكوى في حالة اكتسابه درجة البتات الغاء لقرار الحجز و اعادة الاموال المحجوزة الى المحجوز عليه ولو لم ينص على ذلك في قرار الحكم.
المادة 25 1 – يسري على الالتزامات التعقادية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن مشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا، فاذا اختلفا يسري قانون الدولة التي تم فيها العقد، هذا ما لم يتفق المتعاقدان او يتبين من الظروف ان قانونا اخر يراد تطبيقه. 2 – قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي ابرمت بشانه.
المادة 25 أولا : يحمل الأولاد في الأسرة لقب والدهم و على الموظف المختص إضافة هذا اللقب إلى قيدهم المدون في نظام المعلومات المدنية ويؤشر اللقب في قيد الأسرة في حالة عدم وجوده و لهم بعد البلوغ أو عند الزواج تسجيل أو تبديل ألقابهم . ثانيا : يجوز بقرار من المدير العام تجميد الرقم التعريفي للأسرة في نظام المعلومات المدنية في حالة انحلال عقد الزواج و عدم وجود أولاد . ثالثا : تعاد الزوجة المطلقة إلى الرقم التعريفي لأسرتها قبل الزواج .
المادة 25 1 - يجوز للحكومة ان تاتمن البنك المركزي العراقي على القيام بما يلي: (أ) امساك حسابات الحكومة. (ب) الاشتراك في عمليات الاقتراض المحلية والاجنبية التي تقوم بها الحكومة واداراتها بصفة الوكيل المالي. (ج) الاشتراك مع ممثلي الحكومة الاخرين او بناء على اذن من الحكومة في تمثيل الحكومة في المفاوضات التي تجريها حول القضايا المالية والنقدية مع الدول الاجنبية والمؤسسات الدولية . (د) تادية العمليات بسعر السوق فيما يتعلق بالودائع او عمليات النقد الاجنبي او اية عمليات اخرى قائمة على الدفع او التصفية او الاتفاقيات الاقتصادية الناتجة عن الترتيبات المالية الدولية التي ابرمتها الحكومة مع الاطراف الاجنبية بشرط ان (اولا) تتحمل الحكومة كافة الالتزامات المالية والمسئوليات القانونية التي تتنتج عن اداء البنك المركزي العراقي لهذه المهام (ثانيا) لايقوم البنك المركزي العراقي باية عملية تنظوي على تحمل التزامات مالية او مسئوليات قانونية (مباسرة او غير مباشرة) نيابة عن الحكومة . (هـ) تادية المهام المترتبة على عضوية الدولة في مؤسسات دولية ومالية ونقدية في النطاق الذي تحدده الدولة. 2- تقوم الحكومة بدفع اتعاب البنك المركزي العراقي على اساس استرداد التكاليف مقابل القيام بالمهام المنصوص عليها في هذه المادة .
المادة 25 اولا - تسجل المبالغ المستوفاة عن منح الاجازات وتجديدها، وفقا لهذا القانون ايرادا نهائيا للشركة، وكذلك المبالغ المتاتية من مصادرة الاحياء المائية وعدد الصيد وسفنه . ثانيا - تعفى الجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك والمزارع الجماعية واعضاؤها من رسم منح او تجديد الاجازات المنصوص عليها في هذا القانون .
ماددهی (25) ئەم یاسایە لە ڕێکەوتى بڵاوکردنەوەى لە ڕۆژنامەى فەرمى (وەقایعى کوردستان)دا جێبەجێ دەکرێت.
مادەی 25 دەوڵەت گەرەنتی چاکسازی لە ئابووری عێراق بە پێی بنەما ئابوورییە مۆدێرنەکان و مسۆگەرکردنی وەبەرهێنانی تەواوی سەرچاوەکانی و هەمەچەشنکردنی سەرچاوەکانی و هاندان و پەرەپێدانی کەرتی تایبەت دەکات.
المادة 25 يعتبر عنوان المكتب الاستشاري المسجل عنوانا لمراسلاته وتبليغاته وعلى المكتب الاستشاري اشعار الجهة المانحة للاجازة بكل تغيير يطرا على هذا العنوان خلال (7) سبعة ايام من حصول التغيير .
المادة 25 لا يحل النادي الا بقانون تعين فيه كيفية التصرف في امواله المنقولة وغير المنقولة وتصفية حقوقه والتزاماته.
المادة 25 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 – لا نفقة للزوجة في الاحوال الاتية : - ا – اذا تركت بيع زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي . ب – اذا حبست عن جريمة او دين . جـ - اذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي . 2 – لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها، ولا تعتبر ناشزا، اذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الاضرار بها او التضييق عليها، ويعتبر من قبيل التعسف والاضرار بوجه خاص ما ياتي : - ا – عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتا شرعيا يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية . ب – اذا كان البيت الشرعي المهيا بعيدا عن محل عمل الزوجة، بحيث يتعذر معه التوفيق بين التزاماتها البيتية والوظيفية . جـ - اذا كانت الاثاث المجهزة للبيت الشرعي لا تعود للزوج . د – اذا كانت الزوجة مريضة بمرض يمنعها من مطاوعة الزوج . 3 – على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز الزوجة، حتى تقف على اسباب رفضها مطاوعة زوجها . 4 – على المحكمة ان تقضي بنشوز الزوجة، بعد ان تستنفد جميع مساعيها في ازالة الاسباب التي تحول دون المطاوعة . 5 – يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق، وذلك على الوجه الاتي : - ا – للزوجة طلب التفريق، بعد مرور (سنتين) من تاريخ اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق . وفي هذه الحالة يسقط المهر المؤجل، فاذا كانت الزوجة قد قبضت جميع المهر، الزمت برد نصف ما قبضته . ب – للزوج طلب التفريق، بعد اكتساب حكم النشوز درجة البتات، وعلى المحكمة ان تقضي بالتفريق، وتلزم الزوجة برد ما قبضته من مهرها المعجل، ويسقط مهرها المؤجل، اذا كان التفريق قبل الدخول، اما اذا كان التفريق بعد الدخول، فيسقط المهر المؤجل، وتلزم الزوجة برد نصف ما قبضته، اذا كانت قد قبضت جميع المهر . 6 – يعتبر التفريق، وفق الفقرة (5) من هذه المادة، طلاقا بائنا بينونة صغرى
المادة 25 تحل هذه الجامعة محل الكلية الجامعة وتعتبر خلفا لها في شؤونها واعمالها واموالها وحقوقها والتزاماتها كافة وتستمر في ادارة شؤونها وفق القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة في الكلية الجامعة الى ان تلغى او تبدل وفق احكام هذا القانون.(9)
ماددهی (25): یهكهم: پێویسته لهسهر كۆمپانیا بازرگانی و پیشهسازی و كشتوكاڵی و خزمهتگوزاری یا وهبهرهێنه نیشتیمانیهكان چ پشك داری بن چ خاوهن لێپرسراوییهكی سنووردار كه سهرمایهكهیان له (250) دوو سهدو پهنجا ههزار دینار كهمتر نییه و پێویستیشه له سهر ئهو كۆمپانیا بیانیانهش كه له ههرێمدا كار دهكهن یان لقیان له ههرێمدا ههیه كه لهگهڵ پارێزهرێكی راویژكار یان كارا یان زیاتر دا گرێدانێك ببهستن تا راوێژكاریان بۆ بكرێ. دووهم: ئهو لایهنانهی له حوكمهكانی بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه دوا دهكهون، ئهوا چهند دوا بكهون رۆژی (50) دینار غهرامه دهكرێن. سێیهم: پارێزهر نابێ گرێدانێك لهگهل َزیاتر له دوو كۆمپانیای نیشتمانی، یان لهگهڵ زیاتر له یهك كۆمپانیای بیانی به مهبهستی ئهوهی كه له بڕگه (یهكهم)ی سهرهوهدا دیاری كراوه گرێ بدات. چوارهم: كهسێ لهگهڵ پارێزهرێكی راوێژكاردا گرێداریهكی كردبێ دهبێ (10%) له مزهی راوێژكردنه یاساییهكهی گڵ بداتهوه و بینێرێ بۆ سهندیكا تا وهك داهاتێكی سهندیكا تۆمار بكرێ. پێنجهم: پارێزهر به گرێ كار لهگهڵ ئهو لایهنانهدا كه له بڕگهی (یهكهم)دا ناوبراون لهقهڵهم دهدرێ لهو رۆژهوهی كه گرێكاریهكه له لایهن سهندیكاوه (تهسدیق) كراوه.
المادة 25 اولا : تصرف مكأفاة نهاية الخدمة لموظف الهيئة الذي يحال الى التقاعد ممن يستحق الراتب التقاعدي شريطة ان لا يكون قد احيل الى التقاعد بناءا على طلبه قبل بلوغه السن القانوني او لاسباب صحية وفق ما يأتي :- أ- مكافئة تعادل رواتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ستة اشهر اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 25 ) سنة. ب- مكافئة تعادل راتب ومخصصات الشهر الاخير لمدة ( 12 ) شهرا اذا احيل على التقاعد لاكماله السن القانونية او اذا كانت خدمته التقاعدية لا تقل عن ( 30 ) سنة . ثانيا : تصرف المكأفاة المنصوص عليها في البند ( اولا / ب ) من هذه المادة لورثة موظف الهيئة المتوفى اثناء الخدمة وتوزع عليهم حسب نسب استحقاقهم بموجب قسامه الشرعي .
المادة 25 ملغاة.(6)
المادة 25 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 25 عمل الوزارة على تاسيس مختبر مركزي للصحة العامة في بغداد ومختبرات للصحة العامة في مراكز محافظات القطر كافة .
المادة 25 أولاً : يقدم فرع المنظمة لإغراض التسجيل المعلومات والوثائق الآتية :- أ - اسم المنظمة . ب - عنوان المكتب الرئيس لفرع المنظمة في العراق مؤيد من جهة رسمية مختصة . جـ- بيـان مفصل بالنشاطات التي يسعى فـرع المنظمـة إلى تنفيذهـا في العراق . د- أسماء وعناوين وهواتف منتسبي فرع المنظمة غير الحكومية الأجنبية المقيمين في العراق . هـ- صورة من شهادة الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية للمنتسب العراقي ، وصورة من جواز السفر ووثيقة الإقامة للمنتسب الأجنبي . و- النظام الداخلي للمنظمة الأم . ز- وثيقة مصدقة وفق الأصول تؤيد كون المنظمة الأجنبية الأم مسجلة في بلدها كمنظمة غير حكومية وغير ربحية . ح- تقرير عن نشاطات المنظمة غير الحكومية الأجنبية الأم خارج العراق . ثانياً : يشترط في المعلومات والوثائق المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية مؤيدة من جهة رسمية بما يفيد صحة الترجمة .
المادة 25 لا يتم تطوير اي مكمن نفطي او غازي الا استنادا الى تقرير فني اقتصادي مصادق عليه من قبل الجهة المختصة مبني على الدراسة المكمنية الاولية يحدد معدلات الانتاج من النفط والغاز والمكثفات وعدد ومواقع الابار وخطوط الحريان ومحطات عزل الغاز وعدد وضغوط مراحل العزل ومعدات ومنشات تجميع ومعالجة النفط والغاز ونقاط الربط مع انظمة النقل ونوع ومستوى اسلوب رفع معامل الاستخلاص والمعالم الرئيسة للمنشات المطلوبة لذلك ومواقعها على ان تاخذ التصاميم الاساسية والتفصيلية لمشروع تطوير المكمن الاسس والضوابط الواردة في هذا القانون.
المادة 25 تتعاقد الهياة مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بضمنها المختبرات وعيادات الأشعة والصيدليات والخيرية وعيادات الأطباء وأطباء الأسنان الخاصة وأية تشكيلات صحية معتمدة قانونا في القطاع الخاص وحسب نظام العقود الذي يصدره المجلس .
المادة 25 1 – يجب ان يمسك في كل صيدلية سجل للوصفات الطبية ترقم صفحاته بالارقام المتسلسلة وتختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : - ا – كل دواء جهز في الصيدلية. ب – رقم التسلسل الذي خصص له في التسجيل. ج – الوصفة بكاملها. د – كيفية استعمال الدواء. هـ – اسم المريض المجهز له. و – ثمنه. ز – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة. ح – تاريخ التجهيز. ط – تاريخ تحرير الوصفة. 2 – على المدير ان يحتفظ بقوائم الشراء مدة لا تقل عن سنة واحدة. 3 – يجب ان يجري التسجيل في الاسبوع الذي يجهز فيه الدواء بصورة واضحة ولا يتخلل الكلمات او السطور فراغ ولا يجوز استعمال الحك مطلقا كما لا يجوز ان يجرى التسجيل بعبارات او علامات او مصطلحات خاصة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة